الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اختصاص هيئة التحكيم القضائي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / الحكـم الـقـضـائـي الـذي يـتجـاوز اتفاقية التحكيم يتعرض للنقض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة فسرت الاتفاقية تفسيراً خاطئاً عندما اعتبرت شرط التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان في الاتفاقية المحددة بينهما. حيث أن الأطراف قد حددوا مسبقا الاجراءات التي يتم اتباعها - القضاء خالفها .- نقض،

(المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- رقم الملف 411718- رقم الفهرس 1070 صدر بتاريخ 2007/12/5)

حيث أن (....) قد طعن بالنقض بتاريخ 2005/10/18، بواسطة عريضة قدمتها محاميته الأستاذة (...) المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء (الجزائر) في 2005/6/14 فهرس رقم 3513 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حيث أن المطعون ضده (نادي ........) قد بلغ بعريضة للطعن، وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ (.........) طالباً رفض الطعن. حيث أن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلاً. عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون، ويتفرع الى عدة فروع:الفرع الأول: المأخوذ من المخالفة المادة (06) من القانون المدني والمادة (444) من قانون الاجراءات المدنية. بدعوى أن المجلس قد أول، خطأ البند (17) من الاتفاقية الخاصة بالتحكيم، مما أدى الى مخالفة المادة (106) من القانون المدني. حيث يتبين من وقائع القرار وحيثياته أن الطاعن الحالي (.........) قد استأجر محلاً من عند (نادي .....) باتفاقية تسيير حر لمدة (07) سنوات وتم النص في هذه الاتفاقية على أنه في حالة المنازعة في تنفيذ العقد يلجأ الى التحكيم حسب المادة (07) من الاتفاقية. لكن حيث أن الجهة المؤجرة (النادي) قد لجأ مباشرة الى رفع دعوى قضائية بتاريخ 2004/1/11 طالبا طرد المستأجر بعد أن أكد أنه فسخ العقد من جهته وطالب بمؤخر الايجار. وحيث أن المحكمة قضت بطرد المستأجر وبتسديد بدل الايجار من تاريخ شهر جانفي

2001 إلى غاية تنفيذ الحكم وأن هذا الحكم قد تم تأييده من طرف المجلس بقرار أصدره بتاريخ -2005/6/14.

حيث أن المجلس قد حكم يطرد المستأجر وفستر الاتفاقية تفسيراً خاطئاً عندما أبعد شرط التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان في الاتفاقية المحررة بينهما. وحيث أن الأطراف قد حددوا مسبقاً الاجراءات التي يتم اتباعها وأن المجلس عندما خالفها قد عرض قراره للنقض لذلك يتعين قبول الفرع الأول من الوجه الأول ودون حاجة الى مناقشة بقية الفروع والأوجه الاخرى، مع احالة الطرفين أمام نفس المجلس للفصل في النزاع طبقا للقانون والزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية طبقا للقانون (270) من قانون الاجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

- بقبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً. وينقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2005/6/14 وباحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقاً للقانون وبابقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون.