الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / خاصية الإلزام في حكم التحكيم هي المعيار المميز عن غيره من الوسائل الودية لتسوية النزاع / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / إلزامية الحكم التحكيمي

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة السابعة والعشرون :

يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لنظام وإجراءات المركز ملزماً لأطراف النزاع ونهائياً ، وتكون له قوة النفاذ بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة .

112