الاتفاق على التحكيم بالصلح شأن سائر العقود ، فيجب مراعاة القواعد العامة في شأن إبرام العقود عند الاتفاق عليه ، إذ أنه يخضع لأحكام النظرية العامة للعقد من حيث الرضا والمحل والسبب والأهلية ، ومن حيث الشكل فإنه يخضع للقواعد العامة التي تحكم التنازل عن الحقوق ، لذلك يجب أن يكون الاتفاق على التحكيم بالصلح صريحاً ولا يشوبه أي غموض أو لبس.
وفي بحث شروط صحة الاتفاق على التحكيم بالصلح، يكون البحث في وقت الاتفاق على التحكيم بالصلح ، ثم أصحاب الصفة في الاتفاق على التحكيم بالصلح .