الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التحكيم بالصلح :

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالصلح :

   محكمة التحكيم قد تؤسس قرارها على قواعد العدالة والإنصاف ، ويلزم لذلك القرار وجود اتفاق صريح وواضح بين الأطراف( كما سبق وأوضحت ) ، فالتحكيم بالصلح لا يتقيد فيه المحكم بالقانون بل يفصل في النزاع وفقاً لما يراه حلاً عادلاً ، فالمحكم المفوض بالصلح يزن طلبات الأطراف بميزان العدالة وما تقتضيه ظروف النزاع ، فهو يحقق الوقائع ويستعرض أبلة الإثبات المقدمة من الطرفين ولكن إذا استشعر المحكم أن ما توصل إليه من نتائج تتجافى مع قواعد العدالة والإنصاف .

   أنه بالرغم من أن أطراف التحكيم بالصلح يستطيعون الاتفاق مع على الإجراءات التي تتبع أمام المحكم أو المحكمين ، سواء تم هذا الاتفاق في عقد التحكيم ، أم في اتفاق لاحق قبل بدء خصومة التحكيم ، فإنه يلزم علم

مخالفة الإجراءات المتفق عليها للمبادئ الأساسية للتقاضي ، وعدم تضمنها

إخلالا بحقوق الدفاع .

   والحكم الصادر من المحكم بالصلح يكون قد صدر في حدود سلطته ، ولو قضى لأحد الطرفين بكل طلباته ، سواء بإعمال القواعد القانونية التي رأي المحكم أنها تتفق مع العدالة أو باستبعادها كلها أو بعضها ، فلا يفقد حكم التحكيم صفته هذه لمجرد أن المحكم لم يطبق قاعدة الصلح التي ينص عليها القانون المدني ، فلم يحكم لكل من الطرفين ببعض ادعاءاته ، وإنما حكم كلية المصلحة أحد الطرفين .

   وعلى المحكم المفوض بالصلح أن يبحث عن الإرادة الضمنية للأطراف التي يجب أن تتألف مع حل وسط حتى يبقى علاقة التعاون بين الخصوم لحل ما نشأ بينهم من نزاع ، فهو يطبق العدالة المبصرة التي تراعی مصالح الطرفين بعيداً عن عدالة القانون التي لا تعني إلا تطبيق القانون.

   الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقضى بطلان العقد كله .

    على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقوا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

    ومن ثم فإذا أصدرت هيئة التحكيم بالصلح حكمها في شق من . الموضوع قبل انتهاء اتفاق التحكيم ، فإن انتهاء ميعاد التحكيم يترتب عليه زوال أثر هذا الحكم في جميع الأحوال ، لأن الخصومة من ناحية الصلح وحده لا تتجزأ ولو كانت بطبيعتها تقبل التجزئة، ذلك أن المحكم بالصلح قد يكون قد راعي أحد الخصوم في بعض الطلبات على أن يراعى خصمه في الطلبات الأخرى ، والاستثناء من هذه القاعدة هو الاعتداد بما قضى به المحكم وتجزئة الصلح إذا ارتضى الخصوم ذلك عملا بنص المادة ( 557/ 2مدني ) 

   وبعد البحث في التمييز بين التحكيم بالصلح والنظم التي قد تختلط به ، بداية يبحث التفرقة بين التحكيم بالصلح والوسائل الأخرى لفض المنازعات ،ثم بحث التمييز بين التحكيم بالصلح وأنواع التحكيم الأخرى ، يكون البحث في سمات التحكيم بالصلح وطبيعته القانونية.