يقصد بالتحكيم الحر- وهو الأصل - حرية الأطراف في اختيار محكميهم، مع تحديد القواعد والإجراءات الواجبة الإتباع والقانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم وهوية المحكم، إلى غير ذلك من مسائل التحكيم، فهو تحكيم ينظمه الأطراف بمناسبة نزاعهم، أي أنه تحكيم غير مقيد بقالب تحكيمي محدد وجاهز سلفا، لأنه تحكيم خاص بحالتهم دون غيرهم.