الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / القواعد الموضوعية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / القواعد الموضوعية

  • الاسم

    قانون التحكيم الأردني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 16

تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: 
ب. لغايات الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها خلال المدة المحددة قانونا بعد صدور قرار الحجز التحفظي او القرار المستعجل، يكتفى بقيام طالب التحكيم بإرسال اخطار عدلي الى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم المسمى من قبله ومرفقا به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الاحوال يعتبر هذا الاشعار قاطعا لمدة مرور الزمن .