الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اختصاص هيئة التحكيم القضائي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 35 / دور القضاء المصري في تطبيق وتفسير وتعديل القواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم المصري

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 35
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

دور القضاء المصري في تطبيق وتفسير وتعديل القواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم المصري 

تمهيد

1- تعد مصر من أول الدول العربية التي عرفت تنظيم قانونية للتحكيم منذ زمن بعيد عن قرن من الزمان. إذ تضمن قانون المرافعات المدني المصري الصادر سنة ۱۸۷۰ تنظيم للتحكيم ، نقله القانون المصري عن القانون الفرنسي . ولقد حرص المشرع المصري على الرغم من تعاقب القوانين التالية على هذا القانون، على وضع قواعد خاصة تنظم التحكيم كان آخرها القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية الحالي الصادر سنة 1968 ، والتي تتضمن قواعد تنظم التحكيم في المواد من 501 الى 513 ، وهي القواعد التي تم إلغاؤها بالقانون الحالي للتحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994. .

۲- والقانون الحالي للتحكيم مستوحى الى حد كبير من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصيغته المقررة في ۲۱ يونيه ۱۹۸۰ مع وجود خلاف في بعض المواضيع بين كل من القانونين .

3- ولقد بدأ العمل بالقانون المصري الجديد للتحكيم إبتداء من ۲۱ مایو 1994 أي بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

4- ولقد ساهم القضاء المصري مساهمة جديرة بالذكر في تطبيق وتفسير وتعديل العديد من القواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم الجديد .

5- ولعله قد يبدو غريبا أن يكون للقضاء دور في تطبيق وإعمال وتعديل القواعد القانونية المتصلة بالتحكيم إلا أنه لا غرابة في الأمر، فقضاء الدولة قضاء معاون القضاء التحكيم أي قضاء مكمل له، هذا من جهة، كما أنه قضاء مراقب لقضاء التحكيم من جهة أخرى.

6- ودون الدخول في تفاصيل العلاقة بين كل من قضاء الدولة وقضاء التحكيم، وطبيعة هذه العلاقة، فإننا سوف نركز موضوع هذا البحث على إبراز بعض أهم المشاكل القانونية التي أثيرت أمام القضاء المصري عند إعمال القواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم، وهذه المشاكل تتعلق بالمسائل

1- المسألة الأولى تتصل بتحديد النطاق المكاني لاعمال القواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم.

 ٢- المسألة الثانية تتعلق بتحديد النطاق الموضوعي للقواعد القانونية

الواردة في قانون التحكيم .

3 - المسألة الثالثة تخص مسألة القابلية للتحكيم ومدى حوار الأنغافي على التحكيم في العقود الإدارية .

4 - المسألة الرابعة وتناول عدم دستورية بعض القواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم

5 - المسألة الخامسة و تتعلق بالطعن بالبطلان على حكم التحكيم عدم تطبيق هيئة التحكيم للقواعد القانونية المختارة من الأطراف. وسنعرض لهذه المشاكل بشيء من التفصيل .

المسألة الأولى: نطاق إعمال قانون التحكيم المصري

على الصعيد المكاني

۷- حدد قانون التحكيم المصري الجديد رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 نطاق إعمال أحكامه بمعيارين: المعيار الأول هو معیار مكاني أو إقليمي، والمعيار الأخر هو معيار إرادي مستمد من اتفاق الأطراف. فبالنسبة للمعيار الأول الإقليمي أو الجغرافي أو المكاني، فإن المادة الأولى من قانون التحكيم المصري تنص على أنه السري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر». ونزولا على حكم هذا النص فإن التحكيم الذي يتم في مصر، سواء أكان تحكيم دوليا أو تحكيمة داخلية ، يخضع لأحكام القانون المصري.

۸- وهذا المعيار الجغرافي والإقليمي استوحاه المشرع المصري من القانون النموذجي للتحكيم . حيث نصت المادة الأولى من هذا القانون في فقرتها الثانية تسري نصوص القانون النموذجي باستثناء المواد ۸، ۹، ۳۰، ۳۰، إلا إذا كان مكان التحكيم يقع في إقليم الدولة التي القانون..من أجل تحديد نطاق .

۹- أما المعيار الآخر الذي تبناه المشرع المصري من اجل معه إعمال أحكامه فهو إرادی مستمد من اتفاق الأطراف على إخفاع، التحكيم يقع في إقليم الدولة التي تبنت أحكام هذا الدولي الذي يجري في الخارج لأحكام القانون المصري، حيث حرمت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون التحكيم المصري على الدمى على أن هذا القانون يسري أيما إذا كان الأمر متعلقة ابد محکوم لياري دولي بجري في الخارج والفل أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المصري.

۱۰ وسريان قانون التحكيم المصري المستوحي اساسا من القانون النموذجي للحكم ، على التحكيم التجاري الدولي الذي خارج مصر لا يتعارض مع القانون النموذجي للتحكيم بل يتفق مع ما ورد في نص المادة الأولى من هذا القانون في أقرتها الثانية والتي سمحت بتوسيع نطاق هذا القانون بحبك تعليق بعض مواده من قبل الدولة التي تبنته وذلك على الرغم من أن التحكيم لا يجري على أرضها

وبهذه المقامة يكون القانون النموذجي للتحكيم على الرغم من تبنيه للمعبار الجغرافي كقاعدة عامة إلا أنه سمح بإمداد إعمال أحكامه بغض النظر عن هذا المعيار الإقليمي.

فبعد أن أشارت المادة الأولى في فقرتها الثانية إلى أن القانون النموذجي لا يطبق كقاعدة إلا على التحكيم الذي يجري في إقليم الدولة التي تبلت هلا القانون ، فإن فات المادة حرصت على وضع إستثناءات عديدة على هذه القاعدة

فالمادتان الشامية والتاسعة من القانون المتعلقتان بالاحلام وعدم إختصاص المحاكم الوطنية بالاستناد الى وجود اتفاق على التحكيم، وكذلك المادتان ۳۵ ، ۳۹ بخصوص شروط الإعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية بشم تطبيقها بغض النظر عن الدولة التي يتم التحكم فيها وعلى إقليمها.

فبعد أن أشارت المادة الأولى في فقرتها الثانية من أن القانون النموذجي لا يطيق كقاعدة عامة إلا على التحكيم الذي يجري في إقليم الدولة التي تبنت هذا القانون ، فإن ذات المادة حرصت على وضع استثناءات عديدة على هذه فالمادتان الثامنة والتاسعة من القانون المتعلقئان بالاختصاص وعدم إختصاص المحاكم الوطنية بالاستناد إلى وجود اتفاق على التحكيم، وكذلك المادتان ۳۰ ، ۳۹ بخصوص شروط الإعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية بنم تطبيقها بغض النظر عن الدولة التي يتم التحكيم فيها وعلى إقليمها .

وهذه الاستثناءات أملتها طبيعة المسائل المشار اليها والتي لا يجوز ربطها بالدولة التي يتم التحكيم على أرضها، وذلك ضمانا لفعالية هذه المسائل.

۱۱- والمشرع المصري بثينيه للمعيار الإرادي والذي يؤدي إلى ميد نطاق إعمال قانون التحكيم المصري المستوحي أساسا من القانون النموذجي للتحكيم، على التحكيم التجاري الدولي الذي يثم خارج مصر بتمشى مع ما نادی به جانب من الفقه المعتمد في إطار التحكيم، فلقد نادي الأستاذ Fouchard بضرورة أن تعمل الدول على التوسعة من تطاق تطبيق قواعد القانون النموذجي للتحكيم، وذلك لتفادي النتائج غير المرغوب فيها والمتمثلة في إنكار العدالة في بعض الأحوال.

إذ أن قصر إعمال قواعد القانون النموذجي للتحكيم على التحكيم الذي

يجري في الدولة وعدم إعمال هذه القواعد على التحكيم الذي يجري خارجها.

 قد يؤدي في بعض الأحيان الني بهم شركة التحكيم فيها في الخارج، الى عدم إمكانية تاه خلي قاضي الدولة التي لا يجري التحكيم على أرحمها في المساعدة في تشكيل محكمة التحكيم، وهو الشكل الذي تقاعست أيها محاكم الدولة التي يجري التحكيم على أر فيها من المساهمة فيه

۱۲ - وإذا كان القانون المصري للتحكيم فاه وضع من نطاق أعمال القواعد، فيه لكي تعليق على التحكيم التجاري الدولي بناء على اتفاق الأطراف على ذلك ، وهو ما قام يساهم في تفادي النتائج غير المرغوبية المنصور حدوثها على النحو المتقدم ، فإن تلك التوسعة قد تؤدي الى تحقيق نتائج أخرى في مرغوبة ، ولكن لا يمكن تفاديها.

 فسر بان القانون المصري للتحكيم على التحكيم التجاري الدولي الذي يتم في الخارج في حالة انفاق الأطراف على ذلك بفتح مجال الطعن والبطلان أمام القضاء المصري على حكم التحكيم الصادر في الخارج لطالما كان التحكيم خاضعة للقانون المصري، وهو ما يستفاد من نص المادة 52 من قانون التحكيم المصري والتي تنص لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريقة من طرف الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

قانعقاد الإختصاص منظر دعوى الطعن بالبطلان للقضاء المصري بخصوص أحكام التحكيم الصادرة في الخارج قد يؤدي في بعض الأحيان الى نتائج منتقدة: فقد تصدر دولة المقر التي صدر حكم التحكيم على أرضها الأمر بتنفيذه بينما يقضي ببطلانه في مصر، وقد ترفع دعوى البطلان أمام محكمة دولة المقر وأيضا أمام القضاء المصري ويكون الحكمان متعارضين.

۱۳- وعلى الرغم من غرابة النتائج التي يؤدي إليها التوسع في نطاق تطبيق القانون المصري الجديد للتحكيم فإن هذا الحل الذي أتى به القانون المصري والذي يعترف بالاختصاص للمحاكم المصرية ينظر دعاوی بطلان حكم التحكيم الصادر في الخارج لا يتعارض مع نصوص معاهدة نيويورك والتي رخصت في المادة الخامسة منها أن يتم إلغاء أو وقف حكم التحكيم في البلد الذي فيه أو بموجب قانونه مصدر الحكم.

14- والمتتبع لأحكام القضاء المصري پجد أن أحكام القضاء المصري رفضت في بعض الأحيان التصدي لنظر دعوى الطعن بالبطلان المرفوعة أمامها وذلك لعدم انطباق القانون المصري للتحكيم نظرا لان التحكيم كان قد تم في الخارج ولم نتفق أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصري . بينما في دعوى أخرى تتعلق بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي صدر في الخارج أمام الفضاء المصري اعترفت محكمة استئناف القاهرة بالاختصاص لنفسها في نظر الدعوى مبررة انعقاد الإختصاص لنفسها بالاشارة الى قانون التحكيم المصري ، على الرغم من أن هذا القانون كان غير واجب الاعمال في واقعة الحال، نظرا لأن التحكيم تم خارج مصر ولم تتفق أطرافه على إخضاعه للقانون المصري .

15- تطبيق القانون المصري في هذا الأمر  الأخير بعد سده في المادة السابعة من معاهدة نيويورك والتي تدعو الدول الأطراف إذا كانت القواعد القانونية المنصوص عليها فيها أكثر يسرا من تلك الواردة في المعاهدة إلى أنه يتم إعمال هذه الأحكام. ولما كانت القواعد في القانون المصري أكثر بسر منها ، فإن إعمال هذه القواعد غير مرتبط بانعقاد الإختصاص محكمة استئناف القاهرة وحدها، وترني على ذلك فإن المحكمة الإبتدائية التي يراد تنفيذ حكم التحكم في دائرتها تحمل اعمال هذه القواعد الخاصة بالتنفيذ و الواردة في قانون التحكيم المصري بالأعمال لنص المادة 31 من قانون المرافعات المصري۔

-

المسألة الثانية النطاق الموضوعي للقواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم المصري

 16- في القانون المصري للتحكم بأن يحدد بأنه لا يسري إلا على التحكم الإيرادي أي الإتفاقي ، حيث نصت المادة الرابعة من القانون على أنه اپنصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون الى التحكيم الذي يتفق عليه طرقا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضی إنفاق الطرفين منظمة أو مركزأ دائما للحكيم أو لم يكن كفلته.

وبهذه المثابة تكون المادة الرابعة فقرة (1) من قانون التحكي قد أحرجت التحكيم الإجباري من نطاق أعمال القواعد الواردة في قانون التحكيم المصري.

۱۷- ومن المعروف أن التحكيم الإجاري هو ذلك التحكيم الفتي يكون مفروضأ من الدولة على الأفراد في حالات معينة يتزعون فيها باللجوء الى هذا الطريق دون إمكانية اللجوء الى قاضيهم الطبيعي. ۱۸

18- ولقد انتهج القضاء المصري نهج مما لذلك الذي أتبعه انقضاء الإيطالي، من حيث اعتباره التحكيم الإجباري تحكيمة يعارض نصوص الدستور المصري، والذي تنص المادة 68 منه على حق كل فرد في الإلتجاء الى قاضيه الطبيعي.

19- وإعمالا لنص المادة 8ة المتقدم فإن المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت في أربع مناسبات ماليات بعدم دستورية التحكيم الإجباري الذي كانت بعض القوانين المصرية مثل قانون الجمارك و قانون ضريبة المبيعات وأيضا قانون سوق المال ، تفرضه كوسيلة لحل المنازعات بين الأطراف.

۲۰- وعلى الرغم من أن القانون المصري للتحكيم يستبعد التحكيم الإجباري من نطاق أعمال القواعد القانونية الواردة فيه، فإن القضاء الصادر من محكمة استئناف القاهرة قد طبق تلك القواعد على التحكيم الإجباري في بعض القضايا بقوله الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم المشكلة وفقا لقانون سوق المال في بعض الحالات، بينما في حالات أخرى رفضت محكمة استئناف القاهرة قبول الطعن بالبطلان فاكرة أن قانون التحكيم المصري الجديد لا يتعلق بتنظيم التحكيم الإجباري وإنما بالتحكيم للآثار والذي عقد تحت مظلة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

ولقد انتهت هيئة التحكيم بإصدار حكم بإلزام المجلس الأعلى للآثار بدفع مبالغ متنوعة للشركة الإنجليزية ، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس الأعلى للآثار بالبطلان أمام محكمة استئناف القاهرة.

۲۳- ولقد تمسك المجلس الأعلى للآثار، وهو ما يعنينا في هذا الصدد بطلان شرط التحكيم لأن العقد محل النزاع هو عقد إداري مما لا يجوز التحكيم فيه ولقد ذهبت محكمة استئناف القاهرة في ردها على هذا الدفع الى الإستناد الى مجموعة من الأسباب تتساند فيما بينها.

ويتعلق السبب الأول بمبدأ مستقر من مبادىء التفسير القانوني وفقا له إذا | كان النص واضحا فإنه لا يجوز تفسيره أو تأويله لأنه لا اجتهاد مع النص . ولقد عبرت المحكمة عن هذا المعني بالإشارة إلى أنه وحيث أنه عن السبب الثاني وهو الإدعاء يبطلان شرط التحكيم لأن العقد محل النزاع هو عقد إداري مما لا يجوز التحكيم فيه ، فإنه غير سديد . فقد جرت المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ۲۷ السنة ۱۹۷4 على أن: ۱... تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع».

۲۶- أما السبب الثاني الذي استندت إليه محكمة استئناف القاهرة في هذا المقام فهو يتعلق بتنفيذ ما يتمسك به المنادون من عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية من القول بالاختصاص الاستئثاري والقاصر لمجلس الدولة المصري بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، استنادا إلى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة والتي تنص على أن: تختص محاکم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخره، فالمقصود من هذا النص، وهو ما يذهب إليه الفقه المؤيد لجواز التحكيم في العقود الإدارية وهو ما انتصرت له أيضا محكمة استئناف القاهرة، اهو بيان الح. الهامل عن الحمام المقرر فاکم مجلس الدولة ومحاكم الأداء العادي وليس القول على الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الادار بها.

25- ولف. أضافت محكمة استئناف القاهرة الى ما تقدم سا تالي فا طابع قانوني أيضا ويحمي مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان ، إذ أنه من المعروف أن قانون التحكيم الحالي رقم ۲۷ لسة ۱۹۹4 نه في المادة العمالة منه على أنه يلغي أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون، وترتيبا علی دالان فإن نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة  أيا كان وجه الرأي في تفسيره وهو ما حرصت المحكمة على إبرازه لا مجال لاعماله.

۲6- وإلى جانب هذه الأسباب ذات الطابع القانوني البحت، فإن محكمة استئناف القاهرة ذهبت من أجل رفض القضاء بطلان محكمة التحكيم إلى إثارة سبب إضافي يختلط فيه القانون بالغاية من جواز التحكيم في العقود الإدارية .

إذ قدرت محكمة استئناف القاهرة أن إجازة المشرع المصري للتحكيم في العقود الإدارية تهدف إلى جذب الاستثمار وذلك على اعتبار أن التحكيم يشكل ضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمار لا تتوانى الدول في تقديمه كوسيلة لتحفيز الاستثمار على أرضها.

حيث ذهبت المحكمة الى أن إجازة التحكيم حتى لو كان أحد أطرافه من أشخاص القانون العام وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ويتفق مع الحكمة التي شرع من أجلها قانون التحكيم وهي مواكبة الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تهيئة مناخ صالح للإستثمار وجذب رؤوس الأموال المستثمرة وإعادة الثقة الى رجال الأعمال والمستثمرين 

- عربة كانوا أو أجانب

- بتنظيم أحكام التحكيم على نحو يتلاءم مع طبيعة المنازعات التجارية الدولية ومتطلبات فضها، خصوصا بعد أن تبين أن القوانين التي وضعت في مجال الاستثمار لا تكفي وحدها لتحقيق هدف زيادة الاستثماراته

۲۷- ولقد أضافت محكمة استئناف القاهرة إلى ما تقدم من أسباب ذات طابع قانوني بحت أو سبب يختلط فيه الطابع القانوني بالغاية من جواز وفقا لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين ، وإنما يتم بعد بحث الإختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه الى محكوم عليه إعلان صحيحا، ومن ثم فإنه وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ فقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر بدون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها.

المسألة الخامسة: الطعن بالبطلان على حكم التحكيم في حالة عدم تطبيق المحكم للقواعد القانونية

المختارة من قبل الأطراف 41- تنص المادة 53 - أد- على أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: «إذا أستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه في موضوع النزاع».

وعلى الرغم من أن القانون النموذجي للتحكيم لا يتضمن سبية مباشرة يجيز الطعن بالبطلان على حكم التحكيم بسبب عدم تطبيق المحكم للقانون المختار من قبل الأطراف، فإن هذا السبب يوجد بشكل غير مباشر في إطار العديد من القوانين الوضعية تحت مسمى آخر وهو تجاوز المحكم لحدود مهمته وعدم احترامه للمهمة المنوط به القيام بها في ظل اتفاق الأطراف.

ومهما يكن من أمر فإن القضاء المصري قد أعمل هذه المادة في شهيرتين هما قضية Chromalloy وقضية إيتالورك

) وقضى بطلان " التحكيم الصادرة فيها بسبب عدم قيام هيئات التحكيم باعمال القانون الأول المصري فيها، باعتباره واجب الاعمال نظرا لأن العقود المتنازع عليها عقود إدارية في مفهوم القانون المصري تستوجب بهذه المثابة إعمال قواع القانون الإداري وليس قواعد القانون المدني التي قامت هيئات التحكيم بانزال حكمها على واقعة الحال.

43- وإذا كانت هذه الدراسة قد أوضحت الدور الذي لعبه القضاء المصري حتى الآن في تفسير وتطبيق بل وتعديل القواعد القانونية الواردة في قانون التحكيم المصري الجديد رقم ۲۷ لسنة 1994 الذي مضى على صدوره والعمل به عشر سنوات، فإننا نأمل أن يظل هدف هذا القضاء هو تحقيق الفعالية القصوى لقضاء التحكيم من خلال دعم التعاون، الذي وضعته النصوص الواردة في قانون التحكيم، بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم كما هو الحال بالنسبة لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية من قبل قضاء الدولة وفي المسائل المتصلة بتشكيل هيئة التحكيم في حالة امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكمة من خلال الإختصاص بالنظر في مسألة رد المحكمة وأيضا من خلال الرقابة على حكم التحكيم سواء كان الأمر يتعلق بالرقابة من خلال اللعن بالبطلان أو إصدار الأمر بالتنفيذ، وهو دور لا نشك في قدرة القضاء المصري على إنجازه، ولعل الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة في 19 مارس ۱۹۹۷ المشار اليه في هذه الدراسة حافزا لنا على هذا التفاؤل المشروع .