الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الخاصية المنفردة في التحكيم بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم مع التفويض بالصلح

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    24

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم مع التفويض بالصلح

   ويجب أن يكون التفويض بالصلح في الحدود المعقولة التي لا تؤدي إلى تأثر مصالح الخصوم وحقوقهم، لأنه في بعض الحالات قد يردي منح المُحكّم سلطة واسطة في حل الخصومة بالصلح دون وجود قيود ورقابة من الخصوم على تلك السلطة وتحديدها إلى استغلال المحكم هذه السلطة المخولة له لصالحه الشخصي في ابتزاز الخصوم أو أحدهما.

   والمحكم المفوض بالصلح من قبل طرفي الخصوم تقتصر مهمته على تحقيق العدالة والتوفيق بين الطرفين أو تقتصر على البحث عن حل وسط للخصومة.

   فالتحكيم بالصلح: يعني أن المحكم يقوم بعمله كما لو كان مصلحا فتنحصر مهمته في تقريب وجهات النظر بين الخصوم ولابد أن ينص في وثيقة التحكيم على ذلك.

إذا فالتحكيم يتميز عن الصلح بأمرين وهي :

1- أن النتيجة المرجوه من المصلح واضحة مسبقا وهي الصلح بتنازل طرفي الخصومة في بعض الحقوق للوصول إلى حد ينهي الخصومة، أما النتيجة المرجوة من التحكيم فلا يمكن أن تؤول دائما إلى المصالحة فتحقق المصالحة في التحكيم أمر احتمالي.

2- أن الصلح ملزم لأطرافه وغير قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام ، أما حكم المحكم فيقبل الطعن بطرق الطعن المختلفة بحسب القواعد العامة.

  وقد يلتقي الأمرن معا أقصد ( الصلح والتحكيم ) كما أسلفنا فيجمع المحكم حينئذ بين السلطتين.

3 - الصلح يعتبر عقداً جديداً يأتي بعد وجود نزاع بين طرفين.

107