الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة ) / المحكمة القضائية

  • الاسم

    أحمد مصطفى حسن جيلاني
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

تعد المحكمة القضائية من أهم التنظيمات الذاتية لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات الدولية بصفة عامة، والمنازعات الناشئة عن المعاملات الدولية الإلكترونية بصفة خاصة. ومما يراه الباحث ضروريا في هذا الصدد تناول تفاصيل هذه المحكمة الفضائية بدأ من تاريخ وأسباب نشأتها وانتهاء ب قراءة في اللائحة التنظيمية الخاصة بها.

 نبذة عن تاريخ وأسباب تأسيس المحكمة الفضائية *

 نبذه مبسطه عن نشأة وتاريخ المحكمة الفضائية: -

تعد المحكمة الفضائية( cyber Tribunal)) في الحقيقة أحد صور نظام التحكيم المؤسسي الإلكتروني فهي تطوير النظام التحكيم المؤسسي التقليدي، وخلق هذا النظام وتم تطويره لكي يتم احتضان المنازعات التي تنشأ عن التعامل بوسائل الإلكترونية الحديثة والتي يتم إبرامها من خلال شبكات الاتصال الحديثة وخصوصأ الإنترنت وهذاما سنتناوله بالتفصيل في هذه النقطة البحثية.

والمحكمة الفضائية من أهم التنظيمات الذاتية لتسوية المنازعات إلكترونية ، حيث تقوم بتقديم خدمات الوساطة والتحكيم عبر قنوات ووسائط إلكترونية، حيث تجري الإجراءات بطرق إلكترونية علي الموقع الشبكي للمحكمة بداية من ملئ نموذج إلكتروني لطلب التسوية، ومرورا بالإجراءات التي تفرغ في أشكال إلكترونية وانتهاءا بإصدار المحكم، ومن ثم قيده علي الموقع الشبكي للقضية (۶۲). - حيث أنه في غضون عام ۱۹۹6م لاحت في سماء العدالة البديلة فكرة إنشاء المحكمة الفضائية (Cyber Tribunal)، بكندا علي إثر ظهور دعوي

نادي المعالجه - فض المنازعات الناشئة عن البيئة الإلكترونية والمشكلات العملية الناتجة عنها بطريقة إلكترونية من خلال التعامل على شبكة الإنترنت وبصفة خاصة منازعات المستهلكين والتجار الناجمة عن التعامل الإلكتروني، وذلك في الفضاء الافتراضي الفسيح من خلال ذات الوسائل المستخدمة في إبرام هذه المعاملات من خلال شبكة الإنترنت. دعا ذلك كل من الأساتذة: كريم بن يخلف karim Benyekhlef، وبيير ترودل Pierre Trudel وهما الأستاذان بمركز دراسات القانون العام، كلية الحقوق جامعة مونتريال بكندا، إلى إنشاء وتصميم المشروع الأكاديمي التجريبي المعالجة المنازعات الناشئة عن المعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت بطريقة إلكترونية، أي باستخدام ذات الشبكة التي كانت في الأصل وسيلة إتمام هذه المعاملات. وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الغاية الأساسية من هذا المشروع هو محاولة استئثار شبكة الإنترنت بحل المنازعات الناتجة عن المعاملات التي تبرم من خلالها، لتصبح في ذات الوقت مسرحا للمعاملات التجارية وساحه قضائية للمنازعات الناشئة عنها، بما يعني محاولة إقصاء الوسائل التقليدية للتقاضي قدر الإمكان عن المجال الإلكتروني ). وفي يوليو ۱۹۹۹ تم تأسيس نظام بالمحكمة الفضائية لتسوية المنازعات عبر الإنترنت بشأن أسماء النطاقات (noms de domains) منازعات أسماء القول النسبية وتكون هذه التسوية بين صاحب علامة تجارية وصاحب اسم نطاق وكان من شأن ذلك توفير الوقت والكلفة وكان ذلك بالتعاون بين الأساتذة les professeurs

و مایکل فرومكين Michael froomkin : من جامعة ميامي University) of Miami )

، وديفيد بوست( David Post ) ، من جامعة تمبل (University Temple) إيثان كاتش (Ethan Katsh) من جامعة ماساشوستس University of) Massachusetts)

کریم بن يخلف (karim Benyekhlef) من جامعة مونتريال University de) Montereal )(45).

وجدير بالذكر أن شئون التنمية الاقتصادية الكندية قد قدمت دعمها لهذه الفكرة الرائدة، مما كان له أثر البالغ في انتهاء المشروع وإتمامه في ديسمبر ۱۹۹۹م.

وقد عبر الأستاذان كريم بن يخلف وبيير ترودول عن الغاية من إنشاء المحكمة الفضائية صراحة عن وهي إنه ( من الممكن بحق اللجوء إلى شبكة الإنترنت لحل المنازعات الناشئة عن استخدامها ).

إلا إنه بالرغم من ذلك كان من الملاحظ أن المحكمة الفضائية ( cyber Triburtal) كانت ممارستها محدودة في ذلك الوقت وذلك بسبب طابعها التجريبي، وسياقها الأكاديمي، مما فرض بعض المعوقات في طريقها، ومما لا شك فيه أن الحال قد تغير تماما فيما يخص المحكمة في عهدها الأول ذو الطابع التجريبي والأكاديمي وضعها الحالي حيث أصبحت من أهم المؤسسات التحكيمية الإلكترونية.

. أن المحكمة الفضائية تعد وبحق اهم مؤسسة تحكيمية إلكترونية في الوضع الراهن، لما تتمتع به من مميزات في نظام اللائحة المنظمة لها والتي تهدف إلي وضع قواعد سلوك تتفق وطبيعة التجارة الإلكترنيه سلامة بياناتها من ناحية، وتسوية منازعاتها بموجب نظام يكفل مصر الإجراءات الإلكترونية وينضم إليه أطراف النزاع ويتحقق الارتباط به بموجب إطلا تعاقدي من ناحية، ومن ناحية أخري تصير هذه المحكمة شهادات مصادقة على المواقع الشبكية التي تستوفي الشروط المطلوبة بغرض بث الثقة بين الأطراف المتعاملة، وهذه الشهادات تفيد التزام أصحاب المواقع بتسوية الخلافات والمنازعات مع المتعاملين معهم وفقا للائحة المحكمة الفضائية وهذا يتطلب رضاء صريح من ذوي الشأن بتسوية النزاع عن طريق المحكمة الفضائية، فهذه المحكمة تضم قائمة علي أعلي مستوي من المحكمين القانونين وغير القانونين إلا إن معظمهم من المحامين وأساتذة الجامعات وهم علي قدر عال من الثقافة والتخصص والتميز في مجال الوساطة، والتحكيم، وقانون تكنولوجيا المعلومات؛ وبالإضافة إلى ذلك تمتلك أحدث الأجهزة الإلكترونية في عالم الاتصالات ويتوافر لديها طاقم سكرتارية علي قدر عال من المهنية، هذا القدر يمكنهم من التعامل مع البيئة الإلكترونية وما تحويه هذه البيئة من فنيات بسهولة ويسر وإتقان ويأتي ذلك كله تحقيقا لرغبة القائمين على هذه المحكمة في إحداث طفره قضائية في مجال التحكيم الإلكتروني باعتبار إن الواقع سيشهد بأنه صاحب الاختصاص الأصيل في كل منازعات التجارة الإلكترونية عما قريب.

أسباب تأسيس المحكمة الفضائية.

جاء تأسيس المحكمة القضائية بناء علي أسباب دفعت لإنشائها وجعلت من أمر إنشائها أمرا هاما وفعالا وله حتميته أسبابه أيضا:

ومن أهم الأسباب التي دفعت لإنشاء المحكمة الفضائية من وجهة نظر الباحث تتمثل في الآتي: ۱) الوصول إلي إطار كامل من القواعد القانونية والتنظيمية والفنية التي تنظم هذا النظام القضائي الجديد والذي يطلع ويتخصص في حل المنازعات باستخدام  الإجراءات المتبعة أمام المحكمة القضائية:

هذا وقد حرصت لائحة المحكمة الفضائية على وضع قواعد محددة لضبط آلية اللجوء للمحكمة (۵۳) من قبل الأطراف، وكيفية ممارسة المحكمة لعملها عند طرح نزاع عليها، ومسار الدعوي التحكيمية أمام هذه المحكمة المتخصصة

ويمكن أن نستعرض الأسس التي تضمنتها اللائحة (24) في هذا الشأن من خلال العناصر عدة عناصر هامه والتي وهي أولا: بدء الإجراءات أمام المحكمة الفضائية، وثانيا: جلسات التحكيم أمام المحكمة الفضائية، وثالثا: المواعيد الإجرائية أمام المحكمة الفضائية ورابعا: لغة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الفضائية، وخامسا: وقت المحدد للإجراءات أمام المحكمة الفضائية وسادسا: مقر التحكيم وفقا للائحة المحكمة الفضائية، وأخيرا إجراءات الإثبات أمام المحكمة الفضائية وذلك على النحو التالي: 

أولا: الإجراءات المتبعة أمام المحكمة القضائية:

على كل طرف يرغب في اللجوء إلى المحكمة القضائية، التقدم بطلب إلى امانة السر على الاستمارة المعدة لذلك، والمنشورة على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت ، وهذه الاستمارة تتضمن العديد من البيانات منها المتعلق بالأطراف، خليت يلزم ذكر اسم كل من المدعي والمدعى عليه. ومنها المتعلق بالطلب ذاته،

ت يتعين أن يذكر طبيعة وظروف النزاع، كما يلزم ذكر قيمة الدعوى والذي يعد رسالة هامة لتحديد النفقات والأتعاب التي تستحق للمحكمة، ويمكن ذكر أي

بمعلومات أو مذكرات شارحة في الاستمارة، وتتضمن الاستمارة كذلك على شروط التحكيم وعدد المحكمين وأسمائهم وصفاتهم، وتنتهي الاستمارة بتدوين التاريخ وأسماء الأطراف، ويعتبر التاريخ المدون على الاستمارة هو تاريخ بدء الإجراءات (26).

وعقب ذلك تقوم أمانة سر المحكمة الفضائية بدراسة الطلب، فإن وجدته مستوفية للبيانات المطلوبة، فعندئذ تقوم بإعلان المدعى عليه Defendeur بالطلب وبتاريخ تقديمة بواسطة البريد، على عنوانه الذي حدد من قبل المدعي Demandeur (۵۷). 

 ويعتبر المدعى عليه قد علم بالطلب من تاريخ تسلمه للإعلان المرسل إليه من قبل أمانة سر المحكمة الفضائية(۵۸)، على أنه يتضح من عجز الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة أن أي اتصال بالمدعى عليه، لاحق الإخطاره بالطلب يمكن أن يتم بأي وسيلة اتصال متاحة، وفي ذلك إشارة إلى إمكانية استخدام البريد الإلكتروني، ومشابهه للإعلان بأي إجراء يتعلق بالدعوى ، وذلك بعد أن تحقق علم المدعى عليه بدخوله في نظام المحكمة الفضائية ذات الإجراءات الإلكترونية.

وتنص مادة 7 (فقرة ۱،۲) من اللائحة المحكمة على أن: وللمدعى عليه الحق في الرد على طلبات المدعي في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بطلب التحكيم من قبل أمانة السر، على أن يكون الرد على الاستمارة المخصصة لذلك، والمطروحة على موقع أعمال المحكمة على شبكة الإنترنت. وللمدعى عليه الحق في التقدم بطلب فرعي كمقابل لطلب المدعي، سواء في مذكرته التي اشتملت على الرد على طلبات المدعي، أو في وقت لاحق أمام المحكمة على أن يرفق بالطلاب الفرعي النفقات الخاصة به.

والعلة في ذلك هي إتاحة فرصة متكافئة لكل طرف في طرح ادعاءاته ويعتبر الطلب الفرعي طلبا مستقلا يتحمل المدعى عليه عبء إثبات ما ورد في ذلك الطلب. وتنص مادة 4 ( فقرة ۱، ۲) من اللائحة المحكمة على أن: يكون تبادل الرسائل الكتابية فيما بين أطراف خصومة التحكيم وأمانة السر والمحكمة التحكيمية، عن طريق الاستمارات الموجودة على موقع المحكمة على الإنترنت.

ثانيا: إدارة الجلسات وفقا لنظام المحكمة الفضائية Audiences

تعمل المحكمة التحكيمية على سرعة الفصل في الدعوى بأسرع وقت ممكن، ولها في سبيل ذلك استخدام كل وسيلة معقولة، ومناسبة للسماح بتبادل البلاغات بشكل ملائم بين الأطراف (59).

من ذلك بصفة خاصة التليفون، والمداولة التليفزيونية، والفيديو كونفرنس أو أي وسیله مناسبه أخري، كالتطبيقات التي ستخدم حاليا بكل سهوله و يسر کتطبيق

20om، حيث يتيح المحادثة والتفاعل مباشر بين المستخدمين والبيانات. هذا ومازال التطور مستمرة، فالعلم كل لحظه فيه الجديد، وسيظهر الكثير والكثير من الوسائل الإلكترونية للاتصال. وبذلك يمكننا القول بأت هيئة تحكيم المحكمة تتمتع بسلطة واسعة بصدد ما تراه محققا لسرعة الفصل في الدعوى.

مادة ۱۸ فقرة ۱، ۲) من لائحة المحكمة على أن: وللم وتنص التحكيمية لطة اتخاذ أي تدبير أو إجراء مؤقت قد تراه ضروريا لكل أي د بين أطراف الخصومة، بيد أن الطلب الموجه للمحكمة بشأن اتخاذ أي تدبير وقتي لا يجوز اعتباره عدولا أو انتهاكا لاتفاق التحكيم.

ومن ثم يكون اختبار اللغة التي تتم بها إجراءات التحكيم من اختصاص هيئة التحكيم ذاتها، وليس لأمانة سر المحكمة، وللهيئة أن تقرر إجراء التحكيم اللغة واحدة أو أكثر من لغة، وهو يعد أمرا مقبولا في نطاق التحكيم الدولي، و تناسب كذلك مع التحكيم الإلكتروني، وطبيعة المنازعات التي تعرض عليه، والتي تتم في إطار بيئة إلكترونية وبين أجناس مختلفة.

بيد أنه يتعين على هيئة التحكيم عند تحديد اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، أن تضع في اعتبارها اللغة المحرر بها العقد والظروف التي مر بها تحريره.

خامسا: سرية الإجراءات la confidentialité de la procedure | طبقا للمادة 18 ( فقرة ۱،۲،۳) من لائحة محكمة الفضاء فإنه يتعين نشر جميع الوثائق، والمستندات ذات الصلة بالدعوى، وطلب التحكيم والرد عليه والبلاغات التي تتم لأطراف الخصومة التحكيمية، وأدلة الإثبات على ملف القضية المطروح على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت. وتعتبر جميع البيانات المنشورة عن القضية على الموقع سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من خلال أمانة السر ومحكمة التحكيم والأطراف، أو من يمثلهم قانوناء. . .

وجميع هؤلاء يلتزمون بالدخول على موقع القضية بطريقة مشروعة ومنتظمة، كما أن لهم الحق في العلم بكل جديد يطرأ في الدعوي.

سادسا :مقر التحكيم :Siege de l'arbitrage

يكون مقر المحكمة التحكيمية (66) حصريا هو المقر القانون وهو يلزم المحكم بمكان محدد لمتابعة إجراءات سير القضية تتشكل المحكمة التحكيمية فإن أمانة سر المحكمة تستطيع حصريا هو المقر القانوني للتحكيم، مراعات سير القضية (61) ، وقبل أن تو سر المحكمة تستطيع، وبناء على طلب الأطراف أن تحدد مكانا مؤقتا ليكون مقرا للتحكيم (68) ، وتحدد المحكمة التحكيمية مكان التحكيم مع الأخذ في الاعتبار ظروف الدعوى ورغبات الأطراف.

سابعا : إجراءات الإثبات أمام المحكمة الفضائية :Regles de Prevue's يتضح من المادة (۲۰) من اللائحة أن القاعدة هي

حرية الإثبات أمام المحكمة التحكيمية، فلا توجد ثمة قيود يلتزم الأطراف بها في إثبات دعواهم، فللأطراف وطوال سير الإجراءات حرية إثبات ادعاء اتهم بكل دليل ممكن وبما يروه مناسبا، ما لم يتفق الأطراف على قواعد إثبات خاصة.

بيد أن حرية الإثبات الممنوحة للأطراف لا تقيد أمانة السر أو المحكمة التحكيمية في هذا الشأن، فللمحكمة وأمانة السر الحق - وفي أي مرحلة من مراحل سير الدعوى - في أن تطلب من الأطراف تقديم نسخة أصلية من المستندات المقدمة من الأطراف في شكل إلكتروني.

 تشكيل هيئة التحكيم أمام المحكمة الفضائية ونعرض فيه لتعيين المحكمين، وواجباتهم، وإجراءات رد المحكم، واستبداله بغيره، وذلك فيما يلي:

أولا: تعيين المحكمين Nomination يشير مصطلح Tribunal Arbitral والوارد باللائحة إلى

المحكمة التحكيمية، إلى تعيين هيئة التحكيم والتي قد تكون من محكم وحيد أو من لجنة من ثلاثة محكمين.

وتشكل هيئة التحكيم وفقا للائحة المحكمة الفضائية: بتسمية محكم وحيد أو ثلاثة محكمين، واختيارهم وتحديد عددهم مسألة تتولاها السكرتارية وليس للأطراف ادخل فيها. وهذا الأمر محل نظر للباحث: كان من المفترض أن يسمح للأطراف باختيار هيئة التحكيم وفقا للدارج في نظام التحكيم، ولو كأمر اختياري احتياطي ممكن تفعيله، وممكن السماح لسكرتارية المحكمة القيام بهذا الأمر ولكن بناء علي رغبتهم.

وفي حالة تعدد المحكمين فإنهم يختارون رئيسا لهم فيما بينهم، فإن لم يتفقوا على الاختيار تولت أمانة السر اختياره بنفسها. وتحرص السكرتارية

على تزويد أعضاء المحكمة بكلمة سر، كدليل للدخول على القضية على موقع المحكمة في شبكة الإنترنت.

ثانيا: واجبات واستقلال المحكمين Devoirs et Independence des arbitres حرصت لائحة المحكمة على اشتراط أن يكون أعضاء محكمة التحكيم التقلين تجاه أطراف خصومة التحكيم . وعلى المحكم قبل قبول مهمته في الدعوى التأكيد على استقلاليته ونزاهته ؛ لينفي أي شك قد يساور الأطراف حول لك، وعليه الإفصاح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته أو استقلاله، وتلتزم أمانة السر بنشر ذلك على الموقع على شبكة الإنترنت.

أولا: القواعد التي تطبق على الإجراءات applicables a la procedure

في إطار لائحة التحكيم الإلكترونية فإن إدارة الإجراءات تخضع لسلطة المحكمة، إلا أنه لا يوجد قانون إجرائي رسمي يطبق في هذا الشأن، ولی كل الأحوال تسعى المحكمة التحكيمية للتوصل إلى طريقة عادلة ومتوازنة تسمح لكل طرف بفرصة الاستماع إليه على نحو كاف.

ثانيا: القواعد التي تطبق على موضوع النزاع Regles applicables a la procédure

طبقا للمادة (15) من لائحة المحكمة، للأطراف حرية اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع، وتلتزم المحكمة بتطبيقه، أما في حالة عدم اختيار الأطراف للقانون الذي يطبق على النزاع، تتولى المحكمة التحكيمية بنفسها مهمة اختيار القواعد المناسبة التي تطبق على النزاع، والتي ترتبط بالنزاع باونق الروابط. كأن ترى المحكمة من تطبيق قانون محل إبرام العقد أو قانون بلد تنفيذه أو قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين أو قانون موطنهما المشترك

في إطار لائحة التحكيم لمحكمة الفضاء الإلكترونية ووفقا لنص المادة 15 (فقره ۲، ۳) فإنه: وفي جميع الأحوال تضع المحكمة في اعتبارها عند الاختبار شروط العقد، والأعراف التجارية المتعلقة بالمعاملات بالمعامله موضوع النزاع، ويجوز للمحكمة التحكيمية أن تفصل في النزاع صلحا إذا خولها الأطراف ذلك.

ثالثا: إصدار الحكم:Sentence وتطبيقا للائحة التحكيم الإلكترونية لمحكمة القضاء ووفقا لنص الماده ۲۳ فقره ۱، ۲) فإن بعد غلق باب المرافعة في الدعوى، يتعين على المحكمة أن تحدد میعادا النطق بالحكم، ويمكن مد مهلة النطق بالحكم إن كان هناك ضرورة تبرر تلك، ويصدر الحكم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين، أما إن كان محكما وحيدا فإنه هو الذي يتولى إصدار الحكم بمفرده.

ويلزم صدور الحكم مسببا، وأن يكون موقعا ويشار فيه إلى التاريخ الذي صدر فيه. وتتولى السكرتارية نشر الحكم على موقع القضية وتبلغ به الأطراف بكل وسيلة اتصال ممكنة وفعالة بعد احتساب المصروفات، ويتعين ملاحظة أن الحكم الصادر من المحكمة يكون نهائيا غير قابل للطعن عليه بالاستئناف.

وجدير بالذكر أنه في حالة وقوع خطأ في الحكم، يكون للمحكمة من تلقاء نفسها وفي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم، تصحيح أي خطأ

مادي أو حسابي أو إملائي يرد في الحكم. كما يمكن أن يقدم طلب تصحيح الحكم من قبل أحد طرفي خصومة التحكيم، بيد أنه يتعين تقديم الطلب خلال سبعة أيام فقط من تاريخ إعلان حكم التحكيم، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة للطرف الأخر سبعة أيام إضافية ؛ حتى يتمكن من إرسال أي تعليق على طلب

تصحيح الحكم المقدم.