الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالقانون هو " التحكيم الذي تلتزم فيه هيئة التحكيم بإنزال حكم القـانون على المسائل القانونية المعروفة ، والأصل في التحكيم أن يكون تحكيمـا بالقـانون.

وترتيبا على ذلك فإنه إذا لم يتفق الأطراف على تفويض الهيئة الخاصة بالتحكيم سلطة الفصل في المنازعة وفقاً لمبادىء العدالة والانصاف فإن هيئة التحكيم تلتزم بالفصل في المنازعة وفقاً للقانون، وإلا عدت مغتصبة لسلطة الفصل في المنازعة كمحكم بالصلح وهر الأمر الذي لا يجوز إلا بناء على اتفاق صحيح من الأطراف.

التحكيم بالصلح أو وفقا للعدالة، فقد ذهبت الفقرة (4) من المادة (39) مـن قانون التحكيم المصري على أنه "يجوز لهيئة التحكيم إذا أتفق طرفا التحكيم صـراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعـد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون".

وبذلك يكون من سلطة هيئة التحكيم أستبعاد تطبيق القواعد القانونية سواء أكانت تشريعات أو أعراف إذا ارتأت أن ذلك تقتضيه العدالة إلا أنه يستوجب أتفاق الأطراف

صراحة على ذلك.

وقد عرفت محكمة استئناف باريس المحكم المفوض بالصلح بقولها  "المحكم المفوض بالصلح رغم كونه معفيا من مراعاة إجراءات المرافعات إلا أنه ملزم بإحترام مبدأ المواجهة ويجب عليه أن يحترم النطاق المحدد لطلبات الأطراف، وترتكز مهمـة المحكم المفوض بالصلح على نزول الأطراف عن التمسك بالتنفيذ الدقيق للحقوق التـي يستمدونها من العقد ويسمح له بصفه خاصة بسلطة تنطيف آثار العقد فيبحث عن حل عادل ومطابق للعدالة وذلك بأن يستبعد كلما اقتضت الحال تطبيق حقوق معينة ناشئة عن الاتفاق بشرط ألا تعدل القصد بالعقد باستبدال الالتزامات التعاقدية بالتزامات جديدة لا تتفق مع القصد المشترك للطرفين وعلى المحكمين ألا يحكموا في غير ما طلب منهم.

وبذلك فإن فكرة العدل والانصاف في مدلولها يجب أن يتوخى المحكـم بـهـا الحلول الموازية لما ينص عليه القانون وإلى أحلال بعض الانصاف توصلا إلى تسوية النزاع وحسمه عن طريق فرض حل له. وهنا الأنصاف أعلى مرتبـة مـن القـانون ويرجع إلى الضمير وفكرة العدالة والانصاف أقدم من القانون ولا تخضع لتعريـف محدد الضوابط فهي دائما متغيرة ومتطوره وتختلف باختلاف الزمان والمكـان وفـي داخل البلد الواحد.

وجدير بالذكر أن تفويض المحكم بالصلح لا يمنع من أن يعهد إلـى الطرفان بالفصل في مسألة قانونية محدده بحسبانها مسألة أولية يقتضيها الفصل في النـزاع " إذا عهد الطرفان إلى المحكم والصلح بتكييف العلاقة لتحديد ما إذا كانت علاقة وكالة أو علاقة مقاوله فإنها بذلك يكونان قد عهد إليه بمهمة قانونية بالمعنى الدقيق لأن التكييف لا يتحقق إلا من خلال التحليل الدقيق لشروط العقد وتكون مسألة التكييف خارجة عن السلطة الخاصـة بالصلح في شأن عدم التقيد بأحكام القانون.