التحكيم / التحكيم المؤسسي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة التمييز ، دبي ، الطعن رقم 2009/33 ، طعن مدني ، جلسة 2009/3/22 )
تحكيم – يجوز أن يـتـم عـن طـريـق المحكمة ، كما يجوز أن يتم دون تدخل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسسي – طلب تعيين محكـم أو أكثـر بواسطة المحكمة في التحكيم الخـاص لا يعتبر أن التحكيم جرى عـن طريـق المحكمـة مـا لم يكن النزاع معروضا عليها للفصل في موضوعه . نص المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التحكيم يجوز أن يتم عن طريق المحكمة ، كما يجوز أن يتم بدون تدخل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسسي ، أما التحكيم عن طريق المحكمة فهو يتم بقرار منهـا بنـاء على اتفاق الخصوم اذا كان النزاع مطروحا عليها ، وفي هذه الحالـة يتـعـين إتبـاع الإجـراءات المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة المذكورة ، أما في حالة التحكيم الذي لم يكـن النزاع فيه معروضا على المحكمة ، أي في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خـارج المحكمـة فـإن الإجراءات اللازم إتباعها هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من ذات المـادة ، فـإذا أراد أحد الخصوم - في التحكيم الذي يتم خارج المحكمة- التصديق على حكم المحكم أو إبطاله ، فإنـه يجب عليه طلب ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مستوفية البيانات الواردة بالمادة 42 من قانون الإجراءات المدنية ، ولا يعد مجـرد طلـب تـعيـين محكم أو أكثر بواسطة المحكمة في التحكيم الخاص إعمالا لنص المادة 204 مـن ذات القـانـون إعتبار أن التحكيم قد جرى عن طريق المحكمة التي لم يكن النزاع مطروحا عليهـا للفـصـل فـي موضوعه ، ذلك أن ما تقوم به المحكمة في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تنفيذا لنص قانوني بمـا يمكن الخصوم من إجراء التحكيم الذي يتم بينهم خارج المحكمة بغير تدخل منها . ( محكمة التمييز ، دبي ، الطعن رقم 2009/33 ، طعن مدني ، جلسة 2009/3/22 ) العدد الثالث والثلاثون مجلة التحكيم العالمية 2017 -وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ، ذلك أنه تمسك أمام محكمـة الموضوع بأن طلب المطعون ضده العارض بالتصديق على حكم المحكم لا يجوز تقديمـه بعـد صدور الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 2007/11/12 بتعيين المحكـم ، إلا أن الحكـم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ا استناداً الى حكم الفقرة الأولـى مـن المـادة 213 مـن قـانون الإجراءات المدنية ، وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي الذي صادق على حكم المحكم ، بالرغم مـن أن المطعون ضده لم يطلب بصحيفة افتتاح الدعوى التصديق على حكم المحكم ، وإنمـا اقتـصرت دعواه على تسمية محكم وبصدور الحكم بالتسمية تكون الدعوى قد فصل فيها بحـدود طلبـات الخصوم فيها وانتهت ولاية المحكمة بذلك ولا يجوز تقديم طلبات أخـرى ذات صـلـة فـي ذات الدعوي بعد ذلك ، وكان يجب على المطعون ضده إقامة دعوى مبتدئة بطلب التصديق على حكم المحكم ، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبـا بمـا يـستوجب نقضه . وحيث أنه لا قضاء ، إلا في خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ، والطلبـات في الدعوى نوعان أولهما طلبات أصلية منتجة للخصومة ، وهي الطلبات التي تنشأ عنها قـضية لم تكن موجودة قبل إبدائها ، وهي أول ما يتخذ في خصومة من إجـراءات ، وثانيهمـا طلبـات عارضة وهي تبدى في أثناء خصومة قائمة ، فالطلب العارض يقتضي وجود خصومة قائمة قبـل إبدائه نشأت عن إبداء طلب أصلي ، ثم يبدى أثناءها طلب آخر يتناول بـالتغيير أو بالزيـادة أو بالنقض أو بالإضافة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافهـا ، ومـن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وإذا رسم القانون طريقـاً معيناً لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه ، والنص في المادة 213 من قانون الإجـراءات المدنية على أنه ( ( 1- في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمـين إيـداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصـلاً بنظـر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الحكم ، كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكـم قلم كتاب المحكمة لتسليمها الى كل طرف ، وذلك خلال خمسة أيام من إيـداع الأصـل ويحـرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حـسب الأحـوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ، ويعلن الطرفان بهـا . 2- وإذا كـان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصـلاً بنظـر الإستئناف . 3- أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمـين أن يسلموا صورة من الحكم الى كل طرف خلال خمسة أيام من صـدور قرار التحكـيم وتنظـر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتـادة لرفـع الدعوى ) ) ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن التحكيم يجوز أن يـتـم عـن طريق المحكمة ، كما يجوز أن يتم بدون تدخل المحكمة في حالة التحكـيـم الخـاص أو التحكـيم المؤسسي ، أما التحكيم عن طريق المحكمة فهو يتم بقرار منها بناء على اتفاق الخصوم اذا كـان النزاع مطروحا عليها ، وفي هذه الحالة يتعين إتباع الإجراءات المنصوص عليها فـي الفقـرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة المذكورة ، أما في حالة التحكيم الذي لم يكن النزاع فيـه معروضـا علـى المحكمة ، أي في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة ، فإن الإجراءات اللازم إتباعهـا هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من ذات المادة ، فإذا أراد أحد الخصوم – في التحكيم الذي تم خارج المحكمة- التصديق على حكم المحكم أو إبطاله ، فإنه يجـب عليـه طـلـب ذلـك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مـستوفية البيانــات الواردة بالمادة 42 من قانون الإجراءات المدنية ، ولا يعد مجرد طلب تعيـين مـحكـم أو أكثـر بواسطة المحكمة في التحكيم الخاص إعمالا لنص المـادة 204 مـن ذات القـانون إعتبـار أن التحكيم قد جرى عن طريق المحكمة التي لم يكن النزاع مطروحا عليها للفصل في موضـوعه ، ذلك أن ما تقوم به المحكمة في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تنفيذاً لـنـص قـانونـي بمـا يمكـن الخصوم من إجراء التحكيم الذي يتم بينهم خارج المحكمة بغير تدخل منها ، لما كان ذلك ، وكـان البين من الأوراق أن النزاع الذي نشأ بين الطاعن والمطعون ضده بشأن تنفيذ العقـد المـؤرخ 2002/2/25 لم يكن معروضاً على المحكمة ، وموضوع الدعوى رقم 413 لسنة 2007 مـدني كلي قد تحدد بطلب المطعون ضده بتعيين محكم ، وبتاريخ 2007/11/12 أجابتـه محكمـة أول درجة الى طلبه هذا ، بحيث لن يعقب هذا القضاء حكم آخر في موضوع الدعوى مـن المحكمـة التي أصدرته ، فإن هذا القضاء يعد منهيا للخصومة الأصلية كلها المرددة بين الطرفين مطلـب القضاء بتعيين محكم ، مما لا يجوز معه للمطعون ضده طلب معاودة السير في الدعوى لتحديـد جلسة للتصديق على حكم المحكم ، وإنما يجب عليه إن أراد التصديق على حكم المحكم أن يرفـع دعوى جديدة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وإذ هو تقـدم بعـد صـدور الحكـم المنهـي . .للخصومة كلها بطلب الى المحكمة لتحديد جلسة للتصديق على حكم المحكم ، ومن ثم فإنـه كـان يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبول هذا الطلب لوروده ، على غيـر خـصومة قائمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر وأيـد الحكـم المـستأنف الـصادر بتـاريخ 2008/11/4 بالمصادقة على حكم المحكم تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ( ( الثابـت فـي هذه القضية أن التحكيم قد تـم عـن طـريـق المحكمـة الإبتدائيـة بـالحكم الصادر بجلـسة 2007/11/12 في الدعوى رقم 413 لسنة 2007 مدني كلي الذي قضى بتعيين محكـم لـفـض النزاع بين الطرفين بشأن الإتفاقية المؤرخة 2002/2/25 على أن ينتهي من مهمته خلال سـتة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإيداع الحكم مـع أصـل وثيقـة التحكـيم والمحاضـر والمستندات قلم كتاب المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الحكـم ، كمـا أنـه مـن الثابت في الملف أن المحكم المعين قد أصدر حكمه في القضية في 2008/3/30 وأودع حكمـه هذا ا مع وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم المحكمة بتاريخ 2008/4/9 بموجـب محـضر موقع من الموظف المختص بالقلم وعرض على قاضي المحكمة بنفس التاريخ والذي قرر ضمه الى ملف الدعوى ، ومن ثم تقدم المدعي ( المطعون ضده ) الـى المحكمـة بطلـب مـؤرخ فـي 2008/4/27 يطلب فيه تحديد جلسة للتصديق على حكم المحكم فتم تحديد جلسة 2008/5/11 للنظر في الطلب ، وقام المدعي بسداد الرسم ، وتم إعلان الأطراف بموعـد المحاكمـة ، ومثـل الطرفان وتبادلا دفوعهما ، ومن ثم صدر الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة للطـرفين فيكـون الحكم المستأنف قد صدر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مـن المـادة 213 من قانون الإجراءات المدنية ولا وجه للنعي عليه بالبطلان ، وفقا لما أبداه المستأنف ( الطـاعن ) في السبب الأول من أسباب الإستئناف ، مما يتعين رفض هذا السبب ) ) ، مع أن الثابت أن التحكيم الذي تم بين الطرفين لم يكن عن طريق المحكمة ، وإنما تم خارجها ، وما تضمنه منطوق الحكـم الصادر بتاريخ 2007/11/12 من إيداع المحكم لحكمه مع أصل وثيقـة التحكـيم والمحاضـر والمستندات قلم كتاب المحكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم ، وإلتـزام المحكـم بهذا الإيداع وتحرير كاتب المحكمة محضرا به وقيام المطعون ضده بسداد الرسم المقرر عـن طلب التصديق على حكم المحكمة ، لا يخرج التحكيم الذي تم بين الطرفين عن صـفة التحكـيم خارج المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ في فهم الواقع في الـدعوى وبني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، مما أدى به الى مخالفة القانون والخطـأ فـي تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .وحيث أنه ولما تقدم ، وكان موضوع الإستئناف صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب المستأنف ضده التصديق علـى حـكـم المحكـم لتقديمه بغير الطريق الذي رسمه القانون . مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون .