وعلى الرغم من أن الاتفاق على التحكيم بالصلح يمنح المحكم سلطات أكبر من تلك الممنوحة للمحكم في التحكيم بالقانون، إلا أن المحكم بالصلح يظل مقيداً بعدة قيود .
ومن الجدير بالذكر أن الصلح كقاعدة عامة لا يقبل التجزئة إلا إذا ارتضى الخصوم ذلك ، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٥٥٧) من القانون المدنى المصرى ، والتي تنص على أنه:
١ - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقضى بطلان العقد كله .
۲- على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقوا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها .عن بعض
وعلى ذلك فيجوز تفويض المحكم بالصلح أثناء نظر الخصومة التــــي اتفق الأطراف على الفصل فيها بالتحكيم بالقانون ، فقد يكتسب المحكم ثقتهم واحترامهم أثناء نظر النزاع سواء كان المحكم قد تم تعيينه بمعرفة الأطراف أو بواسطة القضاء أو بواسطة شخص آخر .
وبعد البحث في التمييز بين التحكيم بالصلح والنظم التي قد تختلط به ، بداية ببحث التفرقة بين التحكيم بالصلح والوسائل الأخرى لفض المنازعات ،ثم بحث التمييز بين التحكيم بالصلح وأنواع التحكيم الأخرى ، يكون البحث في سمات التحكيم بالصلح وطبيعته القانونية.