الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / القواعد الإجرائية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / التحكيم القضائي

  • الاسم

    عبدالله محمد عبدالله
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    415
  • رقم الصفحة

    173

التفاصيل طباعة نسخ

مدى تأثر الغير بعدم قابلية الإجراءات القضائية والتحكيمية للتجزئة :

 يحصل في الواقع العملی أن ينشأ نزاع آخر بين أطراف خصومة ما لم يتفقوا بشأنه على عرضه على التحكيم، ولكنه يرتبط بنزاعهم المعروض على جهة التحكيم، أو أن يكون هناك تحكيم بشأن نزاع معين برود بنزاع معروض أمام القضاء.

- لما كانت هيئة التحكيم هيئة ذات اختصاص قضائي فإنه من المتصر أن تدخل في تتنازع على الاختصاص مع جهة قضائية أخرى أو حتى هة ذات اختصاص قضائي، ولذلك تنص المادة ۲/۱۳ من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 على أن رفع النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أمام المحكمة العادية، لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه أو إصدار حكم التحكيم. وهو ما يعني نظريا على الأقل إمكانية قيام تنازع في الاختصاص بين هيئة التحكيم وهيئة قضائية أو ذات طابع قضائي آخر.

ونرى أن ارتباط الإجراءات القضائية والتحكيمية قد يكون سببا لانقضاء اتفاق التحكيم، ذلك أن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين إجراء قضائي وأخر تحكيمي يؤدي بالضرورة إلى إحالة الإجراء التحكيمي إلى القضاء، واعتبار اتفاق التحكيم كأن لم يكن، وهذا برأينا يتوافق مع مقتضيات العدالة، إذ أن الأصل العام هو اختصاص القضاء بفض المنازعات، فإن حصل اتفاق تحكيم لا يمكن فصله عن دعوى قضائية، وجب عدم إضرار أطراف الخصومة القضائية لمصلحة أطراف الخصومة التحكيمية. فحق التقاضي كفله الدستور | ويجب ألا يحرم أحد من عرض نزاعه على القضاء حتى وإن ارتبط بنزاع معروض على التحكيم، فهو لم يتنازل عن الأصل العام لفض المنازعات وهو القضاء الرسمي، أما أطراف التحكيم فقد تنازلوا عن قضاء الدولة واختاروا حليم، ويجب احترام إرادتهم شريطة ألا يرتبط نزاعهم بنزاع اخر معروض على القضاء.