يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين.. كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع .
وبما أن التحكيم بالقانون هو الأصل وأن التحكيم مع التفويض بالصلح هو الاستثناء ، فإن التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف يمكن أيضاً أن يتم قبل نشوء النزاع أو بعد نشوئه ، سواء ورد النص على ذلك في شرط أو مشارطة التحكيم.
إذ أن التحكيم بالصلح لا يعد تنازلاً عن حــــق ولكـــن تنازل عن ضمانات القانون ، ويمكن أن يحصل الخصم في التحكيم بالصلح على حقه كاملاً ، فالتحكيم بالصلح لا يعد بالضرورة تنازلاً عن حق الفرد .
وبعد أن أوضحت وقت اتفاق الأطراف على التحكيم بالصلح ، يكون البحث فيما يلي في أصحاب الصفة في الاتفاق على التحكيم بالصلح.