الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التمييز بين التحكيم بالصلح والتحكيم

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

التمييز بين التحكيم بالصلح والتحكيم

أولاً : التحكيم بالقانون :

   الأصل في التحكيم أن يكون تحكيمة بسيطة أو بالقانون ، ويكون فيه المحكم مقيدا بتطبيق قواعد القانون( سواء كانت الموضوعية أو الإجرائية أو الموضوعية والإجرائية معاً) على النزاع الذي يحكم فيه ، فالمحكم بالقانون مثل القاضي التابع للدولة ، فهو يطبق القانون الذي يستجيب لقواعد النزاع في أي فرع من فروع القانون ويوجد فيه ، سواء كانت قواعد آمرة أو مكملة.

   وأساس التزام المحكم بذلك يختلف عن أساس التزام القاضي ، فهذا الأخير يلتزم بذلك إعمالاً لطبيعة وظيفته القضائية في فض المنازعات فهو قد تلقى تفويضاً من الدولة بتطبيق القانون . أما التزام المحكم بتطبيق القانون فلا ينبع من طبيعة وظيفته أو مهمته ، وإنما ينبع من إرادة الخصوم ، وهذه السلطة هي أقل اتساعاً من سلطة القاضي بالنسبة للنصوص التشريعية ، وفي كل الأحوال يلتزم المحكم بأن يبحث من تلقاء نفسه عن النص القانوني أو الأساس القانوني الذي سيبني عليه حكمه .

   والجزاء على مخالفة التزام المحكم بإعمال القانون هو بطلان الحكم الصادر بناءاً على هذه المخالفة ، فالمحكم بالقانون في مثل هذه الحالة يكون قد تعمد عدم احترام القانون ويتحقق ذلك بتعمده أن يؤسس حكمه على أسباب أخرى غير تلك الأسباب المستمدة من نصوص القانون .

   والمحكم يجب أن يتوافر فيه خبرة معينة خاصة ودراية بالأعراف والعادات الجارية في مجال تجارة أو صناعة أو مهنة معينة فيستجيب حكمة لها ولا يكون مجرد تطبيق لنصوص قانونية جامدة فهي عدالة مرنة تجامل مصالح أطراف النزاع قبل أن تجامل الاعتبارات القانونية المحضة .

   والتحكيم بالقانون لا يعني إطلاقاً أن هناك قانون واحد يحكم النزاع منذ لحظة ميلاده وحتى نهايته ، بل قد تتعدد تلك القوانين على مختلف مراحل التحكيم ، فقد يكون القانون المطبق على اتفاق التحكيم مغاير للقانون الذي يطبق على إجراءات التحكيم ، ومختلف تماماً عن القانون الذي يطبق على موضوع النزاع .

   والتحكيم بالقانون هو الأصل أما التحكيم بالصلح فهو الاستثناء ، ولذا يلزم المحكم لممارسته تفويضاً صريحة من الأطراف حتى يتمكن من الفصل في النزاع بموجب قواعد العدالة والإنصاف.