1 – يجري التحكيم وفقاً لقواعد إجراءات المركز ما لم يرد نص يخالف ذلك .
2 – تطبيق قواعد الإجراءات التي يتفق عليها أطراف النزاع صراحة في اتفاق التحكيم ما لم تكن مخالفة للنظام العام في الدولة ، وفي حال عدم وجود اتفاق صريح بشأن قواعد الإجراءات الواجبة التطبيق فعندئذ تطبق قواعد إجراءات مركز غرفة الشرقية للتحكيم .
3 – وفي حال عدم كفاية قواعد إجراءات مركز غرفة التحكيم ، فإنه يجوز تطبيق قواعد القانون الإجرائي الذي يتم اختياره من قبل أطراف العقد / أطراف النزاع ، فإن لم يكن القانون الإجرائي محدداً فيجوز لهيئة التحكيم تطبيق قانون بلد مقر التحكيم .
4 – إذا اتفق أطراف النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح ، فيكون لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح اتباع القواعد الإجرائية التي تراها مناسبة ولا تتعارض مع النظام العام في الدولة .