التحكيم / التحكيم القضائي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / دور القضاء في إجراءات التحكيم
إذا شرع المحكم في نظر الدعوى التحكيمية فإنه يسري عليـه كافة الإجراءات القضائية اللازمة لنظر هذه الدعوى؛ لأن التحكيم نوع من القضاء يشترك معه في طرقه وإجراءاته الموصلة إلى إظهار الحق، ويبدأ دور القضاء في رعاية إجراءات التحكيم منذ أول خطوة له فيتم إبلاغ وثيقة التحكيم بعد اعتمادها من قبل الجهة المختصة بنظر الخصومة أصلا ، من قبل هذه الجهة ويتم تكليف أحد موظفي هذه الجهة بتولي كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم ، ويجب أن يكون هذا التبليغ باللغة العربية من نسختين أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن هذا الإخطار والتبليغ ما يلي:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخطار.
- اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته، أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
- اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الإخطار والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة.
- اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان فآخر موطن كان له
هـ - اسم ووظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته للجهة المختصة.
انظر المادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي الصادرة ب- رقم م ٤٦ في ١٩٨٣/٤/٢٥م وانظر المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الصادرة برقم ۲۰۱۲/۷/م في ١٩٨٥/٥/٢٧م.
و ـ اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له وهذا بالنسبة لإبلاغ الشخصيات الذاتية، وأما ما عداهم فيتم التبليغ على الصفة التالية:
— ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وأمراء المناطق ومديري الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص.
- ما يتعلق بالشخصيات العامة للنائب عنها نظاما أو من يقوم مقامه.
- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يسلم لهذا الفرع أو الوكيل .
وبعد حضور الخصوم لهيئة المحاكمة يتم سماع الدعوى والنظر فيها وتكون جلسات المحاكمة علنية لأن علنية جلسات التقاضي هي الأصل، ويمكن أن تكون هذه الجلسات سرية بناء على رأي هيئة المحاكمة، أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم . وتكون لغة الجلسات المعتمدة في الترافع هي اللغة العربية وإذا كان أحد أطراف الخصومة لا يحسنها فيلزمه إحضار من يتولى أعمال الترجمة له ويشترط في هذا المترجم أن يكون موثوقا به.
ويتم ضبط وتوثيق جميع الأقوال والإجراءات التي تتم في جلسة المحاكمة وترصد في محضر خاص بهذه القضية يوقع عليه من قبل جميع المختصين بهذه الدعوى من الخصوم والمترجمين والكاتب والمحكم ونحوه.
ويراعي المحكم في أثناء المحاكمة ضبط الجلسة وإدارتها، وإذا حصل من أحد الحاضرين ما يخل بالأدب العام أو يتنافى مع أصول التقاضي فيتم رصد محضر بالواقع ويحال لجهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بحقه .
وتجري المحاكمة على وفق الأصول القضائية المعتبرة شرعا ونظاما ويسري على التحكيم ما يتم العمل به في الجهات القضائية المختصة بنظر الدعوى ابتداء وفي حال تخطي هيئة التحكيم لشيء من هذه الإجراءات أو إهمالها فإن للجهة القضائية المختصة في نظر الدعوى تقرير ما يلزم حيال توجيه هيئة المحاكمة إلى الصحيح من الإجراءات الشرعية والنظامية.