التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، القضية رقم 2015/2425 ، تاريخ 2016/1/26 )
قـرار تحكيمـي - دفـع بـعـدم بيـان نـوع التحكيم في - العقد – تفويض أشخاص لتمثيل الوزارة في التحكيم ، وهذا يعتبر بمثابة توكيل خاص لهم بالتحكيم دون وصـف نـوعـه - الـوزارة تكـون قبلـت أن يكـون التحكيم بالقضاء أو بالصلح – دفع بأن موضـوع النـزاع غير خاضع للتحكيم لتعلقـه بـأملاك عامـة - أمـلاك الدولة على نوعين : نوع لا يجوز التصرف به ونوع خاص يجوز لأشخاص القانون العام التـصـرف بـه - لا مخالفة للنظام العام . - وزير الأشغال العامة والإسكان بموجب كتابه بين أن مدير العقود والتحكيم ومدير الشؤون القانونية ، بالإضافة الى مهندسين اثنين ، هم ممثلو الوزارة أمام رئيس وأعضاء هيئة التحكـيم في القضية التحكيمية . إن تفويض الأشخاص المشار إليهم أعلاه يعتبر بمثابة توكيل خاص لهم بالتحكيم وما دام أن هذا التفويض لم يحدد لهم وصف التحكيم فإنه يعتبر صالحاً للاتفاق على التحكيم بالقضاء أو بالصلح . إن الأموال موضوع التحكيم لا تتعلق بمال عام بالمعنى الذي يمنع التصرف به . إن قرار التحكيم ليس مخالفاً للنظام العام ، لأن المال المصالح عليه ليس من الأموال العامة بالمعنى الذي يمنع الجهة المميز ضدها من التصرف به ، وأن المادة ( 9 ) من قانون التحكيم لا تمنع التحكيم في هذه المسائل تبعا لذلك ، وأن المـادة ( 163 ) مـن القـانون المـدنـي أجـازت لأشخاص القانون العام التصرف بها وفقا للقواعد القانونية التي تحددها القوانين والأنظمة . ( محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، القضية رقم 2015/2425 ، تاريخ 2016/1/26 )وفي الرد على أسباب التمييز : وعن السبب الأول ، وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وعدم إبطال قرار التحكيم ، على الرغم من أن قرار التحكيم جاء مخالفاً للنظام العام ، ذلك أن المادة ( 9 ) من قانون التحكيم قد منعت التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، وأن المادة ( 163 ) من القانون المدني قد اعتبرت أي تصرف في أموال الدولة من النظام العام ولا يرد عليه الصلح ، ولما كانت قيمة العطاء موضوع التحكيم تدفع من خزينة المملكة ، فإن شـرط التحكـيم باطلاً ، يصبح ومن جانب آخر فإن المادة 9 / ج من قانون دعاوى الحكومة أناطت مسؤولية الصلح والموافقة عليه بلجنة دعاوى الحكومة ، ولا تملك وزارة الأشغال العامة والإسكان إبرام الصلح أو الموافقة عليه لعدم صلاحيتها في ذلك . وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وفي ردها على السبب الأول من أسباب الاستئناف الذي هو موضوع الدفوع المثارة في هذا السبب لم تتصد لها بالمعالجة والرد ، وجاء ردها على خلاف الدفوع المثارة مع أن الدفوع المثارة واضحة ، وهي تدور حول اتفاق التحكيم ، والقول إنه باطـل ومخالف للنظام العام كون المادة ( 163 ) من القانون المدني قد اعتبرت أي تصرف بأموال الدولة من النظام العام ، وأن المادة 9 / ج من قانون دعاوى الحكومة قد أناطت مسؤولية الصلح والموافقة عليه للجنة دعاوى الحكومة والقول إن وزارة الاشغال لا تملك المصالحة . وحيث أن الرد على الدفوع المثارة في هذا السبب أمر توجيه المـادة 4/188 مـن قـانون أصول المحاكمات المدنية حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها عليه . الأمر الذي كان يتعين على محكمة الاستئناف الرد على الدفوع المثارة حقيقة لا شكلاً بكـل دقة ووضوح لا أن ترد عليها ردا لا يتصل بها ، وعليها أن ترد علـى كافـة أسباب الـبطلان الأخرى بكل دقة وتفصيل ، ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه ، وهذا السبب يرد عليـه ويتعين نقضه . لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .لدى إعادة الدعوى الى محكمة الإستئناف قيدت لديها مجددا بالرقم ( 2014/508 ) وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم ( 2014/1987 ) تاریخ 2014/9/28 وسماع أقوال الطـرفين حولـه قـررت المحكمة اتباع النقض ، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتـاريخ 2015/3/31 حكمهـا ويتضمن : قبول الطلب وإبطال قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم المحـامـي تيسير الحوامـدة وعضوية المحامي خالد عرار والمهندس إبراهيم العواملة الصادر بتاريخ 2013/5/30 موضوع الطعن وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 250 ) ديناراً أتعاب محاماة . لم تقبل المستدع دعى ضدها ( المميزة ) شركة فايز الجندي وشركاه فـايز الجنـدي للمقاولات بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه ، فطعنت فيه تمييزا للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 2015/4/27 ضمن المهلة القانونية . بتاريخ 2015/5/4 تبلغ المستدعي ( المميز ضده ) مساعد المحامي العـام المـدني لائحـة التمييز ، ولم يتقدم بلائحة جوابية . وردا على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة الحكم المطعون فيه في ما قـضى فيه ، ذلك أنه اعتبر أن فكرة الصلح بين الخصوم هي الأساس الشرعي لفكرة التحكيم فـي حـين ة يجمع الفقه على أن التحكيم والقضاء والصلح من جنس العقد ، وأن التحكيم موضـوع الحكـم المطعون فيه لا يتضمن تنازلا عن أموال الدولة أو تصرفا فيها ، وأن المادة الثالثة مـن قـانـون التحكيم أجازت إحالة أي خلاف الى التحكيم أيا كانت ماهيته ، كما أن محكمة الاستئناف فــرت حكم محكمة التمييز تفسيراً خاطئاً ، فضلاً عن أنها اعتبرت العقد الموقـع بـين المميـزة وزارة الأشغال العامة - دائرة الأبنية الحكومية- مخالفا للنظام العام ومخالفا للمادة ( 49 ) مـن قـانون التحكيم ، وأخطأت أيضاً في تفسيرها للمادة ( 163 ) من القانون المدني ، ومن ثم في تطبيقها للمادة ( 9 ) من قانون دعاوى الحكومة وقد أجاز الحكم المطعون فيه مبدأ الصلح بين المميزة والمميـز ضده ، ولكنه اعتبر أن الاختصاص ينعقد للجنة دعاوى الحكومة . - وفي ذلك نجد أنه من رجوعنا الى الملف التحكيمي أن وزير الأشغال العامـة والإسكان وبموجب كتابه رقم ( 15029/2005/199 ) تاريخ 2012/5/20 وبالإشارة الى كتـاب المحـامي العام المـدنـي رقـم ( 2849/2011/3 ) تـاريخ 2011/10/4 ، ولاحقـا لكـتـاب الـوزارة رقـم ( 315/2005/199 ) تاریخ 2012/1/8 بين أن مدير العقود والتحكيم ومدير الشؤون القانونيـة بالإضافة الى مهندسين اثنين ، هم ممثلو الوزارة أمام رئيس وأعضاء هيئة التحكـيم فـي القـضية التحكيمية لتقديم اللوائح واللوائح الجوابية والإنذارات والمرافعات ، وما يلزم من المستندات والبينات الخطية والشخصية والتبليغات والتبلغ وكافة الإجراءات المطلوب اتخاذها أمام هيئة التحكيم . ويتبين من ذلك أن تفويض الأشخاص المشار إليهم أعلاه يعتبر بمثابة توكيل خـاص لـهـم بالتحكيم ، وما دام أن هذا التفويض لم يحدد لهم وصف التحكيم ، فإنه يعتبر صالحاً للاتفاق علـى التحكيم بالقضاء أو بالصلح ، لأنه يشف عن قبول الموكل وزارة الأشغال العامة والإسكان لأي منهما ، وإلا كانت قد حددت نوع التحكيم صراحة ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، نجد أن قرار المحكمة الدستورية الأردنيـة رقـم ( 2013/3 ) تـاريخ 2013/6/12 المنشور على الصفحة ( 3028 ) من عدد الجريدة الرسمية رقـم ( 5225 ) بتـاريخ 2013/1/1 كان قد حسم الأمر عندما اعتبر الأموال موضوع التحكيم لا تتعلق بمال عام بالمعنى الذي يمنع التصرف به وفق النصوص المانعة آنفة الذكر ، حيث جاء فيه : ( يستفاد من المـادتين ( 163 و 60 ) من القانون المدني أن أملاك الدولة هي على نوعين : الأولـى منهـا منقـولات أو عقارات مخصصة للنفع العام ، وهذه الأموال لم تجز المادة ( 2/60 ) من القانون المدني التصرف أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، أما الثانية منها فهي الأملاك الخاصـة للدولـة التـي يـجـوز لأشخاص القانون العام التصرف بها ، وفقا للقواعد القانونية التي تحددها القوانين والأنظمـة ، وأن ما يستفاد من المادة ( 163 ) من القانون المدني أن الإجراءات اللازمة للتصرف في مال الدولـة التي تحددها القوانين والأنظمة هي من النظام العام ، بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه الإجراءات عند التصرف بتلك الأموال ، وإن مخالفة تلك الإجراءات ترتب البطلان . . وحيث أنه بالرجوع الى عقد التحكيم وأوراق الدعوى الاستئنافية يتبين أن الأموال موضوع التحكيم لا تتعلق بمال عام بالمعنى الذي يمنع التصرف به وفق النصوص المانعة آنفة الذكر ، فإن القول بأن التصرف بها وفقا للقواعد التي حددتها القوانين والأنظمة سـواء بـالتحكيم أو غيـره مخالف للدستور لا يستند الى أساس سليم . إذا كان التحكيم ما هو إلا حصيلة اتفاق يجري بين جهتين متنازعتين تبرمان عقـداً بينهمـا تذهبان بموجبه إلى اللجوء الى التحكيم لحل النزاع الواقع بينهما ، وبما أنه لـيس بـين الأحكـام المتعلقة بالسلطة القضائية المنصوص عليها بالمواد من ( 97 الى 110 ) من الدستور ما يتعارض مع الأساس القانوني لاتفاق التحكيم ، فإن الطعن بعدم دستورية المادة الثامنة من قـانون التحكـيم التي تضمنت أنه لا يجوز للمحاكم أن تتدخل في المسائل التي يحكمهـا هـذا القـانون ، إلا في الأحوال المبينة فيه ، مردودة ولا تستند الى أساس سليم ... ) . وعلى ضوء ما جاء في قرار المحكمة الدستورية فإن قرار التحكيم ليس مخالفا للنظام العام ، لأن المال المصالح عليه ليس من الأموال العامة بالمعنى الذي يمنع الجهة المميز ضـدهـا مـن التصرف به ، وأن المادة ( 9 ) من قانون التحكيم لا تمنع التحكيم في هذه المسائل تبعا لـذلك ، وأن المادة ( 163 ) من القانون المدني أجازت لأشخاص القانون العام التصرف بهـا ، وفقـا للقواعـد القانونية التي تحددها القوانين والأنظمة ، وحيث أن الأموال التي جرى التحكيم فيها بالصلح هـي من هذه الأموال ، فإن التصرف بها وفق ما تم في قرار التحكيم يعتبر صحيحا ، ومن ثم لا مجال لتطبيق نصوص قانون دعاوى الحكومة على قرار التحكيم ، الأمر الذي يجعل منه صحيحاً ، ولا يشوبه البطلان وفقا لأحكام المادة ( 1/1/49 ) من قانون التحكيم . وحيث أن محكمة الاستئناف عالجت أسباب الطعن معالجة قاصرة ومخالفة لحكم المحكمـة الدستورية فإنها تكون قد أخطأت في تفسير ، ومن ثم تطبيق أحكام القانون ، ممـا يجعـل هـذه الأسباب واردة على حكمها المطعون فيه وتوجب نقضه . لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مـصدرها لإجراء المقتضى القانوني . قراراً صدر بتاريخ 16 ربيع الثاني سمو 1437 هـ الموافق 2016 / 1 / 26 م . عضو نائب الرئيس عيسى المومني عضو حابس العبداللات رئيس الديوان عضو عضو نائب الرئيس نائب الرئيس د . فؤاد الدراكة يوسف ذيابات عضو محمد البرودي عضو محمد ارشیدات برئاسة القاضي نائب الرئيس محمد متروك العجارمة عضو محمود البطوش عضو خضر مشعل مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون