الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / التعليم بالقضاء والتحكيم بالصلح

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

تنحصر مهمة المحكم على التحكيم بالقضاء في حدود الفصل في النزاع كالقاضي، وفقا للقانون الإجرائي والموضوعي المحدد في اتفاق التحكيم، وبما يتضح له من وقائع الدعوى، وما يقدم إليه من وسائل الإثبات، وما يتكشف له من التحقيق الذي يأمر به، وأن لا يأخذ باعتباره إرادة الخصوم فيما سيصدره من حكم، أما في التحكيم بالصلح فيفوض فيه الأطراف المحكم بإجراء الصلح بينهم، وهنا تنحصر مهمة المحكـم فـي تقريب وجهات النظـر بـين الخصوم، بناء على ما يقدم له من وثائق ومستندات، فإذا تعذر ذلك فإن له أن يصدر الحكم الذي يراه متفقا مع قواعد العدل والإنصاف ، ولعل أهم وأخطر فرق بين التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح؛ أن المحكـم المصالح لا يتقيد بقواعد القانون، ولا بقانون المرافعات، ولا تسري عليه الجزاءات المقررة في القانون ، وقد وضع المنظم السعودي مزيدا من الضمانات للأطراف في هذا النوع بالذات، لخطورة الحكم الناتج عن هذا النوع، كوجوب اتفاق المحتكمين على تقويض هيئة التحكيم بالصلح بشكل صريح لا لبس فيه؛ فقد نص على أنه (إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكـم بـه وفـق مقتضى قواعد العدالة والأنصاف) ، وكوجوب صدور حكم المحكمين المصالحين بالإجماع في حال تعددهم؛ فقد نص على أنه(إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم بالإجماع ) .