التحكيم العادي هو التحكيم الذي يقوم به محكمون عاديون غير قضاة، وهو قد يكون اختياريا باتفاق وبإرادة ذوي الشأن، أو إجباري يجبرهم المشرع في بعض الأحوال باللجوء إليه. وأيضا قد يكون تحكيا حرا يحدد فيه ذوي الشأن المحكمين والقواعد والإجراءات التي ستتبع بالتحكيم، وقد يكون تحكيما مؤسسيا محددة فيه القواعد والإجراءات مسبقاً.
- في حالة عدم اتفاق الخصوم على شخص المحكم، يكون للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب أحد أصحاب المصلحة من الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له
. - حسم المشرع الخلاف الذي يكون في تحديد طبيعة الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم، هل هو دفع بعدم الاختصاص أم دفع بعدم القبول؟ حيث قرر أن المحاكم لا تختص بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا المادة 5/173 مرافعات).
- كقاعدة عامة لا يجوز التحكيم في المسائل المستعجلة)، ولكن إذا اتفق الأطراف صراحة على شمول التحكيم هذه المسائل فإنه يجوز ذلك.
- في حالة تعدد المحكمين يجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر. ويجوز ندب أحدهم لعمل إجراء معین بشرط تثبيت هذا الندب في محضر الجلسة، أو يكون اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.
- وحرصا من المشرع على مصلحة الخصوم، فقد قرر جواز استئناف حكم التحكيم بشرط اتفاق الخصوم على ذلك قبل صدور الحكم. ومع ذلك قرر عدم جواز استئناف حكم التحكيم في حالات معينة حتى لو اتفق الخصوم عليها قبل صدور الحكم، وهي واردة على سبيل الحصر:
. إذا كان المحكم مفوضا بالصلح.
و إذا كان المحكم محكما في الاستئناف.
و إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار. .
إذا كان حكم التحكيم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177)، وهي التي تطرقت للتحكيم القضائي.
أجاز المشرع للخصوم الطلب ببطلان حكم التحكيم النهائي، وذلك بتوافر أسباب معينة حتى لو اتفق الخصوم قبل صدور حكم التحكيم على خلاف ذلك : -
. إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ودعوى البطلان ترفع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
- حدد المشرع ميعادا يجب في خلاله رفع الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم وإلا سقط الحق في التمسك بهذا البطلان، وهو ثلاثون يوما من إعلان الحكم للمحكمة، ولقد أحسن المشرع الكويتي في وضع ميعاد لرفع دعوى البطلان، وذلك حرصنا على مصالح الخصوم وحسم الخلافات بينهم، ولتستقر أوضاعهم القانونية، ولا تكون معلقة.
- الأصل أن دعوى البطلان لا توقف حكم التحكيم، وإنما يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناء على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم، وذلك إذا رأت وقوع ضرر جسيم من تنفيذ حكم التحكيم، وكانت أسباب البطلان يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.