وحيث يؤسس التحكيم العادي على اتفاق الأطراف على التحكيم وتحديد جميع الأمور المتعلقة به لاسيما اختيار المحكم ومهامه وكيفية الوصول إلى حكم ملزم يفصل في النزاع، فإن التحكيم القضائي لا يعول على إرادة الأطراف إلا في جزئية التفاهم على اللجوء إلى التحكيم، أما في باقي المسائل فإن قانون التحكيم يضطلع بتنظيمها مع مراعاة وجود بعض المسائل التي يجبر أطرافها على التحكيم سواء أرادوا ذلك أم لا.
أطراف التحكيم القضائي
يشترط في أطراف التحكيم القضائي ذات الشروط الموضوعية المتوجب توفرها في أطراف التحكيم العادي. غير أن البناء الخارجي لفكرة (الطرف) في التحكيم القضائي تتأثر بالقواعد الإجرائية التي ينظمها قانون التحكيم القضائي. فمثلا قد يجبر أحد الأطراف على المثول أمام هيئة التحكيم دون إرادته، ذلك أنه متى وجد اتفاق التحكيم صحيحا جاز لأحد الأطراف اللجوء إلى هيئة التحكيم منفردا طالبا التحكيم، ومحددا الطرف الآخر في حالة تعدد أطراف التحكيم. وعلى خلاف الوضع في التحكيم العادي فإنه قد يوجد طرف في خصومة التحكيم القضائي لم يكن طرفا فعلا أو حكما في اتفاق التحكيم الأصلي وذلك من خلال الطلبات العارضة، والمتمثلة في طلبات التدخل أو الإدخال للغير مع مراعاة القيود التي يفرضها قانون التحكيم القضائي.
المحكم وأعوانه في التحكيم القضائي المختلط
أولا: الحكم المحكم في التحكيم القضائي يكون أحد أفراد السلطة القضائية أو معينا من الجهة المختصة، وقد تكون هيئة التحكيم في التحكيم لمختلط مشكلة من القضاة وغيرهم، أي أنه قد يكون شخصا عاديا وينطبق عليه ما ينطبق على المحكم الفرد في التحكيم العادي، والمحكم المختار قد يكون ذكرا أو أنثي، وطنيا أو أجنبيا، تبعا لما ينظمه قانون التحكيم.