يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين.. كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ".
وبما أن التحكيم بالقانون هو الأصل وأن التحكيم مع التفويض بالصلح هو الاستثناء ، فإن التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف يمكن أيضاً أن يتم قبل نشوء النزاع أو بعد نشوئه ، سواء ورد النص مشارطة التحكيم.
ولكن يوجد اتجاه فقهی يرفض الاتفاق على التحكيم بالصلح قبل نشوء النزاع ، ويستند في ذلك أن الاتفاق على التحكيم بالصلح قبل نشوء النزاع ينطوي على تنازل عن حق لم يوجد بعد ، ولذلك فهذا التنازل غير مقبول، حيث أن التنازل عن حق يفترض وجود الحق وإمكانية التصرف فيه، ولكن الراجح في الفقه وقضاء التحكيم يقبل إمكانية الاتفاق على التحكيم بالصلح قبل أو بعد نشوء النزاع.