الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / نفاد ولاية هيئ التحكيم بصدور حكم التحكيم بالصلح

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

الوجه الآخر لصدور حكم التحكيم هو صدور حكم بالصلح ، فما يهمنا هنا هو بیان شروط صدور حكم التحكيم بالصلح حتى يصح تطبيق فكرة استنفاد ولاية المحكم في هذه الحالة ، خاصة لخطورة هذا الحالة في حق المحكم بعدم تطبيق القانون، وهذا ما سيتم توضيحه كالتالي : -

وهو من القواعد التي أقرت بها محكم النقض المصرية في حكم لها حيث جاء فيه:-( هيئة التحكيم وفقاً للمادة 1٠٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب اتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والإجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون.

مهمة المحكم بالصلح :- يعمل المحكم هنا على البحث عن الحل العادل والمنصف وإصدار حكمه ،فالعداله في التحكيم بالصلح ليست وسيله لتفسير العقود أو القوانين وليست وسيله لحل النزاع بل هي غايه يسعى المحكم لها .

قيود المحكم بالصلح وهي كالتالي : -

مراعاة قواعد النظام العام المطبق على موضوع النزاع :

وهذا ما جاء في حكم لمحكمه اصناف القاهرها) ببطلان الحكم بالتصالح في مسأله متعلقه بالنظام العام وجاء في منطوقه " وحيث كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ ۲۰۰۷/۷/۲۷ محل التداعي أنه فصل في مسأله جنائية فأنصب على الجريمه ذاتها وتحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز ن يرد عليها الصلح وبالتالي لا تصح أن تكون موضوعا للتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الإلتزام المثبت في السند باطلا لعدم مشروعية سببيه ولذا تقضي المحكمة ببطلانه · ويعتبر موضوع الصلح محلا لصحة اللجوء إلى التحكيم حيث لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وهي من القواعد التي أقرت بها محكمة النقض في حكم لها حيث تنص على :( المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 501 من قانون المرافعات ـ المنطبقة على واقعة الدعوى ـ تنص في فقرتها الرابعة على أنه "ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح...... " كما أن المادة 551 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام... ومفاد ذلك أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا يعد باطلا لمخالفته للنظام العام ، وإذ كانت المسالة التي انصب عليها التحكيم ، وبالتالي كانت سببا للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها، وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم ،وهو ما يستتبع أن يكون الإلتزام المثبت في السند باطلا لعدم مشروعية سبيه.

تسبيب الحكم :- بالرغم من أنه محكم بالصلح إلا أنه ملزم بتسبيب حكمه به يعطى مصداقية على احترام حق الدفاع .

- مراعاة القواعد الإجرائية والمتفق عليها من الأطراف : -

وفقا لطابع التعاقد في العمليه التحكيمية فإنه يجوز للأطراف :

- الاتفاق مسبقا على القواعد الإجرائية في اتفاق التحكيم .

- الإحالة الى القواعد الإجرائية في لائحة مراكز التحكيم .

تفويض المحكم في اختيار القواعد الإجرائية الملائمة .

وتشير إلى أن حكم المحكم الحر لا يتعرض لبطلان لمخالفته الإجراءات المتفق عليها ما لم يعترض أحد الأطراف عليها، وكذلك أيضا عندما يخالف القواعد الإجرائية المقررة في باب التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلافها.

ثالثا - موقف التشريعات المختلفة التحكيم بالصلح في القانون الكويتي :- جاءت المادة 176 من قانون المرافعات الكويتي تقرر أنه لا يجوز للمحكمين المصالحين الحكم إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم ، وإذا جاء الاتفاق على شخص المحكم بالصلح بعد تمام الاتفاق على التحكيم فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام و متبعا نفس موقف المصري من حيث تقيد المحكم هنا بالقواعد المتعلقة بالنظام العام وذلك في نص الماده ۲/۱۸۲ من قانون المرافعات الكويتي.

أهمية التفرقة بين التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح في ظل القانون الكويتي :

المحكم بالصلح يحكم مراعيا أنه لايجوز أن يجرد أحد أطراف الخصومه من كامل ما يتمسك به من حقوق ولكن له إن شاء أن ينزل عن بعضها مقابل أن ينزل خصمه عن البعض أيضا، وذلك لان الصلح يعمل على أن ينزل كل طرف من الأطراف على وجه التقابل عن جزء من ادعائه في لين أن المحكم بالقضاء يحكم بالقانون ويقضي لكل طرف بكل ما يتمسك المحكم بالقضاء يجب عليه أن يحكم على مقتضى القانون وفي الحالتين يجب تسبيب الحكم وفقا للمادة ۱۸۳۔

- حكم المحكم بالصلح لايقبل الاستئناف ولو اتفق الخصوم على استتناقه به من حقوق طلبات في مواجهة الآخر.

- التحكيم بالصلح لايقبل التجزئه بينما التحكيم بالقانون يقبل التجزئة كقاعدة عامه ما لم تكن الدعوى غير قابله لتجزئه بطبيعتها أو بنص القانون .

 - بوفاة المحكم بالصلح أو تنحيه عن القيام بالمهمة أو عزله أو رده أو الحكم بعدم صلاحيته ويترتب عليه اعتبار التحكيم بالصلح كأن لم يكن ، بينما هذه الأسباب لا تؤثر في بقاء التحكيم بالقانون . التحكيم بالصلح في القانون السعودي: نصت الماده ۲/۳۸ على وجوب اتفاق الأطراف على التحكيم بالصلح ، وفي هذه الحالة يحق لهيئة التحكيم أن تحكم بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف ، على أن يصدر الحكم بإجماع أراء المحكمين .

مركز القاهرة الاقليمي :- تنص الماده ٢١٣٥ على اشتراط النص صراحة من قبل الأطراف على جواز الحكم وفقا لقواعد العدالة والانصاف والأعراف التجارية السارية على المعاملة المعروضة امامهم ، مع الأخذ في الاعتبار شروط العقد.