كما أقر المشرع المصرى وجود مؤسسات التحكيم التي قد يعهد إليها بالإشراف على سير إجراءات التحكيم في ظل لوائحها التي منحها المشرع الأولوية على نصوص القانون، بما تتضمنه من نصوص تفرض دورة رقابية على إجراءات التحكيم وعمل المحكم الأمر الذي يتطلب فرض الرقابة القضائية على كيفية ممارسة هذا الدور الذي تفرضه هذه المؤسسات للتحقق من توافقة مع المفهوم القضائي لخصومة التحكيم، وأيضا مع النصوص القانونية الآمرة التي لاتملك الخروج عنها .