الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم بالقضاء (التحكيم العادي) والتحكيم مع التفويض بالصلح

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    30

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالقضاء (التحكيم العادي) والتحكيم مع التفويض بالصلح :

 جوهر الفارق بين هذين النوعين من التحكيم يكمن في سلطة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع التحكيم عند قيامها بتحقيقه والفصل فيه ومدى ما يرد عليها من قيود قانونية أو اتفاقية.

فقد يتفق أطراف التحكيم على إجراءات معينة تسير عليها هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع، عندئذ يجب على هيئة التحكيم اتباع هذه الإجراءات والمواعيد عند فصلها في النزاع، وقد نص على ذلك قانون التحكيم المصرى رقم 1994/27م في المادة (25) كما نص في المادة (4/39) على أنه:

"يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفقا طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالعلم أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون".

فالتحكيم العادي – التحكيم بالفضاء يستطيع أطراف التحكيم فيه صياغة إجراءات التحكيم في نصوص من خلقهم وابتكارهم، سواء شملت هذه النصوص كل أو بعض إجراءات التحكيم، مع ترك الإجراءات الأخرى للقانون الوضعي الوطني أو لقانون أجنبي أو لائحة مركز تحكيم، كما لهم وضع لائحة يمزجوا فيها بين القواعد الإجرائية، وعلى هيئة التحكيم السير على هذه اللائحة، وذلك كله بحسب نص المادة (25) من قانون التحكيم. كما أباحت المادة (4/39) لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع إذا اتفق الأطراف على تفويضها بالصلح، أن تفصل في النزاع بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون، فهيئة التحكيم بالصلح أعفاها أطراف التحكيم من التقيد بالقانون الوضعي الموضوعي، فالهيئة لاتلتزم بالقواعد عدا القواعد المتعلقة بالنظام العام وتفصل في النزاع بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف، ولكن للهيئة أن تأخذ بقواعد القانون الوضعي الموضوعي ولولم تكن من النظام العام إذا اعتبرتها من قواعد العدالة.