الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التحكيم بالصلح

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بالصلح

   وعلى الرغم من أن الاتفاق على التحكيم بالصلح يمنح المحكم سلطات أكبر من تلك الممنوحة للمحكم في التحكيم بالقانون، إلا أن المحكم بالصلح يظل مقيداً بعدة قيود .

   ومن الجدير بالذكر أن الصلح كقاعدة عامة لا يقبل التجزئة إلا إذا ارتضى الخصوم ذلك ، وذلك إعمالاً لحكم المادة (٥٥٧) من القانون المدنى المصرى ، والتي تنص على أنه:

١ - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقضى بطلان العقد كله .

۲- على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقوا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها .عن بعض

   وعلى ذلك فيجوز تفويض المحكم بالصلح أثناء نظر الخصومة التــــي اتفق الأطراف على الفصل فيها بالتحكيم بالقانون ، فقد يكتسب المحكم ثقتهم واحترامهم أثناء نظر النزاع سواء كان المحكم قد تم تعيينه بمعرفة الأطراف أو بواسطة القضاء أو بواسطة شخص آخر .

   وبعد البحث في التمييز بين التحكيم بالصلح والنظم التي قد تختلط به ، بداية ببحث التفرقة بين التحكيم بالصلح والوسائل الأخرى لفض المنازعات ،ثم بحث التمييز بين التحكيم بالصلح وأنواع التحكيم الأخرى ، يكون البحث في سمات التحكيم بالصلح وطبيعته القانونية.

107