الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / حكم التحكيم بالقانون و حكم التحكيم بالصلح

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم بالقانون و حكم التحكيم بالصلح

التحكيم بالقانون هو الذي يكون فيه المحكم مقيدا بتطبيق قواعد القانون على النزاع المعروض عليه، أما التحكيم بالصلح، فهو الذي لا يتقيد فيه المحكم بتطبيق قواعد القانون على موضوع النزاع .

  وفقا للمادة [39] من قانون التحكيم المصري، وبعد أن عرضت للتحكيم بالقانون في الفقرات (۱ ،۲ ،۳ ) أجازت لهيئة التحكيم في الفقرة الرابعة، إذا كانت مفوضه بالصلح، أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون. وأجازت المادة [ 45] من قانون التحكيم اليمني، لهيئة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف إذا أجازها في ذلك أطراف التحكيم.