موقف قضاء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم من المسألة
ومن قضايا التحكيم في هذا الصدد القضية المتعلقة بموضوع مخالفة النظام العام في النزاع بين السيد / إسماعيل إبراهيم ثابت - محاكم وشركة أكسون مويل مصر باعتبارها خلفا لشركة اسو استاندرد (الشرق الأدنى) مصر - محتكم ضدها- والمتعلق بموضوع عقد إيجار قطعة أرض فضاء لإقامة مبان على نفقة المستأجر – المحتكم ضدها- لاستخدامها كمحطة لخدمة وتموين السيارات الكائنة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي .
وفي المرحلة الأولى من التحكيم دفع محامي المحتكم ضدها ببطلان التحكيم لتعلق الأمر بالنظام العام استنادا إلى عدم إمكانية البناء على الأرض الزراعية حيث يكون ذلك جريمة جنائية وأنه لا يجوز الصلح في الجرائم الجنائية وبالتالي لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ولم تر هيئة التحكيم في هذا الدفع أية جدية فمن ناحية قامت المحتكم ضدها بالدخول في تعاقد تعرف أنه يرد على أرض زراعية ولها معاملات كثيرة مع غير المحتكم في هذا الشأن كما ثبت من الحوافز التی قدمتها لحالات خاصة بها تتعلق بالأراضي الزراعية كما أن الهيئة استوثقت مما قدم من مستندات ومناقشات مع الأطراف أنه لم يكن هناك أية نية المخالفة القانون الخاص بمنع البناء على الأراضى الزراعية وأن المحتكم قد حصل على موافقة وزارة الزراعة نفسها على تغيير طبيعة الأرض التي يقام عليها المشروع إلى أرض مشروعات الأمر الذي ترى معه الهيئة رفض هذا الدفع .