الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / انواع التحكيم

  • الاسم

    عبدالله محمد عبدالله
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    415
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

بنظرة فاحصة على و إبداء بعض الملاحظات التي و القياس، حيث أدرك المشرع العادي ينير للمتعاملين طريقة خاصة على واقع التحكيم في مصر والكويت، نجده لزاما علينا الالات التي تكشفت لنا من مقارنة التشريعين مع اختلاف أرى المشرع المصري أهمية وجود تشريع مستقل للتحكم المتعاملين طريقا آخر لفض منازعاتهم بخلاف الطريق الأساسي .ای، بينما اكتفى المشرع الكويتي بإصدار قانون التحكيم القضائي من الاجراءات أمام محكمة الاستئناف منه إلى إجراءات التحكيم الوادي، ذلك أنه وحسب نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۹ د . التحكيم القضائي الكويتي فانه تشكل " بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم لي أكثر من ثلاثة من رجال القضاء وأثنين من المحكمين، يختار كل من تراف النزاع- ولو تعددوا- أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو غيرهم".

ونعتقد أنه حان للمشرع الكويتي أن ينتقل من مرحلة التحكيم القضائي إلى مرحلة التحكيم العادي بإصدار قانون متكامل للتحكيم العادي، ذلك أن التحكيم بوجهة نظرنا ما هو إلا وسيلة تقاض، يختارها الأطراف برغبتهم، يختارون تبعا لذلك القانون الواجب التطبيق على النزاع والإجراءات التي تخضع لها عملية التحكيم، بما لا يخالف النظام العام أو يهدر مبدأ أساسيا م ن المبادئ التقاضي ، والتحكيم بذلك عبارة عن محكمة خاصة يختارها الأطراف كما أن المشرع الكويتي ومن خلال المادة الأولى من قانون التحكيم القض رقم 11 لسنة 1995 صادر حق الأفراد في مسألة اختيار القانون الواجب التطبيق، إذ أخضع بموجب ذلك النص كل العقود التجارية التي يتخللها شرط التحكيم والتي انعقدت بعد سريان هذا القانون وكان أطرافها قد فشلوا في تحديد القانون الواجب التطبيق أو غفلوا عنه، إلى إجراءات قانون التحكيم القضائي.

ورغم إعجابنا بمسلك المشرع المصري في تنظيم التحكيم، إلا أن ذلك لا يمنع من تسليط الضوء على بعض الملاحظات التي تكشفت لنا من خلال هذه الدراسة، مثال ذلك ما قررته المادة 45 من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 بشان المدة التي يتعين أن يصدر خلالها الحكم المنهى للخصومة في حالة عدم وجود اتفاق بشأنها، إذ حددها القانون باثنی عشر ش هرا من تاريخ ب إجراءات التحكيم مع تخويل هيئة التحكيم الحق في تمديد الميعاد فترة اخرى • تزيد عن ستة أشهر أي أن العملية التحكيمية قد تستغرق عاما ونصف العام، وهي فترة طويلة حتى بالنسبة للقضاء الرسمي، وتتنافى م ع المغص الحقيقي من وراء اللجوء إلى التحكيم وهي سرعة الفصل في المنازعات ، کما خلا القانون المصري من أي تنظيم تشريعي يحدد كيفية احتساب أتعاب المحكمين، وترك الأمر لعلاقة المحكم بمن أختاره من الخصوم، وهو ما قد يفتح الباب لمنازعات قد تصل إلى القضاء بشأن تلك الأتعاب، ولعل المشرع الكويتي أحسن عملا في هذه المسألة عندما وضع جدولا حسابيا يبين تحديدا مقدار الأتعاب التي يتقاضاها المحكم في القانون رقم !! لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي. وأخيرا فإن الملاحظة المهمة التي شتت الانتباه في التشريع المصري هي المادة 3/58 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 والتي أخلت بمبدأ المساواة في المراكز الإجرائية للخصوم، حيث أجازت التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ فيما منعت التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.

وبعد أن طوفنا بقدر يتاسب وأهمية مفهوم التحكيم من حيث تعريفه وعناصره وبیان اتفاق وخصومة التحكيم، يتضح لنا بجلاء أن التحكيم كنظام قانونی أصبح من أهم الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات، وخلصنا إلى التحكيم يختلف عن غيره من النظم التي قد تختلط به، من حيث طبيعته وخصائصه ومزاياه، كما اتضح لنا من خلال تكييف اتفاق التحكيم أنه لا يختلف إجمالا- عن غيره من العقود مما يخضعه لمبدأ نسبية الأثر، فهو لا ينصرف إلى غير أطرافه، على أن مفهوم الطرف يتسع ليشمل الخلف العام و الخلف الخاص في بعض الأحوال. ويعرف الطرف في اتفاق التحكيم بأنه كل من ساهم في تكوينه واتجهت إرادته للارتباط به، وإذا كان الأصل ألا تتصرف آثار اتفاق التحكيم إلى الغير بحيث لا يتلقى منه حقا ولا يتحمل بأي التزام ناشئ عنه، إلا أن التشريعات وفي سبيل ترسيخ نظام التحكيم اعترفت للأحكام الصادرة عنه بالحجية (والنهائية أحيانا) كما نظمت طرق الاعتراض عليها، فضلا عن إدخال الغير وتداخله في خصومة التحكيم. مما يوجب تسليط الضوء

على مفهوم الغير في التحكيم منذ انعقاد الاتفاق وحتى تنفيذ حكم المحكمين بحيث يتم البحث في علاقة الغير بالتحكيم تبعا لتعاظم ظاهرة اللجوء إليه والأن التحكيم في العصر الحديث لم يعد شأنا خاصا لأطرافه ، بل أصبح رکنا أساسيا يقوم عليه النظام القانوني في أي مجتمع سواء كان التحكيم وطنيا او دوليا.