الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / قواعد خصومة التحكيم القضائي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 30 / تضارب الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية دراسة مقارنة

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

تضارب الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية دراسة مقارنة

قد يحصل في حالات كثيرة تضارب بين الحكم الأهالي والقرار الحكومي ولعل المثال الواضح على ذلك ، الفنية البلجيكية . الألمانية، التي جری التحكيم فيها في سويسرا , اصدر السو پسر بون قرارا لحكمها في غير مصلحة مستورد بلجيكي معرض نزاع بينه وبين صادر آلماني، في المقابل رأت المحاكم البلجيكية انه لا محل للتحكيم في هذا النزاع، ورفضت الاعتراف بالقرار التحكيمي، ما يفترض انها تميل الى الفعل بالنزاع في امام مصالح المستورد، اذا لم يكن كلها ، فجزئيا على الأقل. فلو افترضنا انها فعلت ذلك ، ما هو القرار الذي يجب الاعتراف به خارج بلجيكا: أمر القرار التحكيمي السويسري ام الحكم القضائي البلجيكي؟

في هذه الحالة ، ينبغي التمييز بين الأحكام القضائية المشمولة بمعاهدة دولية ، وقد اخترنا لهذه الغاية معاهده پروکسیل (ثانيا)، وبين الحالات الخارجة عن اية معاهدة دولية تتناول الاعتراف بالاحكام القضائية الأجنبية

أولا . التنازع خارج نطاق تطبيق معاهدة بروكسيل

يمكننا دائما التمييز بين القرارات التحكيمية المشمولة بمعاهدة دولية والاخرى غير الخاضعة لاية معاهدة. غير أن المعاهدات الدولية في مواد التحكيم لا تحتوي سوى على عناصر قليلة تمكننا من اجراء هذا التمييز، خاصة وانه يبدو مستحيلا، كما سترى ، الاعلان عن افضلية مطلقة لاي قرار تحكيمي مشمول بمعاهدة ، مقارنة مع أي قرار آخر (تحکیمي او قضائي) غير خاضع لايت معاهدة . انطلاقا من هذا الواقع ، يجدر التمييز بين ثلاث فرضيات كبيرة 

 أ - التعارض بين حكم قضائي داخلي و قرار تحكيمي داخلي .

 ب - التعارض بين قرارين احدهما حكم قضائي اجنبي او قرار تحكيمي

ج - التعارض بين حكم قضائي أجنبي و بند تحكيمي متوافق مع قانون قاضي الصيغة التنفيذية Juge de l'exequatur

أ- التعارض بين حکم قضائی داخلی وقرار تحكيمي

لم نعثر على أي ته تشريعي والحبر في هذه الفرضية الأولى، فالتشريعات اتجهت صوب الأحكام المالية المتعار هه ولم تتناول اللافا التعارف و الأحكام القضائية الداخلية والقرارات التحكيمية ، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عما اذا كانت القرارات التحكيمية ، مأخوذة من هذا الملار ، تماثل في وضعيتها مع الأحكام القضائية.

ان مراجعة التشريعات في مختلف الدول، لا تترك مجالا ادنى المشات ، فهي تساوي ، على هذا المستوى ، عن الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية ، سواء بوضوح تام أو بصورة غير مباشرة ولكن لا لبس فيها فالمادة 4 ۷۹ مین قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني  انه اللقرار التحكيمي منار صدوره حجية القضية الكوم بها بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيها، وفي نفس الاتجاه، المادة 35 من المرسوم رقم ۸۰- 354 الصادر في 14 ايار ۱۹۸۰ (المادة 1476 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي )، المادة 4 ۱۷۰ من القانون القضائي البلجيكي والمادة ۸۲۰، فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية الايطالي.

ويبدو المقطع 1040 من قانون اصول المحاكمات المدنية الألماني اكثر حسما بهذا الاعاه ، اذ ينص أن القرار التحكيمي يساوي حكما قضائيا اكتسب قوة القضية المحكمة . اما قانون اصول المحاكمات المدنية في زوريخ فقد افترض في المقطع ۲۵۷ منه، أن تمنع القرار التحكيمي بقوة القضية المحكمة هو أمر مسلم به.

ويوجد نص مماثل في القانون السويسري المطبق بين الكانتونات Concordat intercantonal الذي يرعى التحكيم، وفي القانون الانكليزي Arbitrations Act ، غير أن مماثلة القرارات التحكيمية للاحكام القضائية في هذين القانونين، يبدو امرا مؤكدا، وهو ما يعرف في البلاد الانكلو سكسونية بقاعدة Judgment entered upon the awardl .

ان مماثلة القرارات التحكيمية للأحكام القضائية تؤدي بالضرورة، في حالة تعارض القرارات، التي تعيق القواعد اتصة خل شارع بن حکمی فضائین ، تجمع التشريعات المعاصرة مسا على وجوب اعطاء لامية للحكم الاول. نشطات في هذا الاتجاه المادة 17 من اون مول المحاكمات المدنية الفرنسي والمادة ۲۰۱۱۳۳ من القانون التحكي مع القطع ۸۰د رقم 7 من القانون الاناني. قلب العقون على هذه المادة الي تقول ان الفقر التحكيم التعارض مع الحكم القضائي يفسح المجال العام احادة نضر به، وهنا ما يسمى في القانون الألماني ، Wis eilage  في حين تم تشريعات أخرى على ما حكم القصائی اشعارض مع حكم قضائي آخر سابق بناء عليه

 1- عند تعارض قرار تحكيمي مع قوة القضية الحكمة حكم قضائي، يض القرار التحكم بالاستادانی کی حامی ، في اشتیا مثلا، ي قرار التحكيمي أذا أستند على اجراءات باطلة قانون المتضع 1.40 رقم 1). كمال هذه الحالة مع الحالة التي نر با اجراءات انخاكمة خلافا لقاعدة وعدم جوازية رفع الدعوى في ذات الموضوع میشن Moe his is iden، تكا في هذه الحالة القول ان الود انحكبة تح باطلة منذ تمتع الحكم القضائية التي حاول تس موضوع اختراع، قوة القضية المحكمة. في فرنسا ولبنان، لا يشو فيها أن المواد 1484ء فقرة 2 من قانون امول المحاكمات المية القرني والمادة ، ۸۰.

 ۱۔ من قانون امول المحاكمات المدنية اللبناني، وفي التحكم المولي اسدة ۱۵۰۲ من قانون امول المحاكمات المدنية امري والمادة ۸۱۷ .

 1- من قانون اصول المحاكمات السنية النباتي، توثي اني نفس اخل المعمول به في الجمهورية التوالية. ولكن يشوان منو عمومی تضح المجال أمام القول ان التحكيم يعج بسون موضوع از فقه البته التحكيمي فاعليته ولو جرباء فلك لأنه سبق وتم في العراء بحکہ قضائي متمتع بقوة القضية المحكمة في القانون البلجيكية تتح من المادة 4 ۱۷۰ ان اكساب الحكم القضائي قوة القضية الحكمة يجع النتراع غير قابل للتحكيم ان عدم القول بهذا النطق في الخير، يتم اللجوء الى بكر النظام العام بمفهوم المادتين 1484، قرة 2 من قانون احول المحاكمات المدنية الفرنسي و ۸۰۰، بندة من قانون اصول اخاكمات امنية اللبناني. وفي التحكيم الدولي بمفهوم المادتان 15:۲ من قانون احول المحاكمات المدنية الفرنيو ۸14، قرة أولى من قانون اصول انخاكمات السكنية اللبنائي ). فاذا خالف القرار التحكيمي الاثر الايجابي لقوة التقنية المحكمة العائدة لحكم قضائي سابق، اعتبرت المحاكمة التحكيمية معوية والقرار التحكيمي بالعطلا خالفته قعدة متعلقة بالنظام العام.

تقتضي الاشارة الى أن القرارات التحكيمية التي يعتورها عيب جزاؤه البطلان، تبقى قائمة وصحيحة حين صدور قرار يقضي حتى ولو كان صادرا بالاستناد إلى اتفاقية تحكيم صحيحة, واذا تم منحه الصيغة التنفيذية بصورة خاطئة، يمكن الطعن تمييزا بقرار الصيغة التنفيذية طبقا | للمادة ۷۰۷ من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ۸ والماده ۱۱۷ من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي، واستنادا الى الاحكام المماثلة المنصوص عليها في التشريعات الأخرى .

كما لا يمكن التطرق لاساس النزاع من قبل أي مرجع قضائي داخلي اذا | كان سبق وتم فصله بقرار تحكيمي اجنبي متمتع حكما بقوة القضية المحكمة الأ اذا كان الموضوع المفصول بالقرار التحكيمي الأجنبي، قد اثیر بصورة طارئة في النزاع الجديد العالق أمام المرجع الفضائي الداخلي، ففي هذه الحالة فقط يجوز میدئيا اصدار حكم بالاساس ، بدون أن يكون جائزا الفصل مرة ثانية بالمسألة المفصولة سابقا بالقرار التحكيمي الاجنبي. في الحالتين، يعود لقاضي النزاع المجدد او الجديد ، الفصل بالنزاع ، اما بصورة طارئة في حيثيات حكمه، او ردا على لوائح الفرقاء لمعرفة ما اذا كان يجب الاعتراف ام لا بالقرار التحكيمي الاجنبي.

وعند الخطأ في تقرير وجود أو مدى القرار التحكيمي يبقى المجال مفسوحا امام طريق التمييز او البطلان.

٢- العارض بين حكم قضائي اجنبي وقرار تحكيمي داخلي عندما يكون الحكم القضائي هو العنصر الخارجي بين القرارات المتنازعة ، تطرح الاشكاليات وتحل بالطريقة نفسها، في نطاق الاعتراف بالمفعول الفوري الاحكام الاجنبية . هذه هي الحال في لبنان مثلا اذ نصت المادة ۱۰۱6، فقرة أ من قانون اصول المحاكمات المدنية انه اعلى المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية اذا كان قد صدر بنات النزاع الذي أدى الى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف. يتماثل مع القانون اللبناني القانون الألماني ، وعلى ما يبدو القانون السويسري . في المانيا، يشكل الاعتراف بالأحكام الأجنبية المتعارضة مع الأحكام الوطنية الصادرة بتاريخ سابق ، مخالفة للنظام العام. أن تماثل القرارات التحكيمية مع الأحكام القضائية يفرض نفس الحل، اذا كان القرار الأسبق تاريخا قرارا تحكيميا. 

تقتضي الاشارة الى خاصة مميزة للحالة: هل ينبغي دائما على المحكمة الاجنبية الشبت، بصورة طارئة ، من جوازية الاعتراف بالقرار التحكيمي الداخلي ( الاجنبي بالنسبة الها)؟ كدا التفكير بسهولة بالحالة التي يكون فيها أحاد الفريقين في النزاع الاجنبي فا. اثار القرار التحكيمي تطرقت فكرة الاجنبية السبب المذكور والحجج التي أدلي فيها بشأه، اكدها توصلت الى رد طلب الاعتراف بالقرار التحكيمي السبب وا. کملان الجنيه. التحكيمي مثلا و في هذه الحالة ، يكون قرارها مخالفة المهام العام ، اذا كان لا وجه. أي سبب جدي مبرر لبطلان البنى التحكيمي، وهلي قادمي الهيعة التنفي.. وبالمقابل ، اذا كان رأي قاضي الصيغة التنفيدية متفقا مع رأي القافي الاجسي حول عيب ما يشوب القرار التحكيمي و پرر ابطاله ، فان الاعتراف بالقرار التحكيمي، في هذه الحالة ، لا يشكل خرقا للنظام العام في فرنسا، يجمع الاجتهاد ، رغم معارضة الفقه الشاد پایه ، علی رفض الاعتراف حكمة بأي أثر للحكم الاجنبي مهما كان نوعه و روی آن الصيغة التنفيذية تشكل شرطا لازما ودائما لا عطاء الحكم الاجني أية مفاعيل مهما كان نوعها، وترفض الصيغة التنفيذية بوجود محاكمة جارية في فرنسا حتى ولو كانت لاحقة للحكم الأجنبي.

في لبنان بری جانب من الفقه انه يمكن التذرع حكما بحجية الاحكام الأجنبية. في ايطاليا، تنص المادة 796 من القانون القضائي الايطالي ان القرار القضائي الأجنبي، يبقى مجردا من أي أثر قبل منحه الصيغة التنفيذية، وعليه ، قان منح الصيغة التنفيذية لحكم قضائي اجنبي متعارض مع حكم قضائي داخلي بشكل دائما خرقا للنظام العام ، حي ولو كان الحكم الاحي هو الاسبق تاريخا. هل يجب تغليب القرار التحكيمي على القرار القضائي الاجبي اذا كان سابقا لاكتساء هذا الأخير الصيغة التنفيذية؟ اذا نظرنا إلى النظام القانوني المصبغة التنفيذية ، لا سيما الى الاثر الاهم الناشىء عنها، الا وهو اکساء الحكم الاجنبي الأثر التنفيذي effet executoire ، لوجدنا أن القرارات التحكيمية الداخلية تتقارب من الأحكام القضائية الاجنبية اكثر مما تتقارب من الأحكام القضائية الداخلية. بالمقابل، فان الحجة المستمدة من النظام العام والأبلة إلى تغليب الأحكام القضائية الداخلية بصورة مطلقة، لا تجد محلا لها عند تعارض الاحكام القضائية مع القرارات التحكيمية الداخلية؛ فيقتضي اناء بهذا الصدد، اعتماد نفس الحل المطبق عند تعارض حكم قضائي اجنبي مع قرار تحكيمي اجنبي. ما هو الحل الذي يجب اعتماده في هذه الحالة ؟

الداخلي ( الاجنبي بالنسبة الها)؟ كدا التفكير بسهولة بالحالة التي يكون فيها أحاد الفريقين في النزاع الاجنبي فا. اثار القرار التحكيمي تطرقت فكرة الاجنبية السبب المذكور والحجج التي أدلي فيها بشأه، اكدها توصلت الى رد طلب الاعتراف بالقرار التحكيمي السبب وا. کملان الجنيه. التحكيمي مثلا و في هذه الحالة ، يكون قرارها مخالفة المهام العام ، اذا كان لا وجه. أي سبب جدي مبرر لبطلان البنى التحكيمي، وهلي قادمي الهيعة التنفي.. وبالمقابل ، اذا كان رأي قاضي الصيغة التنفيدية متفقا مع رأي القافي الاجسي حول عيب ما يشوب القرار التحكيمي و پرر ابطاله ، فان الاعتراف بالقرار التحكيمي، في هذه الحالة ، لا يشكل خرقا للنظام العام في فرنسا، يجمع الاجتهاد ، رغم معارضة الفقه الشاد پایه ، علی رفض الاعتراف حكمة بأي أثر للحكم الاجنبي مهما كان نوعه و روی آن الصيغة التنفيذية تشكل شرطا لازما ودائما لا عطاء الحكم الاجني أية مفاعيل مهما كان نوعها، وترفض الصيغة التنفيذية بوجود محاكمة جارية في فرنسا حتى ولو كانت لاحقة للحكم الأجنبي.

في لبنان بری جانب من الفقه انه يمكن التذرع حكما بحجية الاحكام الأجنبية. في ايطاليا، تنص المادة 796 من القانون القضائي الايطالي ان القرار القضائي الأجنبي، يبقى مجردا من أي أثر قبل منحه الصيغة التنفيذية، وعليه ، قان منح الصيغة التنفيذية لحكم قضائي اجنبي متعارض مع حكم قضائي داخلي بشكل دائما خرقا للنظام العام ، حي ولو كان الحكم الاحي هو الاسبق تاريخا. هل يجب تغليب القرار التحكيمي على القرار القضائي الاجبي اذا كان سابقا لاكتساء هذا الأخير الصيغة التنفيذية؟ اذا نظرنا إلى النظام القانوني المصبغة التنفيذية ، لا سيما الى الاثر الاهم الناشىء عنها، الا وهو اکساء الحكم الاجنبي الأثر التنفيذي effet executoire ، لوجدنا أن القرارات التحكيمية الداخلية تتقارب من الأحكام القضائية الاجنبية اكثر مما تتقارب من الأحكام القضائية الداخلية. بالمقابل، فان الحجة المستمدة من النظام العام والأبلة إلى تغليب الأحكام القضائية الداخلية بصورة مطلقة، لا تجد محلا لها عند تعارض الاحكام القضائية مع القرارات التحكيمية الداخلية؛ فيقتضي اناء بهذا الصدد، اعتماد نفس الحل المطبق عند تعارض حكم قضائي اجنبي مع قرار تحكيمي اجنبي. ما هو الحل الذي يجب اعتماده في هذه الحالة ؟

واذا حدث و منح المادة السعودية ، بصورة عالية ، القرار الحق ، فإن قرار الصيفة المهيدية المذ کور ، في هذه الحالة  بالمقابل، في الأنظمة التي تواضع جموع آثار الأحكام الأجنبية للصيغة التفيذية المسبقة ، پدر حل السارع بين حكمين باطلين اجنبيين - كما يقول عن حق دو مهنيك موللر leaux ارDonninique II(۱۷) من الوجهة المنطقية ، امرا عسيرا.

اما اذا كان احد القرارين المتناز عن قرارا حكوميا، قد يقودنا المنطق الى تغليه على الحكم القضائي غير المكتسي الصيغة التنفيذية. ولكن نتائج هذا والمنطق، ليست في الحقيقة سوى اكوفية» arbitraires فلا يوجد أي سبب عادل يرر تغليب التحكيم. و بغياب أي معيار صالح ، يجب حل النزاع بين الحكم القضائي الاجنبي و القرار التحكيمي (الاجنبي او الداخلي) بصورة دائمة في مصلحة القرار الأسبق تاريخا.

ج- عدم تقيد الحكم القضائي الأجنبي بالبند التحكيمي

إن الحكم القضائي الداخلي الصادر بالرغم من وجود بند تحكيمي، يكون قابلا للطعن. غير انه قبل الفصل بالطعن المذكور، يبقى الحكم القضائي المطعون فيه صحيحا. أما اذا كان المطلوب هو الاعتراف بحكم قضائي اجنبي صادر : بالرغم من وجود بند تحكيمي، فان المسألة تكمن في معرفة ما اذا كان الحكم المذكور متوافقا مع النظام العام أم لا، هذا اذا افترضنا أن البند التحكيمي غير اس مخالف للقانون المطبق من قبل قاضي الصيغة التنفيذية .

اذا اعتمدنا القواعد العامة المعتمدة في هذا الاطار ، فان الحكم القضائي الأجنبي لا يكون مخالفا للنظام العام، بمعزل عن مضمونه ، الا اذا كانت ثمة مخالفة جوهرية لقواعد اصول المحاكمة المتعلقة بالنظام العام ، لا سيما قاعدة حياد القاضي .

 أن سلوك الطريق القضائي بالرغم من وجود بند تحكيمي لا يشكل بحد ذاته مخالفة للنظام العام لأنه لا يمس قواعد المحاكمة الأساسية، ومن بينها قاعدة حياد القاضي، غير أنه لا يجب أن يعرب عن البال، ضمن هذا السياق من الانكار ، انه في مجال التجارة الدولية، وحدة التحكيم يؤمن تشكيل محكمة حيادية من الوجهة الوطنية وخاضعة لغطاء معاهدة دولية تكفل النقل، القرار التحكيمي بصورة حرة بين دولة وأخرى، الأمر الذي لا مثيل لها في نظام الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية. اضافة الى ان التحكيم يسهل لأن اختبار المحكمين المتعددي اللغات والمتخصصين بموضوع النزاع المطروح أمامهم. آن - وعليه، فان التشريعات الوطنية لم تكتف باجازة التحكيم ، بل شجعته في الحقل ومع الدولي، واذا كان صحيحا أن المشرعين الوطنيين يثقون غالبا الشمالية المياه منهم ، اكثر من المحاكم الاجنبية او التحكيمية ، فانه ايضا، أنهم يفضلون التحكيم على الفضاء الاجنبي هناك . من المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم، تشهد على هنا هكذا تكون الدول ابدت اهتماما باحترام ارادة الفرقاء المتمثلة بالنده ای والرامية إلى اخضاع نزاعهم للتحكيم، وليس للقضاء والأجنبی التمسك بحياد القاضي والشخصي، بشكل خرقا للنظام العام ، فان الى والوطني، للمحكمين يجب أن ينال والعقاب ، نفسه، اذ لي والحياد ال integrite pershnelle هو المقصود هنا، بل والحياد الوطنی nationale الناهض من اتفاق الفريقين والذي يستأهل نفس الحماية التی یوم النظام العام للحياد الشخصي |

ولتقريب ما نحن بصدد قوله من الأفكار المعروفة ، فاننا نلفت الى احد القواعد المعمول بها في مواد الاعتراف بالاحكام القضائية الأجنبية، والمتمثلة بصدور الحكم الأجنبي اعن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدريه المادة 1014، فقرة أمن قانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانی كان القاضي مصدر الحكم الأجنبي قد اعلن اختصاصه بالرغم من وجود بند اتفاق مخالف لاختصاص فضائي ، صحيح و موقع من الفريقين المتخاصمين، فان الحكم المذكور لن يكتسب الصيغة التنفيذية ، و بالاتجاه عينه، اذا اعتبرت المحكمة الأجنبية نفسها مختصة بالرغم من وجود بند تحكيمي صحيح و موقع من الفريقين ، فانه ، ينبغي ايضا، وضمن سباق الافكار نفسه، رفض الاعتراف بالحكم القضائي الاجنبي. لقد اعتمدت احدى محاكم الاسعاف في فرنسا هذا التعليل؛ غير أن محكمة النقض التي صدقت القرار الاستافی اعتبرت هذا السبب رائدا surabondant اذا اخذنا بالاعتبار الليونة التي تمیز الأسباب المرتكزة على النظام العام ، اصبح جائزا صياغة القاعدة المقترحة منا كما يلي: أن المحكمة الاجنبية التي تصدر حكما بالرغم من وجود بند تحكيمي بين الفرقاء ، تكون خرقت النظام العام للدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم المذكور ، اذا توافرت مجتمعة الشروط الثلاثة الآتية:

. صحة ارادة الفرقاء الموقعين على البند التحكيمي 

. عدم وجود أي ريبة حول التحكيم . قابلية النزاع للتحكيم ، بحسب قواعد قاضي الصيغة التنفيذية

 . أن المهم دائما هو أن يكون البند التحكيمي، غير منازع فيه، بحسب قانون قاضي الصيغة التنفيذية يصبح هذا الحل اكثر ترجيحا عندما يكون البند التحكيمي خاضعا للمادة ۲ من معاهدة نيويورك او للمادتين الأولى والثانية من معاهدة جنيف ، لأن المواد المذكورة تلزم الدولة الموقعة بالاعتراف بالبنود التحكيمية.

 غير ان هذه الحجة لا تعدو كونها سيبا اضافيا لحل مرتكز على مبررات مختلفة ، وبمعزل عن اية معاهدة دولية تتعلق بالتحكيم.