الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / اختصاص هيئة التحكيم القضائي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / التحكيم ينزع اختصاص القضاء

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

معاينة القضاء عدم قدرة الطاعنة على الوفاء رغم وجود بند تحكيمي لا يعني حكما أن طريقة التحكيم أصبحت مسدودة - نقض القرار.

(المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- رقم الملف 415468- رقم الفهرس07/01091- صدر بتاريخ 2007/12/5)

حيث أن الأستاذ (....) أثار في حق الطاعن وجهاً واحداً للطعن.

وعليه فان المحكمة العليا

الوجه الوحيد والمأخوذ من مخالفة أو اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات مخالفة المادة 106 و 107 من القانون المدني. بدعوى أن قضاة المجلس لم يراعوا دفوع الطاعنة الرامية إلى رفض الدعوى لسبق أوانها، لأن الطاعنة والمطعون ضده تربطهما اتفاقية تنص في مادتها 7 على أنه في حالة وقوع خلاف أو نزاع بينهما فإن الأطراف ملزمة باللجوء الى الحل الودي أو التحكيم علماً أن العقد شريعة المتعاقدين.وفعلا استجابت محكمة شرشال لهذا الدفع وفصلت برفض الدعوى لسبق أوانها. حيث أن المسألة لا تخص مبلغ القرض الموجه للمستفيدين من السكنات وانما يخص كيفية تسوية هذا القرض من طرف المستفيدين والذي كان موضوع اجتماع السيد الوالي بحضور ممثل المطعون ضده الصندوق الوطني الذي وافق على الترتيبات الواردة في محضر الاجتماع فالدعوى سابقة لأوانها قبل تنفيذ الترتيبات الواردة في المحضر وبهذا فان القرار المطعون فيه لم يراع القواعد القانونية الجوهرية. حيث أن ما تنعاء الطاعنة مجد ذلك أن القرار لما صرح بأن الدين ثابت في حق الطاعنة وأن وسائل دفاعها غير جدية طالما أنها تعترف بوجود مبلغ القرض في ذمتها، فإنه لم يناقش ولم يفند بند التحكيم المتفق عليه من الطرفين والذي استند اليه قاضي المحكمة في تسبيبه.

وحيث أنه وفضلاً عن ذلك فمعاينة عدم قدرة الطاعنة على الوفاء لا يعني حتماً أن طريقة التحكيم أصبحت مسدودة مما يتعين نقض القرار.

فلهذه الأسباب

قضت المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلاً

وفي الموضوع: وينقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2005/5/10 وباحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقاً للقانون وبابقاء المصاريف على المطعون ضده.