الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / التحكيم العادي التحكيم المطلق - مبدأ الوجاهية - صحة الاسباب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

  يجب أن يكون بند التحكيم المطلق مكتوباً كما يمكن أن يستدل عليه من أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ولا تترك أي شك حول نية الفرقاء، وان هذا الإثبات لا يمكن استنتاجه من عبارات ملتبسة وغير واضحة كاتفاق الطرفين عن العدول عن الاستئناف ضد قرار المحكم... في حال الشك في وصف التحكيم يعتبر تحكيماً عادياً. أن مبدأ الوجاهية يفترض إلا يستند المحكم إلى غير الأوراق والمستندات التي جرى إبلاغها وتبادلها بين الخصوم، ولا يعود إلى المحكمة المقدم إليها الطعن بالإبطال أن تقدر صحة الأسباب التي اعتمدها المحكم، بل يكفي أن تتثبت من أن هذا الأخير قد اسند قراره إلى تعليل ملائم وخالٍ من التناقض. أن ما هو مطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس إلاّ، حتى يتمكن قاضي البطلان من معرفة ما إذا كان قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الدفاع، إذ لا يشكل الخطأ في التعليل أو النقض فيه أو التشويه سبباً للإبطال. (محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، القرار رقم 59/2012، تاريخ (2012/1/16 1 - ممثـل لبنـان سابقـاً لـدى محكمـة التحكيـم الدوليـة فـي غرفـة التجـارة الدوليـة. ......... ......... حيث إن طالب الإبطال طلب إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى لأسباب عدة يقتضي بحثها تباعاً: في السبب الأول: حيث إن طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي لخروجه عن حدود المهمة المعينة للمحكم، كون هذا القرار اعتبر التحكيم عادياً في حين أن طبيعة التحكيم تستخلص من نية الفرقاء وإرادتهم بتاريخ تنظيم العقد وليس بتاريخ نشوء النزاع، وان عقد بيع الأسهم تاريخ 6/3/1993 اكد في مادته 13 أن التحكيم هو مطلق، حيث إن المطلوب الإبطال في وجهه طلب رد سبب الإبطال الأول المسند إلى الفقرة 3 من المادة 800 م.م.أ/ . لأنه ورد في وثيقة تحديد مهمة المحكم الموقعة من الطرفين أن من مهام المحكم هو بت ما إذا كان التحكيم عادياً أو مطلقاً، وحيث إن المادة 13 من عقد بيع الأسهم الموقع بين الفريقين بتاريخ 6/3/1993 تنص على إعفاء المحكم من تطبيق أصول المحاكمات العادية باستثناء المتعلقة بالنظام العام، كما تنص على أن القرار الصادر عن المحكم يكون نهائياً ولا يقبل الاستئناف ويجري التحكيم في بيروت وفقاً للقانون اللبناني ويطبق المحكم القانون اللبناني، وحيث إن البند الثالث من وثيقة تحديد مهمة المحكم تعطي المحكم مهام بت ما إذا كان التحكيم عادياً أو مطلقاً، وحيث إن المادة 777 م.م.أ/ . عرفت التحكيم المطلق بأنه التحكيم الذي يعفى منه المحكم من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمات العادية ويحكم فيه بمقتضى الإنصاف، كما نصت على ان التحكيم المطلق لا يثبت إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة، وحيث انه وفقاً لما تقدم، يجب أن يكون بند التحكيم المطلق مكتوباً، كما يمكن أن يستدل عليه من أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ولا تترك أي شك حول نية الفرقاء، وان هذا الإثبات لا يمكن استنتاجه من عبارات ملتبسة وغير واضحة كاتفاق الطرفين على العدول عن الاستئناف ضد قرار المحكم، (أدوار عيد – موسوعة أصول المحاكمات – ج 11 – ص 128 (وحيث إن ما أدلت به طالبة التحكيم لجهة أن العبارات التي وردت في المادة 13 من عقد بيع الأسهم تفيد التحكيم المطلق، هو في غير محله، ولا سيما أن المادة 776 م.م.أ/ . تنص على انه في حال الشك في وصف التحكيم انه يعتبر تحكيماً عادياً، وحيـث، في ضـوء ما تقـدم، ان المحكم بخلوصه إلى اعتبار ان التحكيم عادي، لا يكون قد خرج عن حدود المهمة المعينـة له، مما يقتضـي معه رد سبب الإبطال المدلى به لهذه الجهة، في السببين الثاني والثالث: حيث إن طالبي الإبطال يطلبون إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى لمخالفته حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية بالنسبة إلى الكفالة والإبراء كون هاتين المسألتين تم بحثهما تلقائياً دون وضعهما قيد المناقشة بين الفريقين، وحيث إن المطلوب الإبطال في وجهه طلب رد هذين السببين كون مسألتي الكفالة والإبراء كانتا مطروحتين من قبل فريقي النزاع أمام المحكم، وبالتالي لا يكون المحكم ملزماً بطرح هذه القواعد قيد المناقشة، وحيث من الثابت من أوراق الملف: أن الكتاب تاريخ 28/12/1995 تضمن ما يلي: “Les engagements de M. Samir Baz auprès de la banque Tohme sal sont assortis de notre garantie personnelle, et ce conformément aux termes du contrat de cession d’action de cette banque, signé entre nous en date du 6 mars 1993. Ces engagements sont immobilisés, et en raison de l’accumulation des intérêts depuis ladite cession, ils s’élèvent à ce jour, intérêts compris au 30 sept 1995 à 327,928$. Vu l’état d’insolvabilité de M. Baz, il y a peu de chance que le risque soit prochainement remboursé, et ceci nous amène à en assurer nous-même le paiement immédiat”. وان الكتاب تاريخ 10/6/1999 تضمن ما يلي: “Les engagements de la société momeco (Joseph Maalouli) auprès de l’ex banque Tohme sal sont assortis de notre garantie personnelle, et ce conformément aux termes du contrat de cession d’actions de cette banque, باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 311 signé entre nous en date du 6 mars 1993… vu que la société en marge a été déclaré en faillite, il y a peu de chance que le risque soit prochainement remboursé et ceci nous amène à en assurer nous-mêmes le paiement immédiat”. وحيث يتبين مما ورد أعلاه، أن مسألتي الكفالة والتعهد بالتسديد قد لحظتا بوضوح بموجب الكتابين المؤرخين في 28/12/1995 و 10/6/1999 والمرسلين من طالبي الإبطال إلى المطلوب الإبطال في وجهه، وحيث إن هذين الكتابين كانا قد ابرزا خلال المحاكمة التحكيمية، وبالتالي كانا قيد المناقشة العلنية بين الطرفين اللذين ناقشا في مضمونهما، وحيث إن المحكم انطلق في قراره من مضمون الكتابين المذكورين للقول بأنهما ينطويان على إرادة آل طعمه بأن يحلوا محل المطلوب التحكيم ضده حيال العميلين سمير باز وشركة موميكو وان يتحملوا هم مسؤولية الملاحقة والتحصيل، وبالتالي إعفاء المطلوب التحكيم ضده من أي مسؤولية، كما أوضح المحكم أن آل طعمه بعد أن اعلموا بوضع الدينين المذكورين وبأن وكيل المطلوب التحكيم ضده قد لاحق شركة موميكو وان الحكم منتظر في 26 حزيران 1995 ، بادروا إلى إعفاء المطلوب التحكيم ضده من أي موجب متعلق بالدينين، فيكون قد حصل إبراء للمطلوب التحكيم ضده عملاً بالمادة 340.، ع.م/ وحيث إن مبدأ الوجاهية يفرض، إلا يستند المحكم إلى غير الأوراق والمستندات التي جرى إبلاغها وتبادلها بين الخصوم، ولا يعود إلى المحكمة المقدم إليها الطعن بالإبطال أن تقدر صحة الأسباب التي اعتمدها المحكم، بل يكفي أن تتثبت من أن هذا الأخير قد اسند قراره إلى تعليل ملائم وخالٍ من التناقض، (يراجع: أدوار عيد – موسوعة أصول المحاكمات – ج 11 – ص 430 ( وحيث بالتالي، فإن مبدأ الوجاهية يفرض على المحكم طرح الأسباب والمواد القانونية التي سوف يعتمد عليها في قراره قيد المناقشة بين الأطراف، إذا لم يكن أحد منهم قد ادلى بها مسبقاً وأبلغت من الآخرين، أما التحليل والتعليل اللذان اعتمدهما المحكم للوصول إلى النتيجة فهما لا يشكلان أسباباً قانونية وجب وضعها قيد المناقشة، (يراجع بمعنى مشابه: استئناف بيروت – غ 1 – مشلب/فرحات- تاريخ 28/11/2011 (وحيث إن ما توصل إليه المحكم في الدعوى الراهنة، هو نتيجة لتحليله وتعليله للإدلاءات والمستندات المبرزة أمامه كافة، ولا سيما للكتابين المذكورين أعلاه، ولا يعود إلى هذه المحكمة الناظرة في الطعن تقدير وتقييم هذا التعليل طالما انه خال من أي تناقض، وحيث يقتضي رد السببين المدلى بهما لهذه الجهة، في السببين الرابع والخامس: حيث إن طالبي الإبطال يطلبون إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى لعدم اشتماله على أسباب كافية تبرر النتيجة التي توصل إليها بالنسبة إلى تطبيق أحكام العقد؛ إذ أن أسباب القرار المطلوب إبطاله جاءت غير كافية وغير ملائمة لتبرير الحل الذي توصل إليه بعدم مسؤولية المطلوب الإبطال في وجهه عن ديني العميلين باز وموميكو، لأن هذا القرار، بعد أن اكتفى بذكر كتابي السيد روجيه طعمه تاريخ 28/12/1995 و1/6/1999 وتنفيذهما من قبل المطلوب الإبطال في وجهه، ادخل ديني العميلين باز وموميكو ضمن فئة الديون المذكورة في المستند رقم 3 من عقد 1993) أي الديون الصعبة التحصيل) وطبق عليها أحكام المادة 4-4 منه التي تجعل من آل طعمه مسؤولين عنهما، وحيث إن المطلوب الإبطال في وجهه يطلب رد السببين الرابع والخامس، لأن الزعم بعدم كفاية الأسباب التي تبرر النتيجة التي توصل إليها القرار التحكيمي لا يشكل سبباً للإبطال المنصوص عنه في الفقرة الخامسة من المادة 800 م.م.أ/ . بل سبباً للاستئناف في حال جوازه، وحيث إن ما هو مطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس إلاّ، حتى يتمكن قاضي البطلان من معرفة ما إذا كان قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الدفاع، إذ لا يشكل الخطأ في التعليل أو النقص فيه أو التشويه سبباً للإبطال، وبالتالي ليس للمحكمة الناظرة في طلب الإبطال، البحث في أساس القرار التحكيمي قبل القضاء بالإبطال، ولا يجوز أن يعطى قاضي البطلان إجراء الرقابة على التعليل الذي أسس عليه المحكم قراره، لأن وظيفة هذا القضاء تبقى منحصرة في توافر أسباب البطلان، كما عددتها المادة 800 م.م.أ/ . حصراً، (يراجع الرئيس معماري، دراسة حول بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهادات محكمة النقض اللبنانية، ص 16 ( (Fadi Nammour – Droit et pratique de l’arbitrage interne et international – 2 ème éd. P. 550) (يراجع بهذا المعنى: تمييز غ 5 – رقم 19 – تاريخ 30/1/2006 ( باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 313 وحيث إن المحكم أورد في قراره التعليل الذي حداه على تطبيق أحكام العقد وإعلان عدم مسؤولية المطلوب الإبطال في وجهه عن ديني العميلين باز وموميكو، وذلك من خلال الصفحات 64 إلى 68 ضمناً التي فنّد فيها الأسباب والحجج المستمدة من عقد بيع الأسهم ليخلص إلى عدم مسؤولية المطلوب الإبطال في وجهه عن ديني سمير باز وشركة موميكو، ومن خلال الصفحات 69 إلى 72 ضمناً التي فنّد فيها الأسباب والحجج المستمدة من وثيقة تحديد مهمة المحكم القاضية بتطبيق القانون اللبناني على أساس النزاع ليخلص إلى إعلان عدم مسؤولية المطلوب الإبطال في وجهه عن ديني المدينين المذكورين، وحيث يتبين أن أسباب البطلان المدلى بها لهذه الجهة تتعلق بأساس النزاع ولا تدخل ضمن أسباب البطلان المحددة في المادة 800. م.م.أ/ ، مما يقتضي ردها، وحيث تكون بالتالي أسباب البطلان مردودة كافة، ويقتضي معه رد طلب الإبطال أساساً، كما يقتضي رد ما زاد أو خالف ورد طلبات العطل والضرر، لهـذه الأسبـاب تقرر بالاتفاق: قبول طلب الإبطال شكلاً ورده أساساً، ورد كل ما زاد أو خالف، ورد طلب الحكم بالعطل والضرر، وتدريك طالبة الإبطال الرسوم والمصاريف كافة، قراراً صدر وافهم علناً في بيروت في 16/1/2012