الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / التحكيم بالصلح

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

 

التحكيم بالصلح

   ويقصد بالصلح هو كل ما لا يمس النظام العام ومسائل الحدود والتي سوف نتطرق لها في الباب الأول في فقرة (ما لا يجوز التحكيم فيه) .

  كما نصت المادة (2/212) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه : يكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام ) .

   وقد عرف في المادة (3/203) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أيضا أنه : (يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولــو كـــان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلا) وكذلك ما تنص المادة (205) من ذات القانون من أنه لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة) .

   كما أشار إلى ذلك صراحة مشروع القانون الاتحادي من المادة (3/39) في شأن التحكيم على أنه يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق أطراف التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون).

   وهو الحال كذلك بالنسبة لبعض الدول العربية والأجنبية ومنها على سبيل المثال: القانون الفرنسي المدني عرف المشرع الفرنسي الصلح في المادة (2044) على أنه: (عقد يحسم به الأطراف نزاعًا قائمًا أو يتداركوا به نزاعا محتملا).

    كما عرف المشرع المصري الصلح في المادة (549) من القانون المدني بأنه: (عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما علــى وجــه التقابل على جزء من ادعائه.

  وفي نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ رقم (34) نصت المادة (49) منه على أن: (لا تقبل أحكام المحكمين التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام ).

   وبينما نجد القانون الإماراتي وكذلك قوانين أخرى لاتجيز استئناف أحكام المحكمين بالصلح ، فقد نص قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (217) منه على أن:

( 1- أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. 2- أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو بطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة. 3- واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كان المحكمـــون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمـة النزاع لا تزيد عن عشرة آلاف درهم .. نلحظ أن هذه المادة في الفقرة الأولى لا تجيز الطعن في الحكم في الحالتين كان في التحكيم العادي أو التحكيم بالصلح. ثم في الفقرة الثانية أجاز الطعن بطرق الطعن المناسبة في حال صدر الحكم من المحكمة بالمصادقة على  حكم المحكمين أو بطلانه. ثم في الفقرة الثالثة استثنى عدم جواز الطعن بالاستئناف علـــى الحكم في حال صدر من المحكمة أو بطلانه أو كان الحكم بالتفويض بالصلح، أو قد نزلوا الخصوم صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد عن عشرة آلاف درهم. وهذه الجملة الأخيرة لا تتناسب وحالة المعيشة اليوم فلم يعد للعشرة الألف تلك القيمة لذلك الزمان وكان على المشرع اليوم تعديلها في زيادة المبلغ، أو إزالتها.

كما نصت المادة (36/د) من قانون التحكيم الأردني على أنه : ( يجوز لهيئة إذا اتفق طرفا التحكيم صراحةً على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون )، وذات النص ورد في قانون التحكيم المصري رقم (27) لعام 1994م في المادة (39/د) كما نص قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني رقم 12 لعام 1971 مفيا لمادة ( 237 ) منه على أن : يصدر المحكمون حكمهم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كانوا مفوضين بالصلح فلا يتقيدون بهذه القواعد).

ويستفاد من تلك النصوص بأن للصلح عنصرين أساسيين لا قيام له دون اجتماعهما وهما:

1 - وجود نزاع قائم فعلاً أو أنه محتمل .

2 - النزول المتبادل من كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته .

   وهذا وإن كان صحيحًا إلا أن المحكم بالصلح أساس حكمه ومبتغاه هو الوصول إلى إرضاء الطرفين، وإن كان في حكمه قليل من الميل إلى طرف إذا كان ذلك يعيد العلاقة التجارية وعلاقة الأطراف إلى مكانها الأول لأن أساس الصلح هو الرضا بالحكم أما من أراد حقه كاملا فلا يذهب إلى المحكم بالصلح لأن الصلح لابد من التنازل فيه ولا يلزم المحكم إلا ما يراه يصلح للإصلاح بين الخصوم. شرط أن يكون حكمه عادلا.