الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / التمييز بين التحكيم بالصلح والتحكيم

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

التمييز بين التحكيم بالصلح والتحكيم

   ينقسم التحكيم بالنظر إلى سلطة المحكم أو المحكمين عند قيامهم بالفصل فى المنازعة أو المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم للفصل فيها بقرار حاسم وملزم للأطراف المحتكمين ، ومدى ما يتمتع بـه المحكـــم أو المحكمين من سلطات وما يرد عليها من قيود إلى نوعين هما " التحكيم بالقانون " وهو ما يطلق عليه القانون المصرى اختصاراً [ بالتحكيم] " والتحكيم مع التفويض بالصلح ".

أولاً: التحكيم بالقانون

فهو يطبق القانون الذي يستجيب لقواعد النزاع في أى فرع من فروع القانون ويوجد فيه ، سواء كانت قواعد آمرة أو مكملة.

   وأساس التزام المحكم بذلك يختلف عن أساس التزام القاضي ، فهذا الأخير يلتزم بذلك إعمالاً لطبيعة وظيفته القضائية فى فض المنازعات فهو قد تلقى تفويضاً من الدولة بتطبيق القانون . أما التزام المحكم بتطبيق القانون فلا ينبع من طبيعة وظيفته أو مهمته ، وإنما ينبع من إرادة الخصوم ، وهذه السلطة هي أقل اتساعاً من سلطة القاضى بالنسبة للنصوص التشريعية ، وفي كل الأحوال يلتزم المحكم بأن يبحث من تلقاء نفسه عن النص القانوني أو الأساس القانوني الذي سيبني عليه حكمه .

    والجزاء على مخالفة التزام المحكم بإعمال القانون هو بطلان الحكم الصادر بناءاً على هذه المخالفة ، فالمحكم بالقانون في مثل هذه الحالة يكون قد تعمد عدم احترام القانون ويتحقق ذلك بتعمده أن يؤسس حكمه على أسباب أخرى غير تلك الأسباب المستمدة من نصوص القانون .

   وتطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليهـا الطرفان ، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق على غير ذلك (م ۲۹ / ۱ ق . تحكيم مصرى ) ، وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فـــي القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع (م ۳۹/ ۲ق . تحكيم مصری ) ويجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة (م٣/٣٩ق . تحكيم مصرى).

   والتحكيم بالقانون لا يعنى إطلاقاً أن هناك قانون واحد يحكم النزاع منذ لحظة ميلاده وحتى نهايته ، بل قد تتعدد تلك القوانين على مختلف مراحل التحكيم ، فقد يكون القانون المطبق على اتفاق التحكيم مغاير للقانون الذى يطبق على إجراءات التحكيم ، ومختلف تماماً عن القانون الذي يطبق على موضوع النزاع .

   والتحكيم بالقانون هو الأصل أما التحكيم بالصلح فهو الاستثناء ، ولذا يلزم المحكم لممارسته تفويضاً صريحاً من الأطراف حتى يتمكن من الفصل في النزاع بموجب قواعد العدالة والإنصاف .

107