الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم المؤسسي (المقيد) والتحكيم الحر:

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم المؤسسي (المقيد) والتحكيم الحر:

أساس هذا التقسيم أن التحكيم المؤسسي تتولاه منظمة دولية أو وطنية وفق قواعد وإجراءات محددة وموضوعة سلفاً تحددها الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات، أما التحكيم الحر فهو الذي يتم بمعرفة محكم أومحكمين يختارهم الخصوم وفقا لما يحددوه من قواعد وإجراءات يتم الاتفاق عليها وفق مايحقق مصلحتهم الخاصة. 

ففي التحكيم الحر لايلجأ الخصوم إلى هيئة تحكيم دائمة منظمة سلفاً تفصل فيما يعرض عليها وفق قواعد وإجراءات تحددها لانحتها، وإنما يلجأ الخصوم لمحكمين يختارونهم ويحددون لهم قواعد وإجراءات التحكيم التي تتفق وقانون التحكيم والقوانين الوضعية. 

التحكيم المؤسسي (المقيد).. أصبح هو القاعدة خصوصاً في مجال التجارة الدولية، وهو نظام لتسوية المنازعات التي تقوم في إطار مركز أومؤسسات دائمة للتحكيم، والإحالة إليه تعني في الأصل الأخذ بقواعده الموحدة إلا إذا أجاز النظام مخالفتها، وفي مثل هذه الحالة يعفى الأطراف المحتكمين من التصدى لكل تفصیلات شرط التحكيم اكتفاء بما ورد في شأنها في نظام التحكيم المقيد المختار، ذلك أن الإحالة إلى نظام التحكيم المقيد يترتب عليها الأخذ بما ورد في نظامه القانوني فيما يتعلق بطريقة اختيار هيئة التحكيم والقواعد واجبة التطبيق عليه إلا إذا اتفق على خلافها، وكما أن للمحكمين اختيار تطبيق القانون الوضعي للهيئة لهم أيضا تطبيق العادات السارية في مجال معين أووفقا لقواعد العدل والإنصاف.

 

التحكيم المؤسسى.. هو السائد والأكثر ذيوعاً، ويمكن فيه صياغة عقد وبنود التحكيم بتفويض هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع بالصلح بين المحتكمين، أي بالحكم دون التقيد بقواعد قانونية معينة.