الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 8

يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسي.

يمنح التحكيم الحر الحرية الكاملة للخصوم في تحديد الإجراءات والقواعد الواجب تطبيقها على موضوع النزاع، وتتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.

أما في حالة التحكيم المؤسسي فتتولى مؤسسات التحكيم المحلية أو الدولية تنظيم إجراءاته والتي يجب أن يخضع لها أطراف النزاع.

وفي حال اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم، دون الإشارة إلى مؤسسة التحكيم، يعتبر التحكيم حرا.