الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة التمييز ، الدائرة المدنية ، الطعن رقم 2010/463 مدني ، جلسة 2010/12/20

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    487

التفاصيل طباعة نسخ

 تحكـيم - اختـصاص جهـة التحكـيم بنظـر النـزاع يرتكن أساسا إلى حكم القـانون.

- التحكيم ينبني مباشرة على اتفاق الطـرفين - قـصـره عـلـى مـا تـنـصـرف إليه إرادتيهما - جواز الاتفاق على التحكيم بالصلح أو بالقضاء.

- جواز إيرادهما في مشارطة واحدة - التخيير بينهمـا لا يمنـع أن يـكـون لـكـل منهمـا ذاتيتـه واستقلاله.

- بطـلان التحكـيـم بالـصـلح لـعـدم ذكـر أسماء المحكمين لا يؤثر على التحكيم بالقضاء الذي يظل صحيحا - بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء. اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذي أجـاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة على اتفـاق الطـرفين، ويكـون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم، وكان مفاد المـادتين 173 و 176 من قانون المرافعات أن المشرع اطلق للخـصوم حريـة الاتفـاق علـى حـسم منازعاتهم عن طريق التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح، وليس هناك ما يمنع مـن اتفـاقهم على إيرادهما معا في مشارطة واحدة، وذلك بتفويض المحكم بالقضاء أو بالـصلح، والرضـاء بحسم النزاع على أي من الوجهين، إلا أن التخيير بين النوعين لا يمنع من أن يكون لكل منهما ذاتيته واستقلاله، فليس ثمة ارتباط بينهما، وبالتالي فإن بطلان الاتفاق على التحكـيـم بالـصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء. (محكمة التمييز، الدائرة المدنية، الطعن رقم 2010/463 مدني، جلسة 2010/12/20)

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحـصـل فـي أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2009/2989 مدني كلي على المطعون ضده بطلب الحكم:

أولا- بـصفة أصلية ببطلان شرط التحكيم استناداً الى نص المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجاريـة.

 ثانيا- وبصفة احتياطية سقوط شرط التحكيم من البند السابع من عقد الأتعاب المـؤرخ 2000/4/3 بسبب تنازل المطعون ضده عنه تنازلاً صحيحاً ولجوئه إلى القضاء – وقال شرحاً لدعواه أنه سبق للأخير أن أقام الدعوى رقم 2007/2584 مدني كلي عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 354,638,408 ديناراً قال فيها إنه بموجب العقد السالف المبرم بينهما عهد تمثيله أمـام الجهـات الرسمية والخاصة والمحاكم الكويتية والدفاع عن مصالحه لتحصيل ما يمكن أثباته من حقوق إرثيه مستحقة له في تركة المرحوم والده، وذلك مقابل أتعاب مقدارها مبلغ 25000 دينـار تـدفع عنـد توقيع العقد، بالإضافة الى نسبة 15 % من قيمة الأموال العقارية والنقدية التي يحصل عليها رضاء أو قضاء، وأنه أدى كافة التزاماته وأقام العديد من الدعاوى للمطالبة بحقوقه، وكان منها الـدعوى رقم 2000/1144 مدني كلي ضد الشيخ / ....... وقضى فيهـا نهائيـا بتـاريخ 2005/4/6 فـي الاستئناف رقم 2004/60 مدني لصالح موكله بمبلغ 2,364,456,057 دينارا، ومن ثـم يـستحق عنها كامل أتعابه المطالب بها، وفقاً للعقد – المـار ذكـره - المبـرم بينهمـا، إلا أنـه بتـاريخ 2005/4/25 ألغى الطاعن وكالته وأخطره بذلك، وامتنع عن سداد أتعابه رغـم إنـذاره رسـميا بالسداد، فتقدم بتاريخ 2007/2/13 الى جمعية المحامين الكويتية بطلب تحكيم إعمالا للبند الـسابع من العقد – المار ذكره- ثم عدل عن ذلك وتقدم بطلب استصدار أمر أداء إلا أنه رفـض، فأقـام الدعوي – سالفة الإشارة- قضى فيها بالرفض، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقـم 2008/623 مدني. وبتاريخ 2008/5/29 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 25000 دينار. طعن الأخير والمطعون ضده على هذا الحكم بطريق التمييز بـالطعنين رقـم 618 و627 لسنة 2008 مدني، وبعد ضمهما قضى فيهمـا بإلغـاء الحكـم المـستأنف وبعـدم اختصاص الدائرة المدنية الكلية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص جهة التحكيم بها. - -- ونفاذا لهذا الحكم تقدم المطعون ضده في 2009/1/12 بطلب تحكيم الى مدير عام مركـز تحكيم جمعية المحامين قيد برقم 2008/34 طلب فيه إلزامه بالأتعاب المستحقة له فقـام مركـز

التحكيم بتعيين المحكم ..... محكماً للفصل في موضوع التحكيم، ولما كان المطعون ضده قد سبق له أن ترك التحكيم ولجأ الى القضاء لاستـصدار أمـر أداء، فرفض، فأقـام الـدعوى رقـم 2007/2584 مدني – آنفة البيان- مما يعد تنازلا منه عن شرط التحكيم، ومن ثم أقام الـدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2010/713 مدني، وبتاريخ 2010/4/20 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكـم بطريـق التمييـز بالطعن رقم 2010/463 مدني. أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعـن. وقـدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هـذه المحكمـة - فـي غرفـة المشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها صمم الطاعن على طلباته وطلب المطعون ضـده رفـض الطعن والتزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه لسبق الحكم في الطعن بالتمييز رقم 627 لسنة 2008 مـدنـي بعـدم اختصاص الدائرة المدنية الكلية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص جهة التحكيم في شأن مطالبـة المطعون ضده لأتعابه المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما بتـاريخ 2000/4/30، لوجـود شرط التحكيم به، وعدم التنازل عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً، رغم أنه لم يكن مطروحاً عليه بطلان هذا الشرط موضوع الدعوى الماثلة فلا يحوز الحجية فيها، كما أن هذا الشرط اقتصر فقط على التحكيم بالصلح، وليس بالقضاء، وجاء مخالفا لنص المادة 176 من قانون المرافعات بعـدم تسمية المحكم بالعقد – المار ذكره- وأن جمعية المحامين لا تصلح أن تكون محكماً، لأنها شخص معنوي، وأن المطعون ضده تنازل عن التحكيم بإقامته الدعوى رقم 2007/2584 مدني موضوع الطعن بالتمييز أنف البيان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. - وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 1980/39 بشأن الإثبات على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكـون حجـة فيمـا فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكـام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ... " يدل – على أن الحكم لا يتحصن بالحجية، إلا اذا كان قطعياً، وهو ذلك الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه، أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب -

المحكمة التي أصدرته، أما الأحكام غير القطعية، فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرته في نظر النزاع، والفصل فيه – على أي وجه تراه، وذلك كله ما لم يكن الحكم قد بت أسبابه أو منطوقه في مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، كمـا هو الحال إذا بت الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيـاً بنظـر الـدعوى بـالقبول أو الرفض، فإنه يحوز في هذا الخصوص حجية الأمر المقضي أمام محاكم الجهة القـضائية التـي أصدرته، ولو كان مخالفا للنظام العام أو صادراً من محكمة غير مختصة ولائياً بإصداره، وإنـه وإن كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العاديـة، وكان اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجـاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة علـى اتفـاق الطـرفين، ويكـون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وكان مفاد المـادتين 176 من قانون المرافعات أن المشرع أطلق للخصوم حرية الاتفاق على حسم منازعاتهم عن طريق التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح، وليس هناك ما يمنع من اتفاقهم على إيرادهما معاً في مشارطة واحدة، وذلك بتفويض المحكم بالقضاء أو بالصلح، والرضاء بحسم النزاع على أي من الوجهين، إلا أن التخيير بين النوعين لا يمنع من أن يكون لكل منهما ذاتيته واستقلاله، فليس ثمة ارتباط بينهما، وبالتالي فإن بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء، بل يظل الاتفاق الأخير صحيحاً، ويكون للمحكمـين إنهاء النزاع على موجبه. 173 و لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على البند السابع من عقد اتفاق الأتعاب المبرم بـين الطاعن والمطعون ضده في 2000/4/30 أنه " تم الاتفاق على اختيار ( جمعية المحامين الكويتية ) لندب أحد أعضائها محكماً – مفوضا- بالصلح في أي نزاع قد ينشأ بسبب هذا العقد "، فإن مفـاد ذلك أن الطرفين اتفقا على حل ما يحدث بينهما من نزاع بسبب عقد الأتعاب عن طريق تحكـيم من تختاره جمعية المحامين من أعضائها، بما يعني أن إرادتهما قد اتجهت إلى أن التحكيم يكـون بالقضاء أو بالصلح ولا يقتصر على الصلح فقط، فالمحكم ليس مصالحاً، وإنمـا هـو مفوض بالصلح، وهذا التفويض ما هو إلا رخصة منحها الطرفان للمحكم فلا تثريب عليـه إن هـو لم يروجها لتعاطيها. ومن ثم فإن ما قد يلحق الاتفاق على التحكيم من بطلان لعدم ذكر اسم المحكمة فيه، إنما يقتصر على التحكيم بالصلح دون التحكيم بالقضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التـزم -

النظر المتقدم وقضى برفض الدعوى على سند من قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعنين رقم 2618 و2008/627 مدني بقـضائه فـي الطـعـن الثـاني المرفوع من الطاعن بشأن مطالبة المطعون ضده بأتعابه المنصوص عليها، في العقـد المـؤرخ 2000 / 4 / 30- المار ذكره- بقبول الدفع المبدى من الطاعن - .... في الطعن المطروح بعـدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في هذا العقـد، وبتمييـز الحـكـم المطعون فيه الذي قضى بالأتعاب، وفي موضوع الاستئناف بإلغـاء الحكـم المـستأنف اختصاص الدائرة المدنية الكلية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص جهة التحكيم فيكون قـد فـصل صراحة بصحة شرط التحكيم الوارد في العقد مثار النزاع، وهي مسألة أساسية لا تتغيـر، هـي مسألة الاختصاص بنظر الدعوى التي تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهمـا اسـتقراراً جامعاً مانعاً من إعادة الجدل فيها، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس. وبعـدم ولما تقدم يتعين رفض الطعن. المستشارون رفعت أحمد فهمي صلاح مجاهد درویش آغا مصطفى عبد العليم رئيس الجلسة فؤاد الزويد

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون