الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 26 / قرارات تحكيمية لبنانية

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 26
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

قرارات تحكيمية لبنانية :

المركز اللبناني للتحكيم، قضية رقم ۵۸/ ۲۰۰۰، تحكيم دولي شركة المرافق اللبنانية ش.م.م. وشركة محمد عبد الحسن الخرافي واولاده / الدولة اللبنانية، وزارة الأشغال والنقل

رقم 1 : مؤسسة عامة - حلول الدولة اللبنانية - عقد - تحكيم دولي - انتهاء الصلة والمصلحة - تدخل - إدخال - محاكمة تحكيمية - عدم تنفيذ العقد - خطأ عندي - تعویض.

 ا- تعتبر الريال مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، الأنظمة المتعلقة بها محددة وفقا لأحكام النظام العام للمؤسسة العامة.

 ٢- لا يؤثر حلول الدولة اللبنانية محل وابدال» على مضمون العقار الذي هو شرعة المتعاقدين والذي في قائما وملزمة بسائر بنوده.

 ٣- يعتبر نذرع الدولة اللبنانية بالعقد بمثابة اعتراف من قبلها بسريان العقاد.

4- يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين والعامين اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال تعلقه بمصالح التجارة الدولية وذلك عملا باحكام المادة ۸۰۹أ.م.م. و تعتبر الدولة اللبنانية واحدة بأجهزتها كافة.

5-  ومسئولة عن التزاماتها العقدية، ولا يكون لأي جهاز من أجهزتها شخصية مستقلة عنها. وبالتالي يكون عقد التحكيم الموقع من الدولة ممثلة باريدال، ملزم ومنتج لمفاعيله كلها تجاه الدولة اللبنانية أجهزتها كافة.

6- يجب على المحكمة أن تثير تلقائي دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة (المادة 64 أ. م. م.).

 ۷- يطيق تدخل الغير في المحكمة التحكيمية سواء أكان تدخلا اختيارية أم ادخالا اجباري إذا وافق عليه الخصوم.

 ۸- يجب أن يفهم العقد ويفتر وينفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف.

9 - بشكل عدم تنفيد المدعى عليها الجزء من التزاماتها خطأ عقدي يرتب مسؤولية عقدية على المدين إذا لم يثبت استحالة تنفيذ الموجب.

 ۱۰- يجب التعويض على المتضرر بما يعادل الضرر اللاحق به من جراء الخطة العقدي الذي يشكل الفعل الضار الذي أتاه محدث الضرر وهذا المبدأ يشمل كافة أنواع المسؤوليات.

فرار تحكيمي صادر عن الهيئة التحكيمية المؤلفة من: القاضي ريمون معلوف رئيسا للهيئة التحكيمية والمحكمين النقيب السابق رشيد درباس والنقيب السابق شكيب فرطباوي عضوي الهيئة التحكيمية باللحمة التحكيمية رقم ۲۰۰۰/۰۸ (المركز اللبناني للتحكيم)، قرار بتاریخ .(۲۰۰۲/۹/۷

الجهة المدعية طالبة التحكيم: ۱) شركة المرافق اللبنانية ش.م.م. شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في السجل التجاري في بعبدا رقم /۷۲۵۰۰/، الحازمية - لبنان.

۲) شركة محمد عبد الحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية شركة كوينية ذات مسؤولية محدودة نظامها الأساسي مصدق تحت رقم 45 المجلد 4۸۷ تاريخ ۱۹۹۶/۱۰/۲۶ ص.ب ۸۸۱ الصفاة ۱۳۰۰۹ الكويت - بوكالة المحامي الأستاذ وليد النقيب بموجب وكالتين عامتين مرفقتين بطلب التحكيم الأولى منظمة لدى الكاتب العدل في الكويت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۸ تحت رقم ۲۰۲۳۰ من السيد لؤي جاسم محمد الخرافي بصفته شریكا ومديرأ ومفوضأ بالتوقيع عن شركة المرافق اللبنانية (ش.م.م) ومصادق عليها من السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۱۱

 تحت رقم خاص 4 ۱/۷۷ ورقم عام 31403 ومن وزارة الخارجية اللبنانية بتاريخ ۲۰۰۲/4/9 تحت رقم ۱۰۳۲۳ 

- والثانية منظمة لدى الكاتب العدل في الكويت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۸ تحت رقم ۲۰۲۳۹ من السيد لؤي جاسم محمد الخرافي بوكالته عن السيدة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي بصفته شريكة ومديرة مفوضأ بالتوقيع عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمنشآت الصناعية (شركة كويتية)، ومصادق عليها من السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۱۱ تحت رقم 31404/۷۷۰ ، ومن وزارة الخارجية اللبنانية تاريخ ۲۰۰۲/۶/۹ تحت رقم ۱۰۳۲4 نجيز كل منهما اللوكيل المحامي الأستاذ وليد النقيب التحكيم.

- ومتخذين محل إقامة في مكتب وكيلهما المذكور الكائن في بيروت شارع النصولي - بناية النصولي.

ضد المدعى عليها: الدولة اللبنانية - وزارة الأشغال والنقل بشخص السيد الوزير - ممثلة بالمحامي الدكتور عبد السلام شعبب بموجب قرار تفويض صادر عن رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل رقم 16 - رقم القضايا

قرار المجلس الأعلى رقم /35/ الصادر بتاريخ ۲۰۰۱/۸/۳۰ القاضي بتثبيت المحكم المعين من قبل طالبة التحكيم الحليب السابق شكيب قرطباوي: نقيب المحامين في بيروت مسابقة - جادا شارل مالك - صوفيل - بيروت - تلفون:

۱۱/۲۱۷۸۲۸ - ۱۱/۲۱۸۱۱۹ - ۰۳/۱۳۹۰۲۹

تاریخ توقيع الهيئة التحكيمية والفرقاء على وثيقة تحديد مهمة الهيئة التحكيمية:

۲۰۰۱/۱۰/۱۹ تاریخ رفع الوثيقة إلى المجلس الأعلى للتحكيم:

۲۰۰۱/۱۰/۱۹ تحت رقم ۲۰۰۱/۱۲۲ مهلة التحكيم: ستة أشهر بدءا من ۲۰۰۱/۱۰/۱۹ (المادة 18 من نظام المصالحة التحكيم) ومددت لغاية نهار الجمعة الواقع في ۲۰۰۲/۵/۳۱ بناء لطلب الفرقاء في جلسة ۲۰۰۲/۳/5، كما مددت أخيرة بطلب الفرقاء في جلسة ۲۰۰۲/4/8 لغاية ۲۸ حزيران ۲۰۰۲ ضمنا. تاريخ انتهاء مدة التحكيم:

۲۰۰۲/۹/۲۸ ضمنا. مكان النطق بالقرار التحكيمي النهائي الحاضر؛ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت المركز اللبناني للتحكيم - مركز الغرفة - الصانع - بيروت.

إن الهيئة التحكيمية المؤلفة من ريمون معلوف، القاضي في منصب الشرف، رئيسة لها، ومن المحكمين النقيبين السابقين رشيد درباس وشکب قرطباوي عضوي الهيئة التحكيمية المعينة من قبل جانب المجلس الأعلى  عقدا من نظام ال WOT مع المدنية الثانية شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده لبناء وتشغيل وتحويل مواقف للسيارات في مطار بيروت الدولي، وأنه بموجب العقد المشار إليه تقوم الشركة المذكورة بتمويل تنفياء الأشغال وفقا للتصاميم الموضوعة وتشديد المرائب من مالها الخاص وتجهيزها وتأثيثها بكافة مقدرة به ۲ مليون دولار أميركي، ومن ثم تقوم بتشغيل المواقف على أساس تعرفة محددة في العقد لمدة 15 سنة تعد بعدها المنشأت والتجهيزات إلى الدولة ولقاء ذلك تلتزم الإدارة بعدم تشغيل مواقف سيارات في حرم المطار وبعدم السماح لأشخاص أخرين بتشغيلها. - وأنه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۱۱ وافقت ابدال على تنازل شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشأت الصناعية ذ.م.م. عن كامل موجبالها التعاقدية تجاه الدولة اللبنانية الصالح المدعية الأولى شركة المرافق اللبنانية ش. م. م. لقاء التزام المدعية الثانية بعفد مؤازرة فنية ومالية. وقد تم توقيع العقد المذكور بين الشركتين في ۱۹۹۸/۱۱/۲ - وأن الجهة المدعية قامت بشفيذ موجباتها، بعد انجاز القسم الأول من المشروع والمباشرة بتشغيل الموقف الذي تم إنجازه اصطدمت بواقع توقيف عدد كبير من السيارات في حرم المطار خارج المواقف المنشأة التي تكبدت الجهة المدعية من أجل اقامتها مبالغ طائلة، فبادرت شركة المرافق اللبنانية ش.م.م، منذ شهر نيسان ۱۹۹۹ إلى إشعار مؤسسة ابدال بالأمر الواقع مع تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها من جراء ذلك محتفظة بحقها بالمطالبة بالتعويض، إلا أن مراسلات الجهة المدعية بفيت كلها من دون جواب کما بقيت الأضرار تتراكم من دون أن تقوم الإدارة بأي إجراء يحول دون تفاقم الضرر.

 - وأنه بتاريخ ۲۰۰۰/5/3، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة النقل التنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار بموضوع عقود إلى HOT الموقعة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بحيث نهتم وزارة النقل بالناحية | الاستثمارية ومجلس الإنماء والاعمار بالنواحي الفنية والهندسية، وقد تبلغت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم ۲۱۲ تاریخ ۲۰۰۰/۹/۸ المتضمن إحاطتها علما بما تقدم وبأن المرجعين المذكورين حلا مكان مؤسسة ابدال في العقد - وأنه بتاريخ ۲۰۰۰/۷/۲۹ وجهت شركة المرافق اللبنانية ش ، م ، م كاية إلى السيد وزير النقل عرضت فيه الواقع الذي تعاني منه منذ حوالي السنة ونصف السنة، وأفادت بأن إجمالي الخسائر اللاحقة بها لغاية شهر حزيران ۲۰۰۰ بلغ 4,493,4۷۷,۰۰۰/ ليرة لبنانية وطلبت من الإدارة التدخل لوضع حد للمخالفات التي تشكو منها والحؤول دون تفاقم الضرر وتراكم الخسائر، كما دعت الوزارة لإيجاد حل حي وفق ما ينص عليه العقد محتفظة بحقها في اللجوء إلى التحكيم وإحالة النزاع إلى مركز التحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت.

وفيما بعد دمجت وزارة النقل بوزارة الأشغال العامة التي أصبحت تسميتها وزارة الأشغال العامة والتقل - وأنه بتاريخ ۲۰۰۰/۹/۲۱ عقد اجتماع في مكاتب الوزارة حضره مدير عام الطيران المدني وعدد من المسؤولين والمستشارين وممثلون عن الجهة المدعية فأثار ممثلو الإدارة موضوع التهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين وغزوا ذلك إلى الحرص على مراعاة أوضاع المواطنين والموظفين ومستخدمي الشركات وذلك بحجة أنه يصعب على هؤلاء تحمل عبء التعرفة الملحوظة في العقد والتي تم التعاقد بين الإدارة والجهة المدعية على أساسها. وأن الجهة المدعية فوجئت بشبلغ كتاب الوزارة رقم ۲۱۰۰ تاريخ ۲۰۰۰/۱/۱۱ الذي تنصلت فيه من المسؤولية عن المخالفات المذكورة والأضرار المترتبة عليها معتبرة أن الأمر هو من مسؤولية وزارة الداخلية التي يقتضي مراجعتها في الموضوع 

: وأنه في باب القانون فإن الفقرة الأولى من المادة 3 من العقد الجاري مع المدعية الثانية والذي حلت المدعية الأولى محلها فيه قد نصت على أن المالك (الإدارة) بمنح المتعهد الحق المطلق وغير المفيد في اشغال | الموقع ليتمكن من إنشاء المشروع وإدارة موقف السيارات وتشغيله بما يتوافق وهذا العقد كما يلتزم بمدة الأشغال.

ونصت المادة 4 من العقد على أنه لا يحق للمالك أن يشغل مواقف سيارات تقع في حرم مطار بيروت الدولي أو يسمح لأشخاص أخرين تشغيلها لكن لا يحني للمشغل أن يعترض على أي حقوق خاصة تكون المصلحة المسؤولين عن المطار أو مفيدة لبعض الخدمات كموقف سيارات الأجرة ومواقف التحميل والتفريغ...

كما ونصت المادة و من الملحق رقم 4 من العقد الثاني كما يلي: تسعى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمنع تواجد السيارات خارج المواقف مخالفة بذلك الاشتراكات المرورية في حرم المطار ومؤثرة بذلك بشكل مدريد على ربحية المشروع

وأن الإدارة قد أحلك بالتزامها الأساسي وحكمت الأحكام المذكورة عندما سمحت للسيارات بالتوقف في الأماكن الممنوع الوقوف بها ضمن حرم مطار بيروت الدولي وأجازت وقوف سيارات الموظفين ومستخدمي الشركات في غير الأماكن المخصصة لهم في المواقف وتغاضت عن قيام البعض بالانتفاع من توقيف السيارات خارج المراتب الأمر الذي ألحق بالجهة المدعية وما يزال أضرارا بالغة وحرمها من الاستفادة من حقها المشروع في استثمار المواقف التي أنشأتها من مالها الخاص.

وأن المدعى عليها الدولة اللبنانية وزارة الأشغال العامة قد حلت محل مؤسسة (ابدال، وأصبحت ملزمة تجاه الجهة المدعية بكامل موجباتها العقدية.

كما وأن الجهة المدعية، ومن قبيل الاحتياط، تطلب إدخال مؤسسة رايدال في هذه المحاكمة والتزامها بالتكافل والتضامن مع المدعي عليها بالتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار اللاحقة بها وأن الضرر اللاحق بالجهة المدعية منذ شهر نيسان ۱۹۹۹ لغاية شهر أيلول ۲۰۰۰ بلغ - 5,840,۷۵۳,۰۰۰/ ليرة لبنانية وأن الجهة المدعية سعت إلى التوصل إلى حل حبي للقضية فلم تفلح، وانقضت مهلة الثلاثة أشهر على ذلك وهي تتقدم بطلب التحكيم الحاضر وفقا لنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وذلك سندا لأحكام الفقرئين الأولى والثانية من المادة 30 من العقد الأساسي، والفقرتين الأولى والثانية من المادة ۱۲ من عقد التشغيل وقد سعت النقيب الأستاذ شكيب قرطباوي محكمة من قبلها.

وطلبت الجهة المدعية، بالنتيجة من جانب المجلس الأعلى للتحكيم مباشرة إجراءات التحكيم وفتنة النظام المصالحة والتحكيم المعتمد لديه وطلبت من الهيئة التحكيمية التي سوف يصار إلى تعيينها الحكم بالزام المدعي عليها والمطلوب إدخالها بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ -/ ۸۹۰,۷۵۳٫۰۰۰ , 5/ ليرة لبنانية عن الأضرار التي لحقت بها لغاية تاريخ ۲۰۰۰/۰۹/۳۰ مع الفائدة بالمعدل القانوني من تاريخ المطالية وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب مع حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة في سياق التحكيم الحاضر بالتعويض عن الأضرار المادية والحاصلة بعد شهر أيلول ۲۰۰۰ وبسائر الحقوق الأخرى.

وقد أرفقت الجهة المدعية مع طلبها صور عشر مستندات ٢- رد المدعى عليها الدولة اللبنانية وزارة الأشغال العامة والنقل.

تقدمت المدعى عليها بواسطة وكيلها الدكتور عبد السلام شعيب لائحة جوابية مؤرخة في ۲۰۰۱/۹/۸ مدنية 

أ- بوجوب رد طلب التحكيم شكة لعدم الاختصاص وإلا لعدم القبول:

1-  لعدم الاختصاص لبطلان البند التحكيمي الوارد في المادة ۳۰-۲ من عقد BOT الأساسي والمادة ۱۲-۲ من عند التشغيل، إذ ان عند ال BOT وعقد التشغيل الملحق به هو عقد إداري يعود اختصاص النظر بالخلافات الناشئة عنه لمجلس شورى الدولة، عملا بالمادتين 6 و11 .

 

كما وان العقد القانوني مجمع على أنه لا يجوز التحكم في العقود | الإدارية وكذلك الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة اللباني، وذلك باعتبار ان الحكم التحکیمی باطل لمخالفته النظام العام ولأنه يتعرض لحقوق يتمتع بها القانون ولا يجوز التنازل منها إلا بموجب نصوص تشريعية يجب أن تثار عفوا من قبل الهوية التحكيمية كما وأن عقد ال MT موضوع الحكيم هو عقد إداري داخلي وله فيه أية صفة من صفات عند الحجارة الدولي، بمعنى أنه لا يمكن القول بأن التحكيم الحالي هو الحكيم دولي كما عنه المادة ۸۰۹أ.م.م.

ولعدم شمول البند التحكيمي النزاعات التي تخرج عن تطبيق وتفسير العقد الأساسي HOT والعقد الملحق به، إذ أن زعم المدعية أن المدعي عليها مسؤولة من منع الغير من توقيف مهاراتهم خارج المواقف موضوع العقد هو زعم غير صحيح، فضلا عن أن هذا الزعم لا يمكن أن پسان تجاه المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والنقل بل تجاه وزارة الداخلية أو تجاه الغير، مما يجعل مخاصمة المدعى عليها في التحكيم الحالي مردودة العدم حلها للأختصام، ذلك أن طلب التحكيم مردود لأنه لا يشمل النزاعات مع الغير، ولا يمكن العقد التحكيم أن يربط الغير وهو ليس طرفا في عقد.

ب- بوجوب عدم قبول التحكيم شبكة لعدم اتباعه اصول تسوية النزاع السبلة التعاقدية الملزمة أنه بنين من نصوص العقد الأساسي (المادة ۳۰ و ۲۰۳۰) والمادة ۱۲۳ من عند التشغيل أنه تم الاتفاق بين فريقي العقد الأساسي والملحق على أن تسيل مرحلة التحكيم مرحلة وساطة حية بين الفريقين ضمن أصول ومهل معينة وعلى أن تعهد إلى فريق ثالث للقيام بها وأنه يبدو من طلب التحكيم ومرفقاته أن المدعية وجهت كتابا إلى المدعى عليها نطلب إليها حل القضية حبية ودفع المبلغ الذي حددته، وأن هذا الكتاب ومضمونه لا يعبران عن حقيقة الوساطة القانونية التي تسبق مرحلة التحكيم، وأن عدم التقيد بالوساطة الاتفاقية بشكل صريح وواضح يؤدي إلى عدم قبول طلب التحكيم.

ثانيا: واستطرادا في الأساس بوجوب رد طلب التحكيم لعدم القانونية ولعدم الثبوت

أ- إن طلب التعويض مستوجب الرد لعدم استناده إلى أي مرتكز قانوني إذ انه في ضوء المراسلات المتبادلة، فإن المدعى عليها لم تخالف النصوص المذكورة بل عملت بموجبها رغم عدم مسؤوليتها عن أي ادعاء، إذ إنها تحت المتعهد المشغل الحي المعلق في أشغال الموقع بانشاء المشروع وادارة مواقف السيارات وتشغيلها، وأنها لم تشغل ولم تسمح لأحد بتشغيل موقف السيارات.

كما وأنها سعت إلى إبلاغ وزارة الداخلية بما كانت تدعيه طالبة التحكيم ورجت العمل على إصدار التعليمات المنع وقوف السيارات خارج مرآب المطار في حال حصولها، كما يتضح من کتابها تاریخ ۲۰۰۰/۱۰/5 ومن كتاب وزير الأشغال تاریخ ۲۰۰۰/۱۰/۱۱ وأن موجب السعي الوارد في المادة و من الملحق رقم 4 هو موجب وسيلة وعناية وليس موجب نتيجة فلا يمكن أن تواخذ الجهة المدعى عليها طالما أنها سعت وأبلغت الوزارة المسؤولة وتعرف صرف رب العائلة وقد أرفقت المدعى عليها بلحمها صورة التقوية الصادر عن من القضايا في وزارة العدل تاریخ ۲۰۰۱/۹/4 رقم ۲۰۰۰/۳۶۰ قرار تفويضي المحامي الدكتور عبد السلام شعيب بمعاينة رتب و ت التمثيل الدولة اللبنانية أمام المركز اللبناني للتحكيم بسنة التحكيم كما أرفقت صورة لأربع مستندات أخرى.

۳- رد المطلوب إدخالها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

تبين أن المطلوب إدخالها المؤسسة العامة لتشجيع الاستمثارات (دای ممثلة بوكيلها المحامي الأستاذ وليد حنا بموجب مستند وکیل جراء التحكيم تقدمت بلائحة تاريخ ۲۰۰۱/۹/۲۱.

تتضمن اولا: دفوعة شكلية طلبت الفصل بها قبل البحث في الأساس بموجب قرار مستقل عملا بأحكام المادة ۲ .م.م. وإخراج المؤسسة من النزاع وطلبت بموجبها:

أ- رد طلب التحكيم شكلا لمخالفته أحكام المواد ۲۹ و ۳۶۰ و454 معطوفة على المادة ۲. أ.م.م. لعدم تضمين فقرة المطالب طلية بوجوب فول طلب الإدخال رد طلب التحكيم لمخالفته المادة 4 معطوفة على المادة ادامه لعدم توفر الصفة في المطلوب إدخالها التي وقعت عقد ۱۹۹۷/۲/۷ گملة للدولة اللبنانية لغايات العند فقط بموجب التفويضي الصادر عن مجلس الوزراء بقرار رقم 48 تاریخ ۱۹۹۵/۸/۲۳ وليس بصفتها الشخصية الخاصة، بحيث لا يكون للمطلوب إدخالها أية علاقة أو مسؤولية ناشئة عن العقد أو مفاعيله مع الإشارة إلى أن المدعية لم تعترض على قرار مجلس الوزراء رقم ۲۸ تاریخ ۲۰۰۰/۰/۳

الذي بموجبه حلت المدعى عليها وزارة الأشغال العامية والنقل في الأمور الاستثمارية مكان المطلوب إدخالها بكل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات قبل وبعد الإحالة، بل استمرت في التعامل مع الوزارة المذكورة، مما يستوجب إخراج المطلوب إدخالها من الدعوى التحكيمية الحاضرة، علما أن المدعية تستند في طلب الإدخال إلى مطالبة ابدال) بالتعويض عن الأضرار بالتكافل والتضامن مع الدولة اللبنانية، علما أن التضامن لا يؤخذ بالاستنتاج عملا بأحكام المادة 4 من قانون الموجبات والعقود.

ج- رد طلب التحكيم شكلا لمخالفته أحكام المواد ۸۱ و ۸۲ معطوفة على المادة ۵۲أ.م.م، إذ أن العقد والبند التحكيمي الذي تضمه يلزم طرقبه دون سواهما أي دون المطلوب إدخالها عملا ببيانسية العقود كون المؤسسة المطلوب إدخالها غير مرتبطة كشخص معنوي مستقل لا بالعقد ولا بالبند التحكيمي طالما أنها وقعت العقد بصفتها ممثلة للدولة اللبانية، فضة عن أنه لا يجوز إدخال الأشخاص الثلاثين في الدعوى التحكيمية ولو على سبيل الضمان د- ره طلب التحكيم شكلا لمخالفته المادة ۳۰ من العقد التي توجب اتباع طرق الحل الحية عبر إجراء وساطة كشرط سيق والنزامی يتوقف على تحقيقه قول طلب التحكيم شكل  رد طلب التحكيم شكلا لعدم الاختصاص والصلاحية المخالفه .

أحكام المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة والمادتين ۸۱ و ۸۲أ. م. م. معطوفة على المادة ۰۲ منه، بسبب أن العقد موضوع المنازعة التحكيمية هو عقد بناء وتشغيل وتحويل BOT عائد لموقف السيارات في مطار بيروت الدولي، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم ۲۳ تاریخ ۱۹۹۷، وأن هذا العقد يشكل عقد التزام اشغال عامة لدى مرحلة البناء وبشكل عقد تأمين مبر المصلحة العامة لدى مرحلة التشغيل ومن ثم مرحلة تحويل ويتضمن بنودة خارقة مما يضفي عليه الطابع الإداري العام فيكون مشمولا بأحكام نص المادة 61 المذكورة، وتعود صلاحية النظر بالنزاع شأنه حمرة لمجلس شورى الدولة، مما يجعل الهيئة التحكيمية غير مختصة وظيفية ونوعية النظر بالنزاع الحاضر، وفقا لأجنهاد مجلس شورى الدولة

كما وأن طلب التحكيم مستوجب الرد شکة برمته في حال تبين أنه غير مستوف شروطه الشكلية المفروضة بموجب القوانين والأنظمة لا سيما الملاحة والتحكيم. 

ثانيا:  رد طلب التحكيم أساسا للأسباب الاتية:

أ- المخالفة أحكام المادة ۲4 موجات وعقود إذ أن المطلوب إدخالها وقت العقد بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية وليس بصفتها الشخصية ولا بصفتها كفيلة بدفع أي تعويض مع الإشارة إلى أن التضامن لا يؤخذ بالاستنتاج، مما يتوجب رد طلب الجهة المدعية بإلزام المطلوب إدخالها دفع التعويض المزعوم بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه

ب۔ رد الدعوى التحكية أساسية لعدم استنادها إلى أي أساس واقعی نور قانوني ولمخالفتها أحكام المادة 23 من العقد، إذ أن الدولة اللبنانية المالك منحت فعلا للجهة المدعية الحق المطلق في أشغال المواقع ومكنها من إنشاء المشروع وإدارة المواقف وتشغيلها وفقا لما نصت عليه المادة 3-1 من العقد، كما قامت بموجب السعي المنصوص عنه في المادة : من الملحق رقم 4 من عقد ۱۹۹۸/5/4، لمنع تواجد البارات خارج المواقف وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وتحديد أماكن متع الوقوف كما وأن المطلوب إدخالها طلبت من المديرية العامة للطيران المدني منع السيارات من الوقوف خارج إطار الأماكن المحددة لها، وأن زعم انخفاض عدد السيارات المتوقفة حيز التطبيق في المواقف ربما نتج عن دخول المعرفة الجديدة المرتفعة حيز التطبيق فكاثرت السيارات المخالفة بالإضافة إلى أن المادة وهي في الحقيقة البند الخامس من الملحق رقم 1 من عقد الشغال وتشغيل المواقف المؤقتة تاريخ ۱۹۹۸/5/4 وقد سقطت بانتهاء مدة نفاذ هذا العقد ولم تعد قابلة للتطبيق، كما وأن الدولة لم تخالف المادة 4 من العقد ولم تسمح بتشغيل مواقف سيارات مع الإشارة إلى أن الخسائر المزعومة المطلوب التعويض عنها لا تندرج تحت خانة أي من مواد العقد، كما وأن المادة ۲۰ من العقد لا تعطي الحق للمدعية بمطالبة المالك بأي تعويض إذا كانت عائدات الإشغال أقل من العائدات التي توقعها مما يستوجب رد طلب التعويض.

ج رد طلب التحكيم لعدم الثبوت - أن الضرر المزعوم المطلوب التعويض عنه غير مقترن بأي إثبات حسي ويقتضي على سبيل الاستطراد الكلي تعين خير أو لجنة خبراء على عاتق المدعية للشك من حصول الضرر ومعرفة أسبابه ج- تعطى الجهة المدعية طالبة التحكيم مهلة عشرين يوما للجواب بدا | من تاريخ نبلغها كل من لائحة المدعى عليه ولائحة المطلوب إدخالها المذكورة في البند (ب)

د- يعطي كل من المدعي عليها والمطلوب إدخالها مهلة عشرين يوما الجواب تبدأ من تاريخ تبلغ كل منهما لائحة الجهة المدعية المذكورة في البند (ج)

ه- بعد الانتهاء من تبادل اللوائح على النحو المحدد أعلاه في أ-ب -ج- دي تحدد جلسة لتخصيص موعد للمرافعة وتقديم مذكرة في أن واحد وإعلان ختام المحاكمة و يلغ كل فريق لائحته للفريقين الآخرين مباشرة ويثبت حصول الشبليغ بتوقيع الفريق المبلغ على نسخة الصفحة الأولى من اللائحة المبلغة مع تاريخ التبليغ ويقدم أربع نسخ من كل لائحة إلى رئيس الهيئة التحكيمية مرفقة بها إلبات التبليغ المشار إليه أعلاه - وتبين أنه في جلسة ۲۰۰۱/۱۰/۱۹ طب الأستاذ وليد النقيب وكيل الجهة المدعية تدوین طلبه بتمديد مهلة التحكيم عند الاقتضاء ويقدر الحاجة، ولم يعارض الأسناذان شعيب وحنا بشعديد المهلة عند الاقتضاء ۷- وتبين أنه في جلسة ۲۰۰۱/۱۱/۲۷، وعلى ضوء تسديد المؤونة المقررة من المجلس، تقرر بالموافقة اعتبار أن الأصول المحددة السريان المهل كما هي واردة في الصفحتين 13 و14 من وثيقة التحكيم قد بدأت منذ ۲۰۰۱/۱۱/۲۷.مرحلة تبادل اللوائح.

 ۸- تبين أن الجهة المدعية قد تقدمت بلائحة جوابية أولى بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱۸ أبلغت من المدعى عليها والمطلوب إدخالها بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱۹، أدلت فيها بما يلي: أولا: أنه خلافا لما تدلي به المدعى عليها والمطلوب إدخالها بأن البند التحكيمي الملحوظ في العقد هو باطل لعدم جوازه في العقود الإدارية ولمخالفته أحكام المادتين 10 و11 من نظام مجلس شورى الدولة - فإن شروط اللجوء إلى التحكيم متوفرة في القضية للأسباب التالية.

1- لأن التحكيم الحاضر هو تحكيم دولي أجازته المادة ۸۰۹أ.م.م - إذ انه يتعلق بمصالح التجارة الدولية لانطوائه على انتقال الأموال والخدمات من دولة إلى أخرى. ولكون تنفيذ مشروع بناء وتشغيل وتحويل مواقف السيارات في مطار بيروت الدولي رسا على الشركة المدعية الثانية التي في شركة كوينية ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيسي في دولة الكويت ولكون المدعية الثانية التي را عليها المشروع عمدت بموافقة الإدارة صاحة المشروع، إلى تأسيس الشركة المدعية الأولى شركة المرافق اللبنانية، واحتفظت ب۹۸% من رأسمال الشركة البالغ ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰/ ليرة لبنانية، وقد سجلت الى ۲٪ على اسم مرزون ولؤي الخرافي وهما من التابعية

ولكون المطلوب إدخالها اشترطت في حبه أن نوقع المدعية الثانية على تعهد بتقديم المؤازرة المالية والفنية لشركة المرافق اللبنانية.

ولكون تمويل المشروع بكامله تم من قبل بنك الكويت الوطني من خلال بنك الكويت الوطني التابع له في لبنان الذي أقرضي شركة المرافق اللبنانية مبلغ قدره 16 مليون دولار أميركي لتنفيذ المشروع وقد تم القرض بكفالة الشركاء في شركة المرافق اللبنانية وجميuهم من التابعية الكويتية التي رهنوا حصصمهم في الشركة المساحة المشرف الكويتي.

كما وأن المدعية الثانية شركة الخرافي أقرضت المدعية الأولى تسعة ملايين دولار أميركي لتنفيذ المشروع كما وكفلت الفرض الممنوح من البنك الكويتي

ولكون تمويل المشروع وتنفيذه يحسم انتقال الأموال والخدمات م حدود دولتي الكويت ولبنان بالاتجاهين

٢- لأن البند التحكيمي وارد في عقد أعدته ووقعته المطلوب إدخالها مؤسسة ابدال، وهي من المؤسسات العامة التي أجازت لها الفقرة 1 المادة 10 من المرسوم رقم 4517 تاریخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۳ النظام العام للمؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم.

٣- لأن التحكيم في العقود الإدارية أجازته العادة ۱۷۹۵. م. م. التي أعطت رئیس مجلس شورى الدولة صلاحية إعطاء الصيغة التنفيذية القرارات التحكيم الصادرة في القضايا الإدارية 

ثانيا: ان الجهة المدعية - خلافا لمزاعم المدعى عليها - قد أعدت كافة الاجراءات السابقة للتحكيم التي نص عليها العقد وعقد اجتماع بين ممثلي الجهة المدعية والجهة المدعي عليها وممثلين عن المديرية العامة للطيران المدني لمحاولة التوصل إلى تسوية حية للنزاع ولكن دون جدوى إذ أن المدعى عليها تذرعت بالمادة 35 من العقد زاعمة أنها تعفيها من موجب التعويض ثالثا: أن تذرع المطلوب إدخالها بالمواد ۳۹ و ۲ و۳۹۵ و4 45 أ.م.م. للوصول إلى طلب رد طلب التحكيم شكلا بحجة أنه لا يتضمن أي طلب صريح أو ضمني برمي إلى قبول إدخالها في المحاكمة، هو تذرع مردود بسبب أن النصوص المذكورة لا توجب تضمين فقرة المطالب الطلب من المحكمة فول الإدخال تحت طائلة رد مثل هذا الطلب في الشكل، فضلا عن أن طلب المدعية في فقرة المطالب في طلب التحكيم بالزام المطلوب إدخالها مع المدعي عليها بالتكافل والتضامن بالتعويضي يتضمن طلبة ضمنية بقبول الإدخال في المحاكمة وأن الجهة المدعية سية للمادة 141.م.م. وحسمة للجدل فإنها تطلب إدخال مؤسسة المال في المحاكمة والتزامها بالتكافل والتضامن مع المدعي عليها بالتعويض عن الأضرار موضوع النزاع.

- إن طلب المطلوب إدخالها ابدال، إخراجها من المحاكمة بحجة أنها لا صفة لها وأنها لم تتعاقد مع الجهة المدعية بصفتها الشخصية بل بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية هو طلب مردود إذ إن تنفيذ المشروع موضوع النزاع الذي كلفها به مجلس الوزراء بتاريخ ۰/۸/۲۳ ۱۹۹ هو ضمن مهامها عملا بنص المادة 4 من المرسوم رقم ۵۷۷۸ تاریخ ۱۹9۰/۱۱/۱۱ المعدل بالمرسوم رقم ۱۷ ۷۰ تاریخ ۱۹۹۰/5/۲۰ وهذا ما حصل بالفعل إذ أن العقود فتكون صفتها للمداعاة متوفرة ، أعدت دفاتر الشروط وأجرت المزايدة بطريقة BOT ووقعت على كما وأن شروط مداعاتها متوفرة إذ أنها تولت تنفيذ المشروع وان التعويض المطالب به پشمل الأضرار اللاحقة بالمدعية خلال تولي المطلوب إدخالها تنفيذ المشروع، وأن مسؤوليتها عن الأضرار ثابتة وناتجة عن أخطائها العقلية رابعا: إن طلب كل من المدعي عليها والمطلوب إدخالها رد طلب بيض سدة لأحكام الماده ۲۰ من العقد مردود إذ إن التعويضي المطالب به من الأضرار اللاحقة بالمدعية والناتجة عن امتناع الجهة المخاصمة عن اذ موجباتها العقدية، إذ أنها أبقت على موقفين داخل حرم مطار بيروت تغاضت عن إيقاف السيارات على جانبي الطرقات المؤدية إلى المطار خلاقة القوانين والأنظمة وأحكام المادة ۲۹۹ وما يليها موجبات وعقود.

وأن مخالفة الجهة المخاصمة لواجباتها العقدية ثابتة من إقرارها بذلك ومن تقريري الكبيرين زخور وشمم، ويمكن للهيئة تعيين خبير للتأكد من مقدار الأضرار وتحديدها.

وكررت المدعية بالنتيجة أقوالها و مطالبها السابقة وطلبت رد دفاع الجهة المخاصمة وقبول إدخال المطلوب إدخالها في المحاكمة الإلزامها بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار موضوع القضية.

وأرفقت المدعية بلائحتها صور سميع مستندات. - جواب المطلوب إدخالها تاريخ ۲۰۰۲/۱/۸ أدت المطلوب إدخالها في لائحتها الجوابية بما يلي:

١- إن البند التحكيمي الوارد في العقد هو باطل لمخالفته أحكام المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة مما يوجب رد الدعوى شكلا عملا بالمادتين ۸۱ و ۸۲أ.م.م. وذلك بسبب أن العقد هو عقد التزام أشغال عامة | ثم يشكل عقد تأمين سير مرفق عام، وبالتالي فهو عقد امتیاز مرفق عام ولا يمكن اعتباره عقدة تجارية دولية بمفهوم المادة ۸۰۹أ.م.م.ا كما وأن التذرع بالفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم رقم 4۵۱۷ | تاریخ ۱۹۷۲/۱۲/۳۱ النظام العام للمؤسسات العامة هو خاطئ ومردود | الكون الفقرة 1 من المادة المذكورة تتعلق بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن تدخل ضمن الإطار المحدد من قبل المادئين ۷۹۲ و ۸۰أ. م. م. ولا يجوز بالتالي تطبيقها على عقود الامتياز الإدارية ذات الطابع العام ولأنها تتعارض مع نص المادة 11 المذكورة.

 ۲- إن الدعوى التحكيمية مردوده شكلا لعدم مراعاتها إجراءات الوساطة الملزمة عملا بأحكام المادة ۳۰ من العقد و عملا بنظام المصالحة والتحكيم المعمول به لدى المركز اللبناني للتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، الذي ينص على نظام خاص للمصالحة بوجب تقديم طلب صلح إلى الأمانة العامة المركز التحكيم وتعيين المصلح الذي يدير محاولة الصلح - الأمر غير المتوفر في القضية.

3- إن طلب التحكيم مستوجب الرد شكلا لعدم صحة الإدخال | الثبوت أن فقرة المطالب في طلب التحكيم لم تضمن طلبة صريحا بقبول طلب إدخال المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، الأمر الذي يقع تحت طائلة المادة 39 معطوفة على المادتين 454 ر۱۳۹۵. م. م. مع الإشارة إلى أنه لا يؤخذ بنظرية طلب الإدخال الضمني.

4- إن طلب التحكيم مستوجب الرد شكة لانتفاء شرط الصفة لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، (أيدال) عملا بأحكام المادة و معطوفة | على المادة ۵۲أ. م. م. وذلك بإقرار الجهة المدعية بالذات بانتفاء علاقة وصفة المؤسسة المذكورة بالنزاع إذ إن دورها اقتصر على تمثيل الدولة اللبنانية، | ولعدم وجود تضامن بين الدولة واطرافه.

5- أن طلب التحكيم مستوجب الرد شكلا لعدم الاختصاص تبعا لعدم جواز قبول مبدأ الإدخال في التحكيم، عملا بأحكام المادتين ۸۱ و ۸۲ معطوفتين على المادة ۲.أ.م.م. لأن المؤسسة هي من الأشخاص المالثين الأغراب عن العقد موضوع النزاع ومن البند التحكيمي، وأنه من غير الحائز قبول طلبات الإدخال في الدعاوى التحكيمية

- استطرادا إن طلب التحكيم مستوجب الرد في الأساس لمخالفته المادة 65 من العقد، وأن الدولة اللبنانية قد قامت بموجاتها ولم تخالف بنود العقد لا سيما المادة 4 - ۲- و الملحق رقم 1 التي تمنع علي الدولة اللبنانية تشغيل مواقف سيارات في حرم مطار بيروت أو السماح لأشخاص آخرين بتشغيلها.

وأنه لا قيمة التقريري الخيرين اللذين جاءا مخالفين للأحكام المتعلقة بالخيرة نظرا لعدم دعوة أي شخص ممثل للدولة وأحد إفادته كما وأنهما يفتقران للأسس القانونية والعلمية المتبعة في التحقيق والخيرة، هذا مع العلم أن التقريرين قد أثينا أن الدولة لم تعمد إلى تشغيل مواقف للسيارات في محيط مطار بيروت كما أنها لم تعمد إلى الغير التشغيل هكذا مواقف. 

وطلبت المطلوب إدخالها بالنتيجة رد ما جاء في لائحة المدعية تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱۸ ووجوب رد طلب الإدخال الوارد فيها مكررة أقوالها طالية إعادة المرونة التحكيمية، وأرفقت بلائحتها صورة الصفحة 88 من عقد الاقتراض۔

۱۰- جواب المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والنقل تاریخ ۲۰۰۲/۱/۹ أدلت المدعى عليها في جوابها بما يلي 1- إن طلب التحكيم مستوجب الرد لعدم الاختصاص وإلا لعدم القبول بسبب أن عقد BOT هو عقد امتیاز مرفق عام وليس بعد نجاري دولي بل عقد إداري، وان جميع عناصره هي وطنية وليست دولية وكذلك تمويله، وقد جرى التنازل عنه لمصلحة شركة المرافق اللبنانية مع إبقاء المؤازرة الفنية على عائق الشركة الكويتية فيكون البند التحكيمي الوارد في العقد الأساسي وعقد التشغيل باطلا لعدم جوازه في العقود الإدارية التي في من اختصاص مجلس شورى الدولة وفقا لنص المادتين 10 و11 من نظام مجلس شورى الدولة ويخرج عن نطاق المادة ۱۷۹۲. م. م. المتعلقة بالعقود التجارية والمدنية وكذلك عن نطاق المادة ۷۹۰أ. م. م. 

مع الإشارة إلى أنه يفترض وجود وزارة الداخلية لأنها هي المستهدفة کمتسببة للضرر، كما وأن طلب التحكيم يقي مردودة لعدم تقيده بالبند الاتفاقي (المادة ۳۰ من العقد والمادة ۱۲۳ من عند التشغيل لعدم اللجوء إلى عرض التسوية النزاع من قبل فريق ثالث يتم الاتفاق على تعيينه.

۲- استطرادة في الأساس، إن طلب التحكيم مستوجب الرد لعدم القانونية وإلا لعدم الثبوت إذ أن المادة ۲۰ من العقد تمنع المدعية من مطالبة المدعي عليها بالتعويض لأي سبب كان، كما وأن تقريري الخيرين لا قيمة لهما كون الخبيرين عبنا من قبل فضاء غير مختص بالنزاع وإجرائهما التحقيق دون دعوة المدعى عليها وبغيابها.

وطلبت المدعى عليها بالنتيجة رد طلب التحكيم شكلا وأساسا وكررت دفوعها السابقة وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ورد المؤونة. 

وأرفقت بلائحتها صورة مستندين.

 ۱۱- لاتحة الجهة المدعية الثانية تاريخ ۲۰۰۲/۱/۲۸ أدلت المدعية في لائحتها الجوابية الثانية بما يلي: 

 أولا: ان ادلاءات الجهة المخاصمة تحت عنوان رد طلب التحكيم لعدم الاختصاص وإلا لعدم القبول هو مستوجب الرد للأسباب التالية

أ- لأن الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء اعتبرت أن عقود BOT هي عقود إدارية تتعلق بتنفيذ أشغال عامة ولا تحتاج لاجازة تشريعية لإبرامها وذلك بقرار مجلس الوزراء تاریخ ۲۰۰۰/۲/۸ المسند إلى دراسة وزير العدل تاریخ ۲۰۰۰/۲/4، وإلى قرار مجلس شورى الدولة المبدئي تاريخ ۱۹۹۹/۵/۹ وإلى استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تاریخ،۱۹۹۸/۶/۲۱.

ب- لأن العقد موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية لأنه رما على شركة كويتية ولأن شركة المرافق اللبنانية هي مملوكة كلبا من غير لبنانين، ولأن تمويل المشروع ثم بأموال من الخارج بمعنى أن شروط المادة ۸۰۹أ. م. م. متوافرة في القضية

ج- أنه خلافا لتفرع الجهة المخاصمة بأحكام المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة للفول الصلاحية الحصرية المطلقة لمجلس شوری الدولة، والتذرع بعدم توفر الأمر في الفقرة ؟ من المادة ۷۹۰.م. م.، فإن القانون الذي يرعى مؤسسة ابدال، أجاز تخليها من قبل مجلس الوزراء بتنفيذ أية مشاريع استثمارية واعطاءها الحق باللجوء للتحكيم فيكون الشد التحكيمي المدرج في العقد صحيحة وقانونية ومنتجة لمفاعيله القانونية تجاه الدولة اللبنانية التي حلت محل ابدال»

د خلافا لمزاعم الجهة المخاصمة، فإن الجهة المدعية اتبعت كافة الإجراءات التي نص عليها العقد في محاولة تسوية النزاع حبية، كما وأن تشرع الجهة المخاصمة بالمادتين ۳۰ ,۱۲ من عند التشغيل فهو في غير محله إذ إن إحالة النزاع إلى فريق ثالث من أجل تسوية النزاع بصورة حية إنما هو حق معطى للفريقين وليس موجية على أي منهما.

ثانيا: إن الهيئة التحكيمية مدعوة للفصل في الدفوع المدلى بها والتي تشمل البت بمسألة قول أو عدم قبول التحكيم شكلا بوجه المستدعی ضدها والمطلوب إدخالها، بالإضافة إلى كون مؤسسة ابدال، تكفلت بالمشرع طوال خمس سنوات فلا تكون من فئة الغير وهي بالتالي مسؤولة عن الأضرار، خلافا لمزاعم الجهة المخاصمة المعاكسة.

ثالثا: خلايا لمزاعم الجهة المخاصمة فإن مسؤولية الدولة هي قائمة باقرارها بالذات بمسؤوليتها عن كافة الأضرار الحاملة بكتابها المؤرخ في ۲۰۰۰/۱۰/۰ والناتجة من جراء عدم تقيدها بموجب منع وقوف السيارات خارج المرآب.

رابعا: إن الجهة المدعية، عمدت إلى التقاط صور وأفلام فيديو تعبت عدد السيارات المتوقفة، وكانت توجه للجهة المخاصمة كبة شهرية تحدد فيها مقدار الأضرار الحاصلة، كما وأنها عمدت إلى طلب تعيين خبراء من قبل القضاء المستعجل قاموا على فترة طويلة بتحديد الأماكن التي يتم فيها توقيف السيارات وعددها وفي الساعات المختلفة ليلا ونهارا وقد طلبت الجهة المدعية بالنتيجة رد دفوع وأسباب دفاع الجهة المخاصمة و كررت أقوالها وأرفقت بلالحها ثماني مستندات

۱۲- جواب المدعى عليها المطلوب التحكيم ضدها تاریخ ۲۰۰۲/۲/14 جواية على لائحة الجهة المدعية الثانية قدمت المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والنقل الدولة اللبنانية لألحة جواية أدلت فيها بما يلي:

1- إن طلب التحكيم مستوجب الرد لعدم الاختصاص والا لعدم القبول الكون الفقه والاجتهاد جزما بأن عقد ال BOT هو عقد إن قيل امتياز الأشغال العامة، وأن النظر في النزاعات الناشئة ی اختصاصی مجلس شورى الدولة و بالتالي فان عقد BOT موضوع الف عقد إداري وتم تمويله من قبل مصارف لبنانية، وليس هناك انفال والأموال بين الحدود ولا يعتبر عقد تجارة دولية، فيكون اليد 

- كما وأن طلب التحكيم مستوجب الرد شكلا لعدم الام نے تسوية النزاع المسبقة، مع الملاحظة أن محضر الاجتماع الذي جرى ۲۰۰۰/۹/۲۹ بین ممثلي طالبة التحكيم وممثلي وزارة الأشغال العامة يوضح أن وزارة الأشغال العامة والنقل كانت تسعى إلى إيجاد حل للسن وإيجاد تسوية حية، ولكن المدعية بدأت تطالب بمبالغ وهمية ثم لجأت إ التحكيم، مما يثبت أن مرحلة التسوية الودية لم تستفد

3- علاقة لزعم المدعية، فإن المدعى عليها قامت بموجباتها، مع العمر أن الموجب الملقى على عاتقها هو موجب وميلة وعناية وليس موج نتيجة، وإنها معفاة من أي تعويض عملا بالمادة 65 من عقد ال POT الإشارة إلى أن المدعية لجأت إلى مرجع قضائي غير مختص في قضايا العضي الإدارية كما وأن المهمة كانت ناقصة ومخالفة للقانون، وأن تقرير الخير يفتقد إلى المشروعية القانونية والمصداقية ويخالف الأصول القانونية وكررت المدعى عليها دفوعها الشكلية وأسباب دفاعها، وأرفقت بلائحتها صورة مستدين ۱۳- جواب المطلوب إدخالها «ابدال، تاریخ ۲۰۰۲/۲/۱۸ جوابا على لائحة المدية الثانية قدمت المؤسسة العامة شب الاستثمارات في لبنان لائحة جواية ثانية أدت فيها بما يلي:

1- يفضي إخراج المؤسسة العامة لتشجيع الاستمارات من الدعوى التحكيمية الراهنة لبطلان طلب الإدخال لانعدام الصفة وعملا بمبدأ نسبية العقود، إذ إنها مستقلة عن الدولة وهي مؤسسة عامة تتمتع بالاستغلال المالي والإداري وبشخصية معنوية مستقلة وإنها لم تكن طرفا في عقد ال BOT بصفتها الشخصية بل وقعته بصفتها ممثلة للجمهورية اللبنانية وليس بصفتها الاعتبارية الشخصية الخاصة، فلا يتم العقد مفاعيله إلا من طرفيه نيكون البند التحكيمي ملزمة لطرقه دون أن يكون جائرة تطيقه على المطلوب

۲ إن عقد ال BOT موضوع المنازعة هو عقد وطني داخلي ولا يعلق بمصالح التجارة الدولية، بل هو عقد إداري يتعلق بامتياز اشغال عامة وبالتالي من غير الجاز للمؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم فيما يتعلق بعقود الامتها الأشغال العامة عملا بنص

المادة 11 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة التي يقتضي ترجيح تطبيقها على الفقرة 1 من المادة 10 من المرسوم رقم 4517 تاریخ ۱۹۷۲/۱۲/۳۱ النظام العام للمؤسسات العامة المتعلقة يصفقات اللوازم والأشغال والخدمات فتبقى الدعوى الحاضرة مستوحة لرد شكلا لعدم الاختصاص النوعي والوظيفي وذلك عملا بالمواد از من مجلس شورى الدولة والمادتين ۸۱ و ۸۲أ. م. م.

٣- إن طلب التحكيم ولائحة الجهة المدعبة الجراية الجاري فرد عليها مع مرفقاتها مستوجبة الرد والإهمال نظرا لعدم الثبوت وعدم القانونية وعدم الواقعية، مع الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية قد قامت بجميع القريات الأبلة إلى منع وقوف السيارات خارج المواقف موضوع العقد ولم تحالف مواد العقد ولم تقم بتشغيل مواقف للسيارات في محيط مطار بيروت الدولي كما أنها لم تعهد إلى الغير بتشغيل هكذا مواقف، ولم يتمكن الخيران من إثبات أن المواقع يتم تشغيلها من الغير لقاء بدلات معينة، مما يستتبع وجوب و طلب التحكيم عملا بأحكام المادة ۲۰ من عند ۱۹۹۷/۲/۷ وطلبت بالنتيجة رد مطالب الجهة المدعية ووجوب رد طلب الإدخال وطلب التحكيم شكلا وأساسا و كررت سائر أقوالها ودفوعها شكلا وأساسا. 14- وتبين أنه في جلسة ۲۰۰۶/۳/5 صرح الوكلاء الأساتذة النقيب وشعيب وحنا بأن الأصول المقررة لعملية تبادل اللوائح كما حددت في وثيقة تحديد مهمة المحكمين وفي محضر جلسة ۲۰۰۱/۱۱/۲۷ قد روعيت وطفت وأنهم يقرون بصحتها.

كما صرح الوكلاء المذكورون بأنهم توافقوا على تمديد مهلة التحكم لغاية نهار الجمعة تاريخ ۲۰۰۲/۵/۳۱ إلساحة في المجال للمرافعة وتقديم مذكرة إذا شاؤوا ومن ثم الإصدار القرار التحكيمي ۱۰- وتبين أنه في جلسة ۲۰۰۲/4/8، توافق وكلاء الفرقاء الأساتذة القي شعيب وحنا على تمديد مهلة التحكيم لغاية نهار الجمعة الواقع في ۲۰۰۶/۹/۲۸ ضمنا، كما أبرز الأستاذ النقيب بموافقة زميليه مستندة أبلغ نسخة منه إلى كل منهما، كما وأبرز الأستاذ شعیب مستندة أرفقه بلالحة تاریخ ۲۰۰۲/۶/۸ بموافقة زميليه أبلغت نسخة عنها لكل منهما، مكررة أقواله، كما تقرر بناء لطلب وكلاء الفرقاء إرجاء الجلسة للمرافعة إلى نهار الاثنين في ۲۰۰۲/4/15 :

۱- وتبين أنه في جلسة ۲۰۰۲/4/۱۰، أبلغ كل من الأسائلة  النقيب وشعيب وحنا صورة الكتاب الصادر عن حضرة الأمين العام للمركز اللبناني للتحكيم، والمؤرخ في ۲۰۰۲/4/15 بشأن وجوب تسديد فرقاه النزاع أو الفريق الأكثر عجلة مؤونة إضافية على المصاريف والأتعاب تلرها  ۰۰۰، 14 دولار أميركي، فتحفظ الأستاذ وليد النقيب على مضمون الكتاب باعتباره لم يقدم أي طلب إضافي، كما صرح الأستاذان شعیب وحا بأنهما لا يستطيعان اتخاذ أي موقف قبل مراجعة مو كليهما، ثم أبرز الأستاذ النقيب أصل الوكالتين رقم ۲۰۲۳۰ و۲۰۲۳۰ مصادق عليهما من وزارة الخارجية والمغتربين، وأبلغ صورة عنهما إلى زميليه وأودع صورة طبق الأصل عنها للهيئة التحكيمية وللمركز اللبناني للتحكيم وأعيد الأصل إليه.

وترافع كل من الأساتذة النقيب وشعيب وحنا كما أبرز الأستاذ حنا مذكرة بمثابة مرافعة مع تعليق على مستندين مؤرخة في ۲۰۰۲/4/۱۰ أبلغ صورة عنها إلى زميليه وقد أدلى الأستاذ النقيب بمرافنه باختصاص وصحة البند التحكيمي بموجب أحكام المرسوم 45۱۷ وبأن القضية تتعلق بالتجارة الدولية والعقد موقع مع شركة كويتيتة وطلب عدم تطبيق المادة 11 من نظام مجلس شوری الدولة، وأن شروط أحكام المادة ۸۰۹أ. م. م. متوفرة وأن التحكيم جائز بدليل نص المادة ۷۹۰أ.م.م. وبأن ابدال مسؤولة مباشرة وأن موجب الطرف الآخر هو موجب نتيجة وأنه مسؤول عن الحفاظ على اقتصاديات العقد، وأن الأضرار ثابتة بالكشف وبالمراسلات و برقرار الدولة و ابدال، وأن الدولة بكامل أجهزتها واحدة.

كما وأدلى الأستاذ شعبب بمرافعته بعدم اختصاص الهيئة للنظر بالقضية بسبب بطلان البند التحكيمي لمخالفته النظام العام والمبدأ الذي رسخته المادة ۱۷۹۲. م. م. بجواز التحكيم في القضايا المدنية والتجارية دون الإدارية، وأن المادة ۷۹۰ لم تلغ المبدأ العام، وأن عقد BOT هو عقد إداري، وأن العقد الحاضر له عقد تجارة دولية كما نصت المادة ۸۰۹أ. م. م.، وان الطرف الأصيل هو وزارة الأشغال العامة وطلب إدخال وزارة الداخلية، وأن اللجوء إلى التحكيم لم يكن جائزة قبل اللجوء إلى وسائل التسوية الحية وفقا للعقد، وأن الدولة لم تضمن الحفاظ على اقتصاديات العقد كما وأن المادة ۲۰ منه أعفت الدولة من أي تعويض ولأي سبب وأن موجبها هو موجب عناية لأنه ورد تعبير السعی وأن العطل هو في تشغيل العقد لجهة التعرفة الباهظة، وأن وسائل إثبات الضرر غير قانونية وغير ثابتة

كما وأدلي الأستاذ حنا بمرافعته بأن ابدال وقعت العقد كممثلة عن الدولة اللبنانية ولم يتضمن العقد أن ابدال تبقي مسؤولة بالتضامن كما توجبه المادة /۲۹) موجبات وعقود وأن الإدخال على سبيل الاحتياط غير قانوني ويقتضي إخراجها من التحكيم وأيد أقوال الدكتور شعیب بالنسبة لعدم الاختصاص وبالنسبة لعدم اللجوء إلى وسائل المصالحة الحية عملا بالعقد وأضاف بأن المادة 35 من العقد توكد عدم ضمان اقتصاديات العند وأن موجب الدولة هو موجب وسيلة في حين أن العقد المرحلي «عقد المواقف المؤفئة الذي استندت إليه طالية التحكيم كان يختلف عن العقد موضوع النزاع وقد انتهى مفعوله، وأدلي بعدم قانونية وسائل الإثبات.

وأوضح الأستاذ النقيب بأن اللجوء إلى وسائل المصالحة المسبقة ليس موجهة إلزامية الصحة اللجوء إلى التحكيم فضلا عن أن طالب التحكيم قد اتبعها دون نتيجة. وأضاف أن التعرفة محددة تعاقدية بالاستناد إلى الجدوى الاقتصادية (عدد المسافرين المتوقع 6 ملايين، ولا يمكن تعديلها بصورة منفردة و كرر أقواله وأوضح الأستاذ شعيب بأن محضر اجتماع ۲۰۰۰/۹/۲۹، أوضح جوانب الموضوع وأن الفرقاء تداولوا بغلاء المعرفة وأيدي ممثل الشركة استعداده لدراسة المقترحات والجواب عليها خلال أسبوع إنما لم يحصل ذلك وأرسلت الإنذارات وكرر أقواله.

وأوضح الأستاذ حنا أن العقد ليس دولية بل داخلي وهو عند امتیاز أشغال عامة وأن التمويل حصل من مصارف لبنانية، وأن المديرية العامة للطيران المدني زودت الشركة بالعدد الفعلي للمسافرين وليس بالاستيعاب الأقصى، وكرر أقواله.

وصرح وكلاء الفرقاء الأساتذة النقيب وشعيب وحنا بأن الاجراءات التحكيمية في سائر مراحلها قد تمت وفقا للأصول، وأن القضية التحكيمية الحاضرة أصبحت جاهزة لليت بها من قبل الهيئة التحكيمية. ۱۷- وتبين أن الهيئة التحكيمية قد اتخذت في جلسة ۲۰۰۲/۶/۱۰ قرارة اعتبرت بموجبه أن القضية أصبحت قيد التدقيق والمداولة تمهيلة الإصدار القرار وفقا للأصول، بناء عليه، في صدور القرار التحكيمي النهائي خلال المهلة التعاقدية حيث أن المادة ۱۸ فقرة 1 من نظام المصالحة والتحكيم المتوافقة مع المادة ۷۷۳ فقرة (1) أ.م.م. قد حددت المهلة التي يجب على الهيئة التحكيمية إصدار الحكم خلالها بستة أشهر ويبدأ سريان هذه المهلة اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه أخر توقيع للحكم أو للفرقاء على وثيقة تحديد مهمة المحكم المشار إليها في المادة 13 من النظام.

وحيث أن توقيع الوثيقة من قبل الهيئة التحكيمية والفرقاء الممثلين بوكلاتهم القانونيين قد تم بتاريخ ۲۰۰۱/۱۰/۱۹ وهو تاريخ بدء سريان المهلة.

وحيث أن مهلة السنة أشهر قد عددت لغاية ۲۰۰۲/۹/۲۸ بناء لطلب الفرقاء في جلسة ۲۰۰۲/4/8 وحيث أن القرار الحالي هو بالتالي صادر ضمن المهلة المذكورة والمحاكمة التحكيمية صحيحة والقرار صادر على وجه صحيح.

القسم الثاني، في أسباب الفرار

أولا في مسألة اختصاص الهيئة التحكيمية تبعا للبت فيما إذا كان البند التحكيمي باطلا أم لا، وفيما إذا كان البند التحكيمي يشمل الغير أم لا. وذلك في ضوء مضمون العقد الموقع وأقوال الفرفاء

1- لجهة الدفع المسند إلى بطلان البند التحكيمي حيث من المسلم به من الفرقاء أن عقد ۱۹۹۷/۲/۷ مع ملاحقه - الموقع من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، (ابدال)، ممثلة الجمهورية اللبنانية لأغراض العقد، ومن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية (شركة كوينية محدودة المسؤولية) - هو عقد من نوع (BOT) بناء، تشغيل وتحويل مواقف للسيارات في مطار بيروت الدولي، وقد نص في المادة ۳۰-۲ منه على ما بلی و ۳۰-۲ إذا تعذر حل النزاع بصورة حية في خلال فترة ثلاثة أشهر وفق أحكام البند الفرعي السابق الذكر، يحق عندئذ لأي من الفريقين إحالة النزاع إلى مركز التحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت لتسويته بشكل نهائي وفقا لأنظمة التحكيم المعمول بها لديهريجب على كل فريق تعين حكم واحد، ويعين مركز التحكيم الذى غرفة التجارة والصناعة في بيروت رئيس هيئة التحكيم ويجري التحكيم في بيروت باللغة العربية يستخدم اللغة الانكليزية فيما يتعلق بالعبارات الفنية ومعناها وحيث أن المادة ۱۲-۲ من عقد الأشغال موضوع الملحق رقم 1 الموقع من الفريقين المذكورين أعلاه بذات التاريخ، قد نصت على ما يلي:

 ۲-۱۲۰ التحكيم وإذا تعذر حل النزاع بصورة حية خلال فرا ثلاثة أشهر وفق أحكام البند الفرعي ۱۲-۱، بحق عندئذ لأي من الفريقين إحالة النزاع إلى مركز التحكيم اللبناني لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت لتسويته بشكل نهائي وفقا لأنظمة التحكيم المعمول بها.

يجب على كل فريق أن بعين حكمة واحدة لبنانية أو أجنبية ويعين مركز التحكيم البناتي رئيس هيئة التحكيم وحيث أن البند العقدي المذكور هو بند تحكيمي ورد مكتوبة في العقد الأساسي كما وفي عند الأشغال وفي عقد مواقف السيارات المؤقتة. واشتمل على اتفاق الفرقاء على اللجوء إلى التحكيم وعلى المرجعية التحكيمية (غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت - المركز اللبناني للتحكيم) ووفقا لنظام المصالحة والتحكيم لدى الغرفة المذكورة، كما اشتمل على أن الطريقة التي يعين بها المحكمون، فهو بالتالي متوافق مع مفهوم المادة ۱۷۹۳ م.م.