التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم البسيط والتحكيم مع التفويض بالصلح.
تعرف الأنظمة القانونية الوضعية على اختلاف مذاهبها - نوعين آخرين من نظام التحكيم، يختلفان من حيث سلطة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم، عند قيامها بتحقيقه والفصل فيه وهما: التحكيم العادي ( البسيط )، والتحكيم مع التفويض بالصلح.
أولا : التحكيم البسيط ( العادي ) :
ويمكن القول أنه : " ذلك القضاء الذي يقع مقيدا بقيود التحكيم، ومحددا بالسلطات الممنوحة للمحكم بنص القانون والتي لا يمكن تجاوزها أو إغفالها ".
ثانيا : التحكيم مع التفويض بالصلح
والمحكم المفوض بالصلح من قبل طرفي الخصوم تقتصر مهمته على تحقيق العدالة والتوفيق بين الطرفين او تقتصر على البحث عن حل وسط للخصومة.
فالتحكيم بالصلح: يعني أن المحكم يقوم بعمله كما لو كان مصلحا فتنحصر مهمته في تقريب وجهات النظر بين الخصوم ولابد أن ينص في وثيقة التحكيم على ذلك.
إذا فالتحكيم يتميز عن الصلح
أن الصلح ملزم لأطرافه وغير قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام،أما حكم المحكم فيقبل الطعن بطرق الطعن المختلفة بحسب القواعد العامة.
وقد يلتقي الأمرن معا أقصد ( الصلح والتحكيم ) كما أسلفنا فيجمع المحكم حينئذ بين السلطتين.
3- الصلح يعتبر عقداً جديداً يأتي بعد وجود نزاع بين طرفين.