الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 49 / التحكيم والقضاء

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 49
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

 

 التحكيم والقضاء

 القضاء مسلك طبيعى لفض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة والأشخاص الاعتبارية، إلا أن تطور الحياة المدنية وتطور التجارة وأساليبها أدت إلى البحث عن وسائل بديلة عنه کوسائل اختيارية تتسم بالسرعة والمرونة، فكان التحكيم مع غيره من الطرق شلالا صاخبة من التمازج والتقارب والتفاوت مع القضاء ومسلكا لا لبس فيه للوصول لتحقيق العدالة وهناك فروقات متعددة بين التحكيم والقضاء سوف نلخصها بما يلي: 

1- التحكيم قضاء خاص تفرضه إرادة الأطراف ليفصل في النزاع، وهم يختارون لفة ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. بينما القضاء سلطة من سلطات الدولة بحق القانون ويطبقه وله مكان محدد يمارس عمله فيه وهو ما يسمى القصر العدلي،

 ۲- يجوز للتحكيم الا يتقيد بقانون أصول المحاكمات أو بنظام محدد، فإجراءاته مبسطة ويسود فيها جو من التسامح والتقبل، أي أنه لا يلتزم بالقواعد الآمرة في النظام القانوني، أما بالنسبة للقضاء فهو يخضع لإجراءات إلزامية وقواعد آمرة لا يجوز له مخالفتها تحت طائلة بطلان الإجراء. 

3- الفرق الأساسي الذي يميز التحكيم عن القضاء هو الجبرية، أي أن للقضاء صلاحية الأحكام بالقوة الجبرية، أما هيئة التحكيم فلا تملك هذه الصلاحية وولايتها قاصرة على إصدار الحكم. 

4-  يجوز تفويض المحكم بالصلح بين أطراف النزاع وهذه الميزة ينفرد بها التحكيم عن الفضاء.

5-  يضاف إلى ما تقدم إعطاء هيئة التحكيم فترة زمنية محددة لإصدار الحكم، أما القضاء فإن الوقت غير محدد لإصدار الأحكام وقد يستغرق وقتا طويلا.

 6-  الأصل السرية و جلسات التحكيم وذلك حسب ، وهذا عكس القضاء الذي يجب أن تكون جلسانه علنية إلا في حالات محددة قانونية.

 ۷- التحكيم يمكن أن يكون وطنية أو عربية ودولية، أما القضاء فهو محلي ووطني. 

۸- حكم التحكيم مبرم ودرجات التقاضي فيه واحدة في أغلب التشريعات، أما الحكم القضائي فيصدر قابلا للطعن ودرجات التقاضي على مرحلتين درجة أولى ودرجة ثانية.

 ۹- الاختلاف بين التحكيم والقضاء في الهدف، أي أن هدف القضاء تحقيق مصلحة عامة، بينما هدف التحكيم تحقيق مصلحة خاصة.

جميع هذه الفروق تجعل التحكيم قضاء خاصة إلى جانب القضاء العادي، وعندما يتفق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم فإنهم لا يتنازلون عن القضاء العادي، إنما يتنازلون عن الالتجاء بدعواهم إلى القضاء العادي الذي تنظمه الدولة إلى فضاء آخريختارون فيه قضاتهم وتعترف به الدولة. فالتحكيم نوع من أنواع الفضاء إلى جانب قضاء الدولة.

 

 دور القضاء قبل صدور حكم التحكيم

تمهيد عام؛ إن تحقيق التوازن بين استقلال التحكيم وتدخل الدولة ليس بالأمر السهل، حيث إن مشكلة التحكيم تكمن با مدى استقلاله أو تبعيته للقضاء العادي، فرقابة المحاكم على التحكيم تتراوح بين الاتساع والضيق حسب نظام كل دولة، وقد أورد المشرع السوري في قانون التحكيم رقم (4) لعام ۲۰۰۸ مهمة المحكمة المنصوص عنها بين الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة التي عقدت اختصاص النظر مسائل التحكيم التي يشملها القانون المحكمة الاستئناف المدنية التي يجري في دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى، ويظل الاختصاص معقودا حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم، ويستمر إلى ما بعد صدور الحكم النهي للخصومة وفقا للمادة /40/ من قانون التحكيم السوري، أي أن المحكمة مختصة في النظر يدعوى البطلان التي تقع على الحكم وكذلك دعوی إكساء صيغة التنفيذ، إضافة إلى اختصاصها أثناء سير الإجراءات. بالتالي فإن للقضاء دورا مهما في دعوى التحكيم، ويؤدي وظائف متباينة في علاقته بقضاء التحكيم، ولتحقيق الفعالية القصوى من العملية التحكيمية، فإن التحكيم يلجأ إلى القضاء في مختلف المراحل التي يمر بها كون الفضاء سلطة عامة من سلطات الدولة، ومن الطبيعي أن يقدم المساعدة القضاء التحكيم في أغلب مراحله, وسنتناول هذا الدور قبل الفصل بالدعوى التحكيمية في مطلبين: - المطلب الأول: دور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم. - المطلب الثاني : دور القضاء في سير إجراءات الدعوى التحكيمية .

دور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم :

تمهيد: عفت المادة الأولى من قانون التحكيم السوري رقم (4) هيئة التحكيم بأنها الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقا لشروط اتفاق التحكيم،. فهي هيئة يختارها الأطراف بالإرادة المشتركة، أي أنه يتم تعيين محكم أو أكثر من قبل أطراف النزاع، وإذا تعذر ذلك لا يؤدي إلى بطلان أو تعطيل اتفاق التحكيم فتلجا في هذه الحالة إلى القضاء لتعيين المحكم، لذا سنتناول في هذا المطلب:

أولا - دور القضاء في تعيين المحكمين:

 بنت المادة /14/ من قانون التحكيم السوري حالات تدخل القضاء بسبب عدم اتفاق أطراف النزاع على اختيار المحكمين أو كيفيته ووقته وذلك وفق الآتي إذا اتفق أطراف النزاع على تسمية محكم واحد منذ البدء أو عند نشوء النزاع وتم تسميته بالعقد ابتداء فالأمر اتفاقي لا معقب عليه، أما إذا لم يتفقوا على تسمية المحكم أو امتنع أحدهما عن تسميته ، فيرجع الأمر إلى القضاء العادي أي إلى محكمة الاستئناف المدنية المختصة مكانيا باختيار المحكم بناء على طلب أحد الخصوم وقرارها بذلك ميرم. إذا اتفق الطرفان على أن يحال التحكيم إلى التحكيم التلاتي، أي أن هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكمة عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار محکم ثالث ويكون رئيسا للهيئة أما إذا لم يتفق المحكمان على تسمية الرئيس فإن محكمة الاستئناف المعرفة في المادة الثالثة من قانون التحكيم تتدخل بالمساعدة التعيين الرئيس بناء على طلب صاحب المصلحة وقرارها بهذا الشأن مبرم، وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى البند ج من المادة 14 من قانون التحكيم رقم 4 لعام ۲۰۰۸ إذا كان العقد يتضمن شرط التحكيم ونشب النزاع ولم يكن أي من الطرفين قد سمى محكما عنه ن العقد، فيرسل صاحب المصلحة إخطارا إلى الخصم يخطره بضرورة تعيين محكم، فإذا لم يعين المرسل له محكمة خلال ثلاثين يوما التالية لتسليمه طلب التحكيم يلجأ صاحب المصلحة أو طالب التحكيم إلى المحكمة المختصة بطلب التعيين المحكم الآخر.

 قد يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة المعرفة في المادة الثالثة التسمية رئيس الهيئة ومحكم عن الطرف الأخر، بطلب من المحكمة تعيين محكمين اثنين فتكون المحكمة مقيدة بتعيين اثنين على أن تحدد من منهما يترأس الهيئة.

تسري هذه الأحكام في حال تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ويكون قرار المحكمة نهائية غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن بمقتضى المادة /14/ الفقرة الخامسة، ويقبل القرار الصادر برد طلب تعيين المحكمين الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتبليغ الفرار، وبذلك نجد أن المشرع كان موفقأ بوضع ضوابط لألية تعيين المحكمين في حال عدم اتفاق أطراف التحكيم، وكذلك بالنسبة للطعن بالقرار الصادر عن المحكمة والهدف الأساسي من ذلك ينصب على تحقيق سرعة البت في قضايا التحكيم.

 إن القانون بتحويله المحكمة سلطة تعيين المحكم لم يفرق بين التحكيم في القضاء والتحكم بالصلح، ولربما كان الهدف من ذلك الحيلولة دون تملص اتفاق أطراف التحكيم من تنفيذه تحت ذريعة تفویض المحكمين بالصلح.

 ولا يجوز للمحكمة أن تعمد إلى تعيين المحكم بمجرد امتناع أحد أطراف النزاع عن تعيين محكمه إذا كان هنالك شرط خاص بين طرفي النزاع حول كيفية تعيينه في حال الخلاف، لأنه في هذه الحالة لابد من احترام إرادة أطراف النزاع.

ولا تقبل المحكمة طلب التعيين إلا بعد التأكد مما يلي:

 وجود اتفاق على التحكيم غير ظاهر البطلان بين الطرفين، فإذا ظهر للمحكمة أنه لا يوجد اتفاق على التحكيم، أو أن هذا الاتفاق قد سقط لانقضاء الميعاد لا تقبل الطلب

 - أن يكون المدعي والمدعى عليه طرفین في اتفاق التحكيم .

- ألا يكون الأطراف قد اتفقوا على اختيار وسيلة أخرى لتعيين المحكمين، سواء بواسطة شخص أو عن طريق مركز تحكيم 

- أن يكون النزاع محل التحكيم قد نشأ بالفعل. - أن تكون الثلاثين يوما قد انقضت دون تعيين محكم.

ثانيا- دور القضاء في رد المحكم:

 يحتاج إحقاق الحق وحسم النزاع بين الأطراف إلى النزاهة والحياد اللذين يمثلان جوهر الفضاء وأساس التحكيم، لذا يجب على من يتولاه أن بيته عن كل شائية تخل يميزان العدالة، والحياد والاستقلال شعاره ورقيبه، ولكن القانون يضع على عائق المحكم التزاما عند قبوله لمهمته بالإفصاح عن أي ظروف من شأنها الشك حول استقلاله.

 فإذا أفصح عن هذا السبب فإن المحتكم يعتبر عالما بذلك منذ إبلاغه بهذا الأمر، أما إذا لم يفصح عنه فهذا يعتبر قرينة فضائية لرد المحكم وهي قرينة تقبل إثبات العكس من خصم طالب الرد. لهذه الأسباب كفل قانون التحكيم السوري رقم (4) لعام ۲۰۰۸ حق رد المحكم، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة /18/ من قانون التحكيم على ما يلي:.

لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي، أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها ی القانون»، وتنص المادة (19) من قانون التحكيم على ما يلي:

 1، يقدم طلب الرد إلى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون مرفقا به الأوراق المؤيدة له خلال

مدة 15 يوما من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد

 ۲، تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب

رده 

۳، يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد، أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية. 4، لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته، د. إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما تم من إجراءات، بما في ذلك حكم التحكيم، كأنه لم يكن من تاريخ قيام سیب الرد وبالرجوع إلى المواد المشار إليها سابقا نجد أن قانون التحكيم أجاز رد المحكم كما يرد القاضي، وهذا حق الأطراف النزاع إذا وجدوا أن هناك ما يتعارض مع مصالحهم ويضر بهم، إلا أن قانون التحكيم لم يترك رد المحكمين رهنا بإرادة أطراف النزاع إنما قيده بالأسباب التي يجوز فيها رد القاضي على وجه الحصر قياسا بنص المادة (۱۷۶) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي جاء فيها: 

 1. إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.

 ۲. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة 

٣. إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.

4. إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه

 5. إذا سبق أن كان شاهدا في القضية

6. إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.

 ۷. إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.

 ۸، إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أقربائه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة .

ويجوز لكل من أطراف النزاع طلب رد المحكم الذي يختاره الخصم، أو الذي تم تعيينه من قبل المحكمة أو الذي تمت تسميته من قبل مركز التحكيم .

إلا أنه لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه إلا السبب تبنيه بعد أن تم هذا التعيين عملا بالفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التحكيم، كما يجوز رد محكم واحد أو جميع المحكمين ويشترط لقبول طلب رد المحكم تقديم طلب مكتوب مرفقة بالمستندات والأوراق المؤيدة للطلب إلى محكمة الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة لرده، ويشترط أن يكون سبب رد المحكم قد حدث بعد الاتفاق على التحكيم، لأن اتفاق أطراف النزاع على التحكيم وهم على علم بأسباب رده يفيد قبولهم بالمحكم، وعلى طالب الرد عبء إثبات تاريخ علمه بالأسباب الموجبة للرد وعليه تفصل محكمة الاستئناف في طلب رد المحكم في غرفة المذاكرة بعد سماع أقوال المحكم ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرمة.

وإذا قررت محكمة الاستئناف رد المحكم امتنع عليه متابعة نظر الدعوى مهما كانت المرحلة التي وصل إليها، كما يتوجب تعيين بديل عنه، وعلى من يحل بدلا عنه أن يتابع إجراءات التحكيم، وإذا رفض طلب رد المحكم فيعود المحكم إلى متابعة إجراءات التحكيم ابتداء من المرحلة التي وقفت عندها، وإن دعوی رد المحكم لا تقبل إلا مرة واحدة حتى لا تصبح وسيلة لعرقلة السير في إجراءات التحكيم

ثالثا - دور القضاء في عزل المحكم: 

إذا قبل المحكم مهنة التحكيم وتعذر عليه أداء مهمته ولم يباشرها، أو انقطع عن أدائها سواء بعذر أو بغیر عذر على نحو أدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، ومع ذلك لم ينت عن مهمته ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المشار إليها في المادة /۳/ من قانون التحكيم السوري إنهاء مهمته أو عزله، حيث تنص الفقرة /۲/ من المادة /۲۰/ من قانون التحكيم أنه إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبوله أكثر من / ۳۰/ يوما وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل إذا لم يتفق الطرفان على عزله بقرار میرم من المحكمة المعرفة بالمادة الثالثة من هذا القانون، تتخذه غرفة المذاكرة بناء على طلب أحد الطرفين».

ويستفاد من هذا النص أن للقضاء دورا في إنهاء مهمة المحكم الذي يتخلف عن أداء مهمته أو قيام أسباب قانونية كفقدانه للأهلية واتخاذ قرار الحجر عليه أو حرمانه من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجنابة أو جنحة مخلة بالشرف أو إشهار إفلاسه، وقد يتعذر عليه الاستمرار بمهمته لأسباب واقعية مثل المرض أو الموت، وقد يمتنع عن أداء مهمته بإرادته بصورة دائمة أو متقطعة مما يترتب عليه التأخير في إجراءات التحكيم دون مبرر

ويشترط لكي تقوم المحكمة المعرفة بالمادة /۳/ بإنهاء مهمة المحكم:

1- أن يتخلف المحكم عن أداء مهمته أو الانقطاع عن القيام بها بعد قبوله با ۳۰/ بومة.

 ۲، عدم اتفاق الأطراف على عزله، وأن يتقدم أحدهم بطلب العزل إلى محكمة الاستئناف التي يجب أن تتحقق من توافر إحدى الحالات التي يجوز معها عزل المحكم.

 ۳، تتخذ المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة ويصدر مبرما، وهذا الأمر لا يزيل المسؤولية عن المحتم، إذ أن المشرع نص عليه في المادة /۱۷/ من قانون التحكيم ومما لا شك فيه أن المشرع أنصف العملية التحكيمية بالعودة بهذا الأمر إلى محكمة الاستئناف لتكون صاحبة الولاية بعزل المحكم، وذلك لحماية إجراءات التحكيم من المماطلة والتسويف تحت أية ذريعة، وإن مدة / ۳۰/ يوما كفيلة بإظهار النوايا الحقيقية وراء عدم التزام المحكم المختار، وتحمله مسؤولية تقصيره يحمي فضاء التحكيم ويحمي المتضرر من هذا العمل.

رابعا - دور القضاء في حال عدم صدور حكم التحكيم في المدة المحددة:

 إن التزام المحكم هو التزام لغاية، وهذه الغاية تتجلى بإنهاء النزاع وإصدار حكم منهي للخصومة ضمن المدة المحددة في اتفاق التحكيم أو المنصوص عنها قانونا، وعندما تنتهي المدة القانونية أو الاتفاقية دون صدور حکم، فإنه يجوز لأطراف النزاع خلال / ۱۰/ أيام من انتهاء مدة التحكيم اللجوء إلى المحكمة المعرفة في المادة الثالثة من قانون التحكيم يطلب قرار لتجديد مدة التحكيم، فتصدر المحكمة قرارا بتجديدها لمدة /۹۰/ يوما لمرة واحدة، أو يرد هذا الطلب ويكون قرارا مېرما تتخذه المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم، وذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة /۲۷/ من قانون التحكيم.

 دور القضاء في التدابير الوقتية والتحفظية :

تمهيد، إن عمل المحكم كعمل القاضي يجب أن يوفر الضمانات العدالة والخير للمتقاضين، ولكن إذا طرأ أثناء النظر بدعوى قضائية أو بمناسيتها الحاجة إلى اتخاذ تدابیر وقتية وتحفظية تتصف بطابع العجلة ولا يمكن أن تنتظر انتهاء دعوى الأساس لأجل اتخاذها تحت طائلة فقدان فعالية حكم الأساس، يتم اللجوء إلى القاضي المختص بالنظر في هذا التدبير وهو عادة قاضي الأمور المستعجلة. وعليه سنتناول في هذا المبحث ما يلي

أولا - دور القضاء في وضع إشارة الدعوي:

 إن وضع إشارة الدعوى: «هو إجراء تحفظي مؤقت يوضع على صحيفة العقار في السجل العقاري لتكون بمثابة إعلام للكافة بأن الحق العيني الذي أقيمت من أجله الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد تنتج عنها أثار ثلفي أو تحد من حقوق الشخص المسجل على اسمه العقار السجل العقاري، سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباریا.. وقد تقتضي طبيعة وظروف النزاع المطروح على هيئة التحكيم اتخاذ قرار بوضع إشارة الدعوى، ففي هذه الحالة بأخذ القضاء دوره وينعقد الاختصاص للمحكمة الاستئناف المعرفة بالمادة 3، فيتقدم طالب التحكيم إلى المحكمة لوضع إشارة الدعوى حيث تبت بالطلب غرفة المذاكرة بقرار مبرم وذلك حسب الفقرة /۴/ من المادة /۴/ من قانون التحكيم: «إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة

أي أن اتفاق التحكيم لا يخول هيئة التحكيم بإصدار قرار بوضع إشارة الدعوي، بل العودة إلى محكمة الاستئناف، إذ أن هذا الأمر من مهمة القضاء العادي، ودور القضاء هنا مساعد بسهل إجراءات التحكيم.

ثانيا - دور القضاء الإجراءات الوقتية والتحفظية:

 في القانون السوري عدة أنواع من التدابير الوقتية والتحفظية التي يجوز لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذها، ويمكن تحديدها كالتالي

 ۱، التدابير التحفظية التي من شأنها حفظ الحقوق أو الأوضاع القانونية، والأمثلة على ذلك (جرد الموجودات، فرض الحراسة القضائية، بيع الأموال القابلة للتلف، وكذلك تدابير إزالة التعدي).

 ۲، التدابير التحفظية التي من شأنها الحفاظ على وسائل الإثبات، وإلزام تقديمها بموجب أحكام القانون السوري الذي يعطي لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية تمكين أحد المتقاضيين من الاستحصال أو المحافظة على وسائل إثبات يخشى ضياعها.

 3. التدابير التحفظية التي من شأنها تجميد الأموال تحضيرا للتنفيذ عليها، ولقد عالجت الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة /۲۸/ من قانون التحكيم رقم (4) مسألة الإجراءات الوقتية والتحفظية وتصتا على ما يلي : (ف-5) يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم النهائي : (ف ) «يحق لأي من طريق التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء بإجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لاتخاذ إجراء تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

بموجب هاتين الفقرتين تقرر نوع من الاختصاص المشترك بين القضاء العادي وقضاء التحكيم، ونجد و ذلك ثلاث حالات؛ 

1، حالة الفقرة الخامسة التي أعطت لهيئة التحكيم حق اتخاذ التدابير الوقتية أو في جزء من الطلبات .

 ۲، حالة منح طريع التحكيم مراجعة قضاء الأمور المستعجلة، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لاتخاذ إجراء تحفظي وفقا للفقرة السادسة .

3، الحالة التي نصت عليها المادة الثالثة من قانون التحكيم، أي ينعقد الاختصاص المحكمة الاستئناف المدنية في مسائل التحكيم التي يشملها القانون حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. وحبذا لو أن قانون التحكيم أعطى لهيئة التحكيم اتخاذ قرارات وقتية وتحفظية كالحجز الاحتياطي، فجميع المحاكم تكون مختصة بإجراء الحجز الاحتياطي، إضافة إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء كانت صلح أو بداية أو شرعية أو الاستئناف أو النقض عندما تنظر في الموضوع أو يطعن أمامها بقرار رفض الحجز الاحتياطي، وكذلك المحاكم واللجان العمالية والزراعية ومحاكم الجمارك، واستثنى المشرع هيئة التحكيم من هذا الأمر رغم أنها تنظر بدعوى أصل الحق. ويمكن لهيئة التحكيم أن تحكم بتثبيت الحجز الاحتياطي.

ثالثا - دور القضاء به استدعاء الشهود والأمر بالإنابة القضائية :

 استدعاء الشهود، يتم الإثبات بالشهادة بناء على طلب أحد الخصوم و الفضية، أو بمبادرة من هيئة التحكيم المعروض أمامها النزاع، عندما ترى في ذلك فائدة للحقيقة ولتستكمل قناعتها، ولما كان المحكم لا بعدو أن يكون لا حقيقة الأمر شخصا عاديا لا يملك سلطة القاضي في إجبار القير على الانصياع إلى ما تطلبه الخصومة التحكيمية من قواعد الإثبات، ومنها استدعاء شاهد للحضور لسماع شهادته أمام هيئة التحكيم بالوسائل التي تساعدها على إجباره للحضور عند امتناعه عن الإجابة، فإذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر بالقانون للهيئة التحكيم أن تطلب من محكمة الاستئناف المعرفة المادة الثالثة من قانون التحكيم السوري أن تحكم عليه حكما مېرما بالغرامة المقررة في القانون، وأن تقرر إحضاره جيرا، إذا أثبت الشاهد بعد إحضاره أن تخلفه كان راجعا إلى عذر مقبول جاز لها أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها، وبالتالي لهيئة التحكيم أن تلجا إلى القضاء ليلزم الشهود بالحضور بناء على الفقرة الأولى من المادة / ۳۶/ من قانون التحكيم السوري

2، الأمر بالإنابة القضائية، الإنابة القضائية هي عمل بموجبه تفوض محكمة المحكمة أخرى القيام مكانها و دائرة اختصاصها ببعض الإجراءات القضائية التي يقتضيها الفصل في دعوى مرفوعة أمامها والتي تعذر عليها مباشرتها بسبب المسافة أو أي مانع آخر، كأن يكون المال المراد معاينته في مكان بعيد عن مقر المحكمة المنيبة كما يجوز إنابة المحكمة لسماع شهادة الشاهد بالدعوى التحكيمية، وفي هذه الحالة تقدم هيئة التحكيم صحيفة استبيان تتضمن الحالة الخاصة للشاهد والوقائع المراد استشهاده عليها وترسل إلى المحكمة المنابة عن طريق محكمة الاستئناف المدنية التي يتم التحكيم في دائرة اختصاصها عملا بالفقرة الثانية من المادة /24/ من قانون التحكيم السوري رقم (4) لعام ۲۰۰۸ حيث إن هيئة التحكيم ليس من سلطتها أن تغيب عنها اتخاذ إجراء قضائي معين فتلجأ إلى المحكمة المختصة المشار إليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم، وهي المحكمة المتيية والمحكمة التي توجه إليها أمر الإنابة هي المحكمة المنابة، إذ يتوجب عليها أن تعد محضرا رسميا بالواقعة التي أتيت لأجلها يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط، ويرسل إلى هيئة التحكيم عن طريق محكمة الاستئناف المنية، ولا شك أن طلب الأمر بالإنابة القضائية بعز دور القضاء المساند والرديف لقضاء التحكيم التحقيق فعالية قصوى لعمل هيئة التحكيم.

رابعا - دور القضاء بإلزام الغير إبراز مستند بحوزته:

 هيئة التحكيم شانها شان القضاء يمكنها أن تلجأ إلى كل الوسائل للوصول إلى الحقيقة، شريطة مراعاة ضمانات التقاضي، ويمتاز دورها في هذا المجال بالمرونة والحرية في مدى الالتجاء إلى اجراءات الإثبات، ومن ذلك إعطاء الحق لهيئة التحكيم أن تلجأ إلى المحكمة المعرفة بالمادة الثالثة من قانون التحكيم السوري حسب الفقرة الثالثة من المادة / ۲۶/ الحكم بتكليف القير بإبراز مستند حوزته يعتبر ضروريا للحكم في النزاع، وفي هذه الحالة تلجأ هيئة التحكيم إلى محكمة الاستئناف المدنية التي تعمل ضمن دائرة اختصاصها في تنفيذ ما تقرره هيئة التحكيم في هذا الموضوع سيما أنه ليس للهيئة إدخال الغير

في القضية التحكيمية لتقديم المستند، لأن صلاحية هيئة التحكيم محدودة بالنزاع المطروح عليها وحسب اتفاق التحكيم، وإذا ما قررت هيئة التحكيم إلزام الخصم بتقديم المستند الذي بحوزته ولم يمتثل لقرارها كان لها أن تعتمد على أقوال الطرف الأخر صدق وجوده ومحتوياته دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي نص عليها قانون البينات

الخاتمة :

عرضنا فيما تقدم لدور قضاء الدولة في العملية التحكيمية قبل صدور الحكم المنهي للنزاع وخصوصا دوره المعاون و المساند في تشكيل هيئة التحكيم عند تعنت أحد أطراف النزاع و عدم تسمية محكمة الأمر الذي قد يجعل العملية التحكيمية في مأزق يشلها. و بقناعتي أن المحكم هو محور العملية التحكيمية لذا على المتقاضين اختيار الحكم بعناية، وأن يكون ذا خلق حسن ويمتاز بالحياد والنزاهة ومن أصحاب الخبرة بالعمل القانوني والمهني، لأن التحكيم عمل قضائي بحاجة إلى من يتقن الأعمال القانونية والسير بإجراءات التحكيم والمقدرة على التعامل مع موضوع النزاع وتهيئة الظروف المناسبة لإحقاق الحق والمحافظة على مزايا التحكيم، لذا نحتاج إلى توعية المتقاضين لخطورة اختيارهم وعدم الانجرار وراء العواطف وذلك لحماية مصالحهم وتحقيق العدالة، فالجهل بحقوقهم وحقيقة التحكيم يؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق وتفريغ التحكيم من محتواه وغاياته.

وبالنسبة لدور القضاء في القرارات التحفظية فحبذا لو أن قانون التحكيم رقم 4 لعام ۲۰۰۸ أعطى لهيئة التحكيم اتخاذ مثل هذه القرارات الحجز الاحتياطي، فجميع المحاكم تكون مختصة بإجراء الحجز الاحتياطي، إضافة إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء كانت صلح أو بداية أو شرعية أو الاستئناف أو النقض عندما تنظرية الموضوع أو يطعن أمامها بقرار رفض الحجز الاحتياطي، وكذللك المحاكم واللجان العمالية والزراعية ومحاكم الجمارك، واستثنى المشرع هيئة التحكيم من هذا الأمر رغم أنها تنظر بدعوى أصل الحق، ويمكن لهيئة التحكيم أن تحكم بتثبيت الحجز الاحتياطي مثلها مثل محاكم الموضوع، وهيئة التحكيم تقوم مقام محكمة الموضوع في نظر النزاع موضوعا لذلك، كان من الأجدى اعطاء الحق لهيئة التحكيم أن تصدر القرارات المتعلقة بالأمور التحفظية و خصوصا الحجز الاحتياطي.

وبالخلاصة يمكن طرح رأي يتمثل في العمل على حصر التحكيم في مراكز خاصة متخصصة، أي أن يجري التحكيم في ظل مراکز مرخصة لها قواعد منظمة وتخضع للرقابة الإدارية من قبل وزارة العدل، وتكون تحت إشراف مختصين قانونيا وعلميا، فالتحكيم المؤسسي نظام إجراءات سهل وميسر ولا يخل بأساسيات التقاضي ويجري التحكيم على أساسه، إضافة إلى التنويه إلى ضرورة إعداد المحكمين المختصين إعدادا مهنيا وقانونيا يتشابه مع إعداد القضاة في السلطة القضائية.

وهكذا أكون قد أنهيت هذا البحث، وكلي أمل أن أكون قد قدمت بحثا مكتمل العناصر ومفيد بمحتواه من الناحيتين العلمية والعملية فإن أصبت فضل من الله وإن أخفقت فحسبي أني حاولت.

 

قضية رقم (2)

الإجراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۲۹ بهذا الطلب لتعين المحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية السنة ۲۰۰۱، تتلخص أسباب الطلب بما يلي :

1-  المستدعي هو المدعي في الدعوى المدنية رقم ۲۰۱۷/۱۳۲ المسجلة لدى محكمة بداية رام الله موضوعها طلب تصديق قرار محکم صادر عن هيئة التحكيم المتضمن الزام المحكوم ضده محمود محمد علي جبيل بدفع مبلغ وقدره سبعة عشر الف دولار أمريكي محسوم منه قيمة الضريبة ليكون المبلغ الواجب دفعه اثني عشر ألفا ومائة دولار أمريكي بتاريخ ۰۱/۲۹ /. ۲۰۱۷ ۲.

2-  بتاریخ ۲۰۱۷/۰۱/۲۲ كان المحكوم ضده بموجب قرار التحكيم قد أقام دعوى أمام محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم ۲۰۱۷/94 موضوعها فسخ قرار التحكيم المذكور أعلاه.

 ۳، قررت محكمة بداية رام الله ضم الدعويين والنظر بهما من خلال الدعوى ۲۰۱۷/۹۶ بتاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۰۹ وإحالة ملفي الدعويين الى محكمة صلح رام الله على اساس ان الاختصاص ينعقد لها من جهة الاختصاص القيمي كون المبلغ المتوجب دفعه وفق قرار التحكيم هو ۱۲۱۰۰ دولار امريكي وسجلت لدى محكمة الصلح تحت الرقم ۲۰۱۹۰/۳۲ 4. بتاريخ ۲۰۱۹/۰۶/۱۱ أصدرت محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم

۲۰۱۹/۳۶۲ قرارا يقضي بعدم اختصاصها بنظر (طلب تصديق قرار التحكيم وطلب الغاء قرار التحكيم).

المحكمة:

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى الأوراق نجد أن المستدعي أيمن احمد سليمان الشوبكي ومحمود محمد علي جبيل اتفقا على احالة الخلاف بينهما حول الأعمال المنفذة والمبالغ المستحقة عن تنفيذ أعمال میكانیك و جمعية أصدقاء المريض (أبو ريا) في رام الله للتحكيم، حيث تم الاتفاق على اختيار هيئة التحكيم وذلك بتاريخ ۲۰۱۶/۰۵/۲۲ ، وبتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۲4

أصدرت هيئة التحكيم قرارا يقضي بالزام محمود محمد علي جبيل بدفع مبلغ ۱۲۱۰۰ دولار أمريكي لصالح المستدعي أيمن الشوبكي، حيث بادر الأخير الى تقديم الدعوي رقم ۲۰۱۷/۱۳۳ لدى محكمة بداية رام الله للتصديق على قرار هيئة التحكيم في حين تقدم محمود محمد علي جبيل بالدعوى رقم ۲۰۱۷/۹۶ لذات المحكمة طالبا الغاء قرار هيئة التحكيم المشار اليه، وبعد أن ضمت محكمة بداية رام الله الملفين لبعضهما أصدرت في ۲۰۱۹/۰۳/۰۵ قرارا يقضي بعدم اختصاصها لنظرهما بالقول أن الثابت للمحكمة أن قيمة الدعوى هو ۱۲۱۰۰ دولار أمريكي، وهي بذلك تقل عن عشرة الاف دينار وبذلك تكون محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص القيمي النظر الدعويين وبعد احالتهما الى محكمة الصلح سجلت تحت رقم ۲۰۱۹/۳۶۲ ، حيث قررت بتاريخ ۲۰۱۹/۰۶/۱۱ عدم اختصاصها النظر الدعويين بالقول ان محل التحكيم اساسا هو محاسبة غير مقدرة القيمة وبعطف النظر على ما قررته كلا المحكمتين، فإننا نجد أن النزاع محل التحكيم يتصل بأعمال الميكانيك المنفذة في جمعية أصدقاء المريض (أبو ريا) رام الله والمبالغ المستحقة عليها، وهي بذلك غير مقدرة القيمة اذ بنتيجة الوقوف على ما تم تنفيذه من الأعمال سوف تتحدد المبالغ المستحقة عنها، ولما كانت المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٣ لسنة ۲۰۰۰ 2 بند التعاريف ذكرت أن المحكمة المختصة في المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم اذا كان التحكيم محليا، فإننا نخلص الى أن المحكمة المختصة بنظرهاتين الدعويين هي محكمة بداية رام الله ، ولا عبرة لمقدار المبالغ المحكوم بها للمستدعي بموجب قرار هيئة التحكيم طالما أن الخلاف في الأساس بتعلق بالأعمال المنفذة ومن ثم حساب المبالغ المستحقة عليها وهي على هذا النحو غير محددة وغير مقدرة القيمة تقرر محكمة النقض تعيين محكمة بداية رام الله النظر الدعويين ۲۰۱۷/۹۶ و ۲۰۱۷/۱۳۲ وإحالة الدعويين الهيا للسير بهما حسب الأصول .

 حكما صدر تدقيقة باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲۸.