هو التحكيم الذي لا يكون للمحكم فيه إلا سلطة القضاء في المنازعة المعروضة عليه حسب قواعد القانون الواجب التطبيق على النزاع، ويعتبر التحكيم بالقضاء من أكثر أنواع التحكيم شيوعًا، ومؤداه تفويض الحكمين وتكليفهم القيام بمهمة القيام بعملية قضائية للفصل في النزاع المعروض عليهم.