الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / الاحكام القضائية / وزارة العدل بالمملكة المغربية / محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء الاوامر الرئاسية أمر رقم 2176 بتاريخ 2021/06/28 ملف رقم 2021/8101/1832 أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء باسم جلالة الملك و طبقا للقانون نحن وردة لكلاوي نائبة السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء. و بمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط . بناء على الفصل 327 و ما يليه من ق م م :

  • الاسم

    وزارة العدل بالمملكة المغربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة المغربية وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء الاوامر الرئاسية أمر رقم 2176 بتاريخ 2021/06/28 ملف رقم 2021/8101/1832 أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء باسم جلالة الملك و طبقا للقانون نحن وردة لكلا نائبة السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء. و بمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط . بناء على الفصل 327 و ما يليه من ق م م :

أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 2021/06/28

بين شركة كلوبال بريستيج طرانسبور ( GLOBAL PRESTIGE TRANSPORT :

SARL AU) ش ذ م م يمثلها مسيرها الوحيد السيد سامي المليوي.

الكائن مقرها ب : زنقة قرطبة عمارة رقم 35 شقة رقم 3 حي المحيط بالرباط نائبها الأستاذ عبد اللطيف مشبال المحامي بهيئة الدار البيضاء

وبين شركة ساني إينرجي كومباني (SAFI ENERGY COMPANY (SAFIEC الكائن مقرها ب : المركزين التوأمين برج A الطابق 24 زاوية شارع المسيرة الخضراء بالدار البيضاء. الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذتين أسماء العراقي والفاسي فهري المحاميتان بهيأة الدار البيضاء

بناء على المقال المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/03/25 و الذي جاء فيه أنها استصدرت بتاريخ 15 مارس 2021 عن الهيأة التحكيمية التابعة لمركز الوساطة والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء المكونة من

- الأستاذ عبد الرحمان المصباحي رئيسا

- السيد موسى جلولي محكم أول

- الأستاذ محمد عزيز محكم ثاني

حكما تحكيميا قضى ! - بأداء المدعى عليها شركة سافي إنيرجي كومباني شركة المساهمة ( SAFI ENERGY COMPANY SAFIEC S.A) للعارضة مبلغا إجماليا قدره (55.293.02143 درهم خمسة و خمسون مليون ومائتان و ثلاثة و تسعون ألف و واحد و عشرون درهما و ثلاثة وأربعون سنتيما وأن الحكم التحكيمي المطلوب الأمر بتخويله الصيغة التنفيذية صدر بناء على اتفاق التحكيم الوارد النص عليه في البند 44 من العقدة رقم 17/1207 و البند 45 من العقدة 17/1507 وأنه استنادا لأحكام الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم التحكيمي لا ينفذ جبريا إلا بمقتضى تخويله الصيغة التنفيذية يصدره السيد رئيس المحكمة التجارية الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها وأن الحكم التحكيمي المطلوب الأمر بتخويله الصيغة التنفيذية صدر طبقا لقواعد مركز الوساطة والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء و في نزاع تحاري مما يجعل الاختصاص يعود لسيادتكم ، ملتمسة الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 15 مارس 2021 عن الهيأة التحكيمية المذكورة التابعة لمركز الوساطة و التحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، بالصيغة التنفيذية . مدلية بالنسخة الأصلية للحكم التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية باللغة الفرنسية والنسخة الأصلية للحكم التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية باللغة العربية وأصل اتفاقي التحكيم باللغة الفرنسية وأصل اتفاقي التحكيم باللغة العربية

و بناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2021/05/17 جاء فيها حول إصدار المقرر التحكيمي صدر خرقا للحالة الثانية من الفصل 36327 و لفصل 3272-2 من قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم قانونية ونظامية تشكيلة الهيئة التحكيمية ،اد صدر الحكم التحكيمي في ظل مركز وهمي ليس له أي وجود قانوني باعتبار أن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC ليس له أي جهاز يسيرة خلال المدة المتراوحة بين تاريخ إيداع المقال وتاريخ صدور الحكم التحكيمي المطلوب إعادة النظر فيه تذييله حاليا بالصيغة التنفيذية، وقد تبين ذلك بموجب محضر إنذار استجوابي الموجه لمركز الوساطة والتحكم بالدار البيضاء و ذلك من خلال التصريح المدلى به من طرف مديرة مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء السيدة رشيدة الزاوية والتي صرحت لنفس المفوض القضائي بهاج محمد وهذا دليل على انه في تاريخ تقديم المقال الافتتاحي لدعوى التحكيم لغاية تاريخ صدور الحكم التحكيمي الذي أسفر عنه لم يكن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC لديه جماز يسير شؤونه وهذا ما جاء في الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية وبالنظر الجواب مديرة المركز السيدة رشيدة الزاوية فإن التساؤل المطروح هو من قام بتنظيم مسطرة التحكيم الرائجة بين الطرفين إلى غاية صدور المقرر التحكيمي موضوع طلب التذييل الحالي الذي قضى على العارضة بأداء 55,000,000 درهم وأن العارضة كانت تتوصل بانتظام برسائل موقعة من طرف " كاتب المركز " دون ذكر هويته، تم برسالة موقعة من طرف رئيس للمركز الذي قام بتعيين المحكم عن العارضة وخرقه لنظامه الداخلي في تشكيله للهيئة التحكيمية والى جانب هذا فان النظام الداخلى لمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء المدلى به طيه يشير إلى الجنة حكماء (Comité de Sages) المركز و هي التي تقوم بتعيين المحكمين وتحديد الآجال وتمديدها وحول خرق اتفاق الأطراف على اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية في تعيين محكم في حالة رفض أحد الأطراف تعيينه وتأكيد التعيين من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء صراحة في صك التكليف بالمهمة كذلك وحول مضمون اتفاق الأطراف بخصوص تشكيلة الهيئة التحكيمية فإن عقد الصفقة عدد 1207/17 المؤرخ في 24/7/2017 ينص صراحة بمقتضى البند 44 على شرط تحكيمي وأن البند 45 من عقد الصفقة رقم 17/1507 المؤرخ في 2017/07/24 ينص على المقتضى نفسه المذكور أعلاه وبناء عليه يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الأطراف بصدد اتفاقهم على طريقة تشكيل الهيئة التحكيمية ميزوا بين حالتين الحالة الأولى وهي التي يتم فيها تعيين المحكمين من لدن الأطراف طبقا لنظام المركز، وهي ليست الحالة التي تنطبق على النازلة لكون العارضة استنكفت عن تعيين محكم من جانبها كما ورد في صك التكليف بالمهمة ووقائع الحكم التحكيمي والحالة الثانية وهي المتعلقة بحالة رفض أحد الأطراف تعيين محكمه داخل أجل 30 يوما من تعيين المحكم الأول إذ وقتئذ يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل تعيين المحكم الثاني وهي الحالة التي تنطبق على نازلة الحال طالما أن العارضة استنكفت عن تعيين محكم عنها وطالما أيضا أن إرادة الأطراف انصرفت صراحة في هذه الحالة - أي حالة رفض أحد الأطراف تعيين محكمه إلى التنصيص في صلب البند 44 و 45 المشار إليها وحول قرار تعيين المحكم من طرف المركز وليس من طرف رئيس المحكمة التجارية خرقا لاتفاق الأطراف وأن الثابت قضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبالرجوع الى صك التكليف بالمهمة وتحديدا الصفحة 3 منه تؤكد الهيئة التحكيمية أن مركز التحك التحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات عين السيد محمد عزيز كمحكم عن العارضة بوصفها المطلوبة في التحكيم وأن المركز قرر بموجب ما اسماه «Decision de nomination» أى " قرار التعيين" بتاريخ 25 نونبر 2019 وأن هذا يفيد الانتهاك الصارخ من طرف المركز الذي أشرف على التحكيم الإرادة الأطراف المجسدة في البندين 44 و 45 المشار اليها أعلاه التي تعبر صراحة دون أدنى شك أنه في حالة . عدم تعيين أحد الأطراف المحكمه فإن تعيين المحكم الثاني يتم من لدن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما انتهكت كذلك صك تكليف بالمهمة الذي أحال على كيفية تعيين المحكمين في خرق سافر للحالة الثالثة من الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بصيغة التنفيذية ، وحول استقرار الاجتهاد القضائي على رفض اكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية في حالة تشكيل الهيئة التحكيمية بطريقة غير قانونية ينص الفصل 327 من ق م م على أن تشكيلة الهيئة التحكيمية تتم طبقا لاتفاق الأطراف. لكن حيث ان هذا التشكيل قد تم بطريقة متعارضة مع إرادة الأطراف وصك التكليف بالمهمة، مما يكون معه الحكم التحكيمي باطلا طبقا لمقتضيات البند 2 من الفصل 327-36 من ق م م ، وهذا ما جاء في عديد من قرارات محكمة النقض حول بطلان اتفاق التحكيم بسبب غموض وايهام الشرط التحكيمي ولصدوره بعد انتهاء اجل التحكيم خرقا للحالة الأولى من الفصل 327 36 و الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية سيتجلى من المناقشة اسفله آن اتفاق التحكيم باطل لكونه ميهم وغامض (1) وان الحكم التحكيمي صدر بعد انتهاء اجل التحكيم (2) فالمستمد من بطلان الحكم التحكيمي لبطلان اتفاق التحكيم بسبب اللبس الوارد في الشرط التحكيمي واستقرار الاجتهاد القضائي على بطلان الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء وحول عدم اختصاص مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء لكون الشرط التحكيمي م يعين الهيئة التحكيمية بل عين فقط "غرفة التجارة" للبت في النزاع وخرقه للفصل 317 من ق م م الذي يوجب أن يحرر شرط التحكيم كتابة بشكل لا لبس فيه وأن العقد الرابط بين الطرفين المتعلق بنقل ودفن النفايات للمركز الحراري بأسفي المؤرخ في 24/07/2017 بنص في البند رقم 44 من عقد الصفقة عدد 1207 على شرط التحكيم اسفله وأكدت العارضة في مراسلتيها المؤرختين في 27/8/2019 و 23/10/2019 التي تم توجيهها إلى المركز على عدم اختصاص مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات "، وذلك قبل الخوض في جوهر النزاع كما هو ثابت من خلال الامر التمهيدي التحكيمي المتعلق بالاختصاص الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 31 يناير 2020 وأن العارضة نازعت في اختصاص المركز للبت في النزاع التحكيمي لكون إرادة الأطراف بناء على ما تم بسطه أعلاه انصرفت إلى تعيين غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء لتنظيم التحكيم Chambre de ». Commerce Internationale >> لكن أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 31/01/2020 ما أسمته Ordonnance arbitrale préliminaire Relative à la » compétence et à la clause compromissoire باللغتين العربية والفرنسية ، وحول عدم إمكانية اعتبار "مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء "هو "الغرفة التجارية" الموكول إليها البت في النزاع التحكيمي ومن المعلوم أن عبارة "غرفة التجارة" التي أشار إليها الأطراف في العقدين المذكورين لا وجود لها من الناحية الواقعية أو القانونية و من غير المتصور أن يتوفر على نظام للتوفيق والتحكيم وشتان ما بين "غرفة التجارة" التي أشار إليها الأطراف في العقدين والتي لا توجد أصلا و" مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء" الذي نصب نفسه مختصا للبت في النزاع ارتكازا على مجرد عبارة الغرفة التجارة" وأن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، واستنادا الى تسمية "غرفة التجارة" سارع إلى اعتبار أن الاختصاص ينعقد الى غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء - سطات كما هو ثابت من خلال الصفحة 6 من الأمر التمهيدي التحكيمي، وبناء على هذا الاستنتاج الخاطئ الذي يتجاوز بوضوح إرادة الأطراف اعتبر المركز عن غير صواب أن هذه الأخيرة انصرفت إلى تعيين "غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات، واعتبر في الوقت نفسه أنه تابع لها وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد له لبت النزاع التحكيمي، والحال أن عبارة التبعية المذكورة لا يمكن أن ترتب أي أثر قانوني يلزم الأطراف ذلك أن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء" والذي يجب التذكير أن الأطراف لم يشيروا إليه بتاتا في العقدين الأصليين المشار اليها أعلاه، هو في واقع الأمر جمعية ذات هدف غير ربحي نشاطها ينصب على تنظيم وتشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، في حين أن "غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات". هي مؤسسة عمومية ذات مصلحة عامة تندرج ضمن أشخاص القانون العام محمتها تمثيل المهنيين والصناع والتجار والدفاع عن مصالحهم على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، وان "غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات" ليست بمؤسسة تحكيمية ولا تتوفر على نظام تحكيم، أنها مستقلة تماما من الناحية القانونية عن مركز الوساطة والتحكيم ولا تتوفر على نظام مصالحة أو وساطة ولا علاقة لها إطلاقا بالتحكيم، كما أنها مستقلة من حيث التسيير الإداري والمالي عن "مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء - أن الغرفة المذكورة تكون السلطة الوصية عليها هي وزارة التجارة والصناعة والخدمات والاقتصاد الأخضر والرقمي، في حين أن المركز المذكور فإنه لا سلطة وصية عليه، وأن الأطراف حينما يتفقون على عرض النزاعات التي قد تنشأ جراء تنفيذ عقودهم على مركز الوساطة كه بالدار البيضاء" فإنهم يتعاقدون مع هذا الأخير ولا تمتد هذه العلاقة التعاقدية بأي حال من الأحوال الى غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات" والتي تعتبر غيرا بالنسبة للعلاقة التعاقدية التي تربط والتي الأطراف" بمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء " وحول فساد تعليل الامر التمهيدي التحكيمي لما استبعد اختصاص غرفة التجارة الدولية المغرب وأنه لمفارقة غريبة أن الهيئة التحكيمية في معرض تأسيسها لاختصاصها لبت في النزاع عابت على وما دام أن الهيئة التحكيمية اعتبرت أنه لا يمكن اسناد الاختصاص الغرفة التجارة الدولية المغرب" بعلة اغفال نصف التسمية مادام أن عبارتي "الدولية والمغرب" هما اسمان مركزيان في تسمية غرفة التجارة الدولية المغرب وهو الأمر على حد قول الهيئة التحكيمية الذي لم يتم النص عليه صراحة في الشرط التحكيمي لكن ما عابته الهيئة التحكيمية على العارضة لرد دفعها بعدم اختصاص مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء هو ما لم تعمل على مراعاته ، في مفارقة غريبة، حينما اعتبرت المركز المذكور مختصا للبت في النزاع التحكيمي متعمدة بذلك اغفال نصف تسميته باعتبار أنه تم إسقاط كلمتي الصناعة والخدمات وهما كلمتان مركزيتان في تسمية "غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات" التابع لها مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء الذي أصدر المقرر التحكيمي موضوع طلب التذييل، وذلك دون تبيان الهيئة التحكيمية لسبب إقصائها الكلمة الدولية حتى يتسنى لها القول باختصاصها ودون تبيان في الوقت نفسه لسبب إقصائها لكلمتي " الصناعة والخدمات" واللتان تشكلان كلمتان مركزيتان في تسمية "غرفة التجارة والصناعة والخدمات" واللتين لم يتم التنصيص عليها صراحة في الشرط التحكيمي . علما بأن غرفة التجارة الدولية - الدار البيضاء يرتكز نشاطها أساسا على التحكيم ولها دراية وخبرة كبيرة في هذا المجال على عكس "غرفة التجارة" التي لا تمارس التحكيم اطلاقا وفي السياق ذاته اعتبرت الهيئة التحكيمية عن غير صواب في صلب الصفحة 6 من الأمر التحكيمي التمهيدي أن الشرط التحكيمي أسند الاختصاص لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء" بكل تدقيق متناسية أن شرط التحكيم لم يكن قط دقيقا طالما أن المحكمة التحكيمية عاينت بكل وضوح غموضه وإيهامه مما دفعها إلى تجاهل الكلمتين المركزيتين" الصناعة والخدمات" غير عليهما في شرط التحكيم للقول باختصاصها في حين ان نشاطها لا يتعلق بالتحكيم ولا تتوفر على نظام تحكيم وليس من اختصاصاتها تدبير التحكيم وأنه وفي مفارقة . و رأيت أن كلمة " الدولية" غير منصوص عليها في شرط التحكيم لتنتهي إلى القول والحكم باختصاص مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء وبناء على ما تم بسطه أعلاه نستشف بوضوح أن شرط التحكيم لم يحدد بوضوح وبكل دقة المؤسسة الموكول إليها تسوية النزاع التحكيمي وفق نظامها الداخلي المعمول به وان عبارة " غرفة التجارة" لا تعبر بوضوح وبشكل صريح عن الجهة المخول لها البت في النزاع التحكيمي لا سيما أمام تمسك كل طرف من أطراف النزاع مؤسسة تحكيمية تختلف عن الأخرى اختلافا كليا من حيث قواعد التحكيم التي يتم إعمالها في حل النزاع وحول استقرار العمل القضائي على رفض طلب الاكساء بالصيغة التنفيذية بسبب وجود شرط تحكيمي معيب لاسيما في نوازل مماثلة تتعلق بنفس مركز التحكيم CMAC ونفس مضمون الشرط التحكيمي 16 وأن الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن متفق بالإجماع على أن غموض شرط التحكيم الناتج عن عدم تحديده بوضوح للجهة الموكول اليها البت في النزاع يترتب عليه بشكل آلي وتلقائي اعتبار شرط التحكيم شرطا معيبا وباطلا على نحو يجعل ولاية البت تنعقد لقضاء الدولة ما دام أنه الأصل والجهة الأصيلة للبت في المنازعات وفي نازلة مماثلة قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإبطال قرار التحكيم صدر عن نفس مركز الوساطة والتحكيم CMAC لكون الشرط التحكيمي لم يتم تحديدها بدقة و يشير فقط إلى غرفة تجارة واعتبرت الشرط التحكيمي باطلا ذلك خلافا للتعليل الخاطئ الذي اعتمده الحكم التحكيمي وهذا ما جاي في العديد من القرارات المذكورة وحول بطلان الشرط التحكيم المستمد من كون العقد خول الاختصاص كذلك للبت في النزاع لقضاء الدولة واستقرار العمل القضائي على إبقاء الاختصاص لقضاء الدولة في هذه الحالة فإن عقدي الصفقة يتضمنان شرطا تحكيميا كما اشير الى ذلك أعلاه وفي الآن نفسه فإن البند 43 من العقد 1207/17 وكذا البند 44 من العقد 1507/17 وأن هذه الصيغة المستعملة في البندين 43 و 44 المشار اليها سلفا تفيد صراحة أن الاختصاص موكول لمحاكم الدار البيضاء للبت في جميع النزاعات المنبثقة عن تفسير أو تنفيذ العقدين المذكورين، وذلك في تناقض صارخ مع البندين 44 و 45 المشار اليها بدورهما سلفا والبلقان يعهدان حل النزاعات المنبثقة عن عقدي الصفقة إلى قضاء التحكيم بواسطة الغرفة التجارية للدار البيضاء، مع التذكير والتأكيد على أن الغرفة التجارية بالدار البيضاء لا وجود الها إطلاقا من الناحية الواقعية أو القانونية وانطلاقا مما سبق يتضح جليا أنه من الصعب جدا الجزم أن إرادة الأطراف انصرفت إلى تسوية أي نزاع سينشأ بينهما للتحكيم، هذا من جمة، والأكثر من ذلك ومن جمة أخرى فإن الشرط التحكيمي جاء غامضا ومبهما بخصوص المؤسسة التحكيمية الموكول إليها حسم النزاع وذلك على النحو الذي سبق بيانه أعلاه ويحسن الاستدلال في هذا الصدد بالقرار المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2001/2/9 والصادر في الملف عدد 13/2001/119 المشار اليه سالفا وأن الفقه والاجتهاد القضائي يسيران في هذا المنحى بل استقر عليه وحول بطلان الحكم التحكيمي لصدوره بعد انتهاء أجل التحكيم المتفق عليه في العقدين الرابطين بين الطرفين وكذا صك التكليف بالمهمة والفصل 38 من نظام التحكيم تمركز و استقرار الاجتهاد القضائي على رفض الاكساء بالصيغة التنفيدية في هذه الحالة كذلك وحول اجل التحكيم المحدد صراحة في العقد في شهرين فإن شرط التحكيم المضمن في العقدين ينص صراحة على انه يصدر المحكمون مقررهم التحكيمي داخل أجل شهرين من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية وحول اجل التحكيم صك التكليف بالمهمة الذي لم توقعه العارضة والأمر المسطري رقم 7 في أربعة أشهر دون احتساب اجل الخبرة 22 وأن البند 6 صك التكليف بالمهمة المؤرخ في 2020/07/20 الذي يلزم الهيئة التحكيمية وأن الحكم التحكيمي يكون قد صدر خارقا كذلك للبند 6 من من صك التكليف بالمهمة الذي يلزم الهيئة التحكيمية بإصدار المقرر التحكيمي داخل الأجل الذي اتفق عليه الأطراف وينص الفصل الرابع من صك التكليف بمهمة التحكيم وأن المحكمين التزموا بموجب الجدول الزمني المضمن في صك التكليف بالمهمة والذي يحمل توقيعهم وانه خرق كذلك الفصل 38 من نظام التحكيم الذي يلزم الهيئة التحكيمية باحترام الأجل المتفق عليه وأنه بتاريخ 14 شتنبر 2020، أي قبل ثلاثة أيام من تاريخ صدور المقرر التحكيمي كما نص عليه صك التكليف بالمهمة، وافق مركز الوساطة والتحكم ع شهريين إضافيين أي أن الهيئة التحكيمية ملزمة بإصدار الحكم التحكيمي بتاريخ 2020/11/16 أي شهرين و 3 أيام وأنه بنفس التاريخ أى 14 شتنبر 2020 قررت الهيئة التحكيمية في الوثيقة التي اسمتها أمر مسطري رقم 7 تعيين الخبير أحمد نضيف وأن هيئة التحكيم قررت كذلك في نفس الأمر المسطرى رقم 7" في صفحته الأولى أن احتساب أجل التحكيم يتوقف انطلاقا من تاريخ 14 شتنبر 2020 إلى حين انتهاء الخبرة التي انتهت بتاريخ 20/11/2020 بوضع تقرير الخبرة وبتاريخ 2020/11/27 وجهت العارضة رسالة إلى المركز تنازع فيها بشدة في القرارات المتخذة من طرفه بالنسبة لأجل التحكيم ذلك أن المركز ارتأى أن يمدد الأجل الممنوح للخبير بشهر كامل كما قرر تمديد اجل التحكيم مرتين في خرق للنظام الداخلى و نظام التحكيم للمركز ، بطلب من المدعية لمدة شهرين دون تعليل ودون احترام مبدا التواجحية وأن الهيئة التحكيمية قررت في الأمر المسطري رقم 8 الصادر بتاريخ 30/11/2020/ استئناف مسطرة التحكيم وانطلاق سريان أجل التحكيم وهكذا فإن إصدار المقرر التحكيمي خارج الأجل المتفق عليه كما تم تبيانه أعلاه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 2010-327 من ق.م.م الذي اتفق الأطراف على تطبيقه بموجب البند 4 من صك التكليف بالمهمة والذي يلزم الهيئة التحكيمية بإصدار المقرر التحكيمي داخل الأجل المتفق عليه من لدن الأطراف وحول صدور الحكم التحكيمي بعد فوات الاجل بما . عن شهر و 13 بعد انتهاء الأحل الوارد في صك التكليف بالمهمة وثلاثة أشهر 13 بعد انتهاء الأجل المقرر في العقد الذي يشكل شريعة الطرفين أنه كما تم تبيانه أعلاه، فان الهيئة التحكيمية ملزمة بإصدار الحكم التحكيمي داخل أجل لا يتعدى انطلاقا من تاريخ 2020/11/30 الذي هو تاريخ استئناف مسطرة التحكيم، أي أن الهيئة التحكيمية عليها إصدار المقرر التحكيمي بتاريخ 3 فبراير 2021 على أبعد تقدير. وأنه بتاريخ 1 مارس 2021 أي بعد ما يناهز شهر تقريبا من تاريخ انقضاء أجل 2021، أي أن طلب التمديد يوما : التحكيم، وافقت كتابة مركز على طلب تمديد أجل التحكيم المقدم من طرف الهيئة التحكيمية بتاريخ 26 فبرا جان التكليف بالمهمة وهو المقدم من قبل هيئة التحكيم جاء خارج الأجل المتفق عليه لإصدار المقرر التحكيمي والذي يلزمهم بموجب فبراير على أبعد تقدير وأن قبول طلب التمديد من طرف مركز التحكيم الصادر بتاريخ 1 مارس 2021 والذي يمنح أجل" 15 يوما يطلق احتسابها من تاريخ 2 مارس 2021 صدر أيضا خارج الأجل المتفق عليه موجب صك التكليف بالمهمة والذي هو 3 فبراير 2021 وأن الهيئة التحكيمية أصدرت مقررها التحكيمي بتاريخ 15 مارس 2021، أي خارج أجل التحكيم بما يزيد عن شهر و 13 يوما بعد انقضاء أجل التحكيم المحدد في 3 فبراير 2021 كما تم تبيانه أعلاه وحول استقرار الاجتهاد القضائي على رفض اكساء بالصيغة التنفيدية المقرر التحكيمي في حالة صدوره بعد فوات الأجل المتفق عليه وأن الفصل 13-36-37 من ق م م ينص على أن" قاضي التنفيذ ملزم برفض تحويل الصيغة الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم" وأن الثابت من قضاء محكمة الاستئناف بالبيضاء قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 11/07/2013 وقرار رقم 3781/2013 ملف 4680/2012 أورده عمر أزوكار في مؤلفه التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2015 صفحة 235 وأن الفصل 18-6-37 من ق م م جعل من إصدار المقرر التحكيمي خارج الأجل المتفق عليه سببا من أسباب رفض تحويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي ويتعين تأسيسا على ما سبق رفض اكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لصدوره خارج الأجل المتفق عليه من طرف الأطراف وحول خرق المقرر التحكيمي للنظام العام و خرقه للحالة السادسة من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية وهذا ما نص عليه الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية وحول الغش الحاصل في المقرر التحكيمي الموجب لرفض إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية واستقر الاجتهاد القضائي على اعتبار الغش كاحد أسباب رفض إكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية أو كسبب للبطلان وحول خرق المقرر لمقتضيات الفصل 327- 17 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم الهيئة التحكيمية وقف النظر في الدعوى في حالة اتخاذ إجراءات جنائية بشأن التزوير كما هو الشأن في النازل وهذا ما نص عيله الفصل 17327 من قانون المسطرة المدنية وأن المقرر التحكيمي أورد في الصفحة 15 أن الطالبة أدلت بأربع شهادات مرجعية attestation de reference وهي شهادات صادرة عن السيد محمدي فسكا وانه توبع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي من اجل جنحة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة فان العارضة وجمت بتاريخ 2020/12/24 رسالة للمركز تشعره بهذه المتابعة ليتم استبعاد هذه الشهادة من المناقشة وبتاريخ 18 أبريل 2021 اشعرت العارضة مركز الوساطة بكونها أودعت شكاية لدى السيد الوكيل العام في مواجهة الخبراء محمد الواثيق واحمد نظيف وفاطمة قوبي وتمت إحالة هذه الشكاية على السيد وكيل الملك وده من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و الاعتماد على وثائق مزورة والنصب والمشاركة وبتاريخ 12 مارس 2021 اشعرت العارضة مركز الوساطة ان السيد وكيل الملك قرر على اثر شكاية المودعة من طرفها من أجل النصب والمشاركة وصنع وثائق تتضمن بيانات مزورة متابعة السيد احمد نضيف من اجل صنع على علم اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها كذلك واستعمال محررات تجارية مزورة عن علم والمشاركة في النصب و السيد محمد الواثيق من اجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال وثائق تجارية مزورة والسيد ياسين نجاحي من اجل المشاركة في النصب (المحاولة) وصنع عن علم اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة - السيدة فتيحة : نبي من اجل صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال وثائق تجارية مزورة عن علم بذلك طبقا للفصول 366 ، 359357 ، 540 و 129 من القانون الجنائي وتجدر الإشارة إلى ان الخبير محمد الوثيق هو الذي انجز شهادة المطابقة تفيد ان محاسبة الطالبة ممسوكة بانتظام وان الخبير نضيف اعتمد على هذه الشهادة في الصفحة 8 من تقريره وأن هيئة التحكيم لم تقرر إيقاف مسطرة التحكيم ولم تكلف نفسها عناء الجواب على طلب العارضة المتعلق بإيقاف التحكيم مما يعني أنها لم ترتائ للفصل في المسألة الجواب على طلب العارضة المتعلق بإيقاف مسطرة التحكيم مما يعني أنها لم ترتائي أن الفصل في مسالة التزوير الزامي للفصل في موضوع النزاع و الا امرت بإيقاف إجراءات التحكيم الرجوع إلى الجدول المرفق للتأكد من أن المقرر التحكيمي تبني حرفيا ما تضمنه السيد نضيف قبة واعتمد على الوثائق المزورة و قضى بجميع التعويضات التي أوردها الخبير في تقريره و هيئة التحكيم تكلف نفسها بتاتا عناء الجواب على دفوع العارضة المتعلق بالغش بل ذهبت أبعد من ذلك و تجاوزت كل الحدود المعقولة وتبين حرفيا إستنتاجات الخبير والتي اعتمدت هي الأخرى على التصريحات الكاذبة موضوع المتابعة الجنائية وأن هيئة التحكيم قضت في مقررها التحكيمي النهائي وتحديدا صفحة 30 وأن الثابت إن الغش الذي يعتبر : مخالف للنظام العام الدولي أو الوطني ومجدي البطلان هو الغش الحاصل في إجراءات ضمن دعوى تحكيمية كإدلاء احد الطرفين مستندات مزورة أو جمع شهادات كاذبة او اخفاء عن طريق الخداع المستندات تؤثر في حل النزاع على المحكمين بحيث أن القرار الصادر عن هؤلاء يكون مغلوطا.

ويستفاد مما سبق أن إستناد تقرير الخبرة على وثائق مزورة والذي اعتمدته بدورها الهيئة التحكيمية كما هو مبين في الجدول الوارد اسفله في تحكيمي يعتبر كما هو ثابت من الاجتهادات القضائية المذكورة مخالفة النظام العام وموجبا لبطلان المقرر التحكيمي وبالتالي موجبا الرفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول خرق المقرر التحكيمي للنظام العام لاعتماده على تقرير خبرة منجز من طرف خبير تم متابعته جنائيا على اثر التزوير الذي شاب تقريره ومتابعته بالمشاركة في النصب مع طالبة التنفيذ كما تم بيانه أعلاه فانه على اثر الشكاية التي تقدمت بها العارضة امام السيد وكيل الملك من أجل النصب و المشاركة وصنع وثائق تتضمن بيانات مزورة في مواجهة بالخصوص السيد احمد نضيف و السيد محمد الواثيق من اجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال وثائق تجارية مزورة وقرر السيد وكيل الملك إرجاع المسطرة الى الضابطة القضائية قصد استكمال البحث وذلك بالاستماع لباقى المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث مع نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المشتكى به الرئيسي سامي المليوي و هو الشريك الوحيد و الممثل القانوني لشركة كلوبال بريستيج للنقل ورغم هذه المتابعة الدي اشعر بها المركز فان الحكم التحكيمي استند على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد نظيف، واعتبر في الصفحة 30 واكثر من ذلك فان الحكم التحكيمي اعتبر أن العارضة لم تسلك الطرق القانونية للطعن في زورية الوثائق التي اعتمدها الخبير رغم ان العارضة أدلت بما يفيد متابعة الخبير جنائيا (ص 38 من الحكم التحكيمي) وأن الرئيس السابق للغرفة التجارية بالمجلس الأعلى وباء التحكيمي موضوع طلب التنفيذ وأنه يكفي الرجوع إلى المقرر التحكيمي للتأكد بأنه تبني . ما ضمنه الخبير نظيف في تقريره معتمدا على الوثائق المزورة والتصريحات الكاذبة موضوع المتابعة الجنائية وحول خرق المقرر التحكيمي للنظام العام للاعتماده على تقرير خبرة استند على شهادة مزورة توبع الخبير الذي حررها جنائيا كذلك فإن الخبير السيد محمد الواثيق الذي استند الخبير نضيف على شهادة المطابقة الصادرة عنه و المؤرخة في 15/9/2020 المحررة من طرفه و المسلمة لطالب التنفيذ وأن السيد وكيل الملك قرر متابعة هذا الخبير لكون الشركة لم تقم اطلاقا بإيداع لدى المديرية العامة و القوائم التركيبية لسنوات المالية 2018 و 2019 وأكثر من هذا استند على اساس قوائم تركيبية مزورة للسنة المالية 2017 كما يتجلى من محضر الانذار الاستجوابي المنجز لدى ادارة الضرائب وأن محقق الحسابات لا يمكنه اصدار شهادة ويجب عليه التحقق مما اذا كانت البيانات موضوع بانتظام ومودعة لدى ادارة الضرائب والحال أن الخبير اعترف امام الشرطة القضائية بأن هذه الشهادة تم تحريرها بناء على طلب من السيد سامي مليوي وانه عندما أتى إلى مكتبه وأدلى له بالقوائم التركيبية آلات الحاسبتية صرح له انه ينوي ايداع تلك القوائم التركيبية المذكورة وذلك بعد حصوله على شهادة المطابقة" وأن هيئة التحكيم قضت في مقرر التحكيم وتحديدا في الصفحة 25 26 وأن المقرر التحكيمي باعتماده هذه الوثائق المزورة جاء خارقا لمقتضيات الفصل 327 17 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي خارقا لمقتضيات النظام العام المغربي مما يستوجب معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وأن الخبير اعتبر أن شركة GPT" كان من الممكن أن تعزز وضعها وذلك بسبب تدهور العناصر غير الملموسة "الأعمالها والحال أن سمعة الشركة متدهورة لا سيما ان شريكها الوحيد سامي لليوي موضوع مذكرة بحث من اجل أفعال إجرامية وموضوع متابعة من طرف قاضي التحقيق بتهمة الاتجار بالمخدرات أمام المحكمة الجنحية ويستفاد مما سبق أنه الغش المجسد في إستناد تقرير الخبرة على وثائق مزورة والذي اعتمدته الهي ه الهيئة التحكيمية كما هو مبين في الجدول المرفق في إصدار المقرر التحكيمي يعتبر كما هو ثابت من الاجتهادات القضائية المذكورة مخالفا للنظام العام وموجبا للبطلان المقرر التحكيمي وبالتالي موجبا لرفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول نسخ المقرر التحكيمي جميع ما ورد في تقرير الخبرة الذي يتضمن وقائع مزورة او الحكم على العارضة وفق ما ورد في هذا التقرير فمقارنة منطوق الحكم التحكيمي مع تقرير الخبرة كما يتجلى من الجدول الاتي بيانه يتجلى صراحة أن المحكمين اعتمدوا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد نضيف من اجل الحكم على العارضة

ويستفاد مما سبق أن استناد تقرير الخبرة على وثائق مزورة و الذي اعتمدته بدورها الهيئة التحكيمية كما هو مبين في الجدول المرفق في إصدار مقررها التحكيمي يعتبر كما هو ثابت من الاجتهادات القضائية المذكورة مخالف للنظام العام وموجبا لبطلان المقرر التحكيمي وبالتالي موجب لرفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول أساس الحكم التحكيمي للنظام العام في خرقه ارادة الطراف وحول خرق مقتضيات الفصل 260 من ق ل ع المستمد من خرق الشرط الفاسخ الوارد في العقدين ينص الفصل 260 من ق ل ع على ما يلي: " الشقق المتعاقدان على أن العقد يفسخ . وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون مجرد عدم الوفاء" ومما لا شك فيه أيضا أن القانون الواجب التطبيق على النزاع من طرف الهيئة التحكيمية هو القانون المغربي وان لا جدال فيه أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وهذا ما ينص العقد رقم 17/1207 في بنده 42 المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العقد "يخضع هذا العقد ويؤول طبقا للقانون المغربي" وكذاما جاء في البند 4 و البند 24 من صك المهمة المؤرخ في 20/07/2020 والمعنون بالقواعد الواجبة التطبيق على الجوهر والمسطرة وتضمن العقد مجموعة من الالتزامات لم يتم تنفيذها ، مع العلم أن هذه الالتزامات مترابطة فيما بينها على نحو يفيد أن تنفيذها يتوقف على تنفيذ الالتزام الأول المشار اليه بعده، وأن خرق هذا الأخير يترتب عليه آليا وتلقائيا عدم تنفيذ باقي الالتزامات الأخرى، وحيث ان المقرر التحكيمي بعد أن عاين عدم تنفيذ الطالبة لالتزاماتها ورغم وجود الشرط الفاسخ اعتبر انه لا موجب للفسخ لكون عدم تنفيذ تلك الالتزامات الجوهرية لا تأثير لها على تنفيذ العقد ضاربا عرض الحائط بمقتضيات الفصل 260 من ق ل ع الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الإشارة اليه وحول عدم تنفيذ الالتزام المتعلق بالموارد البشرية و بتقديم الوثائق المتعلقة بتنفيذ العقد وكذا ما ينص عليه البند 10 6.2، من العقد 17/1507 المتعلق بالموارد البشرية وأنه من الثابت موجب محضر اندار استجوابي الانف ذكره أن شركة كلوبال بريستيج ترانسيور لم تقتصر فحسب على عدم تشغيل العدد المتفق عليه من المستخدمين المحدد في 35 مستخدم بموجب عقدي الصفقة المشار اليها أعلاه بل اكتفت بتشغيل ما يتراوح بين 4 و 6 عمال منذ تاريخ دخول العقدين حيز التنفيذ الى تاریخ ماى 2018، وانطلاقا من هذا التاريخ عملت على تشغيل 22 عاملا والتزمت شركة كلوبال بريستيج ترانسبور كدلك بموجب عقدي الصفقة المشار اليهما أعلاه بتقديم مجموعة من الوثائق المتعلقة بتنفيذ العقد، ويتعلق الأمر بتقديم لائحة أسماء العمال المكلفين بتنفيذ الالتزامات ولا عقود الشغل والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا اتفاق مع مصحة محلية وبوليصة التامين ( البند (10.2 عقد من الصفقة عدد 1507/17 - البند 10.2 من عقد الصفقة عدد 17/1207) وأن طالبة التنفيذ لم تلتزم إلى جانب ذلك بتقديم مجموعة من الوثائق المتعلقة بتسليم العارضة عقود الشغل ، وشهادات التصريح بالأجراء الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، كما لم تلتزم بإبرام عقد التامين المتعلق به كما لم تلتزم بالتعاقد مع مصحة محلية تتولى معالجة المستخدمين ضحايا حوادث الشغل مع أن البند 21 من عدد 17/1507 وأن طالبة التنفيذ اشارت في رسالتها الموجمة عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 2018/6/2 وأن العارضة وجهت عدة رسائل الكترونية سابقة لتاريخ الفسخ تعاين فيها ثبوت خرق طالبة التنفيذ الالتزاماتها العقدية وتطالبها بتنفيذها بما في ذلك تقديم الوثائق المتفق عليها بموجب العقدين، سيما الرسالة الانذارية الموجمة بتاريخ 2018/06/01 والتي بعد تعدادها لمجموعة من الخروقات التي اقترفتها شركة كلوبال بريستيج تانسور تضمنت إنذارا صريحا بوجوب وفاء الشركة المذكورة لالتزاماتها العقدية الجوهرية وبناء عليه تكوان العارضة قد احترمت شكلية توجيه الإنذار قبل أن يتم الفسخ بقوة القانون و حول عدم تطبيق الشرط الفاسخ من طرف الهيئة التحكيمية رغم معاينة عدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق طالبة التنفيذ وأمام ثبوت عدم تصحيح طالبة التنفيذ للأوضاع الانف ذكرها بعد توصلها بالإنذار فإن الفسخ تم بقوة القانون وقائما على أساس ولا يشوبه أي تعسف وأن الهيئة التحكيمية، في تناقض صارخ يجافي العقل والمنطق يكون من جمة قد ثبت أمامها خرق طالبة التنفيذ لالتزامتها التعاقدية بمعاينتها لوجود عدد يقل بكثير عن عدد المستخدمين المتفق عليه بموجب عقدي الصفقة المشار إليها أعلاه كما أكدت ذلك في الصفحة 29 من المقرر التحكيمي ، لكن في المقابل ذهبت إلى القول قدم الخدمة بالرغم من الخرق لم يصدر أي خطأ. ا من جانبه وأن الهيئة التحكيمية عاينت هذا الخرق من طرف شركة كلوبال بريستيج ترانسبور بقولها هـ من ا التحكمي وأن هيئة التحكيم وبعد أن عاينت خرق الطالبة لالتزامها المتمثل في تشغيل عدد العمال المنصوص عليه بموجب العقدين في الصفحة 29 من مقررها وقضت الهيئة التحكيمية في مقررها التحكيمي في شقه المتعلق بفسخ العقد عدد 17/1507 في الصفحة 29 وأن قاضي إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ملزم قانونا ببسط رقابته على مدى تطبيق الهيئة تكمية للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على جوهر النزاع التحكيمي من عدم ذلك، تحت طائلة رفض الحكيمى بالصيغة التنفيذية في حالة ثبوت عدم تطبيق القانون الذي اتفق عليه الأطراف بموجب عقد الصفقة وصك التكليف بالمهمة وهو القانون المغربي في نازلة الحال كما سبق تبيانه أعلاه، والكل عملا مقتضيات الفصل 327-36 من ق م م وأن عدم تطبيق الهيئة التحكيمية للقانون المتفق عليه من لدن الأطراف يعد سببا لبطلان الحكم التحكيمي أو رفض إكسائه بالصيغة التنفيذية كما هو مستقر على ذلك قانونا وفقها وقضاء وحول استقرار الفقه والاجتهاد القضائي على رفض إكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لعدم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 1924 الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2020 ملف عدد 199/8225/2020 وكنا ما جاء في قرارات أخرى لمحكمة النقض ويستشف مما سبق أن الراسخ قانونا وفقها ان العقد يفسخ بقوة القانون عند عدم الوفاء بالالتزام وأن هيأة التحكيم وبعد أن ثبت لها عدم وفاء طالبة التحكيم بالتزاماتها كما هو ثابت في المقرر التحكيمي (ص (29) حينما قضت بأن المطلوبة لم تدع تضررها منه" (أي من عدم الوفاء بتشغيل عدد العمال المنصوص عليه في العقد بعد أن عاينت عدم الوفاء بهذا الالتزام) تكون قد وضعت بمحض ارادتها شرطا إضافيا وهو شرط ثبوت الضرر والذي لم ينص عليه المشريع الذي نص في الفصل 260 من ق ل ع على انه اذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء" وبالتالي خرقت مقتضيات الفصل 260 كما دأبت اجتهادات المجلس الأعلى المشار اليها أعلاه والتي تعتبر مجرد عدم الوفاء سببا كافيا الفسخ العقد بقوة القانون دونما أسباب أخرى مادام عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه وقوع الفسخ حتما نفادا لذلك الاتفاق بمجرد تحقق الشرط دون أن يكون للمحكمة او القاضي خيار في امره وأن هيئة التحكيم بحكمها بأن " فسخ العقد 17/1507 كان تعسفيا وغير مبرر". مع العلم بأن البند 24 من ذات العقد ينص صراحة على أنه " يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات العقدية من طرف مورد الخدمة بعد توجيه انذار بواسطة رسالة فسخ العقد بقوة القانون" وأن خرق القانون الواجب التطبيق على العقد يعتبر حالة تدخل ضمن حالات رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي المنصوص عليها في الفصل 367-327 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن الاجتهاد القضائي المغربي دأب على اعتبار خرق القانون الواجب التطبيق على العقد تجاوزا للمحكمين لمهمتهم وبالتالي خرقا للنظام العام المغربي وأنه وامام صراحة الألفاظ المضمنة في العقدين والتي تعتبر عدم الوفاء بأحد الالتزامات العقدية سببا كافيا الفسخ العقد، دونما اثبات أي ضرر وبغض النظر عن مدى تأثير عدم الوفاء على تنفيذ العقد، تكون الهيأة التحكيمية بإضافتها لمجموعة من الشروط لم تتضمنها العقود المبرمة بين الطرفين كما تم بسطه، قد خرقت مضمون العقد وخرقت مقتضيات الفصل 461 من ق ل ع وبالتالي خرقت المقتضيات القانونية التي اتفق الأطراف على تطبيقها بموجب العقدين اوكنا بمو بموجب صك التكليف بالمهمة ، مما يستوجب رفض طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات الفصل 7-36-327 من ق م م ويستشف مما سبق أن الراسخ قانونا وفقها ان العقد يفسخ بقوة القانون عند عدم الوفاء بالالتزام وأن هيئة التحكيم، وبعد أن ثبت لها عدم وفاء طالبة التحكيم بالتزاماتها كما هو ثابت في المقرر التحكيمي ص 29 حينما قضت بأن "المطلوبة لم تدع تضررها منه" (أي من عدم الوفاء بتشغيل عدد العمال المنصوص عليه في العقد بعد ان عاينت عدم الوفاء بهذا الالتزام) وتكون قد وضعت بمحضر ارادتها شرطا إضافيا وهو شرط ثبوت الضرر والذي لم ينص عليه المشرع الذي نص في الفصل 260 من ق ل ع وبالتالي خرقت مقتضيات الفصل 230 و 260 من قانون الالتزامات والعقود كما دأبت اجتهادات المجلس الأعلى المشار اليها أعلاه والتي تعتبر مجرد عدم الوفاء سببا كافيا لفسخ العقد بقوة القانون دونما أسباب أخرى مادام عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه وقوع الفسخ حتما نفادا لذلك الاتفاق بمجرد تحقق الشرط دون أن يكون للمحكمة او القاضي خيار في امره ويتعين بالتالي القول بأن فسخ العقد 1507/17 كان تعسفيا وغير مبرر" مع العلم بأن البند 24 من ذات العقد ينص صراحة على أنه " يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات العقدية من طرف مورد الخدمة بعد توجيه انذار بواسطة رسالة فسخ العقد بقوة القانون" وأن الثابت من قضاء المجلس الأعلى وأن هيئة التحكيم بقضائها انه "بالنسبة للوثائق فان الطالبة تدعي للمطلوبة، بينما تدعي هذه الأخيرة عدم توصلها بها" لم تتأكد من إثبات تسليم الوثائق كما ينص على ذلك الفصل 399 ق ل ع بل فإن الأدهى من ذلك فإن هيئة التحكيم بقضائها بأن المطلوبة في التحكيم "تدعي عدم توصلها بها" أي بالوثائق (ص 29 من المقرر التحكيمي) تكون قد قلبت عبء الإثبات خارقة بذلك مقتضيات الفصل 399 ق ل ع وأن خرق القانون الواجب التطبيق على العقد يعتبر حالة تدخل ضمن حالات رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي المنصوص عليها في الفصل 7-36-327 من قانون المسطرة المدنية وأنه وامام صراحة الألفاظ المضمنة في العقدين والتي تعتبر عدم الوفاء بأحد الالتزامات العقدية سبيا كافيا لفسخ العقد، دونما اثبات أي ضرر وبغض النظر عن مدى تأثير عدم الوفاء على تنفيذ العقد تكون الهيئة الكمية و يسردها لمجموعة من الشروط لم تتضمنها العقود المبرمة بين الطرفين كما تم بسطه ، قد خرقت مضمون العقد وخرقت مقتضيات الفصل 461 من قلع وبالتالي خرقت المقتضيات القانونية التي اتفق الأطراف على تطبيقها بموجب العقدين وكذا موجب صك التكليف بالمهمة ، مما يستوجب رفض طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات الفصل 7-36-37 من ق م م وحول مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام لتضمنه أجزاء متناقضة أن هيئة التحكيم قضت في مقرها التحكيمى وتحديدا الصفحة 27 وأن الهيئة التحكيمية في تناقض صارخ مع جزء الحكم المذكور اعلاه والقاضي بأن الشريك لا يعتبر طرفا في العقد وبالتالي لا يستحق أي تعويض قضت نفس الهيئة التحكيمية وفي ذات المقرر التحكيمي وتحديدا في صفحته وأن الهيئة التحكيمية قضت أيضا وفي تناقض صارخ مع جزء الحكم التحكيمي القاضي بأن الشريك لا يستحق أي تعويض ما دام ليس طرفا في العقد قضت مرة أخرى بتعويضه عن فقدان مزعوم لعقار في ملكه الشخصي في الصفحة 39 ويتضح مما سبق أن هيئة التحكيم ضمنت مقررها التحكيمي أجزاء متناقضة كليا، وحيث أن هذا التناقض بتحسد ماديا في منح الشريك الوحيد التعويضات المشار اليها أعلاه والحال أنها اعتبرت في نفس المقرر التحكيمي أن الشريك الوحيد ليس طرفا في الشرط التحكيمي وبالتالي لا يستحق أي تعويض مما يفيد تناقض اجزائه مما يشكل . صارخا للنظام العام مما يستوجب معه رفض طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لهذا السبب كذلك. وحول بطلان الحكم التحكيمي لكونه لم يحترم إلزامية التعليل خارقا للحالة الرابعة من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية وحول خرق مقتضيات الفصل 327-3 من ق م م والبند 400-2 من نظام التحكيم اللذان يلزمان الهيئة التحكيمية بتعليل المقرر التحكيمي : ينص الفصل 327-36 في بنده 4 على أن الحكم التحكيمي يكون باطلا "إذا لم تحترم مقتضيات الفصل 327-23 الفقرة 2 وأن هيئة التحكيم ارتأت أن تعتبر ، من إلزامية التعليل وإبراز الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه في استنتاجاتها، فأحجمت عن ذكر أبسط القواعد القانونية لتبرير قضائها مكتفية باستنتاجات الخبير في خرق سافر لمقتضيات الفصل 3277-3 الفقرة 2 وكذا لمقتضيات البند - من نظام التحكيم الذي يلزم الهيئة التحكيمية بتعليل مقررها أي بذكر المقتضيات القانونية التي أسست عليها قضاءها وأن الهيئة التحكيمية لم تبين الأوجه القانونية التي إرتكزت عليها لتبرير ما قضت به ضاربتا عرض الحائط بجميع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق والتي كانت ستؤدي لا محالة إلى رفض الطلب الذي تقدمت به الطالبة وحول استقرار الفقه والاجتهاد القضائي على رفض الاكساء بالصيغة التنفيذية في حالة انعدام التعليل هذاما يؤكده الفقه في العديد من القرارات وبما أن البند - من نظام التحكيم ينص على أن المحكمين ملزمون بتعليل المقرر التحكيمي أي الإشارة في الحكم التحكيمي إلى الأساس القانوني الذي استندت عليه الهيئة التحكيمية للفصل في النزاع المعروض عليها، وخاصة القانون الواجب التطبيق وأن الاجتهاد القضائي المغربي مستقر بصفة منتظمة على استلزام ذكر المقتضيات القانونية التي أسست عليها الهيئة التحكيمية قرارها حتى يكون شرط التعليل متوفرا وباعراضها عن ذكر أي مقتضى قانوني تؤسس عليه قضاءها تاسيسا سائغا تكون بذلك الهيئة التحكيمية قد خرقت المقتضيات القانونية السابق ذكرها مما يستوجب معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول خرق الهيئة التحكيمية لحقوق الدفاع خرقا للحالة الخامسة من الفصل 36327 من قانون المسطرة المدنية نص الفصل 327-36 في بنده 5 على وجوب رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية في حالة عدم احترام حقوق الدفاع وحول خرق حقوق الدفاع المستمدة من خرق البند 2-12 من نظام التحكيم والمجسد في عدم إدلاء المحكمين بتصريحات مكتوبة يؤكدون فيها على حيادهم ونزاهتهم واستقلاليتهم بالنسبة للأطراف وأن الهيئة التحكيمية التزمت بموجب البند 4 من صك التكليف بالمهمة بتطبيق نظام التحكيم الجاري به العمل لدى المركز وحيث أن البند 2-12 من نظام التحكيم وأنه من المبادئ الراسخة في التحكيم انه عند تعيين او احتمال تعيين شخص ما يفصح ذلك الشخص عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوكا بشأن حياده واستقلاليته ويفصح المحكم منذ وقت تعيينه وطوال إجراءات التحكيم للأطراف وللمحكمين دون إبطاء عن أي ظروف من هذا القبيل وأنه في غياب التصريحات المكتوبة والموقعة من طرف المحكمين والذين يفصحون بموجبها عن استقلاليتهم وحيادهم و أمام غياب تبليغ العارضة بهذه التصريحات كما هو منصوص عليه وفي غياب منحها اجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بهذه التصريحات لكي تدلي بملاحظاتها لم تتمكن العارضة من الاطلاع على الظروف والملابسات التي من شأنها أن تشكك في حياد ونزاهة واستقلالية المحكمين بالنسبة للأطراف وكذا استقلاليتهم بالنسبة لكن التحكيم في خرق سافر للبند - من نظام التحكيم وبالتالي جاء تشكيل الهيئة التحكيمية خارقا لحقوق الدفاع بخرقه الفصل 27-6-3 من قانون المسطرة المدنية وأن العارضة اكتشفت بعد صدور المقرر التحكيمي أن المحكم موسى جلولي المعين عن طالبة التنفيذ شغل منصب مدير عام تم كاتب عام للمركز المنظم للتحكيم كما انه شغل عدة مناصب بذات المركز كما يتحلى ذلك من الدعوة للانعقاد مؤتمر بتاريخ 24 مارس 2018 وكدا من مقتطع ورد في جريدة إلكترونية وأنه في غياب تبليغ العارضة بتصريحات المحكمين المتعلقة باستقلاليتهم ونزاهة وحيادية لم تتمكن العارضة الاء على طبيعة العلاقة المهنية التي تربط المحكم المعين من طرف طالبة التنفيذ والمركز المنظم للتحكيم وأن البند -12- من نظام المركز يلزم المحكمة بأن تطلع الأطراف على الوقائع أو الظروف التي من شأنها أن تعيق استقلاليتهم في أذهان الأطراف وحيث أنهم لا شك فيه ان الادلاء بالتصريحات التي تكشف أن المحكم جلولى شغل ولا زال يشغل منصب الكاتب العام للمركز من شأنه ومما لا شك فيه أن يثبت في دهن العارضة أن المحكم جلولي يفتقر للنزاهة والحياد التي يجب أن يتمتع بها كل محكم مما يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع وأن عدم إدلاء المحكمين بتصريحات مكتوبة يؤكدون من خلالها عن استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم كما يلزمهم بذلك الفصل 22 من نظام التحكيم وحيث أن المركز لم يبلغ بتاتا هذه التصريحات للعارضة كما أن المركز لم يمنح العارضة اجل سبعة أيام لإبداء ملاحظاتها المتعلقة بحياد واستقلالية ونزاهة المحكمين في خرق سافر للبند المنصوص عليه أعلاه، تكون هيئة التحكيم قد خرقت مبدأ جوهريا من حقوق الدفاع وبالتالي جاء مقررها التحكيمي مخالفا للنظام العام كما هو ثابت من خلال الاجتهادات القضائية المغربية مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول خرق حقوق الدفاع المستمد من خرق البند 12-2 من نظام التحكيم المجسد في عدم تبليغ المركز العارضة بتصريحات مكتوبة يؤكدون من خلالها على حيادهم و استقلاليتهم بالنسبة للمركز المنظم للتحكيم وعدم حياد و استقلالية المحكم موسى جلولي بالنسبة لمركز فإن تقسيم صفة الحياد والاستقلالية هو تقييم ذاتي يعني الأطراف وليس المحكم الذي يظل ملزما له بلند - بالإدلاء بتصريح يتضمن جميع الظروف والملابسات التي من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاليته حق مشروع للأطراف بموجب البند 12-2 وليس للمحكمين بمعنى أن تقييم الحياد والاستقلالية يرجع للأطراف وليس للهيئة التحكيمية التي تظل ملزمة بالإدلاء بالتصريحات التي يؤكد من خلالها هؤلاء بحيادهم وباستقلاليتهم وأن بعدم توصلها بتصريحات المحكمين التي تتضمن المعلومات المتعلقة بحيادهم واستقلاليتهم ولاسيما المناصب التي شغلها ولا زال يشغلها بالمركز وتحديدا منصب ا الكاتب العام بذات المركز المكلف بالتحكيم تكون هيئة التحكيم قد خرقت مقتضيات البند 12-22 المشار اليه اعلاه. وأن الهيئة التحكيمية بإعراضها عن الإدلاء بالتصريحات المتعلقة باستقلالية حياد المحكمين لم نتمكن العارضة من الاطلاع والتعرف عن طبيعة العلاقة المهنية التي تربط المحكم المعين من طرف طالبة التنفيذ والمركز المنظم للتحكيم وأن الكشف عن هذه المعلومة التي توصلت بها العارضة بعد صدور مقرر التحكيم كافية لوحدها لتقديم برج المحكم جلولي لسبب بسيط وهو أن الهيئة التحكيمية ملزمة فيما يخص طلبات تمديد اجل تحكيم وفيما يخص باقي الدفوع المسطرية بالإحالة إلى مركز التحكيم للحصول على موافقتهم لتمديد المسطرة التحكيمية وأن المحكم جلولي بصفته محكما عن طالبة التنفيذ ومشكلالهيئة التحكيم طلب عدة مناسبات وبدون أى تعليل لكتابة المركز اي للسيد جلولي هذه المرة بصفته كاتبا عاما لمركز التحكيم تمديد اجل التحكيم وحيث ان السيد موتى چلولي بصفته كاتبا عاما للمركز وافق على تمديد اجل التحكيم وكذا على تمديد أجل الخبرة الذي طلبه السيد موسى جلولي بصفته محكما ! وحيث أن هذا من صميم العبث ! وأن هذه الممارسات تكشف مما لا يدع مجالا للشك عن انعدام صفتي الحياد والاستقلالية لدى المحكم موسى جلولي والتي يجب أن يتمتع بها كل محكم ليس فقط بالنسبة للاطراف ولكن أيضا وخصوصا بالنسبة للمركز المنظم للتحكيم كما هو الحال في النازلة وهذا ما استقر اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 4032 ، صادر بتاريخ 2015/07/14 ، في الملف رقم 5628/8230/2014 وأن العارضة حرمت من ممارسة حقها في التجريح المنصوص عليها في الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي تكون الهيئة التحكيمية قد خرقت حقا أساسيا من حقوق الدفاع وخرقت مقتضيات الود و قانون المسطرة المدنية مما يكون معه المقرر التحكيمي خارقا لمقتضيات النظام العام مما يستوجب معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول ضمن صك التكليف بالمهمة وقائع كاذبة و باطلة تفيد توقيع العارضة وموكليها لصك التكليف بالمهمة والحال أنها لم توقعه فإن صك التكليف بالمهمة الموقع عليه من طرف هيئة التحكيم بتاريخ 20 يوليوز 2020 ينص في بنده 12 من الصفحة وأن هذا البند يتضمن تصريحا كاذبا و باطلا كون العارضة وكذا موكلوها لم يوقعوا على وثيقة التكليف بالمهمة كما يتضح ذلك جليا من خلال الصفحة 13 من التكليف بالمهمة انظر المرفق اعلاه وأنه صك التكليف بالمهمة والذي يلزم المحكمين يتضمن تصريحات باطلة في الصفحة 12 تدحضها المعلومات المتضمنة في الصفحة الموالية أي الصفحة 13 التي تثبت قطعا أن العارضة وموكلوها لم يوقعوا أصلا عن صك التكليف بالمهمة وأن العارضة ابدت مجموعة من التحفظات بخصوص صك التكليف بالمهمة كما تثبت ذلك مراسلتها إلى الهيئة التحكيمية بتاريخ 3/4/2020 مصحوبة بصك التكليف بالمهمة يتضمن جميع مؤاخذاتها وأن الرسالة الإلكترونية التي بعثتها موكلة العارضة إلى السيدة رشيدة الزاوية كاتبة جلسات التحكيم تؤكد قطعا أن العارضة أبدت مجموعة من التحفظات المتعلقة بصك التحكيم خلافا لما أكدته الهيئة التحكيمية في صك التكليف بالمهمة وتحديدا في الصفحة 12 منه مما يكون معه هذا الأخير باطلا لتضمنه معلومات كاذبة وأن المقرر التحكيمي تضمن كدلك تصريحات كاذبة وجاء في الصفحة 27 ومادام أن صك التكليف بالمهمة هو الإطار القانوني للمسطرة التحكيمية وكذلك المقرر التحكيمي تكون المسطرة التحكيمية باطلة وبالتالي يكون المقرر التحكيمي باطلا تطبيقا للمبدأ القائل ان ما بني على باطل فهو باطل وحول عدم تضمين ملاحظات وتصريحات الأطراف في المحضر المنجز من طرف الخبير خرقا للامر التمهيدي رقم 7 وللفصل 63 من ق م م فإن الهيئة التحكيمية قررت فيما أسمته "الأمر المسطري رقم 7" ولاسيما الصفحة 2 وهذا ما تنص عليه مقتضيات الفصل 63 من ق م م وبالرجوع إلى محضر اجتماع الخبرة الأول فإنه لا يشير إلى تصريحات الأطراف على الرغم من أن الخبير يقر في تقريره بأن كل طرف قدم حججه مع دحض حجج الخصم وأن الطرفين قد اتفقا على تقديم تصريحاتها المكتوبة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 وحول خرق المقرر التحكيمي للبند 626 من نظام التحكيم والامر التمهيدي رقم 7 بخرقه لحقوق الدفاع يكون الخبير رفض تسليم العارضة نسخة من الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة لابداء ملاحظاتها فإن الأمر المسطري رقم 7 الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 14/09/2020 والذي حدد مهمة الخبير وأنه يكفي الرجوع إلى محضر اجتماع الخبرة للتأكد أن الخبير انتهك أحكام المادة 63 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه " يجب على الخبير أن يسجل في التقرير بيانات وملاحظات الأطراف وأنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الخبير ملزم قانونيا بمراعاة جميع تصريحات الأطراف وعندما ت ملزما بإرفاقها بتقريره مع الوثائق المدنى بها وأنه يبدو بالتالي أن الخبير من خلال رفضه المتعمد تمكينه العارضة من الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة قد انتهك مبدأ التواجمية المنصوص عليه في أحكام المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وأن الخبير يعترف أيضا بأن طالبة التحكيم لم تقدم أي تصريح كتانى ولكن ادلت "بالمستندات والمذكرات التفسيرية التي تبرر الأضرار وفي الواقع، سيكون من الخطأ اعتبار أن مبدأ الخصومة يقتصر على استدعاء الأطراف إلى اجتماع الخبراء لأن مصلحة حضور الأطراف هي إتاحة الفرصة لهم لإجراء مناقشة تواجهية و أن الخبير مطالب بأداء مهمته مع مراعاة جميع تصريحات الأطراف و أنه لا محضر اجتماع الخبير ولا تقرير الخبير يشير إلى تصريحات الأطراف وفي حين قدم كل من الطرفين وثائق للخبير ولكن العارضة منعت من قبل الخبير من الاطلاع على نسخة . مستندات المدعية من أجل تقديم ملاحظتها، في الواقع، اعتبر الخبير أنه بما أن الطالبة ترفض الكشف عن مستنداتها، فلن يكون من حقه مسايرتها والحال أنه سلم نسخة من التصريحات الكتابية المدلى بها من طرف العارضة للطالبة مما يفيد كونه خرق عمدا حق دفاعها ومبدأ المساواة وأن هذا يشكل خرقا سافرا لمقتضيات البند 26-6 من نظام التحكيم والذي ينص: "الأطراف الحق في تفحص جميع الوثائق التي استند عليها الخبير في تقريره" وأن الخبير خالف أيا مبدأ الإنصاف بين الطرفين المنصوص عليه في نظام المركز وحول خرق البند 25 من نظام التحكيم لكون الخبير لم يتعامل مع الأطراف على قدم المساواة موجب المادة 25 من القواعد، يتم التعامل مع الأطراف على قدم المساواة مع الاحترام الصارم لمبدأ التواجهية، مكنهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة التحكيمية تاكيد حقوقهم وتقديم وأنه لا يمكن إنكار أنه على الرغم من أن هيئة التحكيم قد أبلغت من قبل العارض بانتهاك صارخ لمبدأ إجراءات الخصومة والمساواة بين الأطراف بموجب المادة 26-4 من نظام التحكيم، فإنها لم تتخذ أي تدابير لضمان الامتثال النظام التحكيم أو القانون الذي يخضع له النزاع في ضوء الانتهاكات الصارخة لإجراءات الخبرة لحقوق الدفاع ولا سيما مبدأ الخصومة المنصوص عليه في القانون وقواعد المركز ، لا يوجد الشك في أن الخبرة باطلة بسبب الانتهاكات المتكررة وبالتالي لا يمكن أن يكون لها أي تأثير مما يستوجب معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية الهدا السبب كذلكو حول كون مديرة المركز كانت في أن واحد هي كاتبة الجلسة التحكيمية في إطار المسطرة التي الت إلى صدور الحكم تحكيمي اكتشفت العارضة ايضا تدليسا اخر لا يقل غرابة وخطورة وهو ان مديرة المركز المشار اليها اعلاه السيدة رشيدة الزاوية هي في آن واحد " وبقدرة قادر " هي كاتبة الهيئة التحكيمية وأن عدم حياد هذه الأخيرة وبعدها عن أي تجرد وموضوعية يتجلى من كونها رفضت الاجابة عن الأسئلة التي وجهت لها بموجب انذار استجوابي من طرف المفوض القضائي بالدار البيضاء السيد جمال امركي بتاريخ 7/5/2021 وامتنعت عن الاجابة كما يتجلى ذلك من محضر الامتناع المدلى به طيه والحال أن هذا الأخير تم انتدابه بأمر رئاسي صدر بناء على مقال العارضة الذي أودع بتاريخ 2021/5/4 وأن هذا ما قاد المفوض القضائي الانف ذكره الى تحرير محضر امتناع اثبت فيه امتناع السيدة رشيدة الزاوية عن الجواب عن الأسئلة التي وجهت اليها وهذا دليل عن ابتعادها بدورها عن اية نزاهة وحياد ورغم ذلك سمحت لنفسها كاتبة لهيئة التحكيم وأن كل هذه العناصر يثبت كل واحد منها تدليسا تضررت منه العارضة ولا يقل كل جانب خطورة عن الجوانب الأخرى، كما أن كل هذه الجوانب التي تم اكتشافها المشار اليها اعلاه لا تقل ايضا خطورة عن التدليس سبق شرحه واثباته في مقال العارضة وبالنظر لكل هذا فانه يجدر الحكم وفق ما ورد في مقال العارضة و يستفاد مما سبق أن تشكيل الهيئة التحكيمية التي جاء خرقا بمقتضيات الفصل 2-36-327 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب معه رفض تتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول التدليس المستمد من تعيين محكم عن طالب التحكيم في شخص الكاتب العام للمركز وهو موسى جلولي والى جانب هذا والأخطر منه اتضح أيضا أن المحكم السيد موسى جلولي ، وهو المحكم المعين من طرف طالبة التذييل شركة كلوبل بريستيج للنقل "GLOBAL PRESTIGE TRANSPORT" اتضح انه في آن واحد كان يشغل أيضا منصب كاتب عام لدى مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC من المعاينة القضائية وانذار استجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بهاج وأن هذا ثابت من محضر المعاينة القضائية وانذار استجواب المنجز من طرف ان الصادر بتاريخ 27/4/2021 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على مقال 27/4/2021 وأفاد فيه المفوض القضائي أنه قام بمعاينة واستجواب السيدة رشيدة الزاوية بصفتها مدير مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC حول المنصب الذي شغله السيد موسى جلولي خلال الفترة مديرة مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC حول المنصب الذي شغله السيد موسى جلولي خلال الفترة من شهر غشت 2019 إلى غاية 2021/3/16 وأجابته الانف ذكرها أن السيد موسى جلولي - وهو المحكم المنتدب من طرف "منصب كاتب عام لدى مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء "CMAC " والى جانب هذه الخطورة هناك ما اخطر منها ومن جمة اخرى مادام ثبت أن المحكم المعين من طرف طالبة التذييل وهو السيد موسى جلولي شغل منصب كاتب عام لدى مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC ورغم هذا اخفي صفته هذه عند تعيينه محكم في النزاع الحالي، ولم يصرح بها فهذا دليل آخر على وجود جانب من التدليس يؤدي إلى نفس الجزاء وهو بطلان المقرر التحكيمي الصادر عنه وأن هذا يثبت التدليس المرتكب من طرف المحكم الاتف ذكره السيد موسى جلولي المعين من طرف طالبة التنفيذ وهو تدليس مرتكب من طرفه لم يكن خافيا على شركة كلوبال بريستيج للنقل " GLOBAL PRESTIGE TRANSPORT " ورغم ذلك انتدبته محكما عنها وتستر على ذلك المركز مع علم طالبة التذييل والحال أن صفته ككاتب عام لدى مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC كان من شأنه أن تجعل العارضة تنازع بشدة في تعيينيه وتتحفظ بخصوص حياده واستقلاليته والى جانب هذا، فان الفصل 327-7 من ق م م وأن هذه الحالة من التدليس ثابتة وتؤدي إلى نفس الجزاء وهو ضرورة بطلان الحكم التحكيمي المطلوب تذيبله لانها حالة تدليس أيضا يتضح منها خرق المحكم الذي شارك في الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم التحكيمي المطعون فيه للفصل 327.7 من ق م م وتستره عن ذلك بسوء نية واضحة للعيان ليس بالنسبة له وحده وانما بالنسبة الطالبة التذييل التي انتدبته وكانت تعلم صفته الانف ذكرها والتي تجعله قابلا للتجريح في اطار الفصل 323 من ق م م ولو احترم المحكم الانف ذكره الفصل 327.7 من قمم الذي كان يوجب عليه اشعار الأطراف بمجرد تعيين طالبة التحكيم له كمحكم ، فان الفصل الأنف ذكره كان يلزمة بان لا يقبل مهمته هذه الا بعد ان يحترم الفصل 3277 من ق م م ويشعر الأطراف بانه في آن واحد كاتب عام لدى مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء CMAC وان لا يقبل مهمته الا اذا وافق الأطراف على ذلك وعلى كل حال فان خرقه للفصل 327-7 من ق م م وتستره على مهمته يثبت التدليس الانف ذكره لاسيما أن تصريحات المحكمين المتعلقة بالإعلان باستقلالهم عند تعيينهم م تبلغ للعارضة خلافا لما ورد في نظام التحكيم للمركز نفسه وحول عدم إمكانية تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لتجاوز الهيئة التحكيمية للمهمة المسندة إليها خرقا للحالة الثالثة من الفصل 36-327 من ق م م ولنظام التحكيم ورد في صك التكليف بالمهمة وتحديدا بنده الرابع ما يلى" تطبيق نظام المركز وكذا قانون المسطرة المدنية على مسطرة التحكيم " لكن مقرر التحكيم خرق نظام التحكيم وقانون المسطرة المدنية بصفة سافرة وحول خرق المحكمين لنظام التحكيم وقواعد المسطرة الواردة فيه وحول خرق البند 7 من نظام التحكيم المستمد من كون المقال الافتتاحي لا يشير إلى الشرط التحكيمي ولا يتضمن أي وثيقة تفيد وجوده أن المقال الافتتاحي يجب أن يتضمن طبقا للبند 7 من نظام التحكيم" الإشارة إلى شرط التحكيم أو اتفاق تحكيم مستقل أو أي وثيقة تثبت أن النزاع يخضع للتحكيم" وأن المقال الافتتاحي لدعوى التحكيم الذي تقدمت به طالبة التحكيم والمؤرخ ب 15 ماي 2020 لم يتضمن أي مرفقة ولم يتضمن اتفاق التحكيم، وبالتالي يكون المحكمون باعتبارهم الطلب مقبولا من حيث الشكل قد خرقوا البند 7 من نظام التحكيم متجاوزين حدود مهمتهم ومن تم الفصل 361-327 مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي وأن الأدهى من ذلك أن المقرر التحكيمي تضمن في صفحته 27 ويستفاد مما سبق أن الهيئة التحكيمية لم تكتف بخرق بنود نظام التحكيم التي التزمت بتطبيقه موجب صك التكليف بالمهمة بل أكثر من ذلك فإنها عمدت إلى تحريف جميع الوقائع بتضمينها معلومات كاذبة في المقرر التحكيمي وحول خرق البند 7-2 و 7- من نظام التحكيم وخرق الفصل 327-14 المستمد من عدم إدلاء الطالبة بالوثائق ضمن مقالها الافتتاحي وينص البند 7-2 و 7-3 من نظام التحكيم وكذا الفصل 14-327 من قانون المسطرة المدنية على أن قال الافراح يجب أن يرفق" بكل الوثائق وأدلة الاثبات التي يريد استعمالها " ويتعين الادلاء بأصول الوثائق. وحيث أنه مما لا جدال فيه أن المقال الافتتاحي لدعوى التحكيم المقدمة من طرف طالبة التحكيم والمؤرخ في 15 ماى 2020 لا يتضمن أي مرفق أو أدني دليل إثبات تريد الطالبة استعماله، مما يشكل خرقا سافرا للمقتضيات المشار إليها أعلاه مما يكون معه المحكمون قد قد اصدروا قرارا تحكيميا باطلا متجاوزين حدود مهمتهم وبالتالي خرقا للفصل 13-36-327 مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمى وحول خرق البندين 31 و 26-3 من نظام التحكيم المستمد من عدم اصدار مقرر تحكيمي تمهيدي للبث في الاختصاص وتعيين الخبير فالمستمد من عدم اصدار مقرر تحكيمي تمهيدي للبث في اختصاص الهيئة التحكيمية. ينص البند 31 من نظام التحكيم على ما يلي: نبت الهيئة التحكيمية على الدفع بعدم الاختصاص موجب مقرر تحكمى مستقل إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك وأن المحكمين أصدروا بتاريخ 31 يناير 2020 ما أسموه ب " أمر تمهيدي تحكيمي متعلق بالإختصاص وبصحة شرط التحكيم." أن البند 31 المشار إليه أعلاه يلزم المحكمين بإصدار "مقرر تحكيمي" وليس أمرا تمهيديا تحكيميا" متعلقا بالاختصاص وبصحة شرط التحكيم الأن المحكم ليس برئيس محكمة الذي يحق له دون غيره إصدار أوامر، تكون الهيئة التحكيمية قد خرقت البند 31 من نظام التحكيم وبالتالي خرقت الفصل 13-36-327 من ق.م.م ، مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي وبتصريح كاذب جاء في الصفحة 27 من الحكم التحكيمي فالمستمد من عدم اصدار مقرر تحكيمي لتعيين الخبير أن البند - من نظام التحكيم ينص على ما تعريبه . تعيين الخبير بموجب مقرر تمهيدي" أن المحكمين بتاريخ 31 يناير 2020 ، أصدروا في صيغته العربية وفي الصيغة الفرنسية " أمرا مسطريا رقم 7" تم بموجبه تعيين الخبير نضيف احمد تعلن هيئة التحكيم تمهيديا و تأمر بالخبرة المحاسبية التي سيجريها الخبير المحلي السيد أحمد نظيف وأن البند 26- المشار إليه أعلاه يلزم المحكمين بإصدار " مقرر تمهيدي" وليس ""أمرا" كما جاء في الصيغتين مااخنة من الوثيقة الصادرة عن الهيئة 

التحكيمية التي تبث بموجبها في اختصاصها وبالتالي تكون البيئة من البند 3-26 وكذا البند 31 من نظام التحكيم ، متجاوزة بذلك حدود مهمتها في خرق سافر المقتضيات الفصل 12-3-327 من ق.م.م مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي وحول خرق البند 26-4 من نظام التحكيم المستمد من عدم بث الهيئة التحكيمية في النزاع القائم بين العارضة والخبير الذي تم تعيينه أنه بتاريخ فاتح أكتوبر 2020 اتفق الأطراف في إطار أول اجتماع متعلق بالخبرة على الإدلاء بالوثائق والتصريحات للخبير وإعطاء نسخة من جميع هذه الوثائق والتصريحات لكل طرف ، وذلك في إطار الاجتماع الموالي بتاريخ 5 أكتوبر وفوجئت العارضة برفض الخبير تسليمها تصريح طالبة التحكيم وكذا الوثائق المدلى بها من طرف طالبة التحكيم وأن العارضة في رسالتها الموجهة إلى رئيس الهيئة التحكيمية بتاريخ 6 أكتوبر طالبت هيئة التحكيم بوضع . لهذه الخروقات وبضرورة احترام مبدأ التواجهية وباحترام حقوق الدفاع وباحترام مقتضيات قانون المسطرة المدنية كما هو منصوص عليه في البند 3-26 من نظام التحكيم وأن هيئة التحكيم رفضت البت في النزاع ولم تجب تماما عن طلب العارضة رغم أنها ملزمة بموجب البند 26-4 من نظام التحكيم أن تبت في النزاع، خارقة مبدأ التواجهية المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية وكذا البند 3-26 من نظام التحكيم الذي التزمت بتطبيقه بموجب البند 4 من صك التكليف بالمهمة، متجاوزة بذلك حدود مهمتها في خرق سافر لمقتضيات الفصل 13-36-1327 من ق.م.م، مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية المقرر التحكيمي وهكذا فان هيئة التحكيم ارتكبت مجموعة من الخروقات الخطيرة لنظام مركز التحكيم الذي التزمت بتطبيقه بموجب صك التكليف بالمهمة كما تم بسطه أعلاه وحول خرق الفصلين 335- و 4- من نظام التحكيم المستمد من عدم تبليغ الهيئة التحكيمية إلى كتابة المركز تاريخ عرض مشروع المقرر التحكيمي على المركز للتحقق من مدى مطابقته مع الشكليات المتطلبة فإن الفصل 23 من نظام التحكيم وانه من الثابت من أوراق الملف أن هيئة التحكيم لم تبلغ بتاتا كتابة المركز بتاريخ عرض مشروع المقرر التعليمي على المركز ولم تعرض على انظاره مشروع المقرر التحكيمي خارقة بذلك البند 3-2 من نظام التحكيم وبالتالي تكون قد خرقت الفصل 7-36-327 مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكمي بالصيغة التنفيذية وأن البند 2-42 من نظام التحكيم وأن الثابت من أوراق الملف أن الهيئة التحكيمية لم تعرض بتاتا مقررها التحكيمي على المركز للتحقق من مدى مطابقته للشكليات المتطلبة خارقة بذلك مقتضيات البند 42- من نظام التحكيم الذي التزم المحكمون بتطبيقه مما يجعل مقررهم التحكيمي باطلا وبالتالي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 7-36-327 ق م م مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول خرق البند - من نظام التحكيم المستمد من عدم منح أي اجل للعارضة من اجل توقيع صك التكليف بالمهمة فإن البند 4 من نظام التحكيم ينص على ما تعريبه "اذا رفض أحد الأطراف أن يشارك في اعداد صك التكليف بالمهمة او اذا رفض توقيعه يجب على المركز ان يمنحه اجل 7 أيام ليوقعه بعد انتهاء هذا الاجل تستمر مسطرة التحكيم بحيث ان كل قرار او مقرر تحكيمي يلزم اطراف النزاع" ويستفاد من هذا البند انه في حالة رفض أحد الأطراف المشاركة في اعداد صك التكليف رفض توقيع هذا الصك، تكون الهيئة التحكيمية ملزمة بمنح هذا الطرف اجل 7 أيام وأنه يتضح جليا في الصفحة 13 من صك التحكيم ان العارضة وممثلوها لم يوقعوا على صك التكليف بالمهمة ورفضوا توقيع صك التكليف بالمهمة وأنها يستشف جليا من ذات المقتضيات انه يحظر مطلقاً على هيئة التحكيم مواصلة مسطرة التحكيم دون ان تمنح مسبقا للطرف الذي رفض توقيع صك التكليف بالمهمة اجل 7 أيام لتوقيعه وأن الثابت من أوراق الملف أن هيئة التحكيم لم تمنح أي اجل للعارضة من اجل توقيع صك التكليف بالهمة كما هو ثابت من خلال محضر استجواب المديرة التنفيذية للمركز بمقتضى محضر المفوض القضائي بهاج محمد المنجز بتاريخ 2021/5/5 بل واصلت المسطرة التحكيمية في ة في خرق سافر المقتضيات البند 23-4 من نظام التحكيم مما يجعل جميع مراحل المسطرة التحكيمية باطلة، وبالتالي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 7-36-327 ق م م مما يتعين معه رفض طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لهذا السبب كذلك وحول خرق البند 12-2 من نظام التحكيم المستمد من عدم منح العارضة أي اجل من تاريخ التوصل بتصريحات كتابية يؤكد فيها المحكمون حيادهم ونزاهتهم واستقلاليتهم والحال أن نظام التحكيم يلزم المركز منح العارضة اجل سبعة أيام لإبداء ملاحظاتها فإن هيئة التحكيم التزمت موجب البند 4 صك التكليف بالمهمة بتطبيق نظام التحكيم الجاري به العمل لدى المركز وأن البند 22 من نظام التحكيم وأن العارضة لم تتوصل بتاتا بأية وثيقة تتعلق بتصريحات المحكمين والذي يؤكدون بموجبها كتابة عن حيادهم ونزاهتهم واستقلاليتهم بالنسبة للأطراف وذلك للإدلاء بملاحظتها لكتابة المركز كما ينص على ذلك البند 12-2 من نظام التحكيم ولم تمنح للعارضة بتاتا اجل سبعة ايام المنصوص عليه ويستفاد من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي أن مديرة المركز أقرت بعدم تبليغ العارضة بالتصريحات الكتابية الصادرة عن المحكمين بخصوص استقلالهم وحيادهم وسلمت نسخة من هذه التصريحات للمفوض القضائي دون الإدلاء بما يفيد تبليغيها للعارضة ويستفاد مما سبق أن هيئة التحكيم خرقت مقتضيات البند 22 من نظام التحكيم الذي التزمت نتطقه موجب البند 4 من صك التكليف بالمهمة وبالتالي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 327-36-7 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية. وحول استقرار الاجتهاد القضائي على رفض اكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية كلما تم خرق قواعد المسطرة الواردة في نظام التحكيم حيث استقر الاجتهاد القضائي على رفض طلب اكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية كلما تم خرق قواعد المسطرة الواردة في نظام التحكيم وأن الثابت من قضاء محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة وأن هيئة المحكمين خرقت مقتضيات الفقرة السابقة من الفصل 327-36 وذلك بعدم تقدم المسطرية بالاستماع إلى الشهود دون مين وبعدم تطبيقها القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على النزاع مما يتعين معه أبطال الحكم التحكيمي" وحول غرق الحكم التحكيمي للاجراءات المسطرية المتفق على تطبيقها والواردة في الأوامر المسطرية خرقا للحالة السابعة . الفصل 327 36 من قانون المسطرة المدنية وفي خرق الأمر المسطري رقم 7 و خرق البند - من نظام التحكيم وأن الهيئة التحكيمية وبموجب الأمر المسطرى رقم 7" الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020، احمد نضيف وأن الأمر المسطري رقم 7 الصادر عن الهيئة التحكيمة وقع تبليغه بتاريخ 16 شتنبر 2020، مما يستفاد منها أن الخبير كان ملزما بوضع تقريره بتاريخ 16 أكتوبر 2020 كأجل اقصى تحت طائلة استبداله وأن الهيأة التحكيمية قررت في خرق سافر لأمرها المسطري رقم 7 تمديد اجل الخبرة مرة أولى بتاريخ 12 أكتوبر 2020 لمدة 25 يوما، تم قررت مرة ثانية تمديد اجل الخبرة بتاريخ 6 نونبر لمدة 15 يوما إضافيا وأن الخبير وضع تقريره بتاريخ 20 نونبر 2020 علما بأن الاجل المحدد له لوضع تقريره بموجب الأمر المسطري رقم 7 هو 16 أكتوبر 2020، أي بعد ما يزيد عن شهر وثلاثة أيام من التاريخ المحدد من طرف الهيئة التحكيمية وان البند 5-26 من نظام التحكيم وأن الهيئة التحكيمية وبموجب" الأمر المسطري رقم 7" الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020، قضت بتعيين احمد وأن الأمر المسطري رقم 7 وقع تبليغه بتاريخ 16 شتنبر 2020، مما يستفاد منه ان الخبير كان ملزما بوضع تقريره بتاريخ 16 اكتوبر 2020 كأجل اقصى بموجب الأمر المسطري رقم 7" الصادر عن الهيئة التحكيمية تحت طائلة استبداله وأن الهيأة التحكيمية قررت في خرق سافر لأمرها المسطري رقم 7 تمديد أجل الخبرة مرة أولى بتاريخ 112 2020 لمدة 25 يوما، تم قررت مرة ثانية تمديد اجل الخبرة بتاريخ 6 نونبر لمدة 15 يوما أضاف وحيث ان الخبير وضع تقريره بتاريخ بتاريخ 20 نونبر 2020 علما أن الأجل المحدد له لوضع تقريره موج المسطرى رقم 7 هو 16 أكتوبر 2020، أي بعد ما يزيد عن شهر وثلاثة أيام من التاريخ المحدد من طرف الهيئة التحكيمية وأن البند 265 من نظام التحكيم ينص على ما تعريبه "اذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة اليه داخل الأجل المحدد من قبل الهيئة التحكيمية تم تعيين. الأخيرة خبيرا اخر بنفس الشروط" وأنه يستشف مما سبق بسطه أن تمديد اجل الخبرة من طرف الهيئة التحكيمية جاء خارقا للأمر المسطري رقم 7 الصادر عن الهيئة التحكيمية والمشار اليه أعلاه، كما جاء خارقا نص البند 7-26 من نظام التحكيم الذي اتفق الأطراف على صك التكليف بالمهمة والموقع من طرف هيئة التحكيم والذي يلزمها، وبالتالي تكون الهيئة التحكيمية قد تجاوزت حدود المهمة المسندة اليها بموجب صك المهمة خارقة مقتضيات الفصل 7-36-327 ق م مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية في خرق الأمر المسطري رقم 8 فإن الأمر المسطري رقم 8 الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 30 نونبر 2020 وأن الثابت من أوراق الملف أن هيئة التحكيم لم تصدر أي امر مسطري لتحديد تاريخ توقيع المقرر التحكيمى النهائي خارقة بذلك امرها المسطري رقم 8 وبالتالي تكون قد خرقت الفصل 7-36-327 مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة تنفيذية وأن يستشف مما سبق بسطه أن تمديد اجل الخبرة من طرف الهيئة التحكيمية جاء خارقا للأمر المسطري رقم 7 الصادر عن الهيئة التحكيمية والمشار اليه أعلاه، كما جاء خارقا لنص البند 7- من نظام التحكيم الذي اتفق الأطراف على تطبيقه موجب صك التكليف بالمهمة والموقع من طرف هيئة التحكيم والذي يلزمها، وبالتالي تكون الهيئة التحكيمية قد تجاوزت حدود المهمة المسندة اليها بموجب صك التكليف بالمهمة خارقة مقتضيات الفصل 327-26-1 من ق م م مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية ويتجلى مما سبق و مما لا يدع أي مجال للشك ان المقرر التحكيمي جاء خارقا لمقتضيات الفصل 127 مجموعة من الاخلالات التي تشكل أسبابا تلزم قاضي التنفيذ برفض اكساء المقرر التحكيمى بالصيغة التنفيذية ، ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا الحكم برفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وترك الصائر على عاتق المدعية.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2021/06/14 جاء فيها حول الادعاء بصدور المقرر التحكيمي خرقا للحالة الثانية من الفصلين 327/36 و 327/2 من ق.م.م بدعوى عدم قانونية و نظامية تشكيل الهيئة التحكيمية وبخصوص الادعاء بصدور الحكم التحكيمي في ظل مركز وهمي ليس له أي وجود قانونى و خرقه لنظامه الداخلي في تشكيله للهيئة التحكيمية حول صدور الحكم التحكيمي في ظل مركز وهمي ليس له أي وجود قانوني تزعم المطلوبة انها فوجئت أن مركز الوساطة بالدار البيضاء "CMAC " ليس له أي جهاز يسيره خلال المدة المتراوحة من تاريخ إيداع المقال و تاريخ صدور الحكم التحكيمي المطلوب إعادة النظر فيه تذييله بالصيغة التنفيذية وأن هذا تم اكتشافه بموجب محضر انذار استجوابي الموجه لمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء و ذلك المدلى به من طرف مديرة مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء السيدة رشيدة الزاوية و التي صرحت لنفس المفوض القضائي دهاج محمد وهذا دليل على انه في تاريخ تقديم المقال الافتتاحي لدعوى التحكيم الى غاية تاريخ صدور الحكم التحكيمي الذي أسفر عنه لم يكن مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء "CMAC " لديه جهاز يسير شؤونه ولذلك تتساءل عن الجهة التي قامت بتنظيم مسطرة التحكيم الى حين صدور المقرر التحكيمي القاضي عليها بأداء مبلغ 55.000.000,00 درهم وخرقه لنظامه الداخلي في تشكيله للهيئة التحكيمية ثم ان النظام الداخلي المركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء المدلى به يشير إلى لجنة حكماء comité de sages المركز وهي التي تقوم بتعيين المحكمين و تحديد الآجالات و تمديدها غير انه في النازلة فقد تم تعيين المحكمة من طرف الرئيس ، و أن الآجال تم اسنادها و تحديدها بتوقيع من "كتابة مركز " الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء " CMAC " دون توضيح هوية من وقع نيابة عن المركز الأنف ذكره وان هذا يثبت عدم قانونية و نظامية تشكيل الهيأة التحكيمية لكن من جمة أولى فان المطلوبة لم يسبق لها أن أثارت خلال سير مسطرة التحكيم ما ترعمه الآن من أن مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء، أي المؤسسة التحكيمية التي تولت تنظيم مسطرة التحكيم و ضمان حسن سيره طبقا لنظامها ، بمدلول الفقرة 3 من الفصل 319 من ق.م.م ، هو مجرد مركز وهمي ، و الحال انها مارست حقوقها في الدفاع عن مصالحها دون ان تتمسك بما سلف ذكره و من جهة ثانية فان فحوى مضمون المهمة التي اسندها السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الأمر رقم 13663 للمفوض القضائي المذكور حددها في " سؤال كل من في وسعه الإجابة ومطالبتها بالإدلاء بما يفيد تصريحاته بخصوص ما يلي حول المنصب الذي يشغله حاليا او يكون قد شغله السيد موسى جلولى لدى مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء وحول المنصب الذي يشغله السيد موسى جلولى لدى مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء خلال الفترة من شهر غشت 2019 الى غاية 16/3/2021 و أن المفوض القضائي المذكور تجاوز حدود مهمته حينما أورد في محضره ما يلي نقلا عن تصريح منسوب الى السيدة رشيدة الزاوية المسؤولة بمركز التحكيم وأن أعضاء مكتب مركز الوساطة و التحكيم قد تم بتجميد عضويتهم لعدم عقد الجمع العام " وأنه تأسيسا على ذلك فان هذه الفقرة من المحضر المشار اليه لا قيمة لها ما دام انه خارج سياق المهمة الموكولة للمفوض القضائي المذكور الذي تعدى حدود محمته ضاربا بعرض الحائط و لغرض في نفس يعقوب بأحكام المادة 15 من القانون المنظم لمهنته التي تجعله ملزما بتنفيذ الأوامر المسندة إليه من طرف القضاء و ليس تجاوزها و تحريفها ، الأمر الذي من اجله ارتأت العارضة توجيه شكاية ضده الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية لتحريك متابعة تأديبية ضده عملا بأحكام المادة 30 من نفس القانون و من جهة ثالثة فان التصريحات المدونة من طرف المفوض القضائي لا قيمة ثبوتية لها امام القضاء ) قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 28/01/2010 - في الملف الاجتماعي 338/5/1/2009 منشور في مؤلف مهنة المفوض القضائي في ضوء قرارات محكمة النقض طبعة 2018 - ص 214 الى 217 طيه صورة من القرار ) و من جمة رابعة فان مضمون النعي المثار من المطلوبة في الدفع الأول من جوابها لا تأثير له على صحة المقرر التحكيمي المعني وحده بالطعن على اعتبار انه صدر في نطاق شرط التحكيم المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين وليس في نطاق عقد التحكيم الذي يربط طرفي النزاع مع مركز التحكيم و الذي لا يؤثر نهائيا على مال المقرر التحكيمي الصادر في نطاق مشارطة التحكيم او اتفاق التحكيم وأنه بذلك لا يمكن مجاراة طروحات المطلوبة المثارة أعلاه لكونها تخلط ما بين عقد التحكيم الذي تولى تنفيذه مركز التحكيم و بين اتفاق التحكيم الذي انبثقت مهمة المحكمين في جمة خامسة و بخلاف مزاعم المطلوبة فان المركز يتوفر على هياكل و أجهزة داخلية تتولى تسييره في نطاق ما هو مقرر في تنظيمه فالهيكل الأول هو مجلس إدارة المركز و به 13 عضو 6 يتم اختيارهم من رئيس غرفة التجارة والصناعة الخدمات و هم من منتخبي الغرفة بينما 6 أعضاء اخرون هم من الفاعلين الاقتصاديين و القانونيين وهم أعضاء عاديون يكونون الجمعية التي هي المركز . اما العضو رقم 13 فهو الرئيس الذي يستمد هذه الصفة من خلال رئاسته لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالدار البيضاء وهؤلاء ينبثق عنهم الكاتب العام و نائبه و امین المال و نائبه و الباقي عدا الرئيس هم مستشارون والهيكل الثاني يتمثل في الإدارة التنفيذية و يديرها مدير معين من طرف رئيس المركز الذي هو رئيس الغرفة مثلما سلف ذكره وحاليا تتشكل هذه الإدارة من مديرة من ضمن مهامها التدبير الإداري و التنظيمي لملفات الوساطة في التحكيم المعروضة على المجلس والهيكل الثالث يتمثل في لجنة حكماء، وتتكون من ثلاثة أعضاء، يقع اختيارهم من طرف رئيس المركز من بينهم المديرة التنفيذية الحالية السيدة رشيدة الزاوية سالفة الذكر، ولا يندرج نهائيا من ضمن اختصاصها تعيين المحكمين وأن تعيين المحكمين تم بكيفية قانونية من طرف المركز و وفق نظامه الداخلي دون أن تثير المطلوبة أي اعتراض بهذا الشأن و دون أن تسلك مسطرة التجريح ضد الهيئة التحكمية وفق ما تنص عليه البند 16 من نفس النظام وأن تشكيل الهيئة التحكيمية تم وفق المنوال التالي قامت العارضة بتعيين السيد موسى الجلولي محكم عنها و تم تبليغ التعيين للمطلوبة لإبداء رأيها والتجريح فيه كما طلب منها تعيين محكم عنها غير انها أحجمت سواء عن تعيينه رغم مرور الأجل المنصوص عليه بنظام المركز و امحالها دون جدوى ويستخلص من هذا الموقف اقرارها الضمني بسلامة هذا التعيين عملا بأحكام الفصل 38 من قبل.ع وأمام هذه الوضعية ، و تنفيذا لمسطرة التحكيم للمركز ، بادر هذا الأخير في شخص رئيسة السيد عادل ياسر بتعيين المحكم الثاني الدكتور محمد عزيز ، الذي تم الاخبار بقرار تعيينه للعارضة و المطلوبة الإبداء الرأي ، و التجريح. عند الاقتضاء وانصرام مدة التجريح ، بادر المحكمان المعينان لتعيين محكم ثالث هو رئيس الهيئة التحكيمية السيد عبد الرحمان المصباحى ، و هذان المحكمان انجزا محضرا بهذا التعيين سلم للمركز مقابل وصل تعد قيام المركز بإخبار الطرفين لإبداء الرأي و التجريح عملا بنظام تحكيم المركز وبعد انصرام الآجلات المنصوص عليها النظام سالف الذكر اصبح تشكيل الهيئة قانونيا لا لبس او غموض او عوار فيه و لا مجال هناك للطعن في سلامة هذه الإجراءات و الادعاء أن رئيس التجارية هو الذي كان مختصا بتعيين المحكم نيابة عن الطرف المتخلف ، و الحال أن المطلوبة لم تسلك طعن بهذا الشأن امام الهيئة التحكيمية مما يكون معه ما تمسكت به في هذا الصدد بدون قيمة تذكر و حول الادعاء بخرق اتفاق الأطراف على اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية لتعيين محكم في حالة رفض أحد الأطراف تعيينه و تاكيد التعيين من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيض صراحة في صك التكليف بالمهمة كذلك وحول مضمون اتفاق الأطراف بخصوص تشكيلة الهيئة التحكيمية تشير المطلوبة أن البندين 44/45 من عقد الصفقة المبرم بين الطرفين تضمنا حالتين الحالة الأولى و هي التي يتم فيها تعيين المحكمين من لدن الأطراف طبقا لنظام المركز وهي ليست الحالة التي تنطبق على النازلة بدعوى أنها استنكفت عن تعيين محكم من جانبها كما ورد في صك التكليف بالمهمة ووقائع الحكم التحكيمي والحالة الثانية و هي المتعلقة بحالة رفض أحد الأطراف تعيين محكمه داخل اجل 30 يوما من تعيين المحكم الأول اذ وقتئذ يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل تعيين المحكمة الثاني و هي الحالة التي تنطبق على نازلة الحال طالما أن العارضة استنكفت عن تعيين محكم عنها وأن صك التكليف بالمهمة نص في البند 1 المتعلق بالتعريف " الهيئة التحكيمية تتكون من ثلاث محكمين يتم تعيينهم طبقا للشرط التحكيمي الوارد في العقدين " وتضيف المطلوبة في الفقرة " ب " من نفس السبب على أن هناك عيب شاب تعيين المحكم السيد محمد عزيز السيد رئيس المحكمة التجارية وفق ما ورد في البندين 44 و 45 الموما اليها أعلاه كما تم انتهاك البند الأول من صك التكليف بالمهمة في خرق للحالة الثالثة من الفصل 327-36 من ق.م.م لذلك زعمت المطلوبة أن تعيين الهيئة التحكيمية قد جاء خارقا لإرادة الأطراف الواردة صراحة في العقد و في صك التكليف بالمهمة مما يكون معه الحكم التحكيمي باطلا لخرقه مقتضيات الحالة الثانية من الفصل 327-36 و الفصل 327- من ق.م.م مما يتعين معه رفض طلب اكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لكن المطلوبة اقتصرت على اثارة دفوع امام الهيئة التحكيمية اختصاص المركز للقيام بإجراءات التحكيم، دون أن تثير أي دفع بخصوص تعيين المحكمين ، و أن ما تتمسك به حاليا في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة لعرقلة تنفيذ حكم : تحكيمي سليم من كل الشوائب، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة ممثلة في أعلى سلطة على تشجيع وتحفيز سلوك المساطر التحكيمية لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار ، مثلما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي وجمه جلالة الملك الى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش بتاريخ 21/10/2019 الذي جاء فيه على وجه الخصوص وأنه من الثابت بالرجوع إلى تنصيصات الامر التمهيدي الصادر عن الهيئة التحكيمية في النازلة بتاريخ 31/01/2020 انها فصلت في الدفع الجوهري المثار من طرف المطلوبة القائم على الادعاء بعدم اختصاص غرفة التجارة للبت في النزاع بدعوى أن المؤسسة المختصة هي غرفة التجارة الدولية المغرب ومن الثابت قانونا عملا بأحكام الفصل 327-4 من ق.م.م انه " في حالة تحكيم مؤسساتي ، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة و هو ما يقابله البند 15 من نظام تحكيم المركز الذي تم الاتفاق على قبوله لإدارة التحكيم وأن المطلوبة تسعى بكل الوسائل ، بما في ذلك تحريف احكام القانون ، يهدف رفض منح الصيغة التحكيمية ، متمسكة بالبندين 44-45 من عقد الصفقتين عدد 1207/17% للادعاء بقيام عوار أحاط تشكيل الهيئة التحكيمية المصدرة للمقرر سالف الذكر ، متغاضية عن قصد على ما جاء في احكام الفقرة 4 من المادة 327 من ق.م.م المحاجى بها من طرف العارضة و التي تخول تشكيل الهيئة التحكيمية وفق نظام غرفة التحكيم وحدها المتفق عليها كجهة مؤسسية للإشراف على إجراءات التحكيم المنصوص عليه في البند 15 المذكور و من ثم يرتفع يد القضاء عن تعيين المحكم و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي اذ سبق لكم جناب الرئيس في نازلة مماثلة ، رفض تعيين محكم طالما أن الأطراف اتفقوا على التحكيم المؤسساتى وحول الادعاء ببطلان اتفاق التحكيم بدعوى غموض و ابهام الشرط التحكيمي و لصدوره بعد انتهاء اجل التحكيم خرقا للحالة الأولى من الفصل 327-136 او الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية و تعتمد المطلوبة في هذا المنحى على الادعاء بوجود البس ورد في الشرط التحكيمي و الادعاء الكاذب القائل (باستقرار الاجتهاد القضائي على بطلان الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز الوساطة والتحكيم (بالدار البيضاء ولبلورة هذا الدفع تدعي المطلوبة أن الشرط التحكيمي لم يعين الهيئة التحكيمية بل عين فقط " غرفة التجارة" للبت في النزاع كما تدعي أن المحكمة التحكيمية خرقت الفصل 317 من ق.م.م الذي يوجب ان يحرر شرط التحكيم كتابة بشكل لا لبس فيه وتمسكت المطلوبة في هذا الصدد على مراسلتيها المؤرختين في 2019/08/27 و 23/10/2019 التي تم توجيهها إلى المركز للإلحاح على عدم اختصاص مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء التابع لغرفة " التجارة و و الخدمات " ، و ذلك قبل الخوض في جوهر النزاع كما هو ثابت من خلال الأمر التمهيدي التحكيمي المتعلق بالاختصاص الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 31 يناير 2020 وان المطلوبة نازعت في اختصاص المركز للبت في النزاع التحكيمي لكون ارداة الأطراف بناء على ما تم بسطه أعلاه انصرفت الى تعيين غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء التنظيم التحكيم وأشارت المطلوبة أن الهيئة التحكيمية أصدرت بتاريخ 2020/10/31 ما اسمته امر تمهيدي تحكيمي متعلق بالاختصاص و بصحة شرط التحكيم قامت بسرد تعليلاته في الصفحتين 16/17 من مذكرتها محل التعقيب لتنتهي الى الزعم أن شرط التحكيم . معيب و عليل الغموضه و ابهامه بخصوص الجهة الموكول اليها إدارة النزاع و تسويته وفق نظامها الداخلي على اعتبار انه تم الاتفاق بين الأطراف على ان أي خلاف او نزاع بين الأطراف تتم تسويته طبقا لقواعد التوفيق و الوساطة المعمول بها امام غرفة التجارة ) le chambre de commerce ، و هذه عبارة لا تكفي في حد ذاتها لمعرفة الجهة الموكول اليها تسوية النزاع التحكيمي، ذلك أن العارضة تتمسك بان ارادتها اتجهت الى تسوية أي نزاع ينشب بينها و بين المدعى عليها عن طريق غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء la chambre de commerce internationale في حين أن المدعى عليها تمسكت بان ارادتها اتجهت إلى تسوية النزاع عن طريق مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات مع انها من اشخاص القانون العام و على هذا الأساس تقدمت بتاريخ 2019/07/29 بطلب الى المركز المذكور تلتمس بموجبه الحكم على العارضة بأداء مبلغ 70.000.000,00 درهم وأن مجمل الأسباب التي تندرع بها المطلوبة لإهدار الصيغة التنفيذية عن المقرر التحكيمي ترتكز على المنازعة في اختصاص غرفة التجارة في إدارة إجراءات التحكيم التي انتهت بإصدار المقرر المذكور بدعوى أن إرادة الأطراف انصرفت إلى تعيين غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء ، بدلا من الغرفة المذكورة ، لتنظيم التحكم و ذهبت بعيدا في هذا الدفع الى حد القول أن شرط التحكيم اتي معيبا و باطلا على نحو يجعل ولاية البت تنعقد لقضاء الدولة الجهة الأصيلة للبت في المنازعات مثلما ورد صراحة في الصفحة 20 من المذكرة المدلى بها من المطلوبة والحال ان الاختلاف في المؤسسة المنوط بها تنظيم التحكيم لا يرتب اطلاقا بطلان الشرط التحكيمي بخلاف مزاعم المطلوبة ، سيما وأن الحكم التمهيدي الموماً اليه أعلاه الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 31/01/2020 حسم. م في هذا الأمر على نحو فاصل و بتعليلات قوية و وجيهة عجزت المطلوبة عن مناقشتها مع العلم أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بطلب امام غرفة التجارة الدولية بالمغرب بتاريخ 21/09/2019 وفتح له ملف . تحكيمي طالبت بمقتضاه الحكم لها بتعويض قدره نصف مليون درهم، وتم حفظه من طرف الغرفة لعدم تتبع رافعة الدعوى للمسطرة ، مما يجعل مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء هو المختص الوحيد للبت في هذا النزاع ، الأمر الذي يدحض مزاعمها جملة وتفصيلا وأنه لن ينفع المطلوبة الاستغاثة بعدد من الأحكام التي لا صلة لها بالنقطة النزاعية سالفة الذكر. و حيث أن التفسير الضيق لشرط التحكيم هو مبدء من البداهة بمكان ، اثير خارج سياق النقطة النزاعية المثارة التي تتعلق فقط بهوية المركز المكلف يإدارة التحكيم و من ثم فلا حاجة هناك لحشو مذكرة المطلوبة بأحكام تتناول مسألة تفسير شرط التحكيم وأن الحكم الوحيد الذي تناول النقطة النزاعية محل النقاش، هو القرار الصادر عن محكمة 2001/02/09 في الملف عدد 119/2001 وأن هذا القرار لن يفيد المطلوبة لأنه صدر في وقت لم تكن غرفة التجارة تتوفر على نظام للمصالحة و التحكيم ، بخلاف ما هو عليه الأمر حاليا ، و يكفي الرجوع الى تعليلات المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية للتيقن من ذلك ، فيكون القرار المذكور قد استند على معطيات متجاوزة ومن جمة أخرى ، فان القرار الاستئنافي الموماً اليه استند على مؤلف الفقيه الفرنسي جان للحكم ببطلان الشرط التحكيمي ، الذي جاء في الصفحة 79 فقرة 42 منه ، وأن يتبين ان هذه الفقرة التي اعتمدها القرار الاستئنافي المشار إليه تتعلق بحالة عدم التدقيق في هوية المحكم وليس في هوية مركز التحكيم مما لا يصح . معه استدلال المطلوبة بهذا القرار الذي تختلف معطياته ووقائعه عن معطيات النازلة في حين أنه لا يوجد في النازلة ادنى لبس في هوية المحكم باعتبار أن الشرط التحكيمي التي تتشدق به المطلوبة لم يعين محكما وانما حدد الجهة المكلفة بإدارة التحكيم وهي غرفة التحكيم التي ستتولى هذه المهمة وفق ما هو منصوص عليه في نظامها وأن غرفة التحكيم التي نظمت مسطرة التحكيم هي تلك المتفق عليها من طرفي النزاع وحول الادعاء ببطلان الشرط التحكيمي المستمد من كون العقد خول الاختصاص اكذلك للبت في النزاع لقضاء الدولة واستقرار العمل القضائي على إبقاء الاختصاص لقضاء الدولة في هذه الحالة تدعي المطلوبة أن عقدي الصفقة يتضمنان شرطا تحكيميا كما اشير الى ذلك أعلاه و حيث في الآن نفسه فان البند 43 من العقد 1207/17 وكذا البند 44 من العقد 17/1507 وأن هذه الصيغة المستعملة في البندين 43-44 المشار اليها سالفا تفيد صراحة أن الاختصاص موكول المحاكم الدار البيضاء للبت في جميع النزاعات المنبثقة عن تفسير او تنفيذ العقدين المذكورين في ذلك في تناقض صارخ مع البندين 44-45 المشار اليها بدورهما سلفا و اللذان يعهدان حل النزاعات المنبثقة عن عقدي الصفقة الى قضاء التحكيم بواسطة الغرفة التجارية للدار البيضاء مع التذكير والتأكيد على أن الغرفة التجارية بالدار البيضاء لا وجود لها اطلاقا من الناحية الواقعية او القانونية وانطلاقا مما سبق جليا انه من الصعب جدا الجزم أن إرادة الأطراف انصرفت إلى تسوية أي نزاع سينشأ بينهما للتحكيم لكن من جهة فانه لا يجوز سلوك الغش في محاولة لتأصيل دفوع تضليلية وأنه يكفي للرد على ما أثارته المطلوبة بما سبق لها أن اثارته في مقالها الاستعجالي المقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات والتي سلكتها يهدف واضح هو إيقاف اجراءات التحكيم التي كانت جارية من طرف مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء والتي جاء فيها بالحرف الواحد في الصفحة 4 وهي الدعوى التي صدر بشأنها امر استعجالي بعدم القبول تأسيسا على أن النزاع معروض على قضاء التحكيم الذي هو وحده المؤهل للبت في الدعوى و سندلي به لاحقا ومن جهة أخرى فان البندين رقم 43 او 44 الموماً اليهما لا يسعفان مزاعم المطلوبة لانهما اذا كان قد أشارا إلى ان النزاعات او الصعوبات التي قد تثار بين الطرفين بخصوص تأويل او تنفيذ العقدين سيقع عرضها أمام المحاكم المغربية ، فانه من الواضح تماما أن الطرفين قد اتفقا في خاتمة العقد على منح الاختصاص لثلاث محكمين يعينون من طرف غرفة التحكيم و وفق نظامها للبت في أي نزاع قد يثور بينهما بخصوص تأويل او تنفيذ العقد وأنه و عملا بأحكام الفصل 466 من ق.ل.ع الذي " يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي و مدلولها المعتاد في مكان ابرام العقد ، الا اذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص ، و اذا كان للفظ معنى اصطلاحي افترض انه استعمل فيه " فان الهيئة التحكيمية اعتبرت أن لها كل الصلاحية للبت في النزاع القائم بين الطرفين استنادا على الشرط التحكيمي المشار اليه و الذي يعتبر مستقلا تماما عن باقي شروط و بنود عقد الصفقة ، مطبقة في ذلك صحيح احكام الفصل 327/9 من ق.م.م الذي يمنحها صلاحية البت في صحة او حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وما أوردته المطلوبة في ردها غير جدير بالاعتبار، إذ يسعى الى جعل شرط التحكيم وحدة متكاملة مع العقد وأن الطروحات المذكورة خاطئة تماما باعتبار أن الشرط التحكيمي يعتبر تصرفا قانونيا مستقلا بذاته منه العقد بمعنى أنه عقد داخل عقد مثلما يتجلى بالرجوع إلى القراءة الصحيحة للفصل 318 من ق م م ذلك أن لكل من الشرط و من العقد الأصلي محلا مختلفا باعتبار أن الشرط لا يعني سوى تعهد بعدم اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع وأنه ونظرا لاستقلال شرط التحكيم فإنه يمكن " أن يخضع اتفاق التحكيم إلى قانون مختلف عن القانون الذي يخضع له العقد الاصلي الذي يتضمن هذا الشرط، فإنه تثور احيانا مشكلة لمعرفة ما إذا كان الأطراف قد اتفقوا على القانون الذي يخضع له اتفاق التحكيم . ، و يحدث هذا عندما يكون الاتفاق على التحكيم في صورة شرط في العقد الأصلي ، و تضمن هذا العقد نصا يقضي بأن القانون الذي يخضع له هذا العقد هو قانون معين .. . فهل يعتبر من الأطراف للقانون الذي يحكم العقد الأصلى وحده ، أم يعتبر ايضا اختيارا للقانون الذي يحكم اتفاق التحكيم ؟ الراجح أن يعتبر اختيارا للقانون . الذي ي يحكم العقد الأصلي وحده و ليس للقانون الذي يخضع له شرط التحكيم" ولا تثريب على منحى الحكم التحكيمي في ما نحى اليه في منح. للهيئة التحكيمية للبت في النزاع بخلاف مزاعم المطلوبة وحول الادعاء ببطلان الحكم التحكيمي لصدوره بعد انتهاء اجل التحكيم المتفق عليه في العقدين الرابطين بين الطرفين وكذا صك التكليف بالمهمة و الفصل 38 من نظام التحكيم للمركز بدعوى أن شرط التحكيم المضمن في العقدين ينص صراحة على انه يصدر المحكمون مقررهم التحكيمي داخل أجل شهرين من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية ولان البند 6 من صك التكليف بالمهمة المؤرخ في 2020/07/20 الذي يلزم الهيئة التحكيمية ينص على ما يلي " أن اجل التحكيم باتفاق الأطراف عقديا حدد في مدة شهرين " وأنه بتاريخ 14 شتنبر 2020، أي قبل ثلاثة أيام من تاريخ صدور المقرر التحكيمي كما نص عليه صك التكليف بالمهمة ، وافق مركز الوساطة و التحكيم على تمديد اجل التحكيم بناء على طلب الهيأة التحكيمية لمدة شهرين إضافيين أي أن الهيئة التحكيمية ملزمة بإصدار الحكم التحكيمي بتاريخ 2020/11/16 أي شهرين و 3 أيام وأن الهيئة التحكيمية ملزمة بإصدار الحكم التحكيمي داخل اجل لا يتعدى شهرين و يومين انطلاقا من تاريخ 30/11/2020/ الذي هو تاريخ استئناف مسطرة التحكيم أي أن الهيئة التحكيمية عليها اصدار المقرر التحكيمي بتاريخ 3 فبراير 2021 على أبعد تقدير وأنه بتاريخ 1 مارس 2021 أي بعد ما يناهز شهر تقريبا من تاريخ انقضاء اجل التحكيم وافقت كتابة مركز الوساطة والتحكيم على طلب تمديد اجل التحكيم المقدم من طرف الهيئة التحكيمية بتاريخ 26 فبراير 2021 ، أي أن طلب التمديد المقدم من قبل هيئة التحكيم جاء خارج الأجل المتفق عليه لاصدار المقرر التحكمي و الذي يلزمهم بموجب صك التكليف بالمهمة و هو 3 فبراير على ابعد تقدير وأن قبول طلب التمديد من طرف مركز التحكيم الصادر بتاريخ 1 مارس 2021 و الذي يمنح اجل 15 يوما ينطلق احتسابها من تاريخ 2 مارس 2021 " صدر أيضا خارج الأجل المتفق عليه بموجب صك التكليف بالمهمة و الذي هو 3 فبراير 2021 وأن الهيئة التحكيمية أصدرت مقررها التحكيمي بتاريخ 15 مارس 2021، أي خارج بما يزيد عن شهر و 13 و يوما بعد انقضاء اجل التحكيم المحدد في 3 فبراير 2021 كما تم على التحكيم بما يزيد عن شهر تبيانه أعلاه لكنه بخلاف ما أثارته المطلوبة فان التمديدات الممنوحة من طرف المركز تمت بكيفية سليمة، اذ تمت مراعاة مقتضيات النظام الأساسي للمركز ، وتوصلت الهيئة التحكيمية في الآجال المحددة بالتمديدات المتطلبة وان العارضة ستدلي أمام المحكمة في الجلسة القادمة بجميع التمديدات المشار اليها بعد التوصل بها من طرف الجهة المعنية وحول الادعاء بخرق المقرر التحكيمي للنظام العام و الفقرة 6 من الفصل 36/327 من ق.م.م لدعم هذا الادعاء زعمت المطلوبة أن المقرر التحكيمي أورد في الصفحة 15 منه أن الطالبة ادلت شهادات مرجعية attestation de reference و هي شهادات صادرة عن السيد محمدي فسكا الذي توبع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باسفي من اجل جنحة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و لذلك وجهت بتاريخ 24/12/2020 رسالة للمركز تشعره بهذه المتابعة حتى يتم استبعاد هذه الشهادة من المناقشة كما زعمت أنه بتاريخ 18 ابريل 2021 اشعرت مركز الوساطة بكونها اودعت شكاية لدى السيد الوكيل العام للملك في مواجهة الخبراء محمد الواثيق و احمد نظيف و فاطمة قوبي و تمت إحالة هذه الشكاية على الوكيل الملك من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و الاعتماد على وثائق مزورة و النصب و المشاركة تم بتاريخ 12 مارس 2021 اشعرت مركز الوساطة ان السيد وكيل الملك قرر على اثر شكاية مودعة من طرفها من اجل النصب و تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها كذلك و استعمال محررات تجارية مزورة و المشاركة في النصب والسيد محمد الواثيق من اجل شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمال وثائق تجارية مزورة والسيد ياسين نجاحي من اجل المشاركة في النصب ( المحاولة ) وصنع عن علم اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة والسيدة فتيحة قبى من اجل صنع علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة و استعمال وثائق تجارية مزورة عن علم بذلك الكل طبقا للفصول 366-357-540-1959 من القانون الجنائي مع الإشارة أن الخبير محمد الواثيق انجز شهادة المطابقة تفيد ان محاسبة الطالبة ممسوكة بانتظام و ان الخبير نضيف اعتمد على هذه الشهادة في الصفحة 8 من تقريره وأن هيئة التحكيم لم تقرر إيقاف مسطرة التحكيم كما لم تكلف نفسها عناء الجواب على طلب العارضة على طلبا من المتعلق بايقاف التحكيم مما يعني أنها لم ترتاي للفصل في المسألة الجواب الفصل في مسألة التزوير الزامي للفصل في موضوع النزاع و الا امرت بإيقاف إجراءات التحكيم الرجوع إلى الجدول المرفق للتأكد من أن المقرر التحكيمي تبني حرفيا ما تضمنه واعتمد على الوثائق المزورة وقضى بجميع التعويضات التي أوردها الخبير في تقريره وتم تدعي المطلوبة في نفس السياق - ان الخبير السيد محمد الواثيق الذي استند الخبير نضيف على المطابقة الصادرة عنه بتاريخ 15/09/2020 تمت هو الآخر من طرف السيد وكيل الملك التي اكدت ما يلي " طبق للمهمة التي أوكلت لنا من قبل شركة " غلوبال بريستيج للنقل الحالات المالية السنوات الممارسة 2017-2018-2019 ، و لقد تم الاشراف على هذه الحالات من قبل مكتب الخبرة للحسابات من خلال هذه الوثيقة فإننا نؤكد مطابقة البيانات الختامية ، حسابات المتعلقة بالمنتوجات و التكاليف وحالات ارصدة التدبير مع الموازنة العامة و السجلات الكبرى للممارسة المعنية بالأمر كما تأكدنا كذلك بصفة استطلاعية من مطابقة الوثائق المحاسباتية مع قواعد المحاسبة أن سنوات الممارسة 2017-2018 و 2019 التي تم فحصها تبدي رؤوس الأموال الصافية الأتية :

518.832,07: 2017

14.867.633,07: 2018

 27.270.829,39: 2019

وأن السيد وكيل الملك قرر متابعة هذا الخبير لكون الشركة لم تقم اطلاقا بإيداع لدى المديرية العامة للضرائب القوائم التركيبية لسنوات المالية 2018 و 2019 و اكثر من هذا استند على أساس قوائم تركيبية مزورة للسنة المالية 2017 كما يتجلى من محضر الإنذار الاستجوابي المنجز لدى إدارة الضرائب المدلى به وأنه بمقارنة منطوق الحكم التحكيمي مع تقرير الخبرة كما يتجلى من الجدول الآتي بيانه يتجلى صراحة أن المحكمين اعتمدوا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد نضيف من اجل الحكم على العارضة لكن أن السبب المعتمد من المطلوبة في الادعاء بوقوع غش في المقرر التحكيمي و خرقه لأحكام الفصل 327/17 من ق.م.م يرتكز على اتهامات جنائية وجمت ضد عدد من الخبراء وفبشأن الخبير محمدي فسكا فان المطلوبة تتمسك برسالتها المؤرخة في 24/12/2020 الموجهة الى مدير غرفة التحكيم لإشعاره بمتابعته من طرف السيد وكيل الملك بأسفي من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة غير أنه . الطرفين لأوجه دفاعها أصدرت المحكمة التحكيمية امرا اجرائيا عدد 08 بتاريخ 2020/11/30 قررت بموجبه قفل مسطرة التحكيم التحكيمية . بتاريخ 2020/12/23 وإدراج الملف بالمداولة مثلما هو ثابت بالرجوع الى الصفحة 27 من المقرر التحكيمي وأنه لم يكن من حق منح ادنى اعتبار لأية وثيقة أو ادني دليل اثبات بعد قرار قفل مسطرة التحكيم ما لم يكن هناك طلب و اذن صادر عنها و ذلك مثلما هو واضح من مقتضى المادة 33/1 من نظام غرفة التحكيم وبشأن الخبراء السيدات والسادة محمد الواثيق - احمد نظيف - فاطمة قولي فان المطلوبة تتمسك برسالتها المؤرخة في 18/04/2021 التي ادعت بمقتضاها أنها أشعرت مركز التحكيم كونها تقدمت بشكاية ضدهم الى جناب الوكيل العام للملك و تمت إحالتها على السيد وكيل الملك لاتهامهم من طرفها بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و الاعتماد على وثائق مزورة و النصب و المشاركة كما تمسكت بنفس الصدد برسالتها الموجهة إلى مركز التحكيم بتاريخ 12/03/2021 للإشعار بمتابعة النيابة العامة لهؤلاء الخبراء من اجل التهم المذكورة وتعيب على هيئة التحكيم عدم الجواب على طلبها المتعلق بإيقاف مسطرة التحكيم مع ان المقرر التحكيمي ارتكز على مستنتجات الخبير السيد نضيف موضوع المتابعة المشار اليها وأنه من الثابت بالرجوع الى تواريخ الرسالتين انهما قدمتا بعد استنفاذ الطرفين لأوجه دفاعهما واصدار الهيئة التحكيمية امرا اجرائيا عدد 08 بتاريخ 2020/11/30 قررت بموجبه قفل مسطرة التحكيم بتاريخ 23/12/2020 و إدراج الملف بالمداولة وأنه غني عن البيان أن إجراءات التحكيم تنتهي : تماما بانتهاء المناقشات و حجز الملف في المداولة فلا يجدي المطلوبة نفعا الاتكاء على متابعات بالجملة للخبراء الذين تعاقبوا على ملف النزاع بناءا على شكايات تم طبخها من طرفها لتعطيل سير العدالة في الملف فضلا عن أن متابعة الخبراء وحدها لا تأثير على تمتعهم العلني بقرينة البراءة عملا بأحكام الفصل 119 من الدستور وأن اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء دأب على عدم منح ادنى اعتبار لوثيقة تم الإدلاء بها خلال جريان مسطرة الحكيم بعد قفل باب المناقشة وأنه ومن جهة ثالثة وأخيرا ومن أجل وضع حد للحملة الغوغائية التي شنتها المطلوبة ضد الخبراء و على راسهم الخبير السيد أحمد نضيف الذي صادقت المحكمة التحكيمية جزئيا على تقريره لا لشيء سوى لأنه نطق بما هو صحيح وتعكسه الوثائق المحاسبية التي اطلع عليها فغنه تجدر الاشارة أن لجنة الاخلاقيات و القوانين التابعة للمجلس الجهوي لهيئة الخبراء الحيسوبين بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2021/5/26 قرارا فالفرار المشار اليه أعلاه يضع حدا للاتهامات الباطلة التي وجهتها الشركة المطلوبة بغاية غير شريفة وهي عرقلة تحقيق العداولة و الاثراء على حساب العارضة فلن ينفعها اللجوء الى الحيل وفبركة الحجج لحجب الحقيقة ولن ينفع المستانف عليها اطلاقا الركون الى توجيه نعوت مجانية بالتزوير للخبير المذكور والادعاء أنه اعتمد في خبرته على وثائق مزورة للحيلولة دون اكساء المقرر التحكيمي الصادر ضدها لفائدة العارضة كما لن ينفعها الاسهال في استعمال مصطلحات كالادعاء بمخالفة النظام العام دون أدنى حجة فيما عدا تكرار اجوف لتهم مجانية وحول الادعاء بخرق النظام العام لخرقه إرادة الأطراف فدعوى خرق أحكام الفصل 260 من ق ل ع تزعم المطلوبة أن المقرر التحكيمي بعد أن عاين عدم تنفيذ الطالبة لالتزاماتها ورغم وجود الشرط الفاسخ اعتبر أنه لا موجب للفسخ لكون عدم تنفيذ تلك الالتزامات الجوهرية لا تأثير لها على تنفيذ العقد فخرق أحكام الفصل المذكور وتضيف الى مزاعمها أن العارضة لم تقتصر فحسب على عدم تشغيل العدد المتفق عليه من المستخدمين المحدد في 35 مستخدم بموجب عقدي الصفقة المشار إليها أعلاه بل اكتفت بتشغيل ما يتراوح بين 4 و 6 عمال منذ تاريخ دخول العقديني حيز التنفيذ الى تاريخ ماي 2018 و انطلاقا من هذا التاريخ عملت على تشغيل 22 عاملا و تزعم كذلك أنها وجة للعارضة عدة رسائل الكترونية سابقة لتاريخ الفسخ تعاين فيها ثبوت خرف طالبة التنفيذ لالتزاماتها العقدية وتطالبها بتنفيذها بما ذلك تقديم الوثاق المتفق عليها بموجب العقدين سيما الرسالة الإنذارية الموجهة بتاريخ 2018/06/01 والتي بعد تعدادها لمجموعة من الخروقات التي اقترفتها شركة "كلوبال بريستيج ترانسبور " تضمنت إنذارا صريحا بوجوب وفاء الشركة المذكورة لالتزاماتها العقدية الجوهرية فتم احترام شكلية توجيه الإنذار قبل ان يتم الفسخ بقوة القانون ولم يفت المطلوبة أن تزعم أن هيئة التحكيم وبعد أن عاينت خرق الطالبة لالتزاماتها المتثل في تشغيل عدد العمال المنصوص عليه بموجب العقدين في الصفحة 29 من مقررها لكن كل ما استندت به المطلوبة من الدفوع المذكورة أعلاه لاصلة له بأحكام القانون المغربي للتحكيم بل يضرب بكيفية سافرة بقواعده الجوهرية التي تمنع قضاء الدوة من اسدال رقابة على منحى الحكم التحكيمي بخصوص تطبيق القانون على النزاع المعروض وأن الدفوع سالفة الذكر لا تنهض على أساس ، وحول محال اثارة الدفع سالف الذكر هو دعوى البطلان فمن الواضح أن أحكام الفصل 36/327 من ق م م المعتمد عليه من المطلوبة يندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان في مواجهة الأحكلم التحكيمية الداخلية فلا يمكن الاتكاء عليه من أجل رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وهو ما سبق للعارضة أن اثارته عن صواب في مستهل هذه المذكر والمقرر فقها وقضاءا أن رئيس المحكمة المعروض عليه طلب. الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي و هو ما سبق للعارضة أن اثارته عن صواب في مستهل هذه المذكرة والمقرر فقها وقضاءا أن المحكمة المعروض عليه طلب منح الصيغة التنفيذية لا يمكن إجراء فحص لجوهر النزاع وأن السيد الرئيس تنحصر مهمته في مراقبة مدى مطابقة المقرر التحكيمي للنظام العام الذي لاصلة له بمجال تطبيق القانون من الحكمين على النزاع وهذا ما استقرت عليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها 206 الصادر بتاريخ 15/2/5 ملف عدد 14/2/1848 ولعدم توفر الحالة موضوع الفصل 36/327 من ق م م فيجدر التذكير أن الفقرة 7 من الفصل 36/327 المحاجى بها من المطلوبة هي نفيها الحالة موضوع المادة 53 نت القانون المصري وكذا ما يضيف الفقيه فتحي والي في شرحه لمقتضى المادة 53 سالفة الذكر المطابقة لمقتضى الفقرة 7 من ا الفصل 36/327 من ق م م ، وحول الزعم بمخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام فبدعوى تضمنه أجزاء متناقضة تدعى المطلوبة أن هيئة التحكيم ضمنت مقررها التحكيمي أجزاء متناقضة كليا ، و يتجسد في منح الشريك الوحيد التعويضات المحكوم بها لفائدته و الحال انها اعتبرت في نفس المقرر التحكيمي أن الشريك الوحيد ليس طرفا في الشرط التحكيمي وبالتالي لا يستحق أي تعويض مما يفيد تناقض اجزائه و يعتبر خرقا صارخا للنظام العام لكن التناقض المزعوم الأسباب الحكم التحكيمي ، و حتى على فرض صحته و هو ما تنازع فيه العارضة بكل قوة ، لا يجوز منحه ادنى اعتبار لتعلقه بالبحث في موضوع التعليل و مدى صحته و هو امر محظور على المحكمة قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 11/5/199 أورده ذ/ عبد اللطيف بو العلف في مؤلفه الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي - دراسة في القانون المغربي و المقارن - طبعة 2011 - ص 90 - وأنه وعلى سبيل الاستطراد ، فان التناقض المزعوم سالف الذكر ، تم اختلاقه . طرف المطلوبة في خرق سافر لأحكام الفصل الخامس من ق.م.م الذي يلزم المتناقضين احترام قواعد حسن النية ويجدر تنبيه المطلوبة الى وجوب الى قواعد التقاضي بحسن النية و ما يتعلق به من مبادئ إجرائية أخرى، كواجب البحث عن الحقيقة ومبادئ الالتزام بالأمانة الإجرائية . و مبدء المعاونة في الاثبات مثلما ينحى الى ذلك الفقه وأنه ليس من الأمانة الإجرائية اسقاط تعليلات الحكم التحكيمي عن سياقها في محاولة بائسة لتغليط المحكمة وأنه وبالفعل فان المطلوبة أوردت في الصفحة 42 من مذكرتها الفقرة التالية نقلا . من المقرر التحكيمي عن الصفحة 39 والحال فإن الصفحة 38 من المقرر التحكيمي فالثابت أن المطلوبة أسقطت عمدا هذه الفقرة عن الفقرة الأولى المشار إليها في غش اجرائي واضح مما يتعين معه . معاملتها بنقيض قصدها التي ورد فيها وسيتضح للسيدة الرئيسة المحترمة ، بالرجوع الى الصفحتين 39/38 من المقرر التحكيمي أن المحكمة التحكيمية أكدت على عدم استحقاق الشريك الوحيد للعارضة الثمن عقاره بل نحت إلى استحقاق العارضة مبلغ 1.800.000.00 درهم كتعويض مقابل عدم استغلالها لمرافق العقار في الشق المتعلق بالعقد 1507/17 ما جاء في الصفحة 36 من المقرر التحكيمي فانه لا تثريب على الهيئة التحكيمية اما قضت على المطلوبة بأداء مبلغ 541.676,00 درهم لفائدة العارضة فضلا عن مبلغ 82.000.00 در هم كغرامة التأخير لان هادين المبلغين يتعلقان في واقع الأمر بفقدان كسب أرت منه الشركة أي العارضة بخلاف مزاعم المطلوبة وأن وضع النقط على الحروف المشار اليها تفضح ممارسات المطلوبة التي لا تابه الى انغماسها في التحريف و التغليط كوسيلة لإهدار حقوق العارضة المشروعة وحول الادعاء ببطلان الحكم التحكيمي بدعوى عدم احترامه الزامية التعليل ، خرق الفصل 327/36 من ق.م.م وحول الادعاء بخرق مقتضيات الفصل 23/327 من ق.م.م و البند 40/2 من نظام التحكيم للذين يلزمان تعليل المقررات التحكيمية تدعي المطلوبة أن الهيئة التحكيمية لم تعلل مقررها واكتفت باستنتاجات الخبير لتبرير قضاءها كما لم تشر الى المقتضيات القانونية التي استندت عليها في مقررها لكن هذا النعي كباقي الدفوع الواهية الموماً اليها أعلاه، لا ينهض بدوره على أساس بل يكتسي صبغة تحريفية محضة لبيانات الحكم التحكيمي الذي ابرز بأسباب مسوغة غير خاضعة لمراقبة قضاء الدولة مدى تعسف المطلوبة في فسخ العقدين وتكتفي العارضة بإحالة المطلوبة على ما استند عليه المقرر التحكمي في الأسباب المذكورة الواردة في الصفحات من 28 الى 31 التي اختارت التغاضي عنها في محاولة يائسة لتشويه المقرر الذي اعتمد في باقى صفحاته حتى الصفحة 42 الأسباب الوجيهة التي بررت بها المحكمة التحكيمية منطوق مقررها مستندة في ذلك على خبرة تقنية انجزها الخبير السيد احمد نضيف بكل موضوعية ونزاهة عجزت المطعونة عن النيل منها لذلك بادرت الى تقديم مساطر زجرية ضده خارج زمن المحاكمة التحكيمية دون أن تابه بها المحكمة التحكيمية بعد أن تبين لها بالملموس مدى تورط المطلوبة في خرق قواعد حسن النية عند التقاضي و هو مبدء يلزم به الجميع حتى امام هيئة التحكيم وحول الادعاء بخرق الهيئة التحكيمية لحقوق الدفاع من الفصل 327/36 من قانون المسطرة المدنية حول الادعاء بخرق حقوق الدفاع المستمدة من خرق البند 2-12 من نظام التحكيم و المجسد في عدم ا ادلاء المحكمين بتصريحات مكتوبة يؤكدان فيها على حيادهم و نزاهتهم و استقلاليتهم بالنسبة للأطراف وحول بعدم تبليغ المطلوبة بتصريحات المحكمين المذكورة : تدعي المطلوبة انها اكتشفت بعد صدور المقرر التحكيمي أن المحكم موسى جلولي المعين عن العارضة اشغل منصب مدير عام تم كاتب عام للمركز المنظم للتحكيم كما انه شغل عدة . مناصب بذات المركز كما يتجلى ذلك من الدعوة للانعقاد مؤتمر بتاريخ 24 مارس 2018 و كذا من مقتطع ورد في جريدة الكترونية وأنه في غياب تبليغ العارضة بتصريحات المحكمين المتعلقة باستقلاليتهم ونزاهة وحيادية كل من لم تتمكن من التعرف والإطلاع على طبيعة العلاقة المهنية التي تربط المحكم المذكور مع المركز المنظم للتحكيم مما تزعم أنه خرقا لحق الدفاع لكن يجب عدم اطلاق الكلام على عواهنه دون التمعن في حمولته ذلك انه سبق للمركز التحكيمي أن بعث الى المطلوبة في شخص دفاعها بالتصاريح المفصحة عن كل ظروف قد تثير الشكوك حول حياد المحكمين واستقلاليتهم المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 307 من قمم فتمت بالتالي مراعاة هذا المقتضى القانوني الأمر وكذلك ما تم التنصيص عليه في المادة 12 من نظام المركز المذكور وأزيد من هذا ، فان المركز عمد أيضا الى تبليغ المطلوبة في شخص دفاعها بوثيقة التصريح ابية، التي تبين بدقة مراحل تشكيل الهيأة التحكيمية و قامت بإرجاعها للمركز بدعوى أن الوثيقة خرقت قام المركز دون أي تحديد او بيان مما يعتبر رفضا غير مبرر من طرفها و هو امر ثابت من خلال المرفق رقم 46 المرفقة بمذكرة جواب المطلوبة نفسها وأن القدح في استقلالية المحكم السيد موسى جلولى بدعوى انه يشغل منصب الكاتب العام لمركز التحكيم لا قيمة له و ينم عن خلط او عدم فهم لدور الأخير و دور المحكم فيكفي تذكير المطلوبة في هذا الصدد أن محكمة النقض الفرنسية سبق لها الحسم في مثل هذه المسألة النزاعية و رفضت وسيلة للنقض مؤسسة على نعي مشابه ، وحول الادعاء تضمين صك التكليف بالمهمة وقائع كاذبة وباطلة تفيد توقيع المطلوبة عليه تدعى المطلوبة انها لم توقع على الصك المذكور و انها وجهت الى كاتبة جلسات التحكيم رسالة الكترونية تؤكد فيها كونها أبدت مجموعة من التحفظات المتعلقة بصك التحكيم خلافا لما أكدته الهيئة التحكيمية في صك التكليف بالمهمة و تحديدا في الصفحة 12 منه مما يكون معه هذا الأخير باطلا لتضمنه معلومات كاذبة لكن من جهة فان النعي يجب أن يكون منصبا على عيب اعترى المقرر التحكيمي الذي وحده سيقع تذييله بالصيغة التنفيذية و الذي لم يتضمن في الصفحة 9 منه ما يفيد انه نسب للمطلوبة التوقيع على عقد المهمة فيكون النعي دون تأثير على طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ، و من أخرى ، فإن الوثيقة المعتمدة في الدفع من المطلوبة ليست سوى صورة غير موقعة مما يكون ما اثارته الأخيرة بشأنها مجرد لغط وأن العارضة تدلي بنسخة وثيقة المهمة التحكيمية الموقع عليها من الأطراف باستثناء المطلوبة والتي لا يؤثر عدم توقيعها بتاتا على صحة المحاكمة التحكيمية التي انتهت بصدور المقرر التحكم مع العلم ان خانة التوقيعات المتعلقة بالمطلوبة الواردة في صك المهمة ظلت فارغة ، مما لا : ينفع . معه الهرولة الى الادعاء بزورية الصك وأنه يتعين تذكير المطعون ضدها بما كتبه في هذا الصدد أعمدة التحكيم التجاري فيحق بالبناء عليه للهيئة التحكيمية منح كل الأثر القانوني لصك المهمة طالما أن المطلوبة رفضت التوقيع عليه مثلما أفصحت عنه صراحة أمام السيدة الرئيسة ، بعد أن تم منحها اجل سبعة أيام لهذا الغرض و ذلك عملا بما تنص عليه احكام الفقرة الرابعة من البند 23 من النظام الأساسي لمركز التحكيم ، وحول الادعاء : بعدم تضمين ملاحظات و تصريحات الأطراف في المحضر - المنجز من طرف الخبير وفي هذا الادعاء تذكر المطلوبة ان الخبير ملزم قانونيا بمراعاة جميع تصريحات الأطراف وعندما يتم كتابتها يكون ملزما يإرفاقها بتقريره مع الوثائق المدلى بها وأنها منعت من قبل الخبير من الاطلاع على نسخة من مستندات المدعية من اجل تقديم ملاحظاتها في الواقع، اعتبر الخبير انه بما أن الطالبة لرفض و انه بما أن الطالبة ترفض الكشف عن مستنداتها ، فلن يكون من حقه مسايرتها و الحال أنه سلم نسخة من التصريحات الكتابية المدلى بها من طرف العارضة للطالبة مما يفيد كونه خرق عمد حق دفاعها مبدأ المساواة لكن المطلوبة لجأت ، من جديد ، الى تحريف مقتضى القانون حينما أوردت في الصفحة 47 من مذكرتها على أن المادة 63 من ق.م.م تنص على أنه " يجب على الخبير ان يسجل في التقرير بيانات و ملاحظات الأطراف " والحال ان الفقرة الثالثة من الفصل المذكور تنص على ما يلي " يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير اقوال الأطراف و ملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة الى من رفض منهم التوقيع " وأن هذا المسلك يبرهن على مدى سوء نية البين بالرجوع المطلوبة التي لا تترد في خرق قاعدة الفصل 5 من ق.م.م ، اذ ان هناك فرق جوهري بين " يجب " و " يضمن ووزارة الواردة الى المقتضى القانوني سالف الذكر انه لا يلزم نهائيا الخبير تدوين بيانات وملاحظات الأطراف كما أن المقتضيات المنظمية الفصول من 59 الى 66 لا تلزم الخبير بمراعاة القواعد المتعلقة بالمواجهة وأن هذا بديهي مادام ان الخبير ليس بقاضي ، و من ثم يكون ما تمسکت به المطلوبة في هذا الصدد مجرد لغو ثم ان محاجاة المطلوبة بأحكام الفقرة 6. نظام التحكيم الذي ينص على أن للأطراف الحق في تفحص جميع الوثائق التي استند عليه الخبير في تقريره هو بدوره دفع لا ينهض على أساس متي كان ثابتا بالرجوع الى الصفحة 26 من الحكم التحكيمي أن المطلوبة اطلعت على تلك الوثائق مادام انها ناقشتها و ادعت انها مزورة أمام الهيئة التحكيمية وحول تمسك المطلوبة كون مديرة المركز كانت في آن واحد هي كاتبة الجلسة التحكيمية في اطار المسطرة التي آلت إلى صدور الحكم تحكيمي تزعم المطلوبة انها اكتشفت تدليسا اخر لا يقل غرابة وخطورة ) !!) و هو أن مديرة المركز المشار اليها أعلاه السيدة رشيدة الزاوية هي في آن واحد " و بقدرة قادر " هي كاتبة الهيئة التحكيمية وأن عدم حياد هذه الأخيرة وبعدها عن أي تجرد و موضوعية يتجلى في كونها رفضت الإجابة عن الأسئلة التي وجهت لها بموجب انذار استجوابي من طرف المفوض القضائي بالدار البيضاء السيد جمال امركي بتاريخ 7/5/2021 و تستنتج المطلوبة من هذا التذكير بوقائع لا قيمة او تأثير لها اطلاقا على المقرر التحكيمى آن تشكيل الهيئة التحكيمية جاء خرقا لمقتضيات الفصل 327/36/2 من ق.م.م لكن القاصي والداني يعلم أن المقرر التحكيمي يصدر عن هيئة تحكيمية مشكلة من المحكمين و ليس من كتاب مراكز التحكيم وأن هذه الوسيلة المجانية تفضح كل مزاعم المطلوبة التي دأبت على التمسك بما هو أوهى من خيوط العنكبوت وحول الادعاء بارتكاب تدليس مستمد من تعيين محكم عن طالب التحكيم في شخص الكاتب العام لمركز التحكيم السيد موسى جلولي وأنها لتفادي اضاعة وقت السيدة الرئيسية الثمين، فان العارضة تكتفي للرد على هذا السبب الذي تم تكراره بما سبق ذكره في هذا الصدد سابقا وحول الادعاء بعدم إمكانية تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لتجاوز الهيئة التحكيمية للمهمة المسندة اليها خرقا للحالة الثالثة من الفصل 327/36 من ق.م.م و لنظام التحكيم تزعم المطلوبة ان مقال الدعوى التحكيمية لم يتضمن أي مرفقة و لم يتضمن اتفاق التحكيم و بالتالي يكون المحكمون باعتبارهم الطلب مقبولا من حيث الشكل قد خرقوا البند 7 من نظام التحكيم متجاوزين حدود محمتهم و من تم الفصل 36/327-1- مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي وأن المقصود بهذه الحالة . بطلان حكم التحكيم الحالة التي يخرج فيها المحكم عن موضوع النزاع et de litigen الذي المح اليه شرط التحكيم او تحدد في مشارطه التحكيم ، فاذا نص شرط التحكيم على خضوع المنازعات الناشئة عن تفسير العقد التحكيم فان الحكم يبطل اذا فصل في الله تتعلق بتنفيذه ، و اذا اخضعت مشارطه التحكيم النزاع الناشئ عن تنفيذ التزام محدد للتحكيم فان الحكم يبطل اذا فصل في مسألة تتعلق بتنفيذ التزام آخر لا يرتبط بالالتزام الأول ارتباط الجزء بالكل ويتجلى من خلال ما ذكر أعلاه أن المطلوبة استعانت مرة أخرى بالحشو مادام أن الهيئة التحكيمية احترمت موضوع النزاع بكل حذافيره وفق ما تم تحديده في شرط التحكيم هذا فضلا عن أن العارضة ادلت بجميع الوثائق الداعمة لطلبها و التي لولاها لما تم الاستجابة لطلبها ناهيك أن المطلوبة ادلت بمذكرة جوابية أورد المقرر التحكيمي تلخيصا للدفوع الواردة فيها ( من 16 إلى 22 من المقرر ) وحول الادعاء بخرق البندين 31 و 3-36 من نظام التحكيم المستمد من عدم اصدار مقرر تحكيمي تمهيدي للبت في الاختصاص و تعيين الخبير المستمد من عدم اصدار مقرر تحكيمى تمهيدي للبت في اختصاص الهيئة التحكيمية. تزعم المطلوبة أن البند 31 من نظام مركز التحكيم ينص على الزام المحكمين بإصدار " مقرر تحكيمي " وليس " امرا تمهيديا " بالاختصاص و بصحة شرط التحكيم لأن المحكم ليس برئيس محكمة الذي يحق له دون غيره اصدار أوامر فتكون الهيئة التحكيمية قد خرقت البند 31 من نظام التحكيم و بالتالي خرقت الفصل 327-26-12 من ق.م.م ، مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي لكن العبرة بمباني الألفاظ أي بمضمون الإجراء المتخذ من طرف المحكمة التحكيمية الصادر بتاريخ 31/01/2020 ، ولا تأثير على التسمية التي اطلقتها هذه المحكمة سواء أكان امرا تمهيديا او حكما تمهيديا مادام انه طبق القاعدة الواردة في نص البند 26 من نظام التحكيم الذي يتيح في الفقرة الأولى منه لجوء الهيئة التحكيمية الى أي اجراء من إجراءات التحقيق بصفة تمهيدية وحول الادعاء بخرق البند 26-4 من نظام التحكيم المستمد من عدم بت الهيئة التحكيمية في النزاع القائم بين العارضة و الخبير الذي تم تعيينه تزعم المطلوبة انها طلبت من رئيس الهيئة التحكيمية وجوب احترام مبدأ التواجهية من طرف الخبير عملا بأحكام قانون المسطرة المدنية و البند 26/3 من نظام التحكيم و كذا الفقرة الرابعة من هذا البند لكن من جهة أن النعى محل هذه الوسيلة لا يندرج ضمن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من فصل بخلاف ما تذرعت به المطلوبة مما لا يجوز معه الالتفات إلى النعى ومن جهة أخرى، فان البند 26 من نظام التحكيم المنظم لمسطرة التحقيق لا يتضمن نهائيا أي مقتضى يلزم الخبير احترام مبدا المواجهة الذي هو حكر على القضاء وأن الفقرة الرابعة من البند 26 تتعلق فقط بحالة وقوع . خلاف بين طرف من أ أحد الأطراف بشأن صحة طلب محدد ، فلا تندرج . ضمنه بالتالي الحالات المثارة من المطلوبة سواء المتعلقة باحترام مبدأ التواجهية و باحترام حقوق الدفاع فضلا على أن الهيئة التحكيمية راقبت احترام الخبير المبدأ الحضورية من طرف الخبير الذي احترم المساواة بين الأطراف ، كما هو وارد بالضبط في الصفحة 25 من المقرر التحكيمي الذي لم تدلي المطلوبة باي دليل حقيقي يبرهن عكس ما جاء فيه ، و حول الادعاء بخرق الفصلين 23 و 24 من نظام التحكيم المستمد من عدم تبليغ الهيئة التحكيمية إلى كتابة المركز تاريخ عرض مشروع المقرر التحكيمي على المركز للتحقق من مدى مطابقته مع الشكليات المتطلبة تزعم المطلوبة أن هيئة التحكيم لم تبلغ بتاتا المركز بتاريخ عرض مشروع المقرر التحكيمي على المركز و لم تعرض على انظاره مشروع المقرر التحكيمي خارقة بذلك البند 3- من نظام التحكيم و بالتالي تكون قد خرقت الفصل 7-36-327 مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لكن من جهة فان احكام الفصل 24327 من ق.م.م لا توجب أن يتضمن المقرر التحكيمي أي بيان حول عرض مشروع المقرر على مركز التحكيم من عدمه ومن جهة أخرى فانه و على خلاف ما ورد في الدفع ، فان الهيئة التحكيمية راعت ما اشير اليه من أخرى، في مقرر التحكيمي أوضح في صفحته الأولى كونه صدر و تم التوقيع عليه بمركز التحكيم مباشرة مداولة وطبقا لما . ينص عليه نظام هذا المركز بما معناه مراعاته مقتضى البند 33-2 منه و حول الادعاء بخرق البند 234 من نظام التحكيم المستمد من عدم منح أي اجل للعارضة من اجل توقيع صك التكليف بالمهمة تزعم المطلوبة أن هيئة التحكيم لم تمنح أي أجل للعارضة من اجل توقيع صك التكليف بالمهمة كما هو ثابت من خلال محضر استجواب المديرة التنفيذية للمركز بمقتضى محضر المفوض القضائي بهاج محمد المنجز بتاريخ 2021/05/05 بل واصلت المسطرة التحكيمية في خرق سافر لمقتضيات البند 23-4 من نظام التحكيم مما يجعل جميع مراحل المسطرة التحكيمية باطلة ، و بالتالي تكون قد خرقت مقتضيات طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لهذا الفصل 7-36-37 من ق.م.م مما يتعين معه رفض السبب كذلك لكن وبخلاف لما تمسكت به المطلوبة على غير صواب فان المقرر التحكيمي تضمن ما يلي في الصفحة 9 ويتجلى من خلال مما سلف ذكره أن المحكمة التحكيمية راعت بما فيه الكفاية البند 23/4/ من نظام مركز التحكيم و منحت اجلا كافيا للمطلوبة للتوقيع على سك المهمة دون جدوى سيتبين للسيدة الرئيسة المحترمة ، من هذه المناقشة مدى عدم صحة كل الدفوع المثارة من طرف المطلوبة ، التي اضحى ثابتا بالأدلة الملموسة المدلى بها من طرف العارضة و مناقشتها الجدية للدفوع المذكورة ، أن المقرر التحكيمي راعي بما فيه الكفاية كل الشروط المتطلبة قانونا ، و أن مسطرة التحكيم التي انتهت بصدوره تمت فعلا في احترام تام للشرعية التحكيمية ، مما يجدر معها الاستجابة لطلب أكسائه بالصيغة التنفيذية سيما أنه لم يخالف قواعد النظام العام المغربي ، و سيما أيضا أن الدولة في اعلى مستوياتها تدعو الى تحفيز التحكيم كأداة فعالة لجلب الاستثمار ، ملتمسة الحكم وفق طلب العارضة والحكم والأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 15 مارس 2021 عن الهيأة التحكيمية التابعة لمركز الوساطة و التحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء بالصيغة التنفيذية مدلية بصورة من الصفحة 489 من مؤلف الاستاذان تمليل : le droits de l'arbitrage au Maroc طبعة 2014 الذي أورده راي الأستاذ كاريار وصورة من دارسة الأستاذ رياض فخري : الاطار التشريعي الداخلي لتنفيذ أحكام التحكيم في المغرب : منشور في المجلة المغربية للوساطة والتحكيم ع 5.ص من 12

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2021/06/14 جاء فيها حول الادعاء بصدور المقرر التحكيمي خرقا للحالة الثانية من الفصلين 327/36 و 327/2 من ق.م.م بدعوى عدم قانونية و نظامية تشكيل الهيئة التحكيمية وبخصوص الادعاء بصدور الحكم التحكيمي في ظل مركز وهمي ليس له أي وجود قانونى و خرقه لنظامه الداخلي في تشكيله للهيئة التحكيمية حول صدور الحكم التحكيمي في ظل مركز وهمي ليس له أي وجود قانوني تزعم المطلوبة انها فوجئت أن مركز الوساطة بالدار البيضاء "CMAC " ليس له أي جهاز يسيره خلال المدة المتراوحة من تاريخ إيداع المقال و تاريخ صدور الحكم التحكيمي المطلوب إعادة النظر فيه تذييله بالصيغة التنفيذية وأن هذا تم اكتشافه بموجب محضر انذار استجوابي الموجه لمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء و ذلك المدلى به من طرف مديرة مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء السيدة رشيدة الزاوية و التي صرحت لنفس المفوض القضائي دهاج محمد وهذا دليل على انه في تاريخ تقديم المقال الافتتاحي لدعوى التحكيم الى غاية تاريخ صدور الحكم التحكيمي الذي أسفر عنه لم يكن مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء "CMAC " لديه جهاز يسير شؤونه ولذلك تتساءل عن الجهة التي قامت بتنظيم مسطرة التحكيم الى حين صدور المقرر التحكيمي القاضي عليها بأداء مبلغ 55.000.000,00 درهم وخرقه لنظامه الداخلي في تشكيله للهيئة التحكيمية ثم ان النظام الداخلي المركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء المدلى به يشير إلى لجنة حكماء comité de sages المركز وهي التي تقوم بتعيين المحكمين و تحديد الآجالات و تمديدها غير انه في النازلة فقد تم تعيين المحكمة من طرف الرئيس ، و أن الآجال تم اسنادها و تحديدها بتوقيع من "كتابة مركز " الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء " CMAC " دون توضيح هوية من وقع نيابة عن المركز الأنف ذكره وان هذا يثبت عدم قانونية و نظامية تشكيل الهيأة التحكيمية لكن من جمة أولى فان المطلوبة لم يسبق لها أن أثارت خلال سير مسطرة التحكيم ما ترعمه الآن من أن مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء، أي المؤسسة التحكيمية التي تولت تنظيم مسطرة التحكيم و ضمان حسن سيره طبقا لنظامها ، بمدلول الفقرة 3 من الفصل 319 من ق.م.م ، هو مجرد مركز وهمي ، و الحال انها مارست حقوقها في الدفاع عن مصالحها دون ان تتمسك بما سلف ذكره و من جهة ثانية فان فحوى مضمون المهمة التي اسندها السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الأمر رقم 13663 للمفوض القضائي المذكور حددها في " سؤال كل من في وسعه الإجابة ومطالبتها بالإدلاء بما يفيد تصريحاته بخصوص ما يلي حول المنصب الذي يشغله حاليا او يكون قد شغله السيد موسى جلولى لدى مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء وحول المنصب الذي يشغله السيد موسى جلولى لدى مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء خلال الفترة من شهر غشت 2019 الى غاية 16/3/2021 و أن المفوض القضائي المذكور تجاوز حدود مهمته حينما أورد في محضره ما يلي نقلا عن تصريح منسوب الى السيدة رشيدة الزاوية المسؤولة بمركز التحكيم وأن أعضاء مكتب مركز الوساطة و التحكيم قد تم بتجميد عضويتهم لعدم عقد الجمع العام " وأنه تأسيسا على ذلك فان هذه الفقرة من المحضر المشار اليه لا قيمة لها ما دام انه خارج سياق المهمة الموكولة للمفوض القضائي المذكور الذي تعدى حدود محمته ضاربا بعرض الحائط و لغرض في نفس يعقوب بأحكام المادة 15 من القانون المنظم لمهنته التي تجعله ملزما بتنفيذ الأوامر المسندة إليه من طرف القضاء و ليس تجاوزها و تحريفها ، الأمر الذي من اجله ارتأت العارضة توجيه شكاية ضده الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية لتحريك متابعة تأديبية ضده عملا بأحكام المادة 30 من نفس القانون و من جهة ثالثة فان التصريحات المدونة من طرف المفوض القضائي لا قيمة ثبوتية لها امام القضاء ) قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 28/01/2010 - في الملف الاجتماعي 338/5/1/2009 منشور في مؤلف مهنة المفوض القضائي في ضوء قرارات محكمة النقض طبعة 2018 - ص 214 الى 217 طيه صورة من القرار ) و من جمة رابعة فان مضمون النعي المثار من المطلوبة في الدفع الأول من جوابها لا تأثير له على صحة المقرر التحكيمي المعني وحده بالطعن على اعتبار انه صدر في نطاق شرط التحكيم المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين وليس في نطاق عقد التحكيم الذي يربط طرفي النزاع مع مركز التحكيم و الذي لا يؤثر نهائيا على مال المقرر التحكيمي الصادر في نطاق مشارطة التحكيم او اتفاق التحكيم وأنه بذلك لا يمكن مجاراة طروحات المطلوبة المثارة أعلاه لكونها تخلط ما بين عقد التحكيم الذي تولى تنفيذه مركز التحكيم و بين اتفاق التحكيم الذي انبثقت مهمة المحكمين في جمة خامسة و بخلاف مزاعم المطلوبة فان المركز يتوفر على هياكل و أجهزة داخلية تتولى تسييره في نطاق ما هو مقرر في تنظيمه فالهيكل الأول هو مجلس إدارة المركز و به 13 عضو 6 يتم اختيارهم من رئيس غرفة التجارة والصناعة الخدمات و هم من منتخبي الغرفة بينما 6 أعضاء اخرون هم من الفاعلين الاقتصاديين و القانونيين وهم أعضاء عاديون يكونون الجمعية التي هي المركز . اما العضو رقم 13 فهو الرئيس الذي يستمد هذه الصفة من خلال رئاسته لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالدار البيضاء وهؤلاء ينبثق عنهم الكاتب العام و نائبه و امین المال و نائبه و الباقي عدا الرئيس هم مستشارون والهيكل الثاني يتمثل في الإدارة التنفيذية و يديرها مدير معين من طرف رئيس المركز الذي هو رئيس الغرفة مثلما سلف ذكره وحاليا تتشكل هذه الإدارة من مديرة من ضمن مهامها التدبير الإداري و التنظيمي لملفات الوساطة في التحكيم المعروضة على المجلس والهيكل الثالث يتمثل في لجنة حكماء، وتتكون من ثلاثة أعضاء، يقع اختيارهم من طرف رئيس المركز من بينهم المديرة التنفيذية الحالية السيدة رشيدة الزاوية سالفة الذكر، ولا يندرج نهائيا من ضمن اختصاصها تعيين المحكمين وأن تعيين المحكمين تم بكيفية قانونية من طرف المركز و وفق نظامه الداخلي دون أن تثير المطلوبة أي اعتراض بهذا الشأن و دون أن تسلك مسطرة التجريح ضد الهيئة التحكمية وفق ما تنص عليه البند 16 من نفس النظام وأن تشكيل الهيئة التحكيمية تم وفق المنوال التالي قامت العارضة بتعيين السيد موسى الجلولي محكم عنها و تم تبليغ التعيين للمطلوبة لإبداء رأيها والتجريح فيه كما طلب منها تعيين محكم عنها غير انها أحجمت سواء عن تعيينه رغم مرور الأجل المنصوص عليه بنظام المركز و امحالها دون جدوى ويستخلص من هذا الموقف اقرارها الضمني بسلامة هذا التعيين عملا بأحكام الفصل 38 من قبل.ع وأمام هذه الوضعية ، و تنفيذا لمسطرة التحكيم للمركز ، بادر هذا الأخير في شخص رئيسة السيد عادل ياسر بتعيين المحكم الثاني الدكتور محمد عزيز ، الذي تم الاخبار بقرار تعيينه للعارضة و المطلوبة الإبداء الرأي ، و التجريح. عند الاقتضاء وانصرام مدة التجريح ، بادر المحكمان المعينان لتعيين محكم ثالث هو رئيس الهيئة التحكيمية السيد عبد الرحمان المصباحى ، و هذان المحكمان انجزا محضرا بهذا التعيين سلم للمركز مقابل وصل تعد قيام المركز بإخبار الطرفين لإبداء الرأي و التجريح عملا بنظام تحكيم المركز وبعد انصرام الآجلات المنصوص عليها النظام سالف الذكر اصبح تشكيل الهيئة قانونيا لا لبس او غموض او عوار فيه و لا مجال هناك للطعن في سلامة هذه الإجراءات و الادعاء أن رئيس التجارية هو الذي كان مختصا بتعيين المحكم نيابة عن الطرف المتخلف ، و الحال أن المطلوبة لم تسلك طعن بهذا الشأن امام الهيئة التحكيمية مما يكون معه ما تمسكت به في هذا الصدد بدون قيمة تذكر و حول الادعاء بخرق اتفاق الأطراف على اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية لتعيين محكم في حالة رفض أحد الأطراف تعيينه و تاكيد التعيين من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيض صراحة في صك التكليف بالمهمة كذلك وحول مضمون اتفاق الأطراف بخصوص تشكيلة الهيئة التحكيمية تشير المطلوبة أن البندين 44/45 من عقد الصفقة المبرم بين الطرفين تضمنا حالتين الحالة الأولى و هي التي يتم فيها تعيين المحكمين من لدن الأطراف طبقا لنظام المركز وهي ليست الحالة التي تنطبق على النازلة بدعوى أنها استنكفت عن تعيين محكم من جانبها كما ورد في صك التكليف بالمهمة ووقائع الحكم التحكيمي والحالة الثانية و هي المتعلقة بحالة رفض أحد الأطراف تعيين محكمه داخل اجل 30 يوما من تعيين المحكم الأول اذ وقتئذ يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل تعيين المحكمة الثاني و هي الحالة التي تنطبق على نازلة الحال طالما أن العارضة استنكفت عن تعيين محكم عنها وأن صك التكليف بالمهمة نص في البند 1 المتعلق بالتعريف " الهيئة التحكيمية تتكون من ثلاث محكمين يتم تعيينهم طبقا للشرط التحكيمي الوارد في العقدين " وتضيف المطلوبة في الفقرة " ب " من نفس السبب على أن هناك عيب شاب تعيين المحكم السيد محمد عزيز السيد رئيس المحكمة التجارية وفق ما ورد في البندين 44 و 45 الموما اليها أعلاه كما تم انتهاك البند الأول من صك التكليف بالمهمة في خرق للحالة الثالثة من الفصل 327-36 من ق.م.م لذلك زعمت المطلوبة أن تعيين الهيئة التحكيمية قد جاء خارقا لإرادة الأطراف الواردة صراحة في العقد و في صك التكليف بالمهمة مما يكون معه الحكم التحكيمي باطلا لخرقه مقتضيات الحالة الثانية من الفصل 327-36 و الفصل 327- من ق.م.م مما يتعين معه رفض طلب اكساء المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لكن المطلوبة اقتصرت على اثارة دفوع امام الهيئة التحكيمية اختصاص المركز للقيام بإجراءات التحكيم، دون أن تثير أي دفع بخصوص تعيين المحكمين ، و أن ما تتمسك به حاليا في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة لعرقلة تنفيذ حكم : تحكيمي سليم من كل الشوائب، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة ممثلة في أعلى سلطة على تشجيع وتحفيز سلوك المساطر التحكيمية لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار ، مثلما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي وجمه جلالة الملك الى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش بتاريخ 21/10/2019 الذي جاء فيه على وجه الخصوص وأنه من الثابت بالرجوع إلى تنصيصات الامر التمهيدي الصادر عن الهيئة التحكيمية في النازلة بتاريخ 31/01/2020 انها فصلت في الدفع الجوهري المثار من طرف المطلوبة القائم على الادعاء بعدم اختصاص غرفة التجارة للبت في النزاع بدعوى أن المؤسسة المختصة هي غرفة التجارة الدولية المغرب ومن الثابت قانونا عملا بأحكام الفصل 327-4 من ق.م.م انه " في حالة تحكيم مؤسساتي ، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة و هو ما يقابله البند 15 من نظام تحكيم المركز الذي تم الاتفاق على قبوله لإدارة التحكيم وأن المطلوبة تسعى بكل الوسائل ، بما في ذلك تحريف احكام القانون ، يهدف رفض منح الصيغة التحكيمية ، متمسكة بالبندين 44-45 من عقد الصفقتين عدد 1207/17% للادعاء بقيام عوار أحاط تشكيل الهيئة التحكيمية المصدرة للمقرر سالف الذكر ، متغاضية عن قصد على ما جاء في احكام الفقرة 4 من المادة 327 من ق.م.م المحاجى بها من طرف العارضة و التي تخول تشكيل الهيئة التحكيمية وفق نظام غرفة التحكيم وحدها المتفق عليها كجهة مؤسسية للإشراف على إجراءات التحكيم المنصوص عليه في البند 15 المذكور و من ثم يرتفع يد القضاء عن تعيين المحكم و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي اذ سبق لكم جناب الرئيس في نازلة مماثلة ، رفض تعيين محكم طالما أن الأطراف اتفقوا على التحكيم المؤسساتى وحول الادعاء ببطلان اتفاق التحكيم بدعوى غموض و ابهام الشرط التحكيمي و لصدوره بعد انتهاء اجل التحكيم خرقا للحالة الأولى من الفصل 327-136 او الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية و تعتمد المطلوبة في هذا المنحى على الادعاء بوجود البس ورد في الشرط التحكيمي و الادعاء الكاذب القائل (باستقرار الاجتهاد القضائي على بطلان الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز الوساطة والتحكيم (بالدار البيضاء ولبلورة هذا الدفع تدعي المطلوبة أن الشرط التحكيمي لم يعين الهيئة التحكيمية بل عين فقط " غرفة التجارة" للبت في النزاع كما تدعي أن المحكمة التحكيمية خرقت الفصل 317 من ق.م.م الذي يوجب ان يحرر شرط التحكيم كتابة بشكل لا لبس فيه وتمسكت المطلوبة في هذا الصدد على مراسلتيها المؤرختين في 2019/08/27 و 23/10/2019 التي تم توجيهها إلى المركز للإلحاح على عدم اختصاص مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء التابع لغرفة " التجارة و و الخدمات " ، و ذلك قبل الخوض في جوهر النزاع كما هو ثابت من خلال الأمر التمهيدي التحكيمي المتعلق بالاختصاص الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 31 يناير 2020 وان المطلوبة نازعت في اختصاص المركز للبت في النزاع التحكيمي لكون ارداة الأطراف بناء على ما تم بسطه أعلاه انصرفت الى تعيين غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء التنظيم التحكيم وأشارت المطلوبة أن الهيئة التحكيمية أصدرت بتاريخ 2020/10/31 ما اسمته امر تمهيدي تحكيمي متعلق بالاختصاص و بصحة شرط التحكيم قامت بسرد تعليلاته في الصفحتين 16/17 من مذكرتها محل التعقيب لتنتهي الى الزعم أن شرط التحكيم . معيب و عليل الغموضه و ابهامه بخصوص الجهة الموكول اليها إدارة النزاع و تسويته وفق نظامها الداخلي على اعتبار انه تم الاتفاق بين الأطراف على ان أي خلاف او نزاع بين الأطراف تتم تسويته طبقا لقواعد التوفيق و الوساطة المعمول بها امام غرفة التجارة ) le chambre de commerce ، و هذه عبارة لا تكفي في حد ذاتها لمعرفة الجهة الموكول اليها تسوية النزاع التحكيمي، ذلك أن العارضة تتمسك بان ارادتها اتجهت الى تسوية أي نزاع ينشب بينها و بين المدعى عليها عن طريق غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء la chambre de commerce internationale في حين أن المدعى عليها تمسكت بان ارادتها اتجهت إلى تسوية النزاع عن طريق مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات مع انها من اشخاص القانون العام و على هذا الأساس تقدمت بتاريخ 2019/07/29 بطلب الى المركز المذكور تلتمس بموجبه الحكم على العارضة بأداء مبلغ 70.000.000,00 درهم وأن مجمل الأسباب التي تندرع بها المطلوبة لإهدار الصيغة التنفيذية عن المقرر التحكيمي ترتكز على المنازعة في اختصاص غرفة التجارة في إدارة إجراءات التحكيم التي انتهت بإصدار المقرر المذكور بدعوى أن إرادة الأطراف انصرفت إلى تعيين غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء ، بدلا من الغرفة المذكورة ، لتنظيم التحكم و ذهبت بعيدا في هذا الدفع الى حد القول أن شرط التحكيم اتي معيبا و باطلا على نحو يجعل ولاية البت تنعقد لقضاء الدولة الجهة الأصيلة للبت في المنازعات مثلما ورد صراحة في الصفحة 20 من المذكرة المدلى بها من المطلوبة والحال ان الاختلاف في المؤسسة المنوط بها تنظيم التحكيم لا يرتب اطلاقا بطلان الشرط التحكيمي بخلاف مزاعم المطلوبة ، سيما وأن الحكم التمهيدي الموماً اليه أعلاه الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ 31/01/2020 حسم. م في هذا الأمر على نحو فاصل و بتعليلات قوية و وجيهة عجزت المطلوبة عن مناقشتها مع العلم أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بطلب امام غرفة التجارة الدولية بالمغرب بتاريخ 21/09/2019 وفتح له ملف . تحكيمي طالبت بمقتضاه الحكم لها بتعويض قدره نصف مليون درهم، وتم حفظه من طرف الغرفة لعدم تتبع رافعة الدعوى للمسطرة ، مما يجعل مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء هو المختص الوحيد للبت في هذا النزاع ، الأمر الذي يدحض مزاعمها جملة وتفصيلا وأنه لن ينفع المطلوبة الاستغاثة بعدد من الأحكام التي لا صلة لها بالنقطة النزاعية سالفة الذكر. و حيث أن التفسير الضيق لشرط التحكيم هو مبدء من البداهة بمكان ، اثير خارج سياق النقطة النزاعية المثارة التي تتعلق فقط بهوية المركز المكلف يإدارة التحكيم و من ثم فلا حاجة هناك لحشو مذكرة المطلوبة بأحكام تتناول مسألة تفسير شرط التحكيم وأن الحكم الوحيد الذي تناول النقطة النزاعية محل النقاش، هو القرار الصادر عن محكمة 2001/02/09 في الملف عدد 119/2001 وأن هذا القرار لن يفيد المطلوبة لأنه صدر في وقت لم تكن غرفة التجارة تتوفر على نظام للمصالحة و التحكيم ، بخلاف ما هو عليه الأمر حاليا ، و يكفي الرجوع الى تعليلات المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية للتيقن من ذلك ، فيكون القرار المذكور قد استند على معطيات متجاوزة ومن جمة أخرى ، فان القرار الاستئنافي الموماً اليه استند على مؤلف الفقيه الفرنسي جان للحكم ببطلان الشرط التحكيمي ، الذي جاء في الصفحة 79 فقرة 42 منه ، وأن يتبين ان هذه الفقرة التي اعتمدها القرار الاستئنافي المشار إليه تتعلق بحالة عدم التدقيق في هوية المحكم وليس في هوية مركز التحكيم مما لا يصح . معه استدلال المطلوبة بهذا القرار الذي تختلف معطياته ووقائعه عن معطيات النازلة في حين أنه لا يوجد في النازلة ادنى لبس في هوية المحكم باعتبار أن الشرط التحكيمي التي تتشدق به المطلوبة لم يعين محكما وانما حدد الجهة المكلفة بإدارة التحكيم وهي غرفة التحكيم التي ستتولى هذه المهمة وفق ما هو منصوص عليه في نظامها وأن غرفة التحكيم التي نظمت مسطرة التحكيم هي تلك المتفق عليها من طرفي النزاع وحول الادعاء ببطلان الشرط التحكيمي المستمد من كون العقد خول الاختصاص اكذلك للبت في النزاع لقضاء الدولة واستقرار العمل القضائي على إبقاء الاختصاص لقضاء الدولة في هذه الحالة تدعي المطلوبة أن عقدي الصفقة يتضمنان شرطا تحكيميا كما اشير الى ذلك أعلاه و حيث في الآن نفسه فان البند 43 من العقد 1207/17 وكذا البند 44 من العقد 17/1507 وأن هذه الصيغة المستعملة في البندين 43-44 المشار اليها سالفا تفيد صراحة أن الاختصاص موكول المحاكم الدار البيضاء للبت في جميع النزاعات المنبثقة عن تفسير او تنفيذ العقدين المذكورين في ذلك في تناقض صارخ مع البندين 44-45 المشار اليها بدورهما سلفا و اللذان يعهدان حل النزاعات المنبثقة عن عقدي الصفقة الى قضاء التحكيم بواسطة الغرفة التجارية للدار البيضاء مع التذكير والتأكيد على أن الغرفة التجارية بالدار البيضاء لا وجود لها اطلاقا من الناحية الواقعية او القانونية وانطلاقا مما سبق جليا انه من الصعب جدا الجزم أن إرادة الأطراف انصرفت إلى تسوية أي نزاع سينشأ بينهما للتحكيم لكن من جهة فانه لا يجوز سلوك الغش في محاولة لتأصيل دفوع تضليلية وأنه يكفي للرد على ما أثارته المطلوبة بما سبق لها أن اثارته في مقالها الاستعجالي المقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات والتي سلكتها يهدف واضح هو إيقاف اجراءات التحكيم التي كانت جارية من طرف مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء والتي جاء فيها بالحرف الواحد في الصفحة 4 وهي الدعوى التي صدر بشأنها امر استعجالي بعدم القبول تأسيسا على أن النزاع معروض على قضاء التحكيم الذي هو وحده المؤهل للبت في الدعوى و سندلي به لاحقا ومن جهة أخرى فان البندين رقم 43 او 44 الموماً اليهما لا يسعفان مزاعم المطلوبة لانهما اذا كان قد أشارا إلى ان النزاعات او الصعوبات التي قد تثار بين الطرفين بخصوص تأويل او تنفيذ العقدين سيقع عرضها أمام المحاكم المغربية ، فانه من الواضح تماما أن الطرفين قد اتفقا في خاتمة العقد على منح الاختصاص لثلاث محكمين يعينون من طرف غرفة التحكيم و وفق نظامها للبت في أي نزاع قد يثور بينهما بخصوص تأويل او تنفيذ العقد وأنه و عملا بأحكام الفصل 466 من ق.ل.ع الذي " يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي و مدلولها المعتاد في مكان ابرام العقد ، الا اذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص ، و اذا كان للفظ معنى اصطلاحي افترض انه استعمل فيه " فان الهيئة التحكيمية اعتبرت أن لها كل الصلاحية للبت في النزاع القائم بين الطرفين استنادا على الشرط التحكيمي المشار اليه و الذي يعتبر مستقلا تماما عن باقي شروط و بنود عقد الصفقة ، مطبقة في ذلك صحيح احكام الفصل 327/9 من ق.م.م الذي يمنحها صلاحية البت في صحة او حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وما أوردته المطلوبة في ردها غير جدير بالاعتبار، إذ يسعى الى جعل شرط التحكيم وحدة متكاملة مع العقد وأن الطروحات المذكورة خاطئة تماما باعتبار أن الشرط التحكيمي يعتبر تصرفا قانونيا مستقلا بذاته منه العقد بمعنى أنه عقد داخل عقد مثلما يتجلى بالرجوع إلى القراءة الصحيحة للفصل 318 من ق م م ذلك أن لكل من الشرط و من العقد الأصلي محلا مختلفا باعتبار أن الشرط لا يعني سوى تعهد بعدم اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع وأنه ونظرا لاستقلال شرط التحكيم فإنه يمكن " أن يخضع اتفاق التحكيم إلى قانون مختلف عن القانون الذي يخضع له العقد الاصلي الذي يتضمن هذا الشرط، فإنه تثور احيانا مشكلة لمعرفة ما إذا كان الأطراف قد اتفقوا على القانون الذي يخضع له اتفاق التحكيم . ، و يحدث هذا عندما يكون الاتفاق على التحكيم في صورة شرط في العقد الأصلي ، و تضمن هذا العقد نصا يقضي بأن القانون الذي يخضع له هذا العقد هو قانون معين .. . فهل يعتبر من الأطراف للقانون الذي يحكم العقد الأصلى وحده ، أم يعتبر ايضا اختيارا للقانون الذي يحكم اتفاق التحكيم ؟ الراجح أن يعتبر اختيارا للقانون . الذي ي يحكم العقد الأصلي وحده و ليس للقانون الذي يخضع له شرط التحكيم" ولا تثريب على منحى الحكم التحكيمي في ما نحى اليه في منح. للهيئة التحكيمية للبت في النزاع بخلاف مزاعم المطلوبة وحول الادعاء ببطلان الحكم التحكيمي لصدوره بعد انتهاء اجل التحكيم المتفق عليه في العقدين الرابطين بين الطرفين وكذا صك التكليف بالمهمة و الفصل 38 من نظام التحكيم للمركز بدعوى أن شرط التحكيم المضمن في العقدين ينص صراحة على انه يصدر المحكمون مقررهم التحكيمي داخل أجل شهرين من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية ولان البند 6 من صك التكليف بالمهمة المؤرخ في 2020/07/20 الذي يلزم الهيئة التحكيمية ينص على ما يلي " أن اجل التحكيم باتفاق الأطراف عقديا حدد في مدة شهرين " وأنه بتاريخ 14 شتنبر 2020، أي قبل ثلاثة أيام من تاريخ صدور المقرر التحكيمي كما نص عليه صك التكليف بالمهمة ، وافق مركز الوساطة و التحكيم على تمديد اجل التحكيم بناء على طلب الهيأة التحكيمية لمدة شهرين إضافيين أي أن الهيئة التحكيمية ملزمة بإصدار الحكم التحكيمي بتاريخ 2020/11/16 أي شهرين و 3 أيام وأن الهيئة التحكيمية ملزمة بإصدار الحكم التحكيمي داخل اجل لا يتعدى شهرين و يومين انطلاقا من تاريخ 30/11/2020/ الذي هو تاريخ استئناف مسطرة التحكيم أي أن الهيئة التحكيمية عليها اصدار المقرر التحكيمي بتاريخ 3 فبراير 2021 على أبعد تقدير وأنه بتاريخ 1 مارس 2021 أي بعد ما يناهز شهر تقريبا من تاريخ انقضاء اجل التحكيم وافقت كتابة مركز الوساطة والتحكيم على طلب تمديد اجل التحكيم المقدم من طرف الهيئة التحكيمية بتاريخ 26 فبراير 2021 ، أي أن طلب التمديد المقدم من قبل هيئة التحكيم جاء خارج الأجل المتفق عليه لاصدار المقرر التحكمي و الذي يلزمهم بموجب صك التكليف بالمهمة و هو 3 فبراير على ابعد تقدير وأن قبول طلب التمديد من طرف مركز التحكيم الصادر بتاريخ 1 مارس 2021 و الذي يمنح اجل 15 يوما ينطلق احتسابها من تاريخ 2 مارس 2021 " صدر أيضا خارج الأجل المتفق عليه بموجب صك التكليف بالمهمة و الذي هو 3 فبراير 2021 وأن الهيئة التحكيمية أصدرت مقررها التحكيمي بتاريخ 15 مارس 2021، أي خارج بما يزيد عن شهر و 13 و يوما بعد انقضاء اجل التحكيم المحدد في 3 فبراير 2021 كما تم على التحكيم بما يزيد عن شهر تبيانه أعلاه لكنه بخلاف ما أثارته المطلوبة فان التمديدات الممنوحة من طرف المركز تمت بكيفية سليمة، اذ تمت مراعاة مقتضيات النظام الأساسي للمركز ، وتوصلت الهيئة التحكيمية في الآجال المحددة بالتمديدات المتطلبة وان العارضة ستدلي أمام المحكمة في الجلسة القادمة بجميع التمديدات المشار اليها بعد التوصل بها من طرف الجهة المعنية وحول الادعاء بخرق المقرر التحكيمي للنظام العام و الفقرة 6 من الفصل 36/327 من ق.م.م لدعم هذا الادعاء زعمت المطلوبة أن المقرر التحكيمي أورد في الصفحة 15 منه أن الطالبة ادلت شهادات مرجعية attestation de reference و هي شهادات صادرة عن السيد محمدي فسكا الذي توبع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باسفي من اجل جنحة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و لذلك وجهت بتاريخ 24/12/2020 رسالة للمركز تشعره بهذه المتابعة حتى يتم استبعاد هذه الشهادة من المناقشة كما زعمت أنه بتاريخ 18 ابريل 2021 اشعرت مركز الوساطة بكونها اودعت شكاية لدى السيد الوكيل العام للملك في مواجهة الخبراء محمد الواثيق و احمد نظيف و فاطمة قوبي و تمت إحالة هذه الشكاية على الوكيل الملك من اجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و الاعتماد على وثائق مزورة و النصب و المشاركة تم بتاريخ 12 مارس 2021 اشعرت مركز الوساطة ان السيد وكيل الملك قرر على اثر شكاية مودعة من طرفها من اجل النصب و تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها كذلك و استعمال محررات تجارية مزورة و المشاركة في النصب والسيد محمد الواثيق من اجل شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمال وثائق تجارية مزورة والسيد ياسين نجاحي من اجل المشاركة في النصب ( المحاولة ) وصنع عن علم اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة والسيدة فتيحة قبى من اجل صنع علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة و استعمال وثائق تجارية مزورة عن علم بذلك الكل طبقا للفصول 366-357-540-1959 من القانون الجنائي مع الإشارة أن الخبير محمد الواثيق انجز شهادة المطابقة تفيد ان محاسبة الطالبة ممسوكة بانتظام و ان الخبير نضيف اعتمد على هذه الشهادة في الصفحة 8 من تقريره وأن هيئة التحكيم لم تقرر إيقاف مسطرة التحكيم كما لم تكلف نفسها عناء الجواب على طلب العارضة على طلبا من المتعلق بايقاف التحكيم مما يعني أنها لم ترتاي للفصل في المسألة الجواب الفصل في مسألة التزوير الزامي للفصل في موضوع النزاع و الا امرت بإيقاف إجراءات التحكيم الرجوع إلى الجدول المرفق للتأكد من أن المقرر التحكيمي تبني حرفيا ما تضمنه واعتمد على الوثائق المزورة وقضى بجميع التعويضات التي أوردها الخبير في تقريره وتم تدعي المطلوبة في نفس السياق - ان الخبير السيد محمد الواثيق الذي استند الخبير نضيف على المطابقة الصادرة عنه بتاريخ 15/09/2020 تمت هو الآخر من طرف السيد وكيل الملك التي اكدت ما يلي " طبق للمهمة التي أوكلت لنا من قبل شركة " غلوبال بريستيج للنقل الحالات المالية السنوات الممارسة 2017-2018-2019 ، و لقد تم الاشراف على هذه الحالات من قبل مكتب الخبرة للحسابات من خلال هذه الوثيقة فإننا نؤكد مطابقة البيانات الختامية ، حسابات المتعلقة بالمنتوجات و التكاليف وحالات ارصدة التدبير مع الموازنة العامة و السجلات الكبرى للممارسة المعنية بالأمر كما تأكدنا كذلك بصفة استطلاعية من مطابقة الوثائق المحاسباتية مع قواعد المحاسبة أن سنوات الممارسة 2017-2018 و 2019 التي تم فحصها تبدي رؤوس الأموال الصافية الأتية :

518.832,07: 2017

14.867.633,07: 2018

 27.270.829,39: 2019

وأن السيد وكيل الملك قرر متابعة هذا الخبير لكون الشركة لم تقم اطلاقا بإيداع لدى المديرية العامة للضرائب القوائم التركيبية لسنوات المالية 2018 و 2019 و اكثر من هذا استند على أساس قوائم تركيبية مزورة للسنة المالية 2017 كما يتجلى من محضر الإنذار الاستجوابي المنجز لدى إدارة الضرائب المدلى به وأنه بمقارنة منطوق الحكم التحكيمي مع تقرير الخبرة كما يتجلى من الجدول الآتي بيانه يتجلى صراحة أن المحكمين اعتمدوا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد نضيف من اجل الحكم على العارضة لكن أن السبب المعتمد من المطلوبة في الادعاء بوقوع غش في المقرر التحكيمي و خرقه لأحكام الفصل 327/17 من ق.م.م يرتكز على اتهامات جنائية وجمت ضد عدد من الخبراء وفبشأن الخبير محمدي فسكا فان المطلوبة تتمسك برسالتها المؤرخة في 24/12/2020 الموجهة الى مدير غرفة التحكيم لإشعاره بمتابعته من طرف السيد وكيل الملك بأسفي من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة غير أنه . الطرفين لأوجه دفاعها أصدرت المحكمة التحكيمية امرا اجرائيا عدد 08 بتاريخ 2020/11/30 قررت بموجبه قفل مسطرة التحكيم التحكيمية . بتاريخ 2020/12/23 وإدراج الملف بالمداولة مثلما هو ثابت بالرجوع الى الصفحة 27 من المقرر التحكيمي وأنه لم يكن من حق منح ادنى اعتبار لأية وثيقة أو ادني دليل اثبات بعد قرار قفل مسطرة التحكيم ما لم يكن هناك طلب و اذن صادر عنها و ذلك مثلما هو واضح من مقتضى المادة 33/1 من نظام غرفة التحكيم وبشأن الخبراء السيدات والسادة محمد الواثيق - احمد نظيف - فاطمة قولي فان المطلوبة تتمسك برسالتها المؤرخة في 18/04/2021 التي ادعت بمقتضاها أنها أشعرت مركز التحكيم كونها تقدمت بشكاية ضدهم الى جناب الوكيل العام للملك و تمت إحالتها على السيد وكيل الملك لاتهامهم من طرفها بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة و الاعتماد على وثائق مزورة و النصب و المشاركة كما تمسكت بنفس الصدد برسالتها الموجهة إلى مركز التحكيم بتاريخ 12/03/2021 للإشعار بمتابعة النيابة العامة لهؤلاء الخبراء من اجل التهم المذكورة وتعيب على هيئة التحكيم عدم الجواب على طلبها المتعلق بإيقاف مسطرة التحكيم مع ان المقرر التحكيمي ارتكز على مستنتجات الخبير السيد نضيف موضوع المتابعة المشار اليها وأنه من الثابت بالرجوع الى تواريخ الرسالتين انهما قدمتا بعد استنفاذ الطرفين لأوجه دفاعهما واصدار الهيئة التحكيمية امرا اجرائيا عدد 08 بتاريخ 2020/11/30 قررت بموجبه قفل مسطرة التحكيم بتاريخ 23/12/2020 و إدراج الملف بالمداولة وأنه غني عن البيان أن إجراءات التحكيم تنتهي : تماما بانتهاء المناقشات و حجز الملف في المداولة فلا يجدي المطلوبة نفعا الاتكاء على متابعات بالجملة للخبراء الذين تعاقبوا على ملف النزاع بناءا على شكايات تم طبخها من طرفها لتعطيل سير العدالة في الملف فضلا عن أن متابعة الخبراء وحدها لا تأثير على تمتعهم العلني بقرينة البراءة عملا بأحكام الفصل 119 من الدستور وأن اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء دأب على عدم منح ادنى اعتبار لوثيقة تم الإدلاء بها خلال جريان مسطرة الحكيم بعد قفل باب المناقشة وأنه ومن جهة ثالثة وأخيرا ومن أجل وضع حد للحملة الغوغائية التي شنتها المطلوبة ضد الخبراء و على راسهم الخبير السيد أحمد نضيف الذي صادقت المحكمة التحكيمية جزئيا على تقريره لا لشيء سوى لأنه نطق بما هو صحيح وتعكسه الوثائق المحاسبية التي اطلع عليها فغنه تجدر الاشارة أن لجنة الاخلاقيات و القوانين التابعة للمجلس الجهوي لهيئة الخبراء الحيسوبين بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2021/5/26 قرارا فالفرار المشار اليه أعلاه يضع حدا للاتهامات الباطلة التي وجهتها الشركة المطلوبة بغاية غير شريفة وهي عرقلة تحقيق العداولة و الاثراء على حساب العارضة فلن ينفعها اللجوء الى الحيل وفبركة الحجج لحجب الحقيقة ولن ينفع المستانف عليها اطلاقا الركون الى توجيه نعوت مجانية بالتزوير للخبير المذكور والادعاء أنه اعتمد في خبرته على وثائق مزورة للحيلولة دون اكساء المقرر التحكيمي الصادر ضدها لفائدة العارضة كما لن ينفعها الاسهال في استعمال مصطلحات كالادعاء بمخالفة النظام العام دون أدنى حجة فيما عدا تكرار اجوف لتهم مجانية وحول الادعاء بخرق النظام العام لخرقه إرادة الأطراف فدعوى خرق أحكام الفصل 260 من ق ل ع تزعم المطلوبة أن المقرر التحكيمي بعد أن عاين عدم تنفيذ الطالبة لالتزاماتها ورغم وجود الشرط الفاسخ اعتبر أنه لا موجب للفسخ لكون عدم تنفيذ تلك الالتزامات الجوهرية لا تأثير لها على تنفيذ العقد فخرق أحكام الفصل المذكور وتضيف الى مزاعمها أن العارضة لم تقتصر فحسب على عدم تشغيل العدد المتفق عليه من المستخدمين المحدد في 35 مستخدم بموجب عقدي الصفقة المشار إليها أعلاه بل اكتفت بتشغيل ما يتراوح بين 4 و 6 عمال منذ تاريخ دخول العقديني حيز التنفيذ الى تاريخ ماي 2018 و انطلاقا من هذا التاريخ عملت على تشغيل 22 عاملا و تزعم كذلك أنها وجة للعارضة عدة رسائل الكترونية سابقة لتاريخ الفسخ تعاين فيها ثبوت خرف طالبة التنفيذ لالتزاماتها العقدية وتطالبها بتنفيذها بما ذلك تقديم الوثاق المتفق عليها بموجب العقدين سيما الرسالة الإنذارية الموجهة بتاريخ 2018/06/01 والتي بعد تعدادها لمجموعة من الخروقات التي اقترفتها شركة "كلوبال بريستيج ترانسبور " تضمنت إنذارا صريحا بوجوب وفاء الشركة المذكورة لالتزاماتها العقدية الجوهرية فتم احترام شكلية توجيه الإنذار قبل ان يتم الفسخ بقوة القانون ولم يفت المطلوبة أن تزعم أن هيئة التحكيم وبعد أن عاينت خرق الطالبة لالتزاماتها المتثل في تشغيل عدد العمال المنصوص عليه بموجب العقدين في الصفحة 29 من مقررها لكن كل ما استندت به المطلوبة من الدفوع المذكورة أعلاه لاصلة له بأحكام القانون المغربي للتحكيم بل يضرب بكيفية سافرة بقواعده الجوهرية التي تمنع قضاء الدوة من اسدال رقابة على منحى الحكم التحكيمي بخصوص تطبيق القانون على النزاع المعروض وأن الدفوع سالفة الذكر لا تنهض على أساس ، وحول محال اثارة الدفع سالف الذكر هو دعوى البطلان فمن الواضح أن أحكام الفصل 36/327 من ق م م المعتمد عليه من المطلوبة يندرج ضمن أسباب الطعن بالبطلان في مواجهة الأحكلم التحكيمية الداخلية فلا يمكن الاتكاء عليه من أجل رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وهو ما سبق للعارضة أن اثارته عن صواب في مستهل هذه المذكر والمقرر فقها وقضاءا أن رئيس المحكمة المعروض عليه طلب. الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي و هو ما سبق للعارضة أن اثارته عن صواب في مستهل هذه المذكرة والمقرر فقها وقضاءا أن المحكمة المعروض عليه طلب منح الصيغة التنفيذية لا يمكن إجراء فحص لجوهر النزاع وأن السيد الرئيس تنحصر مهمته في مراقبة مدى مطابقة المقرر التحكيمي للنظام العام الذي لاصلة له بمجال تطبيق القانون من الحكمين على النزاع وهذا ما استقرت عليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها 206 الصادر بتاريخ 15/2/5 ملف عدد 14/2/1848 ولعدم توفر الحالة موضوع الفصل 36/327 من ق م م فيجدر التذكير أن الفقرة 7 من الفصل 36/327 المحاجى بها من المطلوبة هي نفيها الحالة موضوع المادة 53 نت القانون المصري وكذا ما يضيف الفقيه فتحي والي في شرحه لمقتضى المادة 53 سالفة الذكر المطابقة لمقتضى الفقرة 7 من ا الفصل 36/327 من ق م م ، وحول الزعم بمخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام فبدعوى تضمنه أجزاء متناقضة تدعى المطلوبة أن هيئة التحكيم ضمنت مقررها التحكيمي أجزاء متناقضة كليا ، و يتجسد في منح الشريك الوحيد التعويضات المحكوم بها لفائدته و الحال انها اعتبرت في نفس المقرر التحكيمي أن الشريك الوحيد ليس طرفا في الشرط التحكيمي وبالتالي لا يستحق أي تعويض مما يفيد تناقض اجزائه و يعتبر خرقا صارخا للنظام العام لكن التناقض المزعوم الأسباب الحكم التحكيمي ، و حتى على فرض صحته و هو ما تنازع فيه العارضة بكل قوة ، لا يجوز منحه ادنى اعتبار لتعلقه بالبحث في موضوع التعليل و مدى صحته و هو امر محظور على المحكمة قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 11/5/199 أورده ذ/ عبد اللطيف بو العلف في مؤلفه الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي - دراسة في القانون المغربي و المقارن - طبعة 2011 - ص 90 - وأنه وعلى سبيل الاستطراد ، فان التناقض المزعوم سالف الذكر ، تم اختلاقه . طرف المطلوبة في خرق سافر لأحكام الفصل الخامس من ق.م.م الذي يلزم المتناقضين احترام قواعد حسن النية ويجدر تنبيه المطلوبة الى وجوب الى قواعد التقاضي بحسن النية و ما يتعلق به من مبادئ إجرائية أخرى، كواجب البحث عن الحقيقة ومبادئ الالتزام بالأمانة الإجرائية . و مبدء المعاونة في الاثبات مثلما ينحى الى ذلك الفقه وأنه ليس من الأمانة الإجرائية اسقاط تعليلات الحكم التحكيمي عن سياقها في محاولة بائسة لتغليط المحكمة وأنه وبالفعل فان المطلوبة أوردت في الصفحة 42 من مذكرتها الفقرة التالية نقلا . من المقرر التحكيمي عن الصفحة 39 والحال فإن الصفحة 38 من المقرر التحكيمي فالثابت أن المطلوبة أسقطت عمدا هذه الفقرة عن الفقرة الأولى المشار إليها في غش اجرائي واضح مما يتعين معه . معاملتها بنقيض قصدها التي ورد فيها وسيتضح للسيدة الرئيسة المحترمة ، بالرجوع الى الصفحتين 39/38 من المقرر التحكيمي أن المحكمة التحكيمية أكدت على عدم استحقاق الشريك الوحيد للعارضة الثمن عقاره بل نحت إلى استحقاق العارضة مبلغ 1.800.000.00 درهم كتعويض مقابل عدم استغلالها لمرافق العقار في الشق المتعلق بالعقد 1507/17 ما جاء في الصفحة 36 من المقرر التحكيمي فانه لا تثريب على الهيئة التحكيمية اما قضت على المطلوبة بأداء مبلغ 541.676,00 درهم لفائدة العارضة فضلا عن مبلغ 82.000.00 در هم كغرامة التأخير لان هادين المبلغين يتعلقان في واقع الأمر بفقدان كسب أرت منه الشركة أي العارضة بخلاف مزاعم المطلوبة وأن وضع النقط على الحروف المشار اليها تفضح ممارسات المطلوبة التي لا تابه الى انغماسها في التحريف و التغليط كوسيلة لإهدار حقوق العارضة المشروعة وحول الادعاء ببطلان الحكم التحكيمي بدعوى عدم احترامه الزامية التعليل ، خرق الفصل 327/36 من ق.م.م وحول الادعاء بخرق مقتضيات الفصل 23/327 من ق.م.م و البند 40/2 من نظام التحكيم للذين يلزمان تعليل المقررات التحكيمية تدعي المطلوبة أن الهيئة التحكيمية لم تعلل مقررها واكتفت باستنتاجات الخبير لتبرير قضاءها كما لم تشر الى المقتضيات القانونية التي استندت عليها في مقررها لكن هذا النعي كباقي الدفوع الواهية الموماً اليها أعلاه، لا ينهض بدوره على أساس بل يكتسي صبغة تحريفية محضة لبيانات الحكم التحكيمي الذي ابرز بأسباب مسوغة غير خاضعة لمراقبة قضاء الدولة مدى تعسف المطلوبة في فسخ العقدين وتكتفي العارضة بإحالة المطلوبة على ما استند عليه المقرر التحكمي في الأسباب المذكورة الواردة في الصفحات من 28 الى 31 التي اختارت التغاضي عنها في محاولة يائسة لتشويه المقرر الذي اعتمد في باقى صفحاته حتى الصفحة 42 الأسباب الوجيهة التي بررت بها المحكمة التحكيمية منطوق مقررها مستندة في ذلك على خبرة تقنية انجزها الخبير السيد احمد نضيف بكل موضوعية ونزاهة عجزت المطعونة عن النيل منها لذلك بادرت الى تقديم مساطر زجرية ضده خارج زمن المحاكمة التحكيمية دون أن تابه بها المحكمة التحكيمية بعد أن تبين لها بالملموس مدى تورط المطلوبة في خرق قواعد حسن النية عند التقاضي و هو مبدء يلزم به الجميع حتى امام هيئة التحكيم وحول الادعاء بخرق الهيئة التحكيمية لحقوق الدفاع من الفصل 327/36 من قانون المسطرة المدنية حول الادعاء بخرق حقوق الدفاع المستمدة من خرق البند 2-12 من نظام التحكيم و المجسد في عدم ا ادلاء المحكمين بتصريحات مكتوبة يؤكدان فيها على حيادهم و نزاهتهم و استقلاليتهم بالنسبة للأطراف وحول بعدم تبليغ المطلوبة بتصريحات المحكمين المذكورة : تدعي المطلوبة انها اكتشفت بعد صدور المقرر التحكيمي أن المحكم موسى جلولي المعين عن العارضة اشغل منصب مدير عام تم كاتب عام للمركز المنظم للتحكيم كما انه شغل عدة . مناصب بذات المركز كما يتجلى ذلك من الدعوة للانعقاد مؤتمر بتاريخ 24 مارس 2018 و كذا من مقتطع ورد في جريدة الكترونية وأنه في غياب تبليغ العارضة بتصريحات المحكمين المتعلقة باستقلاليتهم ونزاهة وحيادية كل من لم تتمكن من التعرف والإطلاع على طبيعة العلاقة المهنية التي تربط المحكم المذكور مع المركز المنظم للتحكيم مما تزعم أنه خرقا لحق الدفاع لكن يجب عدم اطلاق الكلام على عواهنه دون التمعن في حمولته ذلك انه سبق للمركز التحكيمي أن بعث الى المطلوبة في شخص دفاعها بالتصاريح المفصحة عن كل ظروف قد تثير الشكوك حول حياد المحكمين واستقلاليتهم المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 307 من قمم فتمت بالتالي مراعاة هذا المقتضى القانوني الأمر وكذلك ما تم التنصيص عليه في المادة 12 من نظام المركز المذكور وأزيد من هذا ، فان المركز عمد أيضا الى تبليغ المطلوبة في شخص دفاعها بوثيقة التصريح ابية، التي تبين بدقة مراحل تشكيل الهيأة التحكيمية و قامت بإرجاعها للمركز بدعوى أن الوثيقة خرقت قام المركز دون أي تحديد او بيان مما يعتبر رفضا غير مبرر من طرفها و هو امر ثابت من خلال المرفق رقم 46 المرفقة بمذكرة جواب المطلوبة نفسها وأن القدح في استقلالية المحكم السيد موسى جلولى بدعوى انه يشغل منصب الكاتب العام لمركز التحكيم لا قيمة له و ينم عن خلط او عدم فهم لدور الأخير و دور المحكم فيكفي تذكير المطلوبة في هذا الصدد أن محكمة النقض الفرنسية سبق لها الحسم في مثل هذه المسألة النزاعية و رفضت وسيلة للنقض مؤسسة على نعي مشابه ، وحول الادعاء تضمين صك التكليف بالمهمة وقائع كاذبة وباطلة تفيد توقيع المطلوبة عليه تدعى المطلوبة انها لم توقع على الصك المذكور و انها وجهت الى كاتبة جلسات التحكيم رسالة الكترونية تؤكد فيها كونها أبدت مجموعة من التحفظات المتعلقة بصك التحكيم خلافا لما أكدته الهيئة التحكيمية في صك التكليف بالمهمة و تحديدا في الصفحة 12 منه مما يكون معه هذا الأخير باطلا لتضمنه معلومات كاذبة لكن من جهة فان النعي يجب أن يكون منصبا على عيب اعترى المقرر التحكيمي الذي وحده سيقع تذييله بالصيغة التنفيذية و الذي لم يتضمن في الصفحة 9 منه ما يفيد انه نسب للمطلوبة التوقيع على عقد المهمة فيكون النعي دون تأثير على طلب التذييل بالصيغة التنفيذية ، و من أخرى ، فإن الوثيقة المعتمدة في الدفع من المطلوبة ليست سوى صورة غير موقعة مما يكون ما اثارته الأخيرة بشأنها مجرد لغط وأن العارضة تدلي بنسخة وثيقة المهمة التحكيمية الموقع عليها من الأطراف باستثناء المطلوبة والتي لا يؤثر عدم توقيعها بتاتا على صحة المحاكمة التحكيمية التي انتهت بصدور المقرر التحكم مع العلم ان خانة التوقيعات المتعلقة بالمطلوبة الواردة في صك المهمة ظلت فارغة ، مما لا : ينفع . معه الهرولة الى الادعاء بزورية الصك وأنه يتعين تذكير المطعون ضدها بما كتبه في هذا الصدد أعمدة التحكيم التجاري فيحق بالبناء عليه للهيئة التحكيمية منح كل الأثر القانوني لصك المهمة طالما أن المطلوبة رفضت التوقيع عليه مثلما أفصحت عنه صراحة أمام السيدة الرئيسة ، بعد أن تم منحها اجل سبعة أيام لهذا الغرض و ذلك عملا بما تنص عليه احكام الفقرة الرابعة من البند 23 من النظام الأساسي لمركز التحكيم ، وحول الادعاء : بعدم تضمين ملاحظات و تصريحات الأطراف في المحضر - المنجز من طرف الخبير وفي هذا الادعاء تذكر المطلوبة ان الخبير ملزم قانونيا بمراعاة جميع تصريحات الأطراف وعندما يتم كتابتها يكون ملزما يإرفاقها بتقريره مع الوثائق المدلى بها وأنها منعت من قبل الخبير من الاطلاع على نسخة من مستندات المدعية من اجل تقديم ملاحظاتها في الواقع، اعتبر الخبير انه بما أن الطالبة لرفض و انه بما أن الطالبة ترفض الكشف عن مستنداتها ، فلن يكون من حقه مسايرتها و الحال أنه سلم نسخة من التصريحات الكتابية المدلى بها من طرف العارضة للطالبة مما يفيد كونه خرق عمد حق دفاعها مبدأ المساواة لكن المطلوبة لجأت ، من جديد ، الى تحريف مقتضى القانون حينما أوردت في الصفحة 47 من مذكرتها على أن المادة 63 من ق.م.م تنص على أنه " يجب على الخبير ان يسجل في التقرير بيانات و ملاحظات الأطراف " والحال ان الفقرة الثالثة من الفصل المذكور تنص على ما يلي " يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير اقوال الأطراف و ملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة الى من رفض منهم التوقيع " وأن هذا المسلك يبرهن على مدى سوء نية البين بالرجوع المطلوبة التي لا تترد في خرق قاعدة الفصل 5 من ق.م.م ، اذ ان هناك فرق جوهري بين " يجب " و " يضمن ووزارة الواردة الى المقتضى القانوني سالف الذكر انه لا يلزم نهائيا الخبير تدوين بيانات وملاحظات الأطراف كما أن المقتضيات المنظمية الفصول من 59 الى 66 لا تلزم الخبير بمراعاة القواعد المتعلقة بالمواجهة وأن هذا بديهي مادام ان الخبير ليس بقاضي ، و من ثم يكون ما تمسکت به المطلوبة في هذا الصدد مجرد لغو ثم ان محاجاة المطلوبة بأحكام الفقرة 6. نظام التحكيم الذي ينص على أن للأطراف الحق في تفحص جميع الوثائق التي استند عليه الخبير في تقريره هو بدوره دفع لا ينهض على أساس متي كان ثابتا بالرجوع الى الصفحة 26 من الحكم التحكيمي أن المطلوبة اطلعت على تلك الوثائق مادام انها ناقشتها و ادعت انها مزورة أمام الهيئة التحكيمية وحول تمسك المطلوبة كون مديرة المركز كانت في آن واحد هي كاتبة الجلسة التحكيمية في اطار المسطرة التي آلت إلى صدور الحكم تحكيمي تزعم المطلوبة انها اكتشفت تدليسا اخر لا يقل غرابة وخطورة ) !!) و هو أن مديرة المركز المشار اليها أعلاه السيدة رشيدة الزاوية هي في آن واحد " و بقدرة قادر " هي كاتبة الهيئة التحكيمية وأن عدم حياد هذه الأخيرة وبعدها عن أي تجرد و موضوعية يتجلى في كونها رفضت الإجابة عن الأسئلة التي وجهت لها بموجب انذار استجوابي من طرف المفوض القضائي بالدار البيضاء السيد جمال امركي بتاريخ 7/5/2021 و تستنتج المطلوبة من هذا التذكير بوقائع لا قيمة او تأثير لها اطلاقا على المقرر التحكيمى آن تشكيل الهيئة التحكيمية جاء خرقا لمقتضيات الفصل 327/36/2 من ق.م.م لكن القاصي والداني يعلم أن المقرر التحكيمي يصدر عن هيئة تحكيمية مشكلة من المحكمين و ليس من كتاب مراكز التحكيم وأن هذه الوسيلة المجانية تفضح كل مزاعم المطلوبة التي دأبت على التمسك بما هو أوهى من خيوط العنكبوت وحول الادعاء بارتكاب تدليس مستمد من تعيين محكم عن طالب التحكيم في شخص الكاتب العام لمركز التحكيم السيد موسى جلولي وأنها لتفادي اضاعة وقت السيدة الرئيسية الثمين، فان العارضة تكتفي للرد على هذا السبب الذي تم تكراره بما سبق ذكره في هذا الصدد سابقا وحول الادعاء بعدم إمكانية تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لتجاوز الهيئة التحكيمية للمهمة المسندة اليها خرقا للحالة الثالثة من الفصل 327/36 من ق.م.م و لنظام التحكيم تزعم المطلوبة ان مقال الدعوى التحكيمية لم يتضمن أي مرفقة و لم يتضمن اتفاق التحكيم و بالتالي يكون المحكمون باعتبارهم الطلب مقبولا من حيث الشكل قد خرقوا البند 7 من نظام التحكيم متجاوزين حدود محمتهم و من تم الفصل 36/327-1- مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي وأن المقصود بهذه الحالة . بطلان حكم التحكيم الحالة التي يخرج فيها المحكم عن موضوع النزاع et de litigen الذي المح اليه شرط التحكيم او تحدد في مشارطه التحكيم ، فاذا نص شرط التحكيم على خضوع المنازعات الناشئة عن تفسير العقد التحكيم فان الحكم يبطل اذا فصل في الله تتعلق بتنفيذه ، و اذا اخضعت مشارطه التحكيم النزاع الناشئ عن تنفيذ التزام محدد للتحكيم فان الحكم يبطل اذا فصل في مسألة تتعلق بتنفيذ التزام آخر لا يرتبط بالالتزام الأول ارتباط الجزء بالكل ويتجلى من خلال ما ذكر أعلاه أن المطلوبة استعانت مرة أخرى بالحشو مادام أن الهيئة التحكيمية احترمت موضوع النزاع بكل حذافيره وفق ما تم تحديده في شرط التحكيم هذا فضلا عن أن العارضة ادلت بجميع الوثائق الداعمة لطلبها و التي لولاها لما تم الاستجابة لطلبها ناهيك أن المطلوبة ادلت بمذكرة جوابية أورد المقرر التحكيمي تلخيصا للدفوع الواردة فيها ( من 16 إلى 22 من المقرر ) وحول الادعاء بخرق البندين 31 و 3-36 من نظام التحكيم المستمد من عدم اصدار مقرر تحكيمي تمهيدي للبت في الاختصاص و تعيين الخبير المستمد من عدم اصدار مقرر تحكيمى تمهيدي للبت في اختصاص الهيئة التحكيمية. تزعم المطلوبة أن البند 31 من نظام مركز التحكيم ينص على الزام المحكمين بإصدار " مقرر تحكيمي " وليس " امرا تمهيديا " بالاختصاص و بصحة شرط التحكيم لأن المحكم ليس برئيس محكمة الذي يحق له دون غيره اصدار أوامر فتكون الهيئة التحكيمية قد خرقت البند 31 من نظام التحكيم و بالتالي خرقت الفصل 327-26-12 من ق.م.م ، مما يستوجب معه رفض تخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي لكن العبرة بمباني الألفاظ أي بمضمون الإجراء المتخذ من طرف المحكمة التحكيمية الصادر بتاريخ 31/01/2020 ، ولا تأثير على التسمية التي اطلقتها هذه المحكمة سواء أكان امرا تمهيديا او حكما تمهيديا مادام انه طبق القاعدة الواردة في نص البند 26 من نظام التحكيم الذي يتيح في الفقرة الأولى منه لجوء الهيئة التحكيمية الى أي اجراء من إجراءات التحقيق بصفة تمهيدية وحول الادعاء بخرق البند 26-4 من نظام التحكيم المستمد من عدم بت الهيئة التحكيمية في النزاع القائم بين العارضة و الخبير الذي تم تعيينه تزعم المطلوبة انها طلبت من رئيس الهيئة التحكيمية وجوب احترام مبدأ التواجهية من طرف الخبير عملا بأحكام قانون المسطرة المدنية و البند 26/3 من نظام التحكيم و كذا الفقرة الرابعة من هذا البند لكن من جهة أن النعى محل هذه الوسيلة لا يندرج ضمن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من فصل بخلاف ما تذرعت به المطلوبة مما لا يجوز معه الالتفات إلى النعى ومن جهة أخرى، فان البند 26 من نظام التحكيم المنظم لمسطرة التحقيق لا يتضمن نهائيا أي مقتضى يلزم الخبير احترام مبدا المواجهة الذي هو حكر على القضاء وأن الفقرة الرابعة من البند 26 تتعلق فقط بحالة وقوع . خلاف بين طرف من أ أحد الأطراف بشأن صحة طلب محدد ، فلا تندرج . ضمنه بالتالي الحالات المثارة من المطلوبة سواء المتعلقة باحترام مبدأ التواجهية و باحترام حقوق الدفاع فضلا على أن الهيئة التحكيمية راقبت احترام الخبير المبدأ الحضورية من طرف الخبير الذي احترم المساواة بين الأطراف ، كما هو وارد بالضبط في الصفحة 25 من المقرر التحكيمي الذي لم تدلي المطلوبة باي دليل حقيقي يبرهن عكس ما جاء فيه ، و حول الادعاء بخرق الفصلين 23 و 24 من نظام التحكيم المستمد من عدم تبليغ الهيئة التحكيمية إلى كتابة المركز تاريخ عرض مشروع المقرر التحكيمي على المركز للتحقق من مدى مطابقته مع الشكليات المتطلبة تزعم المطلوبة أن هيئة التحكيم لم تبلغ بتاتا المركز بتاريخ عرض مشروع المقرر التحكيمي على المركز و لم تعرض على انظاره مشروع المقرر التحكيمي خارقة بذلك البند 3- من نظام التحكيم و بالتالي تكون قد خرقت الفصل 7-36-327 مما يتعين معه رفض تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لكن من جهة فان احكام الفصل 24327 من ق.م.م لا توجب أن يتضمن المقرر التحكيمي أي بيان حول عرض مشروع المقرر على مركز التحكيم من عدمه ومن جهة أخرى فانه و على خلاف ما ورد في الدفع ، فان الهيئة التحكيمية راعت ما اشير اليه من أخرى، في مقرر التحكيمي أوضح في صفحته الأولى كونه صدر و تم التوقيع عليه بمركز التحكيم مباشرة مداولة وطبقا لما . ينص عليه نظام هذا المركز بما معناه مراعاته مقتضى البند 33-2 منه و حول الادعاء بخرق البند 234 من نظام التحكيم المستمد من عدم منح أي اجل للعارضة من اجل توقيع صك التكليف بالمهمة تزعم المطلوبة أن هيئة التحكيم لم تمنح أي أجل للعارضة من اجل توقيع صك التكليف بالمهمة كما هو ثابت من خلال محضر استجواب المديرة التنفيذية للمركز بمقتضى محضر المفوض القضائي بهاج محمد المنجز بتاريخ 2021/05/05 بل واصلت المسطرة التحكيمية في خرق سافر لمقتضيات البند 23-4 من نظام التحكيم مما يجعل جميع مراحل المسطرة التحكيمية باطلة ، و بالتالي تكون قد خرقت مقتضيات طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لهذا الفصل 7-36-37 من ق.م.م مما يتعين معه رفض السبب كذلك لكن وبخلاف لما تمسكت به المطلوبة على غير صواب فان المقرر التحكيمي تضمن ما يلي في الصفحة 9 ويتجلى من خلال مما سلف ذكره أن المحكمة التحكيمية راعت بما فيه الكفاية البند 23/4/ من نظام مركز التحكيم و منحت اجلا كافيا للمطلوبة للتوقيع على سك المهمة دون جدوى سيتبين للسيدة الرئيسة المحترمة ، من هذه المناقشة مدى عدم صحة كل الدفوع المثارة من طرف المطلوبة ، التي اضحى ثابتا بالأدلة الملموسة المدلى بها من طرف العارضة و مناقشتها الجدية للدفوع المذكورة ، أن المقرر التحكيمي راعي بما فيه الكفاية كل الشروط المتطلبة قانونا ، و أن مسطرة التحكيم التي انتهت بصدوره تمت فعلا في احترام تام للشرعية التحكيمية ، مما يجدر معها الاستجابة لطلب أكسائه بالصيغة التنفيذية سيما أنه لم يخالف قواعد النظام العام المغربي ، و سيما أيضا أن الدولة في اعلى مستوياتها تدعو الى تحفيز التحكيم كأداة فعالة لجلب الاستثمار ، ملتمسة الحكم وفق طلب العارضة والحكم والأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 15 مارس 2021 عن الهيأة التحكيمية التابعة لمركز الوساطة و التحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء بالصيغة التنفيذية مدلية بصورة من الصفحة 489 من مؤلف الاستاذان تمليل : le droits de l'arbitrage au Maroc طبعة 2014 الذي أورده راي الأستاذ كاريار وصورة من دارسة الأستاذ رياض فخري : الاطار التشريعي الداخلي لتنفيذ أحكام التحكيم في المغرب : منشور في المجلة المغربية للوساطة والتحكيم ع 5.ص من 12 الى 22 و وصورة من محضر - المفوض القضائي دهاج محمد المنجز بتاريخ 27-04-2021. وصورة من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 28/01/2010 في الملف الاجتماعي 2009/4/5/338 منشور في مؤلف : مهنة المفوض القضائي في ضوء قرارات محكمة النقض طبعة 2018 ص من 214 الى 217 وصورة من دراسة السيد سيرج بغاودو. منشورة في القاموس القانوني و نص الخطاب الملكي السامي الملقي بمراكش بمناسبة اليوم العالمي للعدالة بتاريخ 21/10/2019 وصورة من الصفحة 47 من مؤلف الأستاذ عبد الكبير العلوي الصوصي رقابة القضاء على التحكيم دراسة في القانون المغربي و المقارن . الطبعة الأولى يونيو 2012 ص وصورة من الصفحة 79 من مؤلف ARBITRAGE CIVIL ET COMMERCIAL - JEAN REOBERT - ونسخة من المقال الاستعجالي الذي تقدمت به المطلوبة بتاريخ 2020/02/19 وصورة من الصفحة 140 من مؤلف الفقيه فتحى والى قانون التحكيم في النظرية والتطبيق - طبعة 2007 وصورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2012/4231 وصورة من قرارا لجنة الأخلاقيات والقوانين المنبثقة عن المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بالدار البيضاء وصورة من الصفحة 488 من مؤلف الأستاذان تمليل وصورة من الصفحتين 580-581 من مؤلف فتحي والي وقرارا محكمة النقش وصورة من 117 من أطروحة الدكتور أحمد إبراهيم عبد التواب محمد وصورة من وثيقة المهمة وصورة من القرار عدد 08/12149 وصورة من الصفحة 689 وصورة من الصفحة 497 من مؤلف حسني المصري .

و بناء على مذكرة رد على تعقيب لنائبة المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2021/06/21 اكد من خلالها الدفوع المسطرة بالمذكرة الجوابية ، و تخلف نائب المدعية رغم الاشعار ، فتقرر حجز الملف للتامل و النطق بالامر الجلسة 2021/6/28 ، و خلال التامل ادلى نائب المدعية بتعقيب جاء فيها حول السبب الأول المتخذ من الادعاء بإصدار المقرر تحكيمي خرقا للحالة الثانية من الفصل 327/36 الفصل 327/2 من قانون المسطرة المدنية و ذلك لعدم قانونية ونظامية تشكيلة الهيئة التحكيمية على أساس الادعاء بصدور الحكم التحكيمي في ظل مركز وهمي ليس له أي وجود قانوني وخرقه لنظامه الداخلي في تشكيله للهيئة التحكيمية وعلى أساس الادعاء بخرق اتفاق الأطراف على اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية لتعين محكم في حالة رفض أحد الأطراف تعيينه و تأكيد التعيين من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء صراحة في صك التكليف بالمهمة كذلك سبق للعارضة أن دحضت الادعاء القائل بأن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء مركز وهمي و تمسكت في هذا الصدد أن المطلوبة لم يسبق لها أن أثارت خلال سير مسطرة التحكيم ما تزعمه الآن من أن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء أي المؤسسة التحكيمية التي تولت تنظيم مسطرة التحكيم و ضمان حسن سيره طبقا لنظامها بمدلول الفقرة 3 من الفصل 319 من ق.م.م ، هو مجرد مركز وهمي و الحال انها مارست حقوقها في الدفاع عن مصالحها دون ان تمسك بما سلف ذكره بما معناه انها تقاضت أمام هيئة تحكيمية انبثقت بكيفية صحيحة عن نظام تحكيم مركز تحكيمى حقيقى وفعلا فان المطلوبة اقتصرت في الصفحة الرابعة من مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام المحكمة التحكيمية بجلسة 19/08/2020 على المنازعة في اختصاص المركز لإدارة التحكيم الفائدة غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء، دون أن تتمسك بما تزعمه الآن أن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء مجرد مركز وهمي بل و ازيد من هذا ، فان المطلوبة ادعت عندئذ ان العارضة لم تدل بالحجج الداعمة لطلبها خرقا للمادة 2/7 من نظام مركز التحكيم سالف الذكر مما يعد اعترافا صريحا من طرفها بحقيقة الوجود القانوني لهذا الأخير و بالبناء عليه يكون ما ورد في هذا الفرع من السبب الأول مجرد ادعاء مشوب بالوهم أما بخصوص الفرع الثاني من السبب الأول سالف الذكر ، فمن جمة ، فان المطلوبة نأت. تحديد المقتضى الذي زعمت أنه منصوص عليه في نظام مركز التحكيم الذي يمنح لما اسمته لجنة الحكماء تعيين المحكم الامر الذي يبين مدى عدم جدية النعي ومن جمة أخرى و بخلاف الادعاء فان المادة الرابعة من صك المهمة ينص على تطبيق قواعد التحكيم للمركز أي تحديدا تلك المنصوص عليها في نظام التحكيم و ليس في القانون الداخلي الذي لم تقع الإحالة على مقتضياته و من تم لا تثريب على سلامة تعيين المحكمين الذي تم امن للنظام المذكور المعول لقانونه الأساسي كما جاء في مقدمته البعيد عن أي اتفاق ناهيك أن المطلوبة ارتضت بالمحكمين المعينين من طرف مركز التحكيم مثلما هو ثابت من عدم تقديم أي تجريح ضدهم امام المركز عملا باحكام المادة 16 من نظامه الأساسي ، او حتى ، عند الاقتضاء امام القضاء ، عملا بما ينص عليه الفصل 323 من ق.م.م الذي يمنح للسيد رئيس المحكمة وحده البت في طلب التجريح بخلاف موقف القانون الفرنسي الذي جعل الأمر من صميم محام الهيأة التحكيمية فمؤدى امساك المطلوبة عن تقديم طلب تجريح المحكم المعين هو : عدم جواز سماع الطعن فيه امام قاضي الصيغة التنفيذية عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي قرار محكمة الاستئناف بالقاهرة - 50 تجاري - رقم 23 لسنة 131 ق ، جلسة 2014/12/30، منشور بمجلة التحكيم العالمية 2015 العدد 27 ص 604 وفضلا على أن كتابة المركز تتولاه السيدة رشيدة الزاوية و هو أمر معروف عند المطلوبة مثلما هو ثابت من المراسلة الصادرة عن المركز بتاريخ 25/07/2019 التي تم تبليغها للمطلوبة بتاريخ 06/08/2019 وهي التي اشرفت على سير مسطرة التحكيم حتى اسفرت عن صدور المقرين التحكمي المطلوب اكساؤه بالصيغة التنفيذية ، وكانت محل رد من طرف المطلوبة نذكر منها ، على سبيل المثال الرد الصادر عن الأخيرة بخصوص طلب التوقيع على وثيقة المهمة مما يعني إقرارها الصريح بصحة المراسلات شكلا ومضمونا الأمر الذي يقوض ما ادعته حاليا في محاولة يائسة و دون جدوى  للتشكيك في تلك المراسلات وحول السبب الثاني المتخذ من الادعاء بطلان اتفاق التحكيم بسبب غموض و ابهام الشرط التحكيمي و لصدوره بعد انتهاء اجل التحكيم خرقا للحالة الأولى من الفصل 36/327 والفصل 317 من قانون المسطرة المدنية في فرعية على اساس الادعاء ببطلان الحكم التحكيمي لبطلان اتفاق التحكيم بسبب اللبس الوارد في الشرط التحكيمي و استقرار الاجتهاد القضائي على بطلان الاحكام التحكيمية الصادرة عن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء وعلى أساس الادعاء ببطلان الحكم التحكيمي لصدوره بعد انتهاء اجل التحكيم المتفق عليه في العقدين الرابطين بين الطرفين وكذا صك التكليف بالمهمة و الفصل 38 من نظام التحكيم للمركز و استقرار الاجتهاد القضائي على رفض الاكساء بالصيغة التنفيذية في هذه الحالة كذلك وأن العارضة تتمسك من جديد و بقوة بجميع ما دونته في مذكرة جوابها على الدفوع المثارة من طرف المطلوبة في السبب الثاني بفرعيه سالفي الذكر وما تفرعا عنه من تقسيمات ونعيد التذكير أن الهيئة التحكيمية بمقتضى امرها التمهيدي الصادر بتاريخ 31/01/2020 فصلت في مسألة الاختصاص استنادا على التعليلات الوجيهة التي تم سردها بحذافيرها في الصفحة 11 من مذكرة العارضة التعقيبية وتضيف في هذا الصدد أن الأمر التمهيدي المذكور لم يقع الطعن فيه باي مطعن من طرف المطلوبة رغم تبليغها الى دفاعها بتاريخ 06/02/2020 كما . هو ثابت بالرجوع الى كتاب المركز المؤرخ 05/02/2020 وبخصوص المدلى به طيه ، وكذا الى المطلوبة ذاتها ، فأضحى نهائيا مكتسبا لقوة الشيء المقضي به و للقرينة القانونية القاطعة عملا باحكام الفصل 450 من ق.ل.ع ) فقرة أخيرة ( مما لا يسوغ اثبات ما يخالفها عملا بالفصل 453 منه ، فلا تجدي بالتالي ما تمسكت به الأخيرة في هذا الصدد في محاولة بائسة لمنع الاستجابة لطلب العارضة الوجيه . وأن هذا هو موقف الفقه و القضاء الفرنسي ، مثلما أشار الى ذلك عن صواب الأستاذ المبرز و المحكم الدولي جان بابتيس راسين في مؤلفه قانون التحكيم وأورد في الصفحتين 287-288 من مؤلفه ( قانون التحكيم ) أما الادعاء بان المقرر التحكيمي قد صدر خارج الاجل القانوني فان العارضة سبق لها أن أطاحت بهذا الادعاء وتضيف أن المقرر التحكيمي أشار في صفحته 40 ان الهيأة التحكيمية احترمت اجل اصدار الحكم التحكيمي وأن المنازعة في تمديد الآجال من مركز التحكيم بدعوى أنها صدرت خارج الأجل القانوني المتفق عليه بموجب صك المهمة أي 2021/02/03 لا تنهض على أساس ، باعتبار أن المطلوبة لم تنازع في حينه في تلك التمديدات مما تعتبر موافقة عليها ضمنيا ، و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وفضلا عن أن تمسكها بصك المهمة ، مع انها نازعت في هذه الوثيقة ، يبرهن على مدى سوء نية المطلوبة و خرقها احكام الفصل 5 من ق.م.م الذي يوجب على المتقاضين مراعاة قواعد حسن النية و تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رفضت طعنا قائم على منازعة مماثلة بدعوى عدم احترام الأجل المتفق عليه لاصدار المقرر التحكيمي وحول السبب الثالث المتخذ من الادعاء بخرق المقرر التحكيمي للنظام العام و خرقه الفصل 327/36 من قانون المسطرة المدنية في الفروع الخمسة من الاسباب المؤسسة على الادعاء بحصول بخصوص الغش الحاصل في المقرر التحكيمي الموجب لرفض اكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وحول خرق المقرر التحكيمي للنظام العام لاعتماده على تقرير خبرة استند على شهادة مزورة توبع الخبير الذي حررها جنائيا كذلك وحول نسخ المقرر التحكيمي جميع ما ورد في تقرير الخبرة الذي يتضمن وقائع مزورة و الحكم على المطلوبة وفق ما ورد في هذا التقرير وحول أساس الحكم التحكيمي للنظام العام في خرقه إرادة الأطراف وحول مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام لتضمنه أجزاء متناقضة فإن العارضة اذ تتسمك بقوة بجميع مستنتجاتها المضمنة في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 14/06/2021 سيما ما ورد في الصفحة 4 من مقال المطلوبة الذي سبق لها التقدم به امام السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط من أجل إيقاف إجراءات التحكيم التي كانت جارية من طرف مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء لفض النزاع الصادر بشأنه المقرر التحكيمي موضوع طلب تذيبله بالصيغة التنفيذية ، فانها تدعم هذا الدفع بنسخة من الامر الاستعجالي الصادر في النازلة المذكورة الذي رفض الطلب المذكور وأن هذه التعليلات السديدة اعتمدت على نص الفصل 327/9 من ق.م.م المقتبس من المادة 1466 من المسطرة المدنية الفرنسية الذي يعد من اهم المستحدثات في القانون التحكيمي عدد08.05 و الذي أناط بالمحكم دون غيره الاختصاص لفحص صحة و نطاق اختصاصه و الحسم في جميع الدفوع المثارة بمناسبة التحكيم سيما ما يتعلق بالتأثير المتبادل العقد الأصلي و اتفاق التحكيم بالمدلول الوارد في الفصل 318 من نفس القانون ، دون ادنى حاجة الى وقف التحكيم ، يهدف تعزيز سلطة المحكم للقيام بدوره المنشود بخلاف ما تسعى اليه المطلوبة لشل فاعلية التحكيم باعتباره ككل قاضي هو قاض اختصاصه وعلاوة على ذلك ، فقد سبق للمطلوبة أن اثارات أمام قضاء الدولة الدفع بعدم ) اختصاصه في دعوى سبق أن تقدمت بها العارضة في مواجهة المطلوبة لفائدة قضاء التحكيم ، و سايرتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما هو ثابت من وقائع و تعليلات الحكم الصادر عنها بتاريخ 1/04/2019 الذي قضى بعدم قبول الدعوى المذكورة وغني عن البيان أن المحكمة لم تنحى الى اهدار دعوى العارضة سالفة الذكر سوى بعد أن تبين لها عدم بطلان اتفاق التحكيم ، و الا لصرفت النظر عن الدفع بوجود اتفاق تحكيم المثار من المطلوبة ذاتها ، عملا بالفقرة الثانية من الفصل 327 من ق.م.م وأن منازعة المطلوبة في قيام شرط التحكيم تخونها المنطق الصحيح و تجافي قواعد حسن النية و واجب الأمانة الإجرائية أما بخصوص النعي بخرق المقرر التحكيمي احكام الفصل 17/327 من ق.م.م بدعوى عدم إيقاف مسطرة التحكيم على اثر تقديم المطلوبة لشكاية جنحية ضد عدد من الخبراء من ضمنهم السيد احمد نضيف الذي زعمت أن الهيئة التحكيمية اعتمدت حرفيا على تقريره ، فانه نعي غير سديد ، وفق ما تم شرحه بإسهاب في مذكرة العارضة المدلى بها في جلسة 14/06/2021 و تضيف الى ذلك أن المطلوبة لم تلتجأ إلى قاض الأمور المستعجلة للأمر بوقف إجراءات التحكيم عملا بأحكام الفصل 1/327 من ق م م وان امساك المطلوبة عن اللجوء الى قاضى المستعجلات ، في نطاق المقتضى المشار اليه يعني إقرارها الصريح بسلامة موقف الهيئة التحكيمية الرافض لوقف البت ، سيما وأن تحريك الدعوى العمومية تم بعد وضع الملف في المداولة من طرف الأخيرة مما يعني أن القضية كانت جاهزة تماما الصدور حكم عادل فيها وأنه و بخصوص باقي الأسباب المتذرع بها من المطلوبة ، فان العارضة تتمسك في مواجهتها بمضمون ردها الشافي الوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2021/06/14 وحول خرق سير التحقيق من طرف المطلوبة: 1 خرق احكام المادة 15 من ق.م.ج وبخصوص افشاء سر من ملف التحقيق ، الفعل المعاقب عليه في الفصل 446 من القانون الجنائي وعلاوة على ما سلف ذكره ، فان العارضة تثير دفعا بخرق المطلوبة للأحكام القانونية المتعلقة بسير التحقيق الذي احاطه المشرع بالسرية عملا بأحكام المادة 15 من ق.م.ج وأن المطلوبة خرقت تلك المقتضيات حينما ادلت رفقة مذكرتها الجوابية بالوثيقة رقم 32 و ادعت انها تتعلق بأمر بمتابعة مسير العارضة بتهمة الاتجار في المخدرات في حين من جمة فان الوثيقة المشار اليها ( المدلى بها من المطلوبة تحت رقم (32) لا تتعلق بتاتا بأمر بالمتابعة و انا امرا اصدره ه السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 27/02/2019 في ملف التحقيق 20/2019 قضى بالوضع تحت المراقبة القضائية المسير العارضة السيد سامي المليوي في نطاق ما هر منصوص عليه في المادة 161 من ق.م.ج وأنه يكون من الثابت ، تأسيسا على ما سلف ذكره، أن المطلوبة ضربت الحائط بأحد القواعد الأساسية المتعلقة بالإجراءات الجنائية موضوع المادة 15 سالفة الذكر حينها ادلت بالوثيقة المذكورة مع انه يمنع نشر او اعلان أي وثيقة او إذاعة أي إجراء التحقيق أو افشاء سر مداع اليه الى حين اتخاذ امر في الموضوع وأن العارضة قررت اتخاذ ما يلزم في هذا الصدد و تبليغ النيابة العامة المختصة لاتخاذ كل اجراء يفرضه القانون ، و من ثم تلتمس أيضا من السيدة الرئيسية المحترمة اصدار امر عارض بسحب الوثيقة المشار اليها من وثائق الملف نظرا لكونها من مستندات ملف التحقيق سالف الذكر المشمولة بسرية مطلقة لا يمكن لأي احد ان يتطاول عليها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، ملتمسة الحكم وفق طلب العارضة والحكم والأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 15 مارس 2021 عن الهيأة التحكيمية التابعة لمركز الوساطة و التحكيم بغرفة التجارة و الصناعة بالدار البيضاء بالصيغة التنفيذية واصدار امر عارض بسحب الوثيقة رقم 32 المدلى بها من طرف المطلوبة رفقة مذكرتها الجوابية من الملف ووضعها رهن اشارتها بكتابة ضبط المحكمة . مدلية بصورة من الصفحتين 581-582 من مؤلف الأستاذ حسين السالمي : التحكيم وقضاء الدولة طبعة 2008 وصورة من الصفحة 407 من مؤلف Christophe Sergalini - Jerome Ortscheid : Droit de 2013 l'arbitrage Interne et international - Ed وصورة من مذكرة المطلوبة المدلى بها أمام المحكمة التحكيمية بجلسة 19/08/2020 و نسخة من القانون الداخلي للمركز وصورة من قرار محكمة الاستئناف بالقاهرة 50 تجاري رقم 23 لسنة 131 ق ، جلسة 2014/12/30 منشور بمجلة التحكيم العالمية 2015. العدد 27 ص 604 وصورة من رسالة مركز التحكيم الوساطة وصورة من كتاب المركز وصورة من الصفحتين 27-28 من مؤلف - 2016 Jean-Baptiste Racine Droit de l'arbitrage - ED وصورة الصفحة 171 وما يليها من القرار المنشور بكتاب على قانون التحكيم في ضوء القضاء و الفقه العربي و الدولي لنهال اللواح و مصطفى من بونجة و صورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/02/11 تحت عدد 160 في الملف عدد 2020/8101/1 وصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/04/16 عدد 3810 في الملف عدد 2019/8202/2472 وصورة من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باسفي صادر بتاريخ 27/02/2019 في الملف عدد 019.20 و صورة من الصفحة 94 من مؤلف الدكتور الشرقي حراث شرح قانون المسطرة الجنائية للأستاذ الشرقي حراث طبعة 2021 . 

و بعد التامل طبقا للقانون

حيث التمست المدعية الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/3/15 عن الهيأة التحكيمية المكونة من الأساتذة عبد الرحمان المصباحي، موسى جلولي و محمد عزيز التابعة لمركز الوساطة و التحكيم بغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء.

وحيث تمحورت دفوع المدعى عليها حول مجموعة من النقط الأساسية المتعلقة بصدور المقرر التحكيمي عن مركز وهمي و بغموض شرط التحكيم بخصوص الجهة المكلفة بالإشراف عليه ، عدم اللجوء لرئيس المحكمة التجارية من اجل تعيين محكم ثاني،صدور المقرر التحكيمي خارج الأجل المتفق عليه استناد المقرر التحكيمي على تقرير خبرة توبع الخبير الذي أنجزه جنحيا، انعدام التعليل ، تناقض المقرر التحكيمي و عدم الإدلاء بالتصريحات المكتوية من طرف المحكمين و اطلاع المدعية عليها.

و حيث تجدر الإشارة بداية إلى أن النازلة تتعلق بحكم . تحكيمي داخلي يؤطره القانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية المدمج ضمن الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية.

و حيث إن رقابة قاضي التذييل للحكم التحكيمي لا تقتصر فقط على ما تعلق بعدم مساس مقتضياته بمفهوم النظام العام ، و إنما تمتد حتى لمراقبة عدم بته في مادة غير تحكيمية وخرق أو تجاوزه لسند التحكيم و تثبته من صفة أطراف التحكيم ، و احترامه حقوق دفاعهم و الإجراءات الشكلية الأخرى حسبما جاء به قرار محكمة النقض عدد 3/1 المؤرخ في 2013/1/3 ملف تجاري عدد 2011/3/1500 المنشور ب "تذييل أحكام المحكمين بالصيغة التنفيذية على ضوء قرارا محكمة النقض المغربية" إعداد الدكتور عمر از وكار ، المكتبة القانونية العربية bibliodroit.com ، و بالتالي فالرقابة القضائية القبلية للتذييل و ان كانت خارجية و شكلية فإنها تنصب عموما على التيقن من مخالفة النظام العام وحقوق الدفاع وغيرها من الشروط القانونية الظاهرية و اللازمة لصحة للحكم

التحكيمي. و حيث انه بالاطلاع على البندين 44 و 45 من عقدي الصفقة رقم 1507/17 و 1207/17 يتضح أن الطرفين اتفقا على أن كل طرف سيعين محكم عنه و المحكمان المعينان سيقومان بتعيين محكم ثالث ، و إذا لم يعين احد الأطراف محكم عنه او لم يتم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث ، فان المحكم الغير معين يتم تعييه من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على طلب الطرف الأكثر استعجالا ، في حين ان البين من وثائق الملف و مذكرات الأطراف أن مركز الوساطة و التحكيم هو من قام بتعيين المحكم عزيز محمد كمحكم ثاني عن شركة سافي اينرجي كومباني المدعى عليها التي لم تعين محكما عنها، في مخالفة لما اتجهت إليه إرادة الأطراف و ما اتفقا عليه في عقدي الصفقة، و هو ما يعتبر خرقا لشرط التحكيم ، باعتبار ان طلب تعيين المحكم الثاني كان يجب ان يوجه إلى المحكمة التجارية وفق المتفق عليه ، و لا صلاحية للمركز في ذلك التعيين الذي قام به و الذي يعد خرقا لاتفاق الأطراف و لمقتضيات الفصل 327-2 ق م م ، و بالتالي مسا بمصالح المدعى عليها و تجاوزا لصلاحية مركز رئيس الوساطة و التحكيم.

و حيث إن الثابت أيضا من البندين 44 و 45 من عقدي الصفقة المشار إلى مراجعها أعلاه، أن الطرفين اتفقا على إصدار المحكمين للمقرر التحكيمي داخل اجل شهرين من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية، و هو ما التزم بها المحكمين في صك المهمة المؤرخ في 2020/7/20، إلا انه تم تمديد اجل التحكيم لمدة شهرين إضافيين بناء على طلب هيأة التحكيم ، مع توقيف ذلك الأجل لغاية 2020/11/20 تاريخ وضع تقرير الخبرة المأمور بها، و بتاريخ 2020/11/30 أصدرت الهيأة التحكيمية الأمر رقم 8 القاضي باستئناف مسطرة التحكيم مع حجز الملف للمداولة بتاريخ 2020/12/23، و بالتالي كان من المقرر صدور الحكم التحكيمي بداية شهر فبراير 2021، في حين انه لم يصدر إلا بتاريخ 2021/3/15 في خرق لاتفاق الأطراف و للتمديدات المأذون بها ، علما أن المدعية قد تمسكت في مذكرتها التعقيبية أن التمديدات قانونية و أنها سوى تدلى بها يثبت ذلك الصفحة 23 - إلا أنها تخلفت عن الحضور لجلسة 2021/6/21 و أدلت خلال التأمل بمذكرة لم ترفقها بما يفيد ان تم تمديد اجل التحكيم قبل انتهاء الاجل، خاصة و انه سبق للمدعى عليها أن نازعت في تلك التمديدات بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2020/11/27 المؤشر عليها من طرف المركز بنفس التاريخ ، كما أن طلب التمديد الأخير تم التقدم به في 2021/3/1 أي بعد انتهاء اجل التحكيم، و بالتالي تكون الهيأة التحكيمية قد تجاوزت المتفق عليه باستصدار المقرر التحكيمي خارج الأجل المتفق عليه. و حيث انه بالاطلاع على المقرر التحكيمي خاصة الصفحة 30 و ما يليها يتضح أن الهيئة التحكيمية اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد نضيف، في حين انه تم إشعارها بالشكاية الجنحية الموجهة ضد الخبير بمستنتجات المدعى عليها المدلى بها في 2020/12/22 ، و اشعر مركز الوساطة و التحكيم بتاريخ 2021/3/12 بمتابعة الخبير المعين من طرف الهيئة التحكيمية من اجل صنع إقرارات تضم وقائع غير صحيحة و استعمالها و استعمال محررات تجارية مزورة عن علم و المشاركة في النصب، بخصوص الوثائق المعتمدة في تقرير الخبير المقدم للهيئة التحكيمية ، هذه الأخيرة أصدرت قرارها بتاريخ 2021/3/15 دون أن تأخذ بعين الاعتبار متابعة الخبير المعين من طرفها بالتزوير في الوثائق المعتمدة في تقرير الخبرة، سيما و انه سبق إشعارها بموضوع الشكاية بمستنتجات المدعى عليها المدلى بها قبل قفل باب المناقشة و بالرسالة المؤرخة في 2020/12/24 وكذا المراسلة المؤرخة في 2021/2/18 الموجهتين للمركز، و بالتالي فاستناد المقرر التحكيمي على تقرير خبرة أنجز من طرف خبير تم متابعته من طرف النيابة العامة باستعمال محررات تجارية مزورة و استعمال عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة ، يعتبر خرقا للنظام العام الذي يقوم أساسا على مجموع القواعد المتعلقة بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم. و حيث انه و اعتبار للعلل المسطرة أعلاه ، و بغض النظر عن باقي الوسائل المعتمدة في مذكرة المدعى عليها الجوابية، فان المقرر التحكيمي موضوع التذييل قد خرق الإجراءات الشكلية للتحكيم بخصوص تعيين المحكم الثاني و اجل التحكيم، كما بالنظام العام باعتماده تقرير خبرة منجز من طرف خبير متابع جنحيا، و لا يمكن تبعا لذلك الاستجابة لطلب التذييل و يتعين التصريح برفضه.

و حيث ينبغي ترك الصائر على عاتق المدعية.

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا و حضوريا :

- التصريح برفض الطلب.

- بتحميل المدعية الصائر.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.