الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اختصاص هيئة التحكيم القضائي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / تحكيم – المادة 12 من نظام الاتحاد الفدرالي للحبوب - امكانية استئناف الحكم – لا يعد طريقا من طرق المراجعة تنازل عن الاستئناف امكانية تقديم مراجعات امام محكمة الاستئناف - شرط تحكيمي - امتداده الى الاطراف الذين شاركوا في التفاوض على العقد وتنفيذه - اختصاص المحكمين للفصل في النزاع.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    863

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الاولى)، 7 مايو 2009 Société Suba France وسواها ضد شركة Pujol وسواها – رقم 21973-07)

استناداً الى المادة 12 من نظام الاتحاد الفدرالي للحبوب، يمكن للاطراف "استئناف" الحكم التحكيمي الذي يمكن رفعه الى درجة ثانية للتحكيم. ان هذا الخيار ليس طريقاً من طرق المراجعة بمعنى قانون أ.م.م.، فالتنازل عن هذا الخيار، الذي يمنح الحكم الصادر بالدرجة الأولى الصفة النهائية، يبقى من دون أي تأثير على قبول المراجعات التي يمكن اللجوء اليها أمام محكمة الاستئناف، بما فيها مراجعة الابطال، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا التنازل تبنياً للحكم، فتكون مراجعة الابطال مقبولة.

ان الشرط التحكيمـي الوارد في عقد دولـي له شرعيـة وفعالية خاصة به بحيث يمتد تطبيقه الى الاطراف المشاركين مباشرة في تنفيذ العقود وفي النزاعات التي يمكن أن تنشأعنها.منذ التأكيد على أن أحد الاطراف قد شارك في التفاوض على العقد كما في تنفيذه العقد، وانه مشترك مباشرة في هذا التنفيذ كما في النزاعات التي يمكن أن تنشأ عنها، فلا يمكنه بعدئذ الادلاء بجهله اتفاقية التحكيم خاصة عند تصريحه بنفسه، في رسالة وجهها الى أحد المتعاقدين، أنه تدخل لأكثر من اربعين سنة في قطاع العمل موضوع الدعوى وأنه تبلغ من هذا الأخير نيته اللجوء الى التحكيم الوارد في الشرط المختلف عليه. بالتالي، فإن الشرط التحكيمي ليس شرطاً باطلاً بالنسبة الى هذا الطرف.