الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي

   يقصد بالتحكيم الحر توافر الحرية الكاملة لأطراف النزاع في اختيار المحكمين بأنفسهم، كما ويختارون الإجراءات والقواعد التي تطبق في موضوع النزاع محل التحكيم، حيث يكون هذا النوع من التحكيم قد أعد لحالة معينة بذاتها من حيث الاجراءات والقواعد ومن حيث هيئة التحكيم .

   وترجع أهمية التحكيم الحر الى مرونته العالية الى جانب انه يعتمد على الخبرة والكفاءة عند اختيار المحكمين وبأتفاق الطرفين، مما يعني اختيار أصحاب خبره وتتوفر لديهم المعرفة التامة في النزاع المعروض المعروض عليهم، وإلمام المحكمين بجميع تفاصيل النزاع مما يؤدي إلى نتائج عملية مقبولة عند أطراف النزاع، أضف إلى ذلك أن هذا النوع من التحكيم يضمن سرية المنازعات وانحصارها بالمحكمين وأطراف النزاع دون غيرهم، كما أن التحكيم الحر اسرع من التحكيم المؤسسي في الوصول الى حكم نظرا لطريقة اختيار المحكمين والإجراءات المطبقة على النزاع.

   اما التحكيم المؤسسي فهو التحكيم الذي تتولاه هيئة أو منظمة أو مركز تحكيم دائم سواء على الصعيد الوطني او الدولي، ويكون التحكيم فيه وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات. 

   لعل من أهم الأسباب والمزايا التي أدت إلى انتشار التحكيم المؤسسي ان القواعد والاجراءات التي ستطبق على النزاع معروفة سلفاً استناداً الى الاتفاقيات الدولية والقرارات المنشئة لهيئات التحكيم، كما انه يتوافر لدى هيئات التحكيم قائمة بأسماء المحكمين المختصين في انواع النزاعات المختلفة مما يعني توافر اصحاب المعرفة والخبره في المنازعات المختلفة، أضف الى ذلك قدرة هيئات التحكيم على توفير الدعم اللوجستي المطلوب لاتمام عملية التحكيم من حيث المكان والاعمال المكتبية والإدارية اللازمة للتحكيم.

   حتى أن بعض الفقه وصف التحكيم الحر بأنه تحكيم تعاقدي بينما وصف التحكيم المؤسسي بأنه تحكيم قضائي، مع ملاحظة أن التحكيم المؤسسي هو كيان إداري وليس قضائي بالمعنى الدقيق، كما أن القرارات التي تصدر عن هيئات التحكيم لا يمكن بأي حال اعتبارها أحكاما قضائية بل هي أقرب إلى القرارات الإدارية أو القرارات المتعلقة بالإدارة القضائية.