فيكون تحكيماً بالقضاء عندما يكون للمحكم سلطة القضاء في المنازعة المعروضة عليه مقتديا في حكمه بقواعد القانون الموضوعي ويكون تحكيما بالصلح عندما لا يتقيد المحكم بالصلح بقواعد القانون وإنما يحكم وفقا لما يراه هو عادلا أو ملائما لمصلحة الطرفين، بغض النظر عن موافقة رأيه لقواعد القانون الموضوعي أو عدم موافقته.
ولكن يتقيد المحكم في كلا النوعين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في باب التحكيم، وكذلك الإجراءات في قانون التحكيم، وعلة ذلك أن هذه الإجراءات تتعلق بضمانات أساسية لا يجوز الاستغناء عنها.
وجدير بالذكر أن التحكيم بالقضاء هو الأصل، وأن التحكيم بالصلح استثناء عليه، ويترتب على ذلك أنه يجب أن يكون هذا الاستثناء منصوصا عليه في الاتفاق صراحة وأن تدل عليه الإرادة الصريحة الواضحة للأطراف، ويجب التزام التفسير الضيق لهذا الاتفاق.