الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / الخاصية المنفردة في التحكيم بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / تجنب التحكيم بالصلح للعيوب المصاحبة لتطبيق القوانين الوطنية على النزاع التحكيمي

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

تجنب التحكيم بالصلح للعيوب المصاحبة لتطبيق القوانين الوطنية على النزاع التحكيمي

   أما بالنسبة للتحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف فإن المحكم فيـه يكون غير ملتزم بتطبيق تلك القواعد القانونية الجامدة ، إذ يطبق قواعد العدالة والإنصاف والتي لم تنشأ في كنف المشرع الوطني وحده ، وبالتالـي لا تثور مسألة قدرة المشرع على إيجاد التصور الكامل والمسبق لمنازعـــــات التجارة الدولية الممكن حدوثها مستقبلاً ، بل أن هذه القواعد تنشأ بمعرفة مجتمع التجار وعما يعتقده عادل ومنصف في معاملاته التجارية .

   كما أن المشرع الوطني عند صياغته لقانونه الوطني يتعمد صياغة أحكام جامدة محددة يسهل على القاضي الوطنى الرجوع إليها وتطبيقها علــــى أي نزاع يعرض عليه ، وهو في ذلك لا ينظر إلا لهدف واحد وهـو تنظيم التجارة الداخلية في المجتمع ، ولا يهتم بأثر هذه القواعد على مصالح واعتبارات الأفراد المنفردين، ولكن قواعد العدالة والإنصاف والتي يقوم عليها التحكيم بالصلح تنشأ بشكل مستقل عن إرادة أى مشرع وطني ، فلا تثير مسألة الاعتبارات التي يجب على المشرع الوطني رعايتها عند صياغة

قانونه الوطنى بهدف حماية التجارة الداخلية فى دولته ، ومدى اتفاقها أو اختلافها مع اعتبارات التجارة الدولية والتي تعمل على نموها وتطورها ، إذ أن من أسباب التفويض بالصلح نبذ القانون وصلابته واللجوء إلى العدالة والإنصاف بصفة خاصة .

   وعلى ذلك فكلاً من القاضي الوطني والمحكم في تحكيم القانون عنــــد تطبيق القانون الوطني واجب التطبيق ، يجد نفسه أمام قواعد موضوعية قــــد لا تكون مناسبة للتطبيق على النزاع ، ولأن التحكيم بالصلح يقوم على قواعد العدالة والإنصاف ، فإن هذه القواعد تكون مناسبة دائماً لحكم المنازعات

   ولأن قواعد العدالة والإنصاف التي يطبقها المحكم بالصلح على النزاع تنشأ بشكل مستقل عن إرادة أى مشرع وطني فإنها لا تتصف بالصفة الوطنية ، وبالتالي فإن تطبيقها على أى نزاع يوفر الثقة والأمان لجميع أطراف النزاع التحكيمي وبدون تمييز بينهم ، بعكس تطبيق القوانين الوطنية المختلفة التي لا تستطيع أن توفر الثقة والأمان للخصوم من غير مواطنيها .

  بينما في التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف يطبق المحكم الفوض بالصلح قواعد العدالة والإنصاف والتي تنشأ مستقلة عن إرادة أى مشرع وطنى فتزيل الخوف من قيام المشرع بإحداث تعديلات مفاجأة وسريعة تخل بتوقعات الأفراد أو تهدم التوازن الاقتصادي ، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى اشتراط أى شروط خاصة بضمان الثبات التشريعي أو خاصة بإعادة التوازن الاقتصادي بين الأفراد مثل شروط إعادة التفاوض ومراجعة العلاقة التجارية بينهم .

   أيضاً فيما يتعلق بالوسيلة المتبعة لتطبيق القوانين الوطنية ، فتطبيق تلك القوانين الوطنية يكون إما إعمالا لقواعد التنازع الموجودة في قانون دولة القاضي الوطنى أو التي يراها المحكم بالقانون أنها قواعـــــد . تنازع ملائمة للتطبيق على النزاع وإما إعمالا لاختيار أطراف النزاع .

107