الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / وقت الاتفاق على التحكيم بالصلح

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    32

التفاصيل طباعة نسخ

وقت الاتفاق على التحكيم بالصلح

  يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين.. كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع . 

   وبما أن التحكيم بالقانون هو الأصل وأن التحكيم مع التفويض بالصلح هو الاستثناء ، فإن التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف يمكن أيضاً أن يتم قبل نشوء النزاع أو بعد نشوئه ، سواء ورد النص على ذلك في شرط أو مشارطة التحكيم.

  إذ أن التحكيم بالصلح لا يعد تنازلاً عن حــــق ولكـــن تنازل عن ضمانات القانون ، ويمكن أن يحصل الخصم في التحكيم بالصلح على حقه كاملاً ، فالتحكيم بالصلح لا يعد بالضرورة تنازلاً عن حق الفرد .

   وبعد أن أوضحت وقت اتفاق الأطراف على التحكيم بالصلح ، يكون البحث فيما يلي في أصحاب الصفة في الاتفاق على التحكيم بالصلح.

107