ان هذه المبادئ تتعلق بالتحكيم العادي وبالتحكيم المطلق ، والتحكيم المطلق معنی قانونا من تطبيق أصول المحاكمة العادية ، كما ومن تطبيق أحكام القانون اذ ان الحكم يحكم بمقتضى الأنصاف، الا ان الاعفاء لا يمكن أن يستنی تطبیق قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة، لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم، ومبدأ تقيد الحكم بنطاق النزاع ومبدأ الوجاهية. مع التأكيد أن خروج الحكم في معرض المحاكمة كما في قراره عن مجمل هذه المبادئ من شأنه أن يؤدي الى ابطال هذا القرار سواء التجاوزه حدود المهمة المعينة للمحكم ، ام لعدم مراعاة حقوق الدفاع المقررة للخصوم.
أ- مبدأ التقيد بنطاق النزاع
ان هذا المبدأ يتنازعه رأيان:
الرأي الأول: هو أن للطرفين حتى في ادارة الدعوى والسيادة عليها ، والرأي الثاني: هو أن الحكم نولی دورا فاعلا في المحاكمة التحكيمية
وتساءل: كيف يمكن أن يكون الحكم مجاهدا اذا كان الطرفين على ادارة الدعوى؟ وكيف يمكن أن يكون صاحب ساعلة في ادارة المحاكمة واجراء التحقيق اذا كانت أدارة الدعوى من حق الخصوم؟
فبين هذين المبدأين تتأرجح التشريعات.
الا ان حياد المحكم هو امر واجب دوما، ويلتزم تأسيسا على ذلك ، بأن يفصل في قراره بكل ما هو مطلوب. وبما يطلب منه فقط دون سواه. كما أن عليه موجب عدم اسناد قراره الا الى الوقائع التي يدلي بها الخصوم أمامه وأن الفصل بما هو غير مطلوب مؤداه انه تجاوز حدود ولايته في عدم بثه في طلب من طلبات الخصوم. وتجاهل هذا المبدأ يعني مجاوزة لحق الدفاع،
فإذا طلب الحصم أمرأ ما، وواجهه الحكم أو أجاب عليه بأمر آخر و فصل به من دون أن يتسنى للخصمين أن يطلعا او يتعرفا على ما استنبطه الحكم من تلقاء نفسه فيكون تصرف تصرفة كيفيا و فصل بما هو غير مطلوب مما يفيد انه أجرى قضاء بغير اتفاق تحكيمي، وأغفل ما هو مطلوب منه، الأمر الذي يشير الى عدم قيامه بتنفيذ المهمة الموكلة اليه, وهو ما يؤدي الى ايطال القرار الحكمي
فإذا طلب من المحكم أبطال عقد بيع لعيب في الرضي، في حين أن لا حق له سوى في تفسير بنود العقد في طلب منه او آن پت بالمسؤولية التفصيرية عوضا عن طلب تنفيذ العقد، فإنه يكون قد خرج عن موضوع النزاع. أما في حال اغفال الفصل في أحد الطالبات فإن بامكان المحكم أن يكمل قراره بالفصل بهذا الطلب شرط أن يحصل ذلك في المهلة المحددة له للفصل في النزاع. أما بعد انقضاء هذه المهلة فتعود الولاية الى القضاء الرسمي .
والى جانب التقيد بموضوع النزاع فعلى الحكم التقيد بسبب النزاع، أذ لا يجوز له أن يستد قراره الى وقائع لم يتذرع بها الطرفان ، أو غير واردة في المحاكمة الجارية لديه . ونعني بسبب الدعوي ، مجموعة من الوقائع التي تؤلف العناصر المنشئة للحق المنازع فيه، كما عرفه الفقيه موتولسكي، وتشير الى ان الحكم لا يستطيع أن يعتمد على معلوماته الشخصية ، الا بالقدر الذي تشكل معلومات عامة حول موضوع النزاع و منظورا في ذلك بصورة مجردة، وليس معلومات متعلقة بوقائع القضية.
ب- التقيد بمهلة التحكيم ونتائج الاخلال بهذا الموجب من المعلوم أن سلطة الحكم هي مؤقتة، ولا يمكن أن تظل ولايته قائمة الى أمد غير محدود في معرض نظره في النزاع المعروض عليه . وهذه الولاية تتحد مهلة التحكيم، في حين أن القضاء تبقى سلطته قائمة من دون تحديد مهلةوتحديد المهلة يتم باتفاق الطرفين، أما في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم واذا لم يحصل مثل هذا الاتفاق فإن القانون هو من يتولى تحديد هذه المهلة وبدء سريانها، ومن واجب كل محكم مراعاة المهلة لأنها تشكل ارادة الطرفين اللذين احتكما الى هيئة تحكيمية، ولا ترى فائدة هنا في الاشارة الى كيفية بدء مهلة التحكيم او احتسابها او حالات وقف المهلة أو القطاعها، انما ما يهمنا هو ما هي النتائج المترتبة على الإخلال بهذا الموجب، فإذا أخل المحكم بهذا الموجب ، فإن الحاكمة التحكيمية تعتبر منقضية كما يكون القرار التحكيمي الصادر بعد انقضائها معرضا للطعن بالابطال .
وهنالك رأي قضائي يبدي بعض التساهل اذا ثبت أن المداولة بشأن القرار جرت قبل انقضاء مهلة التحكيم ، حتى ولو جرى توقيعه بعد انتهاء المهلة ، الا اننا لسنا من انصار هذا الرأي ، ومتى انقضت مهلة التحكيم هذه يفقد المحكم سلطنه القضائية ، ومن شأن ذلك ان يؤدي الى استعادة القضاء الرسمي اختصاصه، ويجوز للطرف الآخر ان يرفع النزاع امامه مجددا انا كان التحكيم ناشئا عن عقد تحكيمي ، أي ان الطرفين اتفقا على اناطة مهمة فصل النزاع بأحد المحكمين ، اما اذا كان التحكيم ناشئا عن بند تحكيمي فإن انقضاء مهلة التحكيم يبقي التزام الطرفين قائما باللجوء الى التحكيم على الرغم من انتهاء المحاكمة التحكيمية ، وفي هذه الحالة يعود للطرفين تعيين محكمين جدد او تـأيـيـد قـيـام المحكمين السابقين في مهمتهم وفقا لمضمون البند التحكيمي ، كما انه يمكن لأحدهما ان يطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية تمديد مهلة التحكيم اذا حصل خلاف بينهما او بين المحكمين ، والمحكم المتقاعس لا يجوز له ان يتولى التحكيم من جديد ، ويقوم صاحب المصلحة من الطرفين بمراجعة رئيس محكمة البداية لوجود عقبة في تطبيق طريقة تعيينه . واذا انتهت المحاكمة بانقضاء المهلة، وفقد المحكمون سلطتهم في نظر النزاع والفصل فيه ، فإن القرارات التي صدرت خلال هذه المدة تبقى قائمة . وتكون لها حجية القضية المحكوم بها، كما ان اجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت اثناءها يجوز التمسك بها في اية دعوى لاحقة بين الطرفين بعد وضعها قيد المناقشة بينهما ، الا ان القرار الذي يصدر خارج المهلة عن المحكم فإنه يعتبر باطلا ، والبطلان يعتبر مقررا في هذه الحالة لمصلحة الطرفين معا وفي سبيل حمايتهما .
ج- حياد المحكم كيف يظهر حياد المحكم؟
حياد المحكم يتجلى في شفافيته تجاه كل من طرفي الخصومة التحكيمية وباستقلاله عنهما، حتى وان سمياه مشتركين ، لأنه ليس وكيلا عن أي منهما ، ولا يجوز ان يعتبر وكيلا عنهما ، او انه يؤدي خدمة لأحدهما ، لأنه بذلك يكون قد خرج عن حياده وعن المساواة بين الطرفين والبعد عنهما معا بمسافة واحدة . فالمحكم المحايد هو المحكم الذي يقوم بمهمته من دون انحياز او ممالأة لأحد، ولا تكون له مصلحة ما في النزاع أو بحله او بنتائجه . ولا يجوز ان يرتقب فائدة معينة في التحكيم سوى الاتعاب التي تعتبر انها حق خالص له حتى وان ساوم بشأنها ، فحياده يشبه حياد القاضي الرسمي مع الفارق . وتظهر أوجه الحياد هذه ايضا بأن يتقيد بموضوع النزاع وان لا يفصل بغير ما هو مطلوب منه او ان يغفل الفصل بكل او ببعض ما هو مطلوب منه . والتحكيم سواء كان تحكيما عاديا ام تحكيما مطلقا ، والذي يعرف ايضا بأنه تحكيم بالصلح ، لا يجوز للمحكم ان يخرج فيه عن موضوع النزاع أي عن النطاق الذي رسمه له طرفاء ، وان الحل الذي يراه مؤتلفا وموضوع العدالة والانصاف ، لا يفيد انه خروج عن مفهوم الحياد. وهو عليه دوما ان يعتد بالوقائع الواردة في المحاكمة التحكيمية ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا لاستاد طلباتهم او مدافعاتهم . ونرى انه لا يمكنه ان يثير تلقائيا اسبابا قانونية صرفة ما لم يضعها قيد المناقشة بين الحصوم ، فالتحكيم المطلق يحول المحكم قدرا واسعا من الحرية للبحث عن الحل الأكثر انصافا في النزاع، وليس في ذلك خروج عن الحياد ، اذا اتخذ تدابير معينة من شأنها ان تساهم بايجاد حل عادل و منصف لما يعرض امامه ضمن نطاق الموضوع المحدد له من قبل الطرفين . وان عدم تقيد المحكم بموضوع النزاع يعتبر خروجا عن التحكيم ويكون القرار بذلك معرضا للابطال ، والوجه الآخر من أوجه حياد المحكم هو ان يتقيد بسبب النزاع، وهو كما قلنا الوقائع المولدة للحق ، الا انه لا يجوز ان يستند الى معلوماته الشخصية ما لم تكن معلومة الكافة ، الا اذا من كانت هذه المعلومات هي معلومات فنية ، وكان قد اختير خصيصا بالنظر الى صفته الفنية وليس الى صفته القانونية .
د- ادارة المحاكمة
يقوم المحكم بادارة المحاكمة والتحقيق في القضية، وتكون له ما للقاضي من سلطة بهذا الصدد، وعليه، فإنه يمكن ان يأمر من تلقاء نفسه باجراء تحقيق يجيزه القانون استكمالا لما تذرع به الخصوم من أدلة. كما ان له ان يطلب من الخصوم ان يوضحوا الوقائع او النقاط القانونية التي يراها قانونية للحكم في النزاع . كما انه يمكنه ان يتخذ تدبيرا تحقيقيا حتى من دون علم أحد الخصوم ، الا انه لا بد ان يضع قراره قيد المناقشة بين الطرفين ، تقيداً بمبدأ الوجاهية . وترى انه ليس من المستحسن أن يبادر الى التوفيق بين الطرفين ، ما لم يكن البند التحكيمي او اتفاقية التحكيم يجيز للمحكم ذلك ، وحتى لا يعتبر انه قد أبدى رأياً مسبقا، وتفويض المحكم بالتحكيم المطلق لا : انه يمكنه ان يصالح أي ان يبرم اتفاقا بين المتحاكمين ويلزمهما به ، ما لم تلتثم ارادتهما معا بمعزل عنه، ويكون دوره هو دور من يوثق هذه الاتفاقية . وقد يقال ان التوفيق بين الحصوم هو من القواعد الاساسية للمحاكمة ، الا اننا نرى خلاف ذلك لأن الخبرة علمتنا ان من شأن تقريب وجهات النظر بين المتحاكمين ان يجعل المحكم وكأنه قد أبدى رأيا مسبقا في اساس النزاع. ويستحسن عدم المبادرة الى مباشرة مثل هذه المصالحة او التوفيق بينهما ما لم يكن الطرفان قد أبديا الرغبة صراحة في تجاوز حل النزاع بواسطة التحكيم وارتضيا أسسا أخرى محله . واذا كان للمحكم سلطة ادارة المحاكمة والتحقيق بها ، فإنه يمكنه ممارسة هاتين السلطتين حتى لو لم ينص اتفاق التحكيم او يورد البند التحكيمي ذلك .
هـ- الوجاهية
ان مبدأ الوجاهية يضمن حق الدفاع للخصوم ، ويشكل أفضل وسيلة لتأمين العدالة التي يتوصل من خلالها المحكم الى اصدار قراره النهائي في النزاع . فالوجاهية تعني تأمين حقوق الطرفين في الدفاع عن نفسيهما بمعنى انه لا يجوز له ان يعتمد في قراره اية اسباب او ايضاحات قد يدلي بها خصم دون ان يتيح للخصم الآخر مناقشتها وجاهيا، وذلك عن طريق تبلغها منه ، واذا أخل المحكم بهذه القاعدة بأن لم يتح لأحد المتحاكمين ان يناقش اقوال ومطالب ووقائع ومستندات خصمه، فإن هذا الاخلال يتعرض الى هذه القاعدة المرتبطة بالنظام العام ، ويكون الجزاء المترتب عليها ابطال قراره لهذه العلة ، أي اعتبار القرار الصادر عنه كأنه لم يكن فلا تترتب عليه آثار الحكم بعد اعلان بطلانه .
اما في المرحلة السابقة لاعلان البطلان من محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع، فإن قراره يبقى متمتعا بحجية القضية المحكوم بها، أي بكونه قرينة على وجود الحق وثبوته . واذا رغب الطرف الآخر بالتذرع بخرق قاعدة الوجاهية. فعليه ان يقدم الدليل على مخالفة المحكم تطبيق هذه القاعدة . واحترام مبدأ الوجاهية يتمحور حول قواعد ثلاث: 1- حل كل طرف أن يطلب سماعه من الكم
۲- حق كل طرف بأن بنافش مستندات وطلبات و اسباب خصمه وجاهيا
٣- حق كل طرف بأن يناقش عناصر الواقع والقانون التي يثيرها المحكم.
والتبليغ هو ألمع وسيلة لايصال ما لم يعلم به الطرف الأخر البه، وذلك بصورة قانونية
القرار التحكيمي
أن القرار التحكيمي هو الغاية المنشودة من قيام التحكيم، وينبغي أن يحمل في طياته ، ککل قرار ، دلیل صحته ، أي أن لا يكون مشوها للوقائع المدلى بها من المتحاكمين لديه او مخالفا للأسباب المثارة منهما او مخالفا لأحكام القانون الالزامية أو المتعلقة بالنظام العام اذا كنا أمام تحكيم داخلي ، ولا يجوز أن يغفل المحكم أية من البيانات الأساسية التي تجعل من فراره صامدا أمام كل طعن يقدم بحق قراره أمام محكمة متخصصة بتطبيق أحكام القانون وتفسيره, فاحكم يعتبر عن حق بمثابة قاض منفرد اذا كان فردا او محكمة ابتدائية اذا كانت الهيئة التحكيمية مؤلفة من عدد ثلاثي ، طالما أن الطعن في قرار أي منهما يتم أمام محكمة فضائية من درجة ثانية ولديها خبرة واسعة في مجال القانون، أو حتي في عموم اصناف و انواع والاختصاصات المتعلقة بالقانون بوجه عام مقارنة مع خبرته في التحكيم .
أ- التداول وسرية المذاكرة عند تعدد المحكمين اذا كان القرار التحكيمي هو ذاك الذي يصدره الحكم ويفصل بموجبه في النزاع العالق بين الطرفين المتحاكمين بحسب السلطات المحددة له في اتفاق التحكيم ، فإن قراره هذا يعتبر قرارا قضائيا.
والقرار القضائي الذي يصدره الحكم قد يكون قرارا تمهيديا، أي أنه يصدر في اثناء السير بالمحاكمة او قرارا نهائيا، وهو القرار الذي يفصل في أصل النزاع فترتفع يده عنه ، والقرار التمهيدي يتناول عادة أحد تدابير التحقيق أو الاثبات ، وهناك فئة ثالثة من التدابير التي قد يتخذها المحكم ويفصل بموجبها في نقطة من نقاط النزاع، كأن يتخذ تديرا وفيا واجراءات احتياطية او عاجلة پسندیها النزاع، وجميع هذه القرارات لا يؤدي صدورها الى رفع يده عن القضية الا في حدود ما فصل فيه بصورة نهائية من نقاط او مسائل منازع فيها امامه ، وكل ذلك بشرط ان تكون مهلة التحكيم ، الاتفاقية او القانونية، لم تنقض بعد أي أنها لا تزال سارية .
واذا كان الحكم فردا فما يقوم فيه يدخل في اطار ما نسميه بالتدقيق أي انه يكون قناعته بعد الاطلاع على الأوراق واستيعابه لها، وتكوين تصور لديه للحل الذي يرتأيه ، الا ان كل هذا العمل الذهني يقوم به منفردا، اذ لا آخرين بشار كونه فيما يبذله من جهود في هذا النطاق . اما اذا تعدد المحكمون فتحصل ما يعرف بالمداولة فيما بينهم، والمداولة تسمى احيانا المذاكرة، وهي تعني اطلاع كل محكم بعد قراءته للملف على تصور زميله للحل الواجب اعطاؤه للقضية من خلال المناقشة التي تجري فيما بينهم، وهذه المداولة هي التي ينتج عنها الحل المشترك الذي يراه المكمون أفضل ما يكون للقضية المعروضة عليهم، والمداولة ينبغي أن لا تكون علية، بل يجب أن تبقى محصورة فيما ينهم. كما يجب أن لا يطلع الغير أو أطراف الخصومة التحكيمية على حصولها أو على ما يتصوره كل محكم من حل. وان النصوص القانونية في التشريعات الوطنية أكدت على ضرورة المداولة هذه، وعلى أن تبقى سرية بحيث انه لا يجوز أن يقوم أحد الكمين بتنظيم مشروع القرار قبل أن يقف على وجهات نظر سائر المحكمين المشتركين معه في التحكيم واستيعاب نصور مشترك للحل.
وبطبيعة الحال، فإن المداولة قد تحصل في اثناء المحاكمة التحكيمية كما وبعد ختام المحاكمة أي بعد اكتمال اوراق ملف الهيئة التحكيمية، والأفضل برأينا أن تحصل في الحالة الأخيرة فقط أي بعد اكتمال الأوراق وتكرار الخصوم المتحاكمين لأقوالهم السابقة أمامهم، وفي المرحلة التي تتخلل بين تاریخ اعلان اختتام المحاكمة وتعيين موعد لاصدار الحكم في القضية.
والمداولة تفترض بأبعادها الاطلاع التام والمعمق على كل ورقة من أوراق الملف، وعلى ما يقدمه الخصوم من أدلة تظهر حقوقهم وتدل عليها. فإذا حصل بعض التقاعس من أحد المحكمين في التدقيق في جميع الأوراق أو = نتج قصور من جانبه في الاستيعاب للوقائع او للمسألة القانونية المطروحة على بساط البحث، فذلك لا يمنع أن يستعرض مع زملائه الباقين الحل المناسب بعد تفهمه لها. ومن ثم يقوم أحدهم بوضع مشروع القرار، ويرسله الى زملائه ولهؤلاء أن يطلبوا التوضيح الملائم والاستفسار عن كل امر ضروري لتكوين عقيدتهم أي قناعتهم الخاصة، حتى وان تأثروا بأفكار سواهم في الهيئة التحكيمية وبعد وضوح الرؤية والحل من قبلهم جميعا
واذا لم تحصل المذاكرة، فإن من شأن عدم حصول المذاكرة أبطال القرار التحكيمي، وذلك اذا استطاع أحد الخصوم اثبات صحة هذا الأمر في معرض الطعن بهذا القرار.
وقد تحمل المداولة هاتفيا أيضا واحيانا بالمراسلة الخطية . أما كيف يمكن للقا ابطال القرار التحكيمي أصدوره من دون مذاكرة، فإن هذا الأمر يحصل من الته خلال طلب الأبطال الذي يقدم أمام محكمة الدرجة الثانية. ويعتبر عدم المداولة مخالفة للانتظام العام لأن من شأنها أن تؤدي الى الافشات بحقوق يتف أحد الخصوم أو حتي جميعهم. وتغطية لاي أحلال يمكن أن ينسب اليهم اليها يعمد الكمون عادة الى ابراد عبارة بعد المداولة.
وعلى هذا الأساسي فإنه لا يمكن ادعاء البطلان لعدم حصول مذاكرة التو فيما بينهم الا عن طريق ادعاء التزوير ، الا انه بالنظر الى سرية المذاكرة، فإنه القات لا يمكن الوقوف على حقيقة الأمر، ذاك أن توقيع المحكمين هو اثبات على يمناتے حصول المذاكرة فيما بينهم. وهناك رأي يقول أن عدم توقيع الأقلية على القرار دون الاشارة الى رفضهم الصريح التوقيع في متن القرار، هو قرينة على جعدم حصول المداولة فيما بين هؤلاء، ونحن من هذا الرأي .
اما سرية المداولة فهي ، كما أسلفنا ، عدم جواز الاعلان عما يراه فالت مناسبا كل محكم من حل للقضية، من أجل ضمان حرية الحكم واستقلاله في ابداء الرأي الذي تتجسد فيه قناعته. ولا يجوز ان يعتبر الحكم نفسه و كلا
الى 1 عن أحد الخصوم أو مدافعا عن مصالح أي منهم حتى ولو جرت تسميته منهم او أدوا له اتعابا أو كانوا سيؤدونها له, ولا يجوز أن يحضر المداولة الا السائح المحكمون فقط , وان افشاء سر المذاكرة يؤدي الى ارتكاب مخالفة يقمعها قانون العقوبات. ومن الواجب المحافظة على هذه السرية بصورة مطلقة وحتي وامي بعد اصدار القرار التحكيمي، أما اذا حصل الانشاء بعد صدور القرار، فإنه لاجر يحق لمن يتضرر من ذلك ان يطالب المحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ، وان انشاء هذا السر يشكل مخالفة لقاعدة أمرة ولا جراء جوهري
يتعلق بالنظام العام .
ب- شكل القرار التحكيمي ومضمونه وبياناته
من الطبيعي ان يتم تنظيم القرار خطيا . وهذه الصيغة ليست فقط للاثبات ، بل هي شرط ضروري لوجوده كقرار قضائي . وقد يكتب بخط اليد او على الآلة الكاتبة او الحاسوب . وقد يتم تنظيمه باللغة العربية او بلغة أخرى كما انه يمكن أن يجمع بين عدة لغات . من المهم في كل ذلك، ان يستوعب المحكمون اللغات الأجنبية التي يستعملونها الى جانب اللغة العربية .
ويتعين دوما تنظيم القرار التحكيمي قبل النطق به امام الخصوم وتوقيعه من قبل المحكمين ، والا فإن مثل هذا الخلل في الصياغة من شأنه ان يؤدي الى البطلان .
واذا افترضنا جدلا ، ان المحكمين نطقوا بالحكم شفاهة من دون ان يكون ثمة وثيقة خطية بما صرحوا به ، فإننا نتساءل: كيف يمكنهم ان يستعيدوا البنود؟ واين يضعون توقيعهم عليه وهو غير موجود؟ بل أكثر من ذلك ، كيف يمكن اجراء الطعن بهذا القرار او حتى تنفيذه جبرا او بالدقة الكاملة مجرد تبليغه اصولا وهو ليس له كيان مادي مستقل؟ . اما بيانات القرار التحكيمي فمن الواجب ان تتضمن اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين أصدروه ومكان وتاريخ اصداره واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم ، بالاضافة الى خلاصة ما أبداء الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها ، ثم اسباب القرار وفقرته الحكمية . وينبغي أن يوقع القرار التحكيمي من المحكم أو المحكمين الصادر عنهم . فإذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون الى ذلك . ويكون للقرار المذكور الأثر ذاته كما لو كان موقعا من جميعهم ، ومثل هذا القرار التحكيمي لا يصدر باسم أي دولة ، بل يعنون بأنه قرار تحكيمي . والأهم من كل ذلك ان يكون القرار التحكيمي معللا كفاية، وان يتضمن الأسباب الملائمة أي التي لها علاقة منطقية تبرر النتيجة التي توصل اليها، وذلك أكان التحكيم عاديا ام تحكيما بالصلح ، وهو مدلول عبارة التحكيم المطلق المستعملة في لبنان ، ويتعين على المحكم ان يبين لماذا اقتنع بهذا التوجه حتى يقنع الخصوم بصحة رأيه . واذا كانت آراء المحكمين منسجمة مع القانون او مع الانصاف والعدالة بحسب نوع التحكيم ، فإن القرار يكون بمنأى من الطعن الجدي ضده امام محكمة الدرجة الثانية .
سلطة المحكم في تعديل الحقوق الناشئة عن العقد
هناك فرق شاسع بين التحكيم العادي والتحكيم المطلق او التحكيم بالصلح . فبالنسبة للأول، كما قلنا ، يطبق المحكم قواعد القانون كما يفعل القاضي ، اما بالنسبة للتحكيم المطلق ، فإنه يتحرر من ه هذا الموجب الا انه ينبغي ان يشير الى القاعدة القانونية دوما ومن ثم ، فإنه قد يتبناها بحجة ان هذا الحل هو منصف وعادل كما انه بامكانه ان يستبعد هذه القاعدة القانونية من حيث النتائج لأنها لا تنسجم بنظره مع مفهوم العدالة والانصاف والضمير . ففي التحكيم المطلق يعفى الحكم او المحكمون من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الأنصاف . مع الملاحظة انه لاجراء التحكيم المطلق ، فإنه ينبغي ان يأتي خطيا وصريحا لأنه يحرم المحاكمين من أمكان الشرع بتطبيق القانون ويحمر ول بموجبه للمحكم أن لا پرنب جميع السائح التي يفرضها القانون على القاعدة القانونية الواجبة | الطبيق، لأن المهم بالنسبة للمحكم أن يوجد حلا يراه عادلا ، وبذلك فإنه يخرج بارادة الأطراف من قواعد القانون اختبارا. وتعتقد أن تطبيق القانون و عدم تطيقه ليس سوى رخصة مقررة للمحكم بالملح، المهم أن يقتنع بما | يقرره مستخدما مفهوم العدالة او الانصاف ومبادئ القانون العامة والضمير لأعضاء التقرير المناسب من خلال ما يراه أجدى للحل،
وقد حصل خلاف بين الفقهاء حول امكان أن يقوم الحكم بتعديل الحقوق الناشئة عن العقد . وننت بعض الحاكم امكان أن يقوم الحكم بتعديل هذه الحقوق. في القانون هناك احكام أمرة واخرى تكميلية أي تفسيرية الارادة المتعاقدين الذين يحتكمون الى المحكم. ويقول بعض الفقه أن للمحكم أن يستبدل القواعد المكملة بأخرى في حين أن البعض الآخر بر خلاف ذلك. الا اننا نعتبر ان اعطاء حل يخرج من اطار العقد هو بمثابة تشوبه للعقد وبالتالي فهو يرتكب مخالفة للنظام العام . ولا يجوز اعتبار أن التحكيم المطلق من شأنه أن يحرر الحكم من حدود و موضوع و اسباب الفضية طبقا لما يشاؤه اطراف النزاع، ويتعين دوما على المحكم أن يحترم العقد الذي أبرمه المحاكمون .
وتری ، خلافا لما يتوجه اليه الرأي اليوم في القضاء، أنه لا يجوز تعديل آثار العقد، ولا يجوز بالنتيجة انقاص مدى الحقوق. ولو أن هذا الرأي لا يراعى دوما أمام المحاكم الا انه اذا حصل، فإنه يتعين دوما تعليل هذا | التوجه, وأن مهمة الحكم المطلق هي مهمة تهدئة في النزاع القضائي العالق اماميه اذ انه يستطيع اضفاء الصفة القانونية لحل النزاع و جعل المبادئ العامة هي السائدة ، فيعيد التوازن الاقتصادي الى العقد اذا ما اختل توازنه ، ويتعين عليه ايضا ان يأخذ بالحسبان حسن نية الطرفين، وأن يكون الحل مقبولا بالنتيجة من الجميع .
د- نفقات والعاب التحكيم يجب على طرفي الخصومة التحكيمية اللذين يتوسلان محکما أن يؤدي اليه المبالغ المتفق عليها والتي تشكل جزءا من نفقات القضية ، فإذا تكبد المحكم نفقات اضافية ، فإنه يصبح دائنا بها لكلا الطرفين. ويعود له أن يستردها منهما اما رضا، واما قضاء حتى ولو كان التحكيم مجانا.
وترى بعض المحاكم أنه يعود له ان يطالب بالنفقات التي عجلها بالتضامن بين الطرفين. كما انه يحق للمحكم أن يطلب منهما دفع سلفة على حساب هذه النفقات وتعليق فيوله للمهمة على ذلك ، ولا يجوز للمحكم أن يمتنع عن اپناع قراره بحجة انه لم يستوف النفقات التي عجلها.
أما بالنسبة للأتعاب ، فإنه من المعروف أن لكل عمل أجر ، وما يقوم به المحكم لا يفترض به أن يكون مجانيا اذ نحن لسنا في وضع الوكالة يستوفي الوكيل اتعابها من موكله أو في وضع قضاة المحكمة الذين يتقاضون رواتب من الدولة، ونقترح أن يصار الى تحديد قيمة الألعاب في اتفاقية التحكيم او في محضر ضبط المحاكمة التحكيمية أو في أي اتفاق مستقل يعقد بين الطرفين والمحكم.
وقد يلجأ الطرفان احيانا الى تحويل المحكم صلاحية تحديد اتعابه بنفسه كما انه يمكن أن يحدد اتعابه من دون تفويض من الطرفين أحيانا أخرى ، الا ان هذا الرأي الأخير ليس مستقرا في الفضاء .
ودعوى الالعاب تقام بحسب الصلاحية أمام المحكمة الخدمة وتقدر المحكمة قيمة هذه الاتعاب في ضوء ما يوضحه لها المحكم ، وما قام به من جهود ، وذلك بصرف النظر عما اذا جرى الطعن في قراره ام لا؟ وترى ان الاتعاب تستحق للمحكم منى قام بالاجراءات التي يقتضيها التحكيم حتى صدور قراره النهائي. كما انه يمكن ان تعتبر الاتعاب هذه مستحقة بدعة الطرفين اذا كان عدم صدور القرار ناجما . منهما . وهناك رأي يقول ان عزل المحكم بشكل تعسفي يؤدي الى استحقاقه للتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي يلحق به من جراء هذا العزل ، الا انه يفترض بنظرنا ان يكون قد قام بمجهود جدي أي انه باشر اجراءات التحكيم ولم يخطئ او يرتكب أي خطأ من جانبه .
هـ - افهام القرار
ان افهام القرار يعني اصداره. وقد يصدر القرار اما بالاجماع او بالغالبية وتستعمل احيانا كلمة الاكثرية . وفي هذه الحالة يستخدم المحكم المعارض عبارة محكم مخالف للدلالة على رفضه للحل الوارد فيه، على ان يدون مخالفته التي تبرر هذا التوجه . واذا كانت بعض التشريعات لا تجيز تدوين المخالفة في ذيل الأحكام القضائية ، الا ان هذا الأمر لا يحصل في نطاق القرار التحكيمي . وان الاغلبية ينبغي ان تتحقق على الدوام طالما ان عدد المحكمين في الهيئة التحكيمية يجب ان يكون وترا، اذ لا يمكن ان يحصل تعادل بالاصوات اذا انقسم الرأي بين فريقين .
اما اذا تشعبت آراء المحكمين الى أكثر من رأيين ، فلا بد ان تستمر المداولة فيما بينهم حتى : تتكون أغلبية في الرأي ويصدر القرار على اساسها . والقرار الصادر بالاغلبية يفرض على الأقلية . والاغلبية المقصودة هي بطبيعة الحال ، الاغلبية البسيطة . واذا كان المحكمون أكثر من ثلاثة فيوسع الطرفين ان يفرضا في اتفاق التحكيم صدور القرار بالاجماع او بأغلبية معينة . اما اذا كان المحكم فرداً فليس هناك من اجماع او من غالبية ، بل يكفي ان يصدر المحكم قراره ممهورا بتوقيعه ويكون صحيحا وبالتالي قابلاً للتنفيذ .
عمل تطبيقي
قد يحصل ان يتم التداول بين المحكمين حول توجهات معينة. وقد يحصل ان يرفض أحد المحكمين التوقيع على القرار التحكيمي ، فما هو الحل الذي ينص عليه القانون؟ و كيف يمكن ان يصدر هذا القرار مفتقرا الى توقيع احد المحكمين ويكون صحيحا ونافذا عند الاقتضاء؟ وذلك بصرف النظر عن اية اسباب قد يوردها هذا الأخير . علماً بأنه في هذا الفرض لا يبدي المحكم الرافض للتوقيع اية مخالفة.
من الطبيعي ان يقوم احد المحكمين فقط بوضع مشروع القرار وحده على ان يتضمن الحل الذي توصل اليه اثنان على الأقل من المحكمين . الا ان المذاكرة ينبغي دوما ان تكون حاصلة فيما بينهم ، فما هو مصير هذا القرار في مثل هذه الحال، اذا رفض المحكم الثالث التوقيع عليه؟، وهل يعتبر القرار صحيحا بالشكل كما في الاساس ام لا؟
أجابت محكمة استئناف بيروت برئاسة القاضي وائل طبارة والمستشارين برنار شويري وواصل عجلاني الى الحل الذي ينبغي ان يسود المسألة المطروحة على بساط البحث، معتبرة ان الاطلاع والمذاكرة على القرار الذي صاغه أحد المحكمين ومن ثم امتناع أحدهم عن التوقيع بعشر وكأنه | حاصل، وبالتالي ان له الأثر فائه للتوقيع الصريح عليه ، وفيما يلي حيثيات هذا | القرار الصادر عن محكمة استفساف بيروت، الغرفة التاسعة رقم ۹۶/۱۰۱۹ ، تاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۲۹، والمنشور في مجلة العدل ۱۹۹۹، قسم الاجتهاد، ص 149 لجهة عدم اشتراك أحد المحكمين بصياغة القرار وتوقيعه:
حيث أن المحكمة أشارت آنفا إلى أن المداولات بين أعضاء اللجنة التحكيمية قد جرت وفقا للأصول.
وحيث أن المشترع لم يتعرض الى صيغة القرار التحكيمي أو طريقة صياغته.
وحيث أن طبيعة الأمور تستلزم بعد انتهاء المداولات ان يتم تكليف أحد الأعضاء يعصيانة القرار التحكيمي على غرار ما هي الحال عليه في المحاكم المؤلفة من ثلاثة قضاة.
وحيث أن عدم الاشتراك المادي في صياغة القرار من قبل احد اعضاء اللجنة لا يؤثر على صحة صدوره عنه أو من سواه من المحكمين الذين تناولوا في الحلول الواجب اعطاؤها بالنسبة للمطالب المدلى بها من الطرفين في الخصومة التحكيمية.
وحيث طالما أن المحكمين معنيون املا من أتباع القواعد والأصول القانونية، فإنه لا مجال للنعي على القرار بانعدام الوجود لعدم اشتراك احد اغكمن في الصياغة.
وحيث أن القانون نفسه قد احتاط لحالة عدم قيام احد الحكمن بالاشتراك بتوقيع القرار التحكيمي از اكتفى في هذا الفرضي بأن يصدر القرار عن الهيئة التحكيمية بأغلبية أعضائها دون اجماعها على الأخرون الى رفض احد الحكمين للتوقيع ، وعدها بكون ان كما لو كان موقعا من جميعهم وحيث أنه من الندفين في القرار التحكيمي، فإنه - المحكمين الثلاثة قد وقعاه واشارة الى ان ثالثهما قد رفض الشوق وحيث انه باشارة الكمين الموقعين على القرار التحكم و توقيعه من قبل الحكم الثالث أو رفضه له ، فإنهما يكونان قد راعيا ايى ۷۹۱ أ. م. م. المذكورة والتي تبدو متعارضة من حيث الطاهر ما ۸۰۰، فقرة و منه.
وحيث أن المحكمة ترى ان اطلاع الحكم الثالث بعد المقاولة على التمر المصاغ من قبل المحكمين الأخرين ، ثم امتناعه عن توقيعه وعن توقيع ما المستندات المرفقة به يجعل من عدم التوقيع هنا و كأنه حاصل، وله الأترنت أي صدور القرار عن الحكم الرافضي للتوقيع او المعشع عنه.
وحيث أن اشتراط توقيع الحكم الرافض وان كان أساسيا من اجل ان ينسب صدوره عنه ، الا ان المشترع والمبررات عملية محضة اعتبر ان رفض التوقيع مع الاشارة الى عرضی الفرار عليه و عدم توقيعه هو بمثابة توقيع بحيث آن عدم التوقيع لا يؤدي الى بطلان القرار نظرا إلى أن التوضيح الوارد في القرار حول هذه الأمور يعادل بأثره التوقيع الحقيقي الذي كان يتعين على الحكم الرافض ان يجريه.
وحيث انه با کمال الشكليات المقروضة قانونا على النحو المبين أعلاه فإن القرار التحكيمي يكون من هذه الجهة يمنأى من أي طعن بطريق الأبطال .