الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اختصاص هيئة التحكيم القضائي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 46 / الاجتهاد المغربي

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

الاجتهاد المغربي

رقم1

صيغة تنفيذية - تحكيم - قرار تحكيمي - إختصاص - محكمة الإستئناف - منح الصيغة التنفيذية. 

۱ - تبت المحاكم التجارية في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة اعماله التجارية اذا تم الاتفاق على ذلك عملاً بأحكام المادة ٥ من قانون إحداث المحاكم التجارية.

۲ - يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضيًا للمستعجلات أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.

-

3- يمكن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة نظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حال عدم وجود إتفاق تحكيم أي المحكمة المختصة نوعياً للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم.

٤ - تكون الأحكام التحكيمية، رغم كلّ شرط مخالف، قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.

ه - تبت محكمة الإستئناف، إذا أبطلت الحكم التحكيمي، في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب إتفاق التحكيم أو بطلانه.

٦ - يرجع النظر في طرق الطعن في الحكم التحكيمي الى المحكمة المختصة نوعيًا للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية

التحكيم.

7- يتم تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية اذا تعلق الأمر بنزاع مدني، أو من قبل رئيس المحكمة التجارية اذا تعلق الأمر بنزاع تجاري. أما اذا تعلق الأمر بنزاع اداري فيرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الى المحكمة الادارية وليس الى رئيسها.

(محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم ٥٦٩، تاريخ ۲۰۰٨/٣/٥ ، مليكة السعيدي/ الشركة المغربية للملاحة ش.م.).

باسم جلالة الملك

نحن د. محمد ملجاوي نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط، بناء على الفصل ۳۱-۳۲۷ وما يليه من القانون رقم ٠٥-٠٨ المسطرة المدنية، القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم بين - السيدة مليكة السعيدي. .٣/٥/ ٢٠٠٨ عنوانها بشارع مهتما غاندي رقم ١٤ مكرر، إقامة القدس، الشقة ٣١ طنجة.

- الشركة المغربية للملاحة ش.م. ممثلة في شخص ممثليها القانونيين.

الكائنين جميعا بمقرّها الإجتماعي ٧، شارع المقاومة بالدار البيضاء.

نائبهما: الأستاذ كمال الصايغ محام بهيئة البيضاء.

الوقائع

بناء على المقال المدلى به من طرف نائب المدعيتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٨ والذي جاء فيه أن المدعيتين كانت تربطهما علاقة شغل تم انهاءها بمبادرة من المدعية الثانية، وأنه تم تحديد التعويضات المستحقة للمدعية الأولى بمقتضى مقرّر تحكيمي أولي، وآخر نهائي تم إيداعهما بكتابة الضبط، لذلك تلتمسان معاينة خلو المقرر التحكيمي من أي مخالفة لمقتضيات الفصل ٣٠٦ وما يليه من قانون المسطرة المدنية والأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقررين التحكيميين الأولي والنهائي المودعين بكتابة الضبط، وأرفقتا مقالهما بعقد التحكيم وبنسخة لحكم تحكيمي أولي وأخرى لحكم تحكيمي نهائي. وبناء على إدراج الملف بجلسة ۲۰۰٨/٢/٢٧ حضرها نائب المدعيتين وأكد الطلب فحجزت القضية للتأمل لجلسة ٣/٥/ .۲۰۰۸

التعليل

حيث أن المحاكم التجارية تبت في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة أعماله التجارية إذا وجد اتفاق على ذلك طبقا للمادة ٥ من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضيًا للمستعجلات (الفصل ۲۱ من قانون إحداث المحاكم (التجارية أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.

وحيث أن من بين اختصاصات رئيس المحكمة بصفته تلك الاختصاصات الموكولة له بمقتضى القانون رقم ٠٨/٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وحيث أن المشرع وبمقتضى الفصل ٣١٢ من القانون أعلاه نص على أنه يراد في هذا الباب بما يلي... رئيس المحكمة رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.

وحيث أن في ذلك إشارة بأن المقصود برئيس المحكمة ليس هو رئيس المحكمة التجارية ما دام أنه تم التنصيص على عبارة ما لم يرد خلاف ذلك».

وحيث بمراجعة مقتضيات القانون المذكور يتضح أن المشرع لم يشر صراحةً إلى رئيس المحكمة الأخرى غير أنه وفي أكثر من فصل أشار إلى رئيس المحكمة المختصة كما . الشأن هو في المحكمة المختصة نوعيا. ۳۲۷-۵ و ۲۰-۳۲۷ ويبقى المقصود بالمحكمة المختصة هي وحيث أن الذي يؤكد ذلك وبشكل واضح هو الفصل ٣٤- ٣٢٧ الذي ينص على أنه لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين ٣٥ - ٣٢٧ و ٣٦ - ٣٢٧ بعده، يمكن أن يكون الحكم الصادر على الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل ٤٠٢ بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود إتفاق التحكيم. وكما جاء في الفصل ۳۵-۳۲۷ ما يلي: «لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يعترضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من ۳۰۳ إلى ۳۰٥ أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم. وحيث أن المشرع قد حسم . بشأن الطعن في الحكم التحكيمي بإعادة النظر وتعرّض الغير الخارج عن الخصومة اللذين يجب ممارستهما أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم؛ وبذلك قد يتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية أو المحكمة التجارية، ومتى كان الأمر كذلك فإن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ينبغي أن يتم من طرف الجهة الموكول لها ذلك حسب نوعية النزاع. وحيث وعلاوةً على ذلك، فالمشرع أورد نصا يؤكد كل ذلك، ويتعلق الأمر بالفصل ٣٦-٣٢٧ الذي جاء في فقرته الأولى على أنه رغم كل شرط ،مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الإستئناف التي صدرت في دائرتها وأضاف بمقتضى الفصل ۲۷ - ۳۲۷ على أنه إذا أبطلت المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يصدر حكم بالإبطال محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي بنت في جوهر النزاع في إطار لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه فالمقصود بمحكمة الاستئناف بمقتضى الفصلين المذكورين هي محكمة الاستئناف المختصة نوعياً للبت في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم.

وحيث وأمام الثبوت القاطع بأن الحكم التحكيمي يرجع في طرق الطعن فيه وكذا بإبطاله إلى المحكمة المختصة نوعيا للبت النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم، فإن تذييل الحكم الرجوع إلى الجهة الموكول لها ذلك بشأن تلك الصيغة بحسب التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يخرج عن ذلك ومن ثم يتعين الأحوال إما رئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بنزاع مدني وإما إلى رئيس المحكمة التجارية إذا تعلق الأمر بنزاع تجاري أما إذا تعلق الأمر بالنزاعات الإدارية فالمشرع أوكل ذلك إلى المحكمة الإدارية وليس لرئيسها عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل ۳۱۰ التي جاء فيها: «يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية...». وحيث أن الطلب الحالي يتعلق بحكم تحكيمي صدر في إطار نزاعات الشغل ومعلوم أن هذه الأخيرة تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبالتالي فطلب تذييله بالصيغة التنفيذية المقدم لرئيس المحكمة التجارية إنما قدم إلى جهة غير مختصة ويتعين التصريح بذلك.

فلهذه الأسباب،

نصرح بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعيتين.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

يتصدى قسم المقالات الحقوقية في هذا العدد إلى موضوعين خطيرين الأول يتناول التحكيم الدولي الذي يتم اخضاعه للقانون اللبناني (باللغة العربية) والثاني يعنى بحصانة المحكم (باللغة الفرنسية).

تلفت القارىء الى أن الجديد هو أن مقالاً مميزاً باللغة الفرنسية، بقلم أحد أعضاء مجلس إدارة هذه المجلة وإحدى الاختصاصيات الشابات في التحكيم يتطرق إلى ما هو جديد من اجتهاد المحاكم الفرنسية بموضوع التحكيم الدولي خلال الأشهر القليلة المنصرمة.

كما ننشر في العدد نفسه آخر الاجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية في موضوع التحكيم.

كذلك يأخذ هذا العدد ٤٥ بالاعتبار صدور القانون السوري الجديد الذي ينظم التحكيم التجاري ويلغي المواد ٥٠٦ إلى ٥٣٤ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨٤ لعام ١٩٥٣ وتعديلاته هذا القانون الجديد أقره مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٧ (١٠ الأول ربيع ١٤٢٩) ونشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التطبيق في أول نیسان ۲۰۰۸

كما ننشر فى هذا العدد أيضاً باللغة الفرنسية أحكام القانون الجزائري رقم ٠٩/٠٨ الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٥ والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٣، والمقرر وضعه قيد التطبيق في ۲۰۰٩/٤/٢٣، والذي عدّل المواد ۹۷۰ إلى ۹۷۷ و ۹۹۰ إلى ۱۰٦٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية والإدارية الجديد.

ويبقى أن نؤكد أن العدد ٤٦ من المجلة هو مخصص للتحكيم الداخلي والدولي في المملكة المغربية.

وبناء على التعديل والنماذج الجديدة فإن أي نزاع يتعلق بالعقد أو بتنفيذ الأعمال أو بتصرفات المهندس يجب إحالته إلى مجلس تسوية المنازعات، وقد تضمن التعديل الذي أدخل على نموذج عقد أعمال الهندسة المدنية (۱۹۹٦) وأيضاً الإصدارات الجديدة لنماذج العقود (۱۹۹۹) إرشادات لكيفية إعمال هذا التعديل خصوصاً فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس تسوية المنازعات والقواعد الإجرائية التي تتبع لاستصدار قراراته.

ويبين من صياغة نصوص التعديل ومن إصدارات النماذج الجديدة من شروحها المرافقة أنها قد استهدفت بإدخال مجلس تسوية المنازعات في خطوات تسوية المنازعات التوصل إلى تسوية سريعة واقتصادية بحيث يراعى في القرارات التي يصدرها المجلس استمرار العلاقة على أساس تجاري عادل وهي قرارات يلتزم طرفا العلاقة بتنفيذها إلى حين تسوية النزاع نهائياً من خلال التسوية الودية أو بطريق المحاكم أو التحكيم. وانطلاقاً من الهدف الذي يقوم عليه إنشاء المجلس ويصدر بناء عليه قراراته فإن الإجراءات المتبعة ،أمامه والتي أعطى سلطة تقديرية كبيرة في تحديدها ، لا يلزم أن تكون من نفس طبيعة الإجراءات المتبعة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم. وفي المقابل يجب تنفيذ قرار المجلس فور صدوره ويلتزم طرفي النزاع باتباعه إلى وقت تعديله أو إلغائه بإجراء لاحق سواء بتسوية ودية أو تسوية قضائية أو تحكيمية. ولما كان أحد أهداف التعديل الذي أدخل مجلس تسوية المنازعات في إجراءات التسوية هذه المنازعات في اقصر وقت فقد جرى تقصير المدة التي يجوز فيها لطرفي النزاع الاعتراض على قرار المجلس حيث يتعين على المعترض أن يعلن اعتراضه خلال ٢٨ يوماً من تاريخ علمه القرار وإلا أصبح هذا القرار نهائيا وملزما.

ورغم أن التنظيمات المتعاقبة لمجلس تسوية المنازعات في طبعات نماذج العقود لأعوام ۱۹۹۵ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۹ تنطلق من أفكار متماثلة، إلا أن ثمة اختلافات فيما بينها تقتضي أن نفرد شرحاً منفصلاً للتنظيم في طبعتي ١٩٩٦، ١٩٩٩.

 - تعيين أعضاء المجلس:

أ- نموذج عقد أعمال الهندسة (۱۹۸۷):

يعتمد نجاح نظام مجلس تسوية المنازعات على ثقة أطراف النزاع في أشخاص أعضائه ومؤهلاتهم الفنية. ولذلك يجب ألا يفرض اختياره للمرشحين لعضوية المجلس، كما يجب أن تكون السلطة التي تقوم بتعيين العضو في حالة عدم الاتفاق عليه، محايدة. ومن حيث عدد أعضاء المجلس فهو يتكون من عضو واحد أو ثلاث أعضاء وهو ما يحدده صاحب العمل في مستندات المناقصة. وتشير الإرشادات المرافقة للتعديل إلى تكوين المجلس من ثلاث أعضاء حيث تزيد قيمة العقد عن خمسة وعشرين دولار أمريكي، بحيث يعين كل طرف يعرضه على الطرف الآخر للقبول، ثم يختار الطرفان العضو الثالث كرئيس للمجلس، وبذلك يقع تعيين أعضاء المجلس جميعهم باتفاق طرفي عقد الأساس. وفي حالة اختلاف الطرفين في اختيار عضو المجلس الواحد أو رئيس المجلس ذي الثلاثة أعضاء فيجب عليهما تحديد جهة أخرى تكون لها سلطة التعيين، وتقترح  الإرشادات إعطاء سلطة التعيين لرئيس الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين أو للشخص الذي يعينه .

ويتعين أن يتوافر لدى الشخص الذي يختار كعضو في المجلس المعرفة الفنية والخبرة المهنية في مجال العمل في المشروع محل العقد وأن يكون لديه القدرة على تفسيره وأن يكون متمكناً من لغة العقد. ويشترط في العضو الوحيد وفي رئيس المجلس المكون من ثلاثة أعضاء ألا يكونا من جنسية أحد طرفي عقد الأساس ما لم يكونا من جنسية واحدة. ويتعين على عضو المجلس أن يلتزم في عمله بالاستقلال والحياد والتأمين مراعياً في ذلك أحكام العقد. ومقابل ذلك فإن طرفي العقد يتعهدان بعدم مسؤولية أعضاء المجلس عن أعمالهم إلا إذا وقع العمل بسوء نية. وينتهي تعيين عضو المجلس باستقالته أو وفاته أو عدم قدرته على أداء عمله أو بالاتفاق بين صاحب العمل والمقاول.

وقد تضمن التجديد الذي أدخل به مجلس تسوية المنازعات في عقد أعمال الهندسة المدنية نموذجاً لمشارطة تعيين أعضائه بحيث يجري إبرام عقد بين كل عضو من أعضاء المجلس وبين طرفي عقد الأساس. ويتعين أن تكون شروط التعاقد متماثلة بالنسبة لكل عضو خصوصاً فيما يتعلق بالأتعاب فيما عدا الرئيس الذي يمكن أن ينظر في زيادة أتعابه عن العضوين الآخرين. ويتعهد العضو في المشاركة بمراعاة الحياد والاستقلال عن طرفي عقد الأساس وبإبلاغهما بأي ظرف يمكن أن يؤثر على مراعاة التزامه المذكور.

ويتضمن نموذج المشارطة أحكاماً تفصيلية قصد بها كفالة استقلال عضو المجلس والتأكيد على عدم انحراف سلوكه لمصلحة أحد الأطراف والتحقق من خبرته في مجال المشروع ومعرفة خصوصياته ومتى تحقق هذا الشرط الأخير فإن عضو المجلس يلتزم بالمحافظة على سرية المشروع وعدم إفشاء المعلومات التي يُدلي بها إليه أطراف عقد الأساس.

وفيما يتعلق بأتعاب أعضاء المجلس فإنه يجري الاتفاق عليها في مشارطة تعيينهم وفي حال الخلاف تتحدد الأتعاب على الأساس اليومي الذي تتحدد به أتعاب المحكمين وفقاً لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (واشنطن). ويقع عب، الأتعاب على صاحب العمل والمقاول مناصفة لكن المقاول يدفع جملة الأتعاب ثم يرجع بنصفها على صاحب العمل بالتطبيق لبنود الدفع الواردة في عقد الأساس، وفي حال عدم دفع أتعاب أعضاء المجلس في المواعيد المرسومة فيحق لهم التنحي أو التوقف عن العمل لحين استيفاء أتعابهم.

ب نموذج أعمال البناء والهندسة (۱۹۹۹):

طبقاً للشروط العامة لنماذج عقود الأعمال الضخمة (لعام ١٩٩٩) تحال المنازعات إلى مجلس ليصدر قراره فيها. ويجب على الطرفين مجتمعين تعيين أعضاء المجلس في التاريخ المذكور في ملحق العطاء. ويشير دليل عقود الفيديك إلى أن المجلس يمكن أن يكون متفرغاً أي يكون له وجود دائم طوال مدة تنفيذ الأعمال أو غير متفرغ لا يجري تعيينه إلا بعد نشوب النزاع، ويجري الاختيار بين البديلين فى ضوء عدة عوامل مثل نوعية أعمال المشروع ومدتها واحتمالات التغيير فيها وحجم العقد وجنسية أطرافه. ويتشكل المجلس، حسب ما هو مبين في ملحق العطاء، إما من شخص واحد أو ثلاث أشخاص مؤهلين بشكل مناسب، وذلك حسب طبيعة المشروع وحجمه ومدته ومجالات الخبرة التي يتطلبها. وفي حالة المجلس المكون من ثلاثة أعضاء يتولى كل من طرفي عقد الأساس تسمية عضو يعرضه على الطرف الآخر للموافقة عليه، ثم يجري التشاور بين الطرفين والعضوين المعينين من قبلهما لتعيين العضو الثالث كرئيس للمجلس، ومن هنا نرى أن تعيين أعضاء المجلس هي عملية تجري باتفاق جميع الأطراف وهو أمر يساعد خصوصاً إذا جرى تصميم إجراءات عمل المجلس بنفس الطريقة، على تفادي طرح النزاع على التحكيم.

ويتعين اللجوء إلى سلطة التعيين المسماة فى الشروط الخاصة لتعبير العضو أو الأعضاء الذين أخفق الأطراف في تعيينهم في المواعيد المحددة ، ويجب على سلطة التعيين القيام بما يطلب منها بعد النشاء مع طرفي عقد الأساس . أما بالنسبة لأسلوب تعيين أعضاء المجلس فيه التعاقد بين طرفي عقد الأساس من جهة وكل عضو من أعض المجلس من جهة أخرى وفقاً لنموذج الشروط العامة لاتفاقية الفصل في المنازعات مشارطة تعيين العضو .

ويتضمن نموذج اتفاقية تعيين أعضاء المجلس أحكام التعاقد مع كا واحد منهم وهي تتناول إقرار العضو بحياده واستقلاله  وبتوان الخبرة المطلوبة في الأعمال التي يقوم بها المقاول، كما يحدد النموذج التزامات العضو بعضها سلبى تمنعه من الارتباط بصاحب العمل أو المقاول خلال مدة استخدامه فى المجلس أو بعد توقفه عن العمل كالعمل كإستشاري لدى أياً منهما)، وفي المقابل يقع على العضو التزامات بأعمال إيجابية مثل الالتزام في ممارسة عمله بالقواعد الإجرائية المبينة في الشروط العامة وفي ملحقها، وأن يتواجد أثناء زيارات الموقع وجلسات الاستماع، وأن يكون مطلعاً على العقد ومتابعاً لتقدم الأعمال، وأن يتعامل معها على أنها أمور سرية وأن يعطي النصائح والآراء التي يطلبها منه صاحب العمل والمقاول مجتمعين بشرط موافقة أعضاء المجلس الآخرين . ويترتب على إخفاق العضو في تنفيذ أي من التزاماته عدم استحقاقه أية أتعاب أو مصروفات، ويتعين عليه أن يرد لكل من صاحب العمل والمقاول ما سبق أن تلقاه منهما. وقد استوجب النموذج من صاحب العمل والمقاول إصدار تعهد بعدم مسؤولية أعضاء المجلس عن أية مطالبات ناتجة عن ممارسة أعمالهم ما لم يثبت وقوع العمل بسوء نية كما استوجب النموذج من طرفي عقد الأساس تغطية المسؤولية المحتملة لأي عضو عن أعماله  .

احب العمل والمقاول في وقت يتلقى أجره من الأول.

ويتضمن نموذج الشروط العامة أيضاً التزامات كل من صاحب العمل والمقاول التي تتعلق بارتباطات معينة بين أيا منهما وأي عضو من . المجلس من ناحية وبأتعاب وتكاليف الأعضاء من ناحية أخرى. ففيما يتعلق بالطائفة الأولى من الالتزامات يتعهد كل من طرفي عقد الأساس (صاحب العمل والمقاول بالامتناع عن تعيين أي عضو من أعضاء المجلس محكماً أو شاهداً في تحكيم يتعلق بالعقد ، وبالنسبة لالتزامات طرفي عقد الأساس مستحقات أعضاء المجلس عن النموذج ببيان عناصر الأتعاب والتكاليف التي تكبدها العضو وتحديد مستندات الدفع. ويقع على المقاول مستحقات العضو خلال ٥٦ يوماً من تقديم المستندات المثبتة تسديد جميع (الفواتير) ثم يرجع المقاول بنصفها على صاحب العمل، وإذا لم يستلم العضو مستحقاته خلال سبعين يوما من تقديم المستندات فإنه يجوز له أن يتوقف عن أداء خدماته (دون إخطار) لحين استلام مستحقاته أو أن يتخلى نهائياً عن أعماله بالاستقالة .

وقد عالج نموذج الشروط العامة لاتفاقية تعيين أعضاء المجلس أسباب إنهاءها وإجراءات الإنهاء، فاتفاقيات تعيين الأعضاء تنتهي نهاية طبيعية بانتهاء أعمال المجلس وذلك عندما تصبح المخالصة النهائية الصادرة من المقاول بالنسبة لمستحقاته لدى صاحب العمل نافذة. كما أن اتفاقية التعيين مع كل عضو تنتهي إما بإجراء يصدر من صاحب العمل والمقاول مجتمعين أو بإجراء يصدره العضو ذاته. فمن جانب طرفي عقد الأساس (صاحب العمل والمقاول) يجوز لهما في حالة إخفاق العضو في الالتزام باتفاقية تعيينه إنهاؤها بمجرد إخطار العضو بذلك، وأما من جنب العضو فيجوز له، إذا أخفق صاحب العمل أو المقاول بالالتزام بالاتفاقية، أن ينهيها بإخطار يوجه إليهما  . وأخيراً فإن أي نزاع أو مطالبة ذات صلة باتفاقية أو مشارطة التعيين تجري تسويته بمعرفة محكم واحد وفقاً لقواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية .

- القواعد الإجرائية لتدخل المجلس وسلطاته

أ- نموذج (۱۹۸۷): ينص تعديل نموذج عقد أعمال الهندسة المدنية على إحالة أي نزاع ينشأ عنه أو عند تنفيذ الأعمال إلى مجلس تسوية المنازعات ليتخذ بشأنه قراراً خلال ٨٤ يوما من تلقي الإخطار بإحالة النزاع إليه بوصفه أي المجلس فريق خبراء وليس هيئة تحكيم  . ويجب أن يحدد الطرف الذي أحال النزاع إلى المجلس (المدعي) في طلب الإحالة موضوع النزاع ونصوص العقد المتعلقة به والقرار المطلوب إصداره، ويجب إرسال صورة من الطلب إلى الطرف الآخر (المدعى عليه) ليمكنه بالتالي الرد عليه وإرسال الرد إلى المجلس . ويتضح من مراجعة القواعد الإجرائية لعمل المجلس أنها تترك حرية تقدير واسعة للمجلس في اختيار طريقة التوصل إلى قرار بشأن تسوية النزاع، ومن ثم فإن المجلس يقدر مدى ضرورة سماع ترقى النزاع وله أن يطلب منهما تقديم مستندات إضافية والسماح لأعضاء المجلس بدخول مواقع العمل. وفي جميع الأحوال يتعين على المجلس إتاحة الفرصة لكل من الطرفين لعرض وجهة نظره والالتزام بمبدأ المواجهة أي عدم اتخاذ أي إجراء إلا في مواجهة الطرفين وقد نصت القواعد صراحة على عدم قيام المجلس بمعاينة موقع العمل إلا في حضور الطرفين أو ممثليهم.

ووفقاً للبند ٢/٦٧ من عقد أعمال الهندسة المدنية تشمل سلطة المجلس، فضلا عن وضع إجراءات إصدار قراره البحث في اختصاصه بنظر النزاع وتحديد نطاقه والتحقيق في الوقائع والمسائل اللازمة لإصدار القرار ومراجعة أي آراء أو تعليمات أو تحديدات أو شهادات أو تقديرات أصدرها المهندس بشأن النزاع وإصدار قرارات وقتية تتضمن مثلاً تدابير تحفظية.

ب- نموذج (۱۹۹۹):

تتماثل القواعد الإجرائية التي ينجز المجلس وفقها أعماله مع القواعد التي وضعها التعديل (۱۹۹۶) الذي أدخل على عقد أعمال الهندسة المدنية، لذلك نكتفي هنا بالإحالة إليها مع الإشارة إلى بعض القواعد الهامة التي وضعتها القواعد الإجرائية المرافقة لنماذج عام ١٩٩٩ وأيضاً إلى ما جاء في الشروط الخاصة بشأن سلطة المجلس في إصدار آراء استشارية.

١- الزيارات الدورية: يتعين على المجلس القيام بزيارات دورية للموقع بناءً على طلب صاحب العمل أو المقاول لكي يكون أعضاؤه على دراية بتقدم الأعمال وملمين بأية مشاكل أو مطالبات فعلية أو محتملة، وتجري الزيارات في حضور كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس. ويجب على المجلس أن يعد تقريراً عن أعماله خلال زيارة الموقع ويرسله لطرفي عقد الأساس.

2- التزام حقوق الدفاع: يجب على المجلس أن يتصرف بإنصاف تجاه صاحب العمل والمقاول ويمتنع عليه أن يبدي اي راعي يشان موضوع أو أسانيد أو مذكرات مقدمة من الطرفين ، ويقع على المجلس الالتزام بأن يعطى لكل منهما قرض معقولة لعرض قضيته وللرد على ادعاء الطرف الآخر وأن يتخذ الإجراءات المناسبة دون تأخير أو نفقات غير ضرورية على المجلس، بالنسبة للاتصالات التي أجري بين المجلس وأي طرف أن يخطر بها الطرف الآخر.

3 - إدارة الجلسات: يجوز للمجلس عقد جلسات استماع بخصوص النزاع ويجوز له أن يطلب من الطرفين تقديم مستندات كتابية قبل الجلسة أو خلالها وللمجلس سلطة إدارة الجلسات حسبما يراه مناسباً دون الالتزام بأي قواعد أو إجراءات عدا تلك التي تتضمنها شروط العقد والقواعد الإجرائية (۵۸) وللمجلس أن يرفض السماح لغير ممثلي الطرفين والمهندس حضور الجلسات وللمجلس سلطة تقدير الاستمرار في أعماله حال غياب أحد الطرفين رغم إخطاره بالجلسة .

٤- إصدار القرار يجب على أعضاء المجلس، بعد جلسة الاستماع أن ينفردوا للمداولة وإعداد قرار المجلس، ويجب عليهم الاجتهاد لإصدار القرار بالإجماع وإلا فإنه يكتفي بصدوره بالأغلبية . ويجوز للأغلبية اتخاذ القرار حتى في حالة غياب عضو حضور جلسة الاستماع ما لم يكن الغائب هو الرئيس أو في حال اعترض طرفي النزاع على ذلك  . وفي الموضوعات المعقدة يجوز للمجلس أن يصدر قراراته على مراحل. آراء استشارية: أجازت الشروط العامة (البند ٢/٢٠-٧) لأطراف العقد الاتفاق على إحالة أي موضوع للمجلس لإبداء رأيه في شأنه. وتظهر أهمية هذه الإضافة في أنها تقدم آلية لمنع نشوء نزاع في الموضوع المحال طلب الرأي بشأنه إلى المجلس. فإذا اتخذ طرفا العقد وجهات نظر مختلفة بشأن موضوع معين فإنه بإمكانهم استنهاض المجلس ليبدي رأيه فيه. ويشير دليل عقود الفيديك إلى أنه توجد إجراءات محددة لطلب الرأي أو إصداره فيمكن أن يجري ذلك شفاهة ودون جلسات مرافعة رسمية، وإلى أن ما يصدره المجلس من آراء ليس ملزماً للأطراف ولا للمجلس نفسه الذي لا يمنعه إصداره لرأي معين أن يصدر من

خلال الإجراءات الأصلية لإصدار قراراته قرار مخالف لرأيه في الموضوع.

- قرارات المجلس ومدى إلزاميتها:

أعطت نماذج العقود محل الدراسة لمجلس تسوية المنازعات سلط إصدار قرارات واجبة التنفيذ إلى وقت مراجعتها أو إلغائها بمقتضر تسوية ودية أو أحكام محاكم أو تحكيم. ويجب على المجلس أن يصد قراره كتابةً خلال أربعة وثمانين يوما من تلقيه الإخطار لإحالة النزاء إليه ويبلغه لأطراف النزاع وكذلك إلى المهندس الاستشاري. وأ يلزم أن يصدر القرار بالإجماع فإذا صدر بأغلبية أصوات المجلة فيجب على الأغلبية إعداد تقرير عما انتهى إليه رأيها وتسليمه إلى الأطراف، ويجوز للأقلية أيضاً أن تعد تقريراً وتسلمه إلى صاحب العمل والمقاول والمهندس . ولا يلزم أن يصدر قرار المجلس مؤسس على اعتبارات قانونية بحتة، إذ أن اعتبار المجلس فريق خبراء يتيح ل تأسيس قراراته على اعتبارات فنية أو مهنية.

ويجب أن يصدر القرار مسبباً متضمناً الإشارة إلى أنه صدر بناءً على البند ٢/٦٧ من عقد أعمال الهندسة المدنية (۱۹۸۷) أو البند ٤/٢٠ من عقد البناء والهندسة المدنية (۱۹۹۹). وقد كان هناك اتجاه يرى أنصاره عدم ضرورة تسبيب قرار المجلس تفادياً لاحتمالات التشكيك في صلاحية الأسباب إذا ذكرت في القرار، غير أن الإرشادات المرافقة لنصوص التعديل (١٩٩٦) تفيد أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين رأى أن تسبيب القرار يجعله أكثر قبولاً لدى أطراف النزاع، إذ تدل الأسباب المذكورة فى القرار على أن المجلس قد أحاط بكل جوانب النزاع ومن ثم أصدر القرار بعد تقليب وجهات النظر فيها وهكذا فكلما كانت قرارات المجلس مسببة تسبيباً جيداً فإنها تكون محلا لقبول الطرفين ومن ثم لا تكون ثمة حاجة لطرح النزاع على التحكيم حتى أنه إذا لم يقبل أحد الطرفين قرار المجلس ومن ثم جرى طرح النزاع على التحكيم فإن التسبيب الجيد لقرار المجلس يجعل هيئة التحكيم، التي قد يعرض عليها النزاع لاحقاً أكثر ميلاً إلى تأييد هذا القرار خصوصا وإن زيارة أعضاء المجلس لمواقع العمل يجعلهم أقدر على فحص الملابسات والظروف التي أدت إلى ظهور النزاع وبالتالي يستطيع المجلس أن يؤسس قراره على أسباب واقعية.

وتتيح النصوص لطرفي النزاع الاعتراض على قرار المجلس تمهيداً لإحالة النزاع إلى التحكيم، إنما يجب على الطرف المعترض أن يبلغ إعتراضه إلى الطرف الآخر خلال ثمانية وعشرين يوما من تاريخ تلقيه الإخطار بقرار المجلس  . وتتيح النصوص أيضاً لطرفي النزاع اللجوء إلى التحكيم إذا أخفق مجلس تسوية المنازعات في الإبلاغ عن قراره خلال المدة المقررة لذلك أربعة وثمانين يوماً من تلقيه إحالة إليه)، فلكل طرف من طرفي النزاع، بعد مضي ثمانية وعشرين يوماً على إنتهاء المدة المذكورة، أن يبلغ الطرف الآخر بإعتراضه على هذا الوضع. وفي الحالتين يجب أن يتضمن الإعتراض ما يشير إلى أنه صدر بناء على البند ٢/٦٧ من نموذج عقد الفيديك لأعمال الهندسة المدنية. ويجب أن يحدد الإعتراض موضوع النزاع وسبب أو أسباب الإعتراض وفيما عدا الحالات الإستثنائية المنصوص عليها في البند ٦،٥/٦٧ من نموذج عقد (۱۹۸۷) والبند (۷/۲۰، ۸ من نموذج عقد (۱۹۹۹)، لا يجوز أن يبدأ التحكيم ما لم يجر الإخطار بالإعتراض على قرار المجلس. فإذا جرى الإعتراض في الميعاد فإنه يحق للطرف المعترض عرض النزاع على التحكيم الذي لا تبدأ إجراءاته إلا بعد مضي ستة وخمسين يوما من تاريخ الإخطار بالإعتراض ما لم يتفق طرفي النزاع على غير ذلك.

ويصير قرار المجلس نهائياً وملزماً إذا لم يقم أي طرف بالإخطار عن إعتراضه عليه خلال المدة المقررة (۲۸) يوماً، ومن ثم لا يكون النزاع قابلا للتحكيم ويتعين على صاحب العمل والمقاول الاستمرار في تنفيذه. غير أنه إذا أخفق أحد طرفي النزاع في الالتزام بقرار المجلس، الذي أصبح نهائياً وملزماً، فإنه يحق للطرف الآخر أن يحيل أمر عدم تنفيذ القرار، وليس النزاع الذي صدر فيه مباشرة إلى التحكيم دون حاجة لعرض هذا الأمر على مجلس تسوية المنازعات أو محاولة تسوية النزاع مرة أخرى ودي. وتدل الإرشادات المرافقة للتعديل على أنه يجوز للطرف الذي صدر قرار المجلس لصالحه وأصبح نهائيا أن يشرع في تنفيذه جبريا حيثما يسمح بذلك القانون الواجب التطبيق .

سادساً - خلاصة في فوائد إنشاء المجلس وعوامل نجاحه: لا يستطيع المرء في تلك المرحلة المبكرة أن يقيم التجديد الذي جرى به إدخال مجلس تسوية المنازعات في سلسلة إجراءات تسوية منازعات نماذج عقود الفيديك، إنما يتعين الإنتظار، قبل الحكم على جدوى هذا التجديد المدة الكافية لتطبيقه في العمل لنرى مدى قدرة نصوص التجديد على الصمود أمام مشاكل التطبيق والإستجابة لحاجات العمل المتجددة. ومع ذلك فإن ثمة دلائل مستمدة من أحكام صياغة نصوص التجديد خصوصاً فيما يتعلق بأحكام العلاقة بين أعضاء المجلس وطرفي النزاع وبالقواعد الإجرائية لعمل انجلس، ترشح للقول بأنه من المتوقع أن يعمل النظام الذي يؤدي المجلس وظائفه من خلاله، بطريقة مرضية لطرفي عقد الأساس إزاء اشتراكهما في إختيار أعضاء المجلس من ذوي من ناحية أولى وقيام المجلس بمهامه بالحياد الواجب مستهدفاً سرعة تسوية النزاع بطريقة اقتصادية وبإجراءات ميسرة ومرنة من ناحية ثانية دون التضحية بالضمانات الأساسية لإجراءات التقاضي والدفاع عن الحقوق  من ناحية ثالثة. ومن الواضح أن عوامل ثقة طرفي عقد الأساس في حياد المجلس وكفاءته هي ذاتها عوامل نجاح عمله سواء رضي الطرفان بالنتيجة التي انتهى إليها هذا العمل أو لم يرضيا، لأن قرارات المجلس المسببة تسبيباً جيداً سوف تكون حافزاً للطرف المعترض عليها لطلب تسوية ودية مرضى عنها من الطرف الآخر، وإلا فإنه من المتوقع أن يكون رفع النزاع إلى التحكيم في مثل هذه الظروف، قضية خاسرة. وكما لوحظ بحق فإنه رغم إنخفاض احتمالات نجاح المجلس في تسوية بعض المنازعات مثل تلك التي يصعب تسويتها بحلول وسط، شأنه أن فإن تدخل المجلس في عملية التسوية من یزید نقاط النزاع وضوحاً مما تستفيد منه هيئة التحكيم في إنجاز مهمتها عن طرح النزاع عليها .