الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 35 / الاجتهاد التحكيمي المصري

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 35
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    32

التفاصيل طباعة نسخ

الاجتهاد التحكيمي المصري

رقم 1 - التحكيم الاجباري = عدم اختصاص - احاله - عدم دستورية - سليل (لا) - مفعول رجعي ..

يؤدي الحكم الصادر  بعدم الاهتمام بنظر الدعوى وبوحانها محكمة اخري وميره ونه نهائيا إلى إبرام المحكمة المحال ها | ادعوی بظرها ولو كان القضاء في مسالة الاختصاص فده بي على قاعده غير صحيحة في القانون. ، ورئب على الحكم بعدم دستورية له في القانون أو الالحة علم جواز تطيله من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم الذالك تاريخا أخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضربي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشرة وذالك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم اما در بعلم دمشورية هذا النهي

محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۱۱ تجاري، القضية رقم ۷۰ | لا ۱۲۰ق الحكيم، تاریخ ۲۰۰4/4/۲۸، عثمان أحمد عزام/ وزیر المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

باسم الشعب

محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (91) تجاري

بالجلسة العالية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار د.) برهان توحيد أمر الله رئیس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذينا عبد الرحيم عبد العاطي شيمي الرئيس المحكمة واسامي زين الدين المستشار وحضور السيد رامي سيد إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم ۷۰ لسنة ۱۲۰في المرفوع من عثمان أحمد عزام - بصفته مدير عام شركة المهندسون الاستشاريون العرب - 5 شارع ۷۷ المعادي - القاهرة ومحله المختار ميكب الأستاذ / ابراهيم سعد ابن - المحامي بالنقض بحلوان،

ضد

السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ويعلن سمپادته بمحله المختار بهيئة قضايا الدولة بعيني المجمع بتحري قسم قصر النيل - القاهرة..

الموضوع دعوى بطلان حكم التحكم الصادر بجلسة ۲۰۰۰/5/16 من هيئة التحكيم العالي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن المحكمة تحيل على الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية في الدعوى رقم ۲۰۰۲/۶۳۲۲ مدني کلي بتاریخ ۲۷/د / ۲۰۰۳ فيما أورده من بان لوقائع الدعوى وما قدمه الخصوم فيها من مستندات ودفاع وطلبات مما يغني عن تكرارها ويكفي انجازها في أن شركة المهندسون الاستشاريون العرب أقامت الدعوى المذكورة بتاريخ ۳/۲۶/ ۲۰۰۲ على وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى المصلحة الضرائب

طلبة للحكم وإلغاء قرار هيئة التحكيم العالية لمصلحة الضرائب على المبيعات المركزية بجنوب القاهرة/ مأمورية مصر القديمة، ادارة مساعدة المسجلين عن فترة النزاع ۹۸/۱۲، واعتباره كأن لم يكن في ضوء القضاء بعدم دستورية المادتين ۳۰، ۱۷ من القانون رقم ۱۹۹۱/۱۱ بشأن الضرائب على المبيعات...، على سند من القول أن هيئة التحكيم العالية لم مخص أوراق الدعوى ودفاعه فيها، وأنه من شأن قضاء المحكمة الدستورية العليا مؤخرة بعدم دستورية المادتين 17، 35 من قانون الضرائب على المبيعات، اعتبار قرار هيئة التحكيم العالية الطعين منعدما وأن يكون له الحق في عرض الدعوى إلا أن القرار المذكور قد صدر بتاريخ ۲۰۰۰/5/۱۱ وتم اعلانه له في ۲۰۰۰/۵/۳۱

- وقد دفع الحاضر عن المدعى عليه بصفته بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعية بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبول الدعوى كذلك لانتفاء شرط المصلحة – وطلب في باب الأحتياط الکلی حکم رفع الدعوى، وبجلسة ۲۰۰۳/۳/۲۷ قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها توعية بضر الدعوى وواحاتها إلى محكمة أمن القاهرة للأعاص، ،،، وذلك تأسيسا على أن طلبات المدنية في حقيقتها في مطلع على قرار من التحكيم العالية تحتمي به محكمة اسٹاف القاهرة باعتبارها محكمة المرحة الثانية. نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بالحساب على النحو السمين سحاصرها، وبجلسة ۲/۲۸/ ۲۰۰ فررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة ۲۰۰۶/۳/۳٠ وفيها تقرر مد أحلى النطق بالحكم لجلسة اليوم

وحيث أن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أنها ستلتزم بحكم الاحالة لما هو مقرر من أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها می محكمة أخرى وصيرورته نهائية - بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني - المحكمة المجال إليها الدعوى بظرها ولو كان القضاء في مسكة الاختصاص فد شي على قاعدة غير صحيحة في القانون، وسواء كانت المحكمة المذكورة من طبقة المحكمة التي قضت بالاحالة أو من طبقة أعلى راحتي منها

وحيث أن قرار هيئة التحكيم الطعين قد صدر في تحکیم اجباري استنادا إلى نص المادتين ۳۰، ۱۷ من قانون الضرية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۹۹۱/۱۱ - ويتاریخ ۲۰۰۱/۱/۶ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ۱۸/۰۹ ق بعدم دستورية نص المادتين المذكورتين وسقوط نص المادة (۳۶) من القانون سالف البيان، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ

۲۰۰۱/۱/۱۸

- ولما كان تنع الفقرة الثالثة من المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 ۱۹۷۹ المستقلة بموجب القانون رقم

۱۹۶۸/۱۹۸

- قد جرى على أنه اترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضربي لا يكون له في جميع الأحوال إلا في مباشر، وذلك دون اخلال بأستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النصي. ومفاد ذلك - على ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون - أنه يرتب على الحكم بعدم دستورية نصي في قانون غير ضرب عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، بيد أن هذا الأمر لا يعرف أي المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن بشي من هذا الأمر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور ذلك الحكم سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، ما لم تر المحكمة الدستورية العليا تقرير أثر غير رجعي الحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تعمل بعض الدعاوى الدستورية التي تنطرها بمراعاة العناصر المحيطة بها، وقدر الخطورة التي تلازمها. لما كان ذلك، وكان المدعي الم يرفع دعواه المائلة إلا في ۲۰۰۲/۳/۲۱

بعد مضي أكثر من أربعة عشر شهرة على نشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، ومن ثم فإن الأمر الرجعي لهذا الحكم لا يسحب على مراكز الخصوم وحقوقهم التي استقرت نهائية بحكم التحكيم الطعين والذي صدر النهائية وحسم جميع أوجه النزاع بين طرفي التداعي وحاز حجية الأمر المفضي وتكون دعوى البطلان قد أقيمت على غير أساس وتقضي المحكمة برفضها

وحيث أنه من المصروفات فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملا بقى المادتين 184، 140 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة برقص اند عوي، و المصروفات ومبلغ مائة حبه مقابل أتعاب المحاور

مصدر هذا الحكم واللي علة بحلية تحکیم اختباري - اتفاقی 

رقم ۲ - تحكيم - إجباري - المادة 16 - عدم دستورينها - تحكم احبار - أعلنت المحكمة الدستورية العليا علم الدستورية مقفرة و : من القانونه رقم ۸۳/۶۷ قانون التحكيم

 ٢- تكون دعوى بطلان أحكام التحكيم الاحري أهد رقم ۳/۶۷ ۱۹۸۸ جائزة أسوة باحكام المحكمي الاختياري. 

٣- فصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العم معي وبين شركة قطاع عام من ناحية ومن جهة حكومية مركره و ميلة عامة أو مية قطاع تحام أو مؤسسة عامة من ناحية أحرى التحكيم دون تحميره - يكون اشتراط وجود الفائف حکیم اصة حكم المحکمی  على التحكيم الاختياري، لأن المحكمين بتمون بود بهم  لاتهای .

محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۹۱ تجاري، القصبة رقم السنة ۱۲۰ قضائية، تاریخ 4/4/۲۸ ۲۰۰ شركة التمساح البناء ال الممثل القانوني للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتفيذ المشروعات ای والتعدينية).

باسم الشعب

محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (41) تجاري بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن دار القض، ء بشارع 26 يوليو بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المشار د. بورهان توحيد أمر الله المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين عبد الرحيم عبد العاطي * الرئيس المحكمة واسامي زين الدين المستشار وحضور السيد رامي إبراهيم أمين السر في الاستئناف قضائية القاهرة |

أصدرت الحكم الأني المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 88 لسنة "

المرفوع من

ب ه التمساح لبناء السفن (احدى شركات هيئة قناة السويس) ومقرها الورشة بالاسماعيلية ويمثلها رئيس مجلس ادارتها بصفته ومحله د ار الادارة القانونية للشركة بالاسماعيلية ومكتب الأستاذ اسماعيل محمد بد اللطيف المحامي بالنقض ۲۸ بشارع 26 يوليو - قسم الأربية -

ابدا الممثل القانوني للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ومقره 14 شارع الألفي - عمارة الثورة - بالقاهرة

الموضوع

من هيئة دعوی بطلان حكم الحكم الصادر بجلسة ۲۰۰۳/۹/۲۳ التحكيم في التحكيم رقم ۲۷ لن ۲۰۰۲م

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:

حيث أن الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم تتحصل في أنه بتاريخ ۱۹۹۳/۶/۱۸

أسند الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المدعى عليه الشركة التمساح لبناء السفن (إحدى شركات هيئة قناة السويس - بعد عيه - القيام بأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية في محطات مياه الشرب بمدن طلخا وبلقاس والجمالية كما أسندت إليها بعد ذلك أعمالا إضافية عبارة عن التركيبات الميكانيكية والكهربائية لمحطات بنها والقنطرة شرق - ثم قام الخلف بين الطرفين وتقدمت الشركة المدعية إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل بالطلب رقم ۲۷ اسة ۲۰۰۲ ضد الجهاز المدعى عليه طلبا للحكم بالزامه بالطلبات الميتة بصحيفة الفتاح الدعوى وصدر قرار مساعد وزير العدل لشؤون مكتب التحكيم رقم 11 لسنة ۲۰۰۲ بتشكيل هيئة التحكيم للفصل في طلب التحكيم المذكور - وبتاريخ ۲۰۰۳/۹/۲۳

قضت تلك الهيئة بعدم قبول هذا الطلب تأسيسا على أن التحكيم - الخاص به يخضع القانون التحكيم ۱۹۹۹/۲۷ وأن الطرفين لم يتفقة كتابة على اللجوء إلى التحكيم وخلا العقد المبرم بينهما من الأحالة إلى أي وثيقة تتضمن اتفاقأ على شيء من ذلك وبالتالي يكون الدفع المهدي بعدم قبول الطلب لعدم وجود اتفاق تحكيم في محله - أقامت الشركة المحكوم ضدها الدعوى المائلة طبية لقبولها شكلا وبطلان حكم التحكيم سالف البيان والغائه وإعادة الأوراق إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل طبقا للقانون رقم ۱۹۸۳/۹۷ للفصل في موضوع النزاع.. ورگت في ذلك إلى سببين أولهما هو أن حكم التحكيم الطعين قد خالف القانون إذ تنگر لاختصاص هيئة التحكيم انفرادة بنظر النزاع طبقا لنص المادة 56 من القانون رقم ۱۹۸۳/۹۷ كما أخطأ في فهمه وتطبيقه إذ أعمل أحكام القانون رقم ۱۹۹۹/۲۷

على الرغم من عدم انطباقها اعتبارا بأن هذا القانون الأمير منصور نطاق تطبيقه على التحكم الإختياري دون التحكيم

الاختياري

تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المس بمدارها وقام العام من الجهاز المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولالا بنظر الدعوى تأسيساً على أن العقد محل النزاع عقد إداري ومحكمة القضاء الأداري هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر المنازعة بشأنه كما طلب رفض الدعوى قولاً بإنطباق أحكام القانون رقم ١٩٩٤/٢٧ وعدم وجود الفاق تحكيم والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في أجل انقضي دون تقديم شيء منها.

وحيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قولاً بأن المنازعة التحكيمية التي فصل الحكم الطعين فيها تدور حول عقد اداري وبالتالي تختص بدعوى البطلان المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون التحكيم رقم ١٩٥٤/٢٧ فإن المحكمة تشير بادئ ذي بده إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/11/ ۲۰۰۳ (الجريدة الرسمية العدد (۲۲) تابع في ٢٠٠٣/٥/٢٩) بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من القانون رقم ۱۹۸۳/۹۷ باصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن وقد استندت المحكمة في ذلك إلى وأن المشرع أجاز الطعن على أحكام التحكيم بالبطلان سواء في قانون المرافعات (المادتان ٥١٢، ٥١٣) وفي قانون التحكيم رقم ١٩٩٤/٢٧ (المادتان 53، 54) التزاماً منه بالمبادئ الأساسية الضمانات التقاضي إعتباراً دعوى البطلان أدائه في تحقيق التوازن بين ما تقرر الأحكام المحكمين من حجية ونقاذ واجب وبين مواجهة حالة أن بور عسل المحكمين عوار يصيب أحكامهم في مقوماتها الأساسية بما يدفع إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة وأنه إذا كانت أحكام المحكمين التي تصدر طبقاً لقانون التحكيم وإن لم تكن قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنها تشارك أحكام المحاكم الأخرى في جواز الطعن عليها بدعوى البطلان التي نظمها القانون الأخير وأنه لما كان النص الطعين قد مايز بين سائر الأحكام القضائية والتحكيمية وبين الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم التي تشكل وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩٨٣/٩٧ واختص الأخير بمعاملة تحول الطعن عليها بدعوى البطلان أو بأي طريق آخر من طرق الطعن فإنه يكون قد خالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وخضوع الدولة لأحكامه بما يوقعه في حماة مخالفة المادتين (40، 60) من الدستور) وبناء على ذلك فإن دعوى بطلان أحكام التحكيم الاجباري الصادرة طبقاً للقانون رقم ٩٧/ ۱۹۸۳ تكون جائزة أسوة بأحكام المحكمين في التحكيم الاختياري ورفعاً للتمايز بين هذه الأحكام الأخيرة الأحكام الأولى أما المحكمة عن المختصة بنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم الإجباري المذكورة فإن المادة 56 من القانون رقم ۱۹۸۳/۹۷ قد جرت على أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض وبين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكمية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على النحو المبين في هذا القانون ومفاد ذلك أن المشرع اختص هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تقع بين من عددتهم المادة (56) المذكورة وأنه أخرج هذه المنازعات من اختصاص القضاء المحكمة وعضوية زين الدين المستشار وحضور السيد رامي سيد إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في القضية المفيدة بالجدول تحت رقم ۱۲۰/۹۹ في تحكيم المرفوعة من المؤسسة الهندسية للمقاولات ويمثلها قانونا السيد المهندس عدلى على عبد السلام خويطر، والكائن مقرها عمارة برج الجيزة الفيلي - شارع صلاح سالم - القاهرة، وموطنه المختار مكتب الأستاذ الدكتور ابراهيم على حسن المحامي بالنقض والادارية العليا الكائن في ۹۰ (أ شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة السيد الأستاذ / رئيس المجلس الأعلى للآثار (بصفته) ويعلن في مقره | الكائن 4 شارع الدكتور فخري عبد النور - العباسية - القاهرة

الموضوع

دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ۲۰۰۳/۳/۱۱

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:

حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لإصدار الحكم - نتحصل في أن شركة المؤسسة الهندسية للمقاولات أقامت هذه الدعوى على المجلس الأعلى للأكثر طلبا للحكم يطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ۱۳/۱۱ ۲۰۰۲ في المنازعة التحكيمية بين المدعية والمجلس المدعى عليه والقاضي: (۱) برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وباختصاصها. 

 (۲) بفسخ العقد المبرم بين طرفي التحكيم بتاریخ ۱۹۹۱۹/۲/۲۲ بشأن هدم وإنشاء مبنى قطاع المتاحف داخل حرم المتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة

(۳) بالزام الشركة المحكمة (المدعية بأن تؤدي للمجلس المدعی عليه مبلغ ۳۸۹۸۰۱ جنبه و(58) فرشة عبارة عن الفرق بين ما فضی به من تعویض ومصاريف للشركة المحكمة وبين قيمة الدفعة المقدمة وفوائدها

(4) بالتزام المجلس المحتكم ضده برد خطابي الضمان النهائي وضمان الدفعة المقدمة وقيمتها مبلغ ۸۹ة ألف جنيه للأول و ۱,۰۱۷,۷۱۳ جنيها و(10) قرشا للثاني.

(5) بالزام المحكم ضده بسداد نصف أتعاب التحكيم للمحكمة وقدره 40 ألف جنيه.

ما عدا ذلك من مقالات وذلك على عدد من القول أن المجلس العد في عليه اسه بارها دولية هدم وإنشاء مبنى قطاع المتحفي داخل حرم المتحف المصري يعود اليه التحرير بالقاهرة بقيمة إجمالية قدرها ۱۳, ۱۱,۱۰۱ مها وزارة | ثم قام الخلف بينهما ولجان الشركة المدنية إلى الحكم و قاهره بهیں المهندس الاستشاري محمد واجد حلوضي محكمة مي جابها وأحدار المجلس المدعى عليه المستشار هشام السيد مرايا محكمة في فيله، كما تولى وزير الاسكان - طبقا لشرط التحكيم - تعيين المهندم الأستشاريه عصام الدين محمد رشاد محكمة ثالثة ورئيسا لهيئة التحكيم

ولما كان حكم التحكيم الذي أصدرته هذه الهيئة في المراع قد شابه البطلان فقد أقامت الشركة المدعية دعواها المائلة حتي يقصي أنها عقليا ها سالفة البيان، وقد ر گنت في ذلك إلى ميبين

الأول: حاصله الإخلال بحق الدفاع إن نظرت هيئة التحكيم الراع في جلسة واحدة ورفضت طلب المدعية منحها فرية للرد على عاملة المستندات والمذكرة المقدمتين من المحلي المدعى عليه والسبب الثاني: هو تعيين أحد المحكمين على وجه يخالف القانون فره بان المستشار هشام مسرايا باشر الإجراءات كمحكم دون الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى بالمخالفة المقتضى المادة (13) من قانون السلطة القضائية رقم ۱۹۷۲/46 کما خلا حكم التحكيم الطعين من الإشارة إلى حصوله على تلك الموافقة تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر ماء وبجلسة ۲۰۰۶/۳/۳۱

قدم الحاضر عن المجلس المدعى عليه حافظه مستندات اطلع على محتواها الحاضر عن الشركة المدنية وقد طويت على صورة طبق الأصل من قرار السيد وزير العدل رقم ۲۰۰۲/۱۲۹۹ بتجديد ناپ المستشار هشام السيد سرايا الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة للعمل مستشارة قانونية بالمجلس الأعلى للآثار، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوى، وطلب الحاضران حجز الدعوى للحكم، والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في أجل قدم خلاله وكيل الشركة المدعية مذكرة ردد فيها ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وأضاف أن مبلة التحكيم أصدرت الحكم الطعين بعد مضي ساعات قليلة على انتهاء يوم نظر الدعوى في ۲۰۰۳/۳/۱۰ دون تمحيص لحقيقتها وأولاده الخلاف وتحقيق إدعاء كل طرف ودون أخطائه الفرصة لإبداء دفاعه ، فضلا عن صدور الحكم المذكور قبل موافقة وزير الثقافة على ترشيح المجلس المدعى عليه للمستشار هشام مسرايا كمحکم - وتعيين المحكم المرجح في ۲۰۰۰/۱۲/۳۱ قبل إختيار المستشار هشام سرايا بالمخالفة الترتيب اختيار المحكمين الوارد في البند السابع من عقد المقاولة المؤرخ ۱۹۹۹/۲/۲۲ الذي يقضي بأن نشكل هيئة التحكيم من محكم نختاره الشركة المحكمة ومحكم يختاره المجلس المدعى عليه والمحكم الثالث تختاره وزارة الاسكان والتعمير،

وحيث أن الأوراق خلت مما يفيد إعلان حكم التحكيم الطعين للشركة المحكوم عليها فيظل میعاد رفع دعوى البطلان مفتوحة، ولما كانت الدعوى قد استوفت مسائر أوضاعها المقررة في القانون ومن ثم تقضي المحكمة بقولها شكلا دون حاجة الإشارة بالمنطوق

وحيث أنه عن النعي بالاخلال بحق الدفاع قوة بألزامية التحكيم

وبعد الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة التحكيمية، وعلى الأوراق والمستندات الواردة أو المضمومة إلى العلف الموضوع من بدينا نحكم بالأتي: |

أولا في الوقائع

1- بملك الفريق الأول السيد محمد خير عبد القادر حمود الأقسام أو وابه واته التي يتكون منها العقار ۱۳۲۰ المسيطة. فالقسم الأول أ وأشير إليه في الإعادة العقارية على أنه اسفلي، عبارة عن جنينة ضمنها باء مؤلف من ثماني قطع من حجر ما عدا رؤوسي الجذور تبعها قطعة من حجم وقير وبرکه مام، والقسم الثاني ابا وأشير إليه أيضا أنه اسقليه، عبارة عن مدخل بعرض أربعة أذرع بيندي من الطريق العام الغاية فرج الطابق الفوقاني مع درج و ت ه قبر من حجر، والقسم الثالك وث، وأشير إليه أخيرا أنه أول وثانه، عبارة عن ثمان قطع حجر للسكن و کامل هواء البيئة المحيطة بهذا الطابق وقطعين في الطابق الثاني، ومساحة كامل العقار قبل إفرازه تبلغ / ۹۸۹ مترا مربعاء

۲- استاجر الفريق الثاني جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت، هذا العقار في نهاية الحماث. وقد ورد في حانية نوع الملك انه عبارة عن منزل مؤلف من طابقين يحتوي على مست غرف ودار ومطبخ وتقعانهم مع غرخين على السطح.

٣- ضرب التخطيط هذا العقار مرتين، ونفذ الأول منهما من دون الثاني، بحيث أصبحت مساحه اليوم ۱۸۱ مترا مربعا وذلك باتفاق الفريقين فضلا عنا هو وارد في الإفادة العقارية

4- رفي الفريقان الأول والثاني في انهاء علاقتهما التأجيرية بموجب الاتفاقية المبرمة فيما بينهما بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۸ والمسجلة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ فيصل تيي تحت رقم ۹۹/۸۱۰۳ ، فأدخلا تعديلات جوهرية على شروط التعاقد الأساسي، حيث يقي الفريق الثاني مستمرة في أشغال العقار لعدة أقصاها ۳۱/ ۲۰۰۶/۱۴، وفق الشروط الأتي بيانها: - تم تحديد تعويض أسترداد كامل العقار بحالته الحاضرة

- لا يعول على أية زيادة قانونية قد تلحق بدلات الإيجار خلال الفترة الممتدة من العام ۲۰۰۰ ولغاية العام ۲۰۰4ء

- لا يتوجب على الفريق الثاني تسديد أية بدلات ايجار للعام ۲۰۰4 (المادة ۲ من الانتقالية)

- بسمح للفريق الثاني بتعديل وجهة استعمال المأجور المحددة في عقد الايجار مدرسة بحيث يصبح الشغاله له طيفة للغاية التي تريدها ويراها ملائمة على أن تبقي محصورة بالألي بيانه: التعليم وادارة التعليم والادارة و كمکاتب ادارية للجمعية دون سوى ذلك

- يحل للفريق الثاني القيام باعمال الديكور الداخلية فحسب من دون أية تعديلات في الماجور على الا لحسب قيمة الديكور هذه عند تقدير التعويضي وطبلة العشرة العقدية المنتهية في ۱۲/۳۱/:۲۰ والمادة 3 من الاتفاقية) - مواقق الفريقان على النسبة المحامي والل طبارة محكمة الحسين وتقدير قيمة التعويفي المالد للفريل الثاني بالدولار الأميركي مقابل استرداد المأمور وفقا لأحكام القانون ۹۲/۱۱۰

المعدل والمعده عند قوله النعين وبعد استعاده عبد الالضاره بین يلزم على أن يكون قرار المحكم نهايا وميرنا ونافة بين الطرفين الذين تنازلا من الأن

- يعجل الفريق الأول 50% من قيمة التعويض الذي سوف يحدده المحكم في و۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ البالغ مجموعها 35 ألف دولار أميركي خلال شهر من اصداره اه على امه ملات دار است ۲۰۰۰

- يدفع العميل الأول رصيد السويس العرس الشاي عد إسلام العام ۲۰۰۱/۱۲/۳۱ أو عد الاعلاء العملي قل هذا التاريخ وات حب رقية الدين الثاني والسادة ه من الاتفاقية).

- الحظ الفريقان حالة التنازل الحرثي والكلي عن حي العريق الأول لأولاد لزوجته كما للغير ضمن شروط معينة خارجة عن اطار التحكيم والعاديان . ܬܟ ܕ ܕܕ ܝ

الاتفاقية).

- لحظ الفريقان أيضاً حالة عدم تسديد رصيد بقال التعويض سواء عبد المن المأجور قبل انقضاء المهلة التعاقدية أو بعد انقضائها وهي خارجة في اطار الحر

(المادة 8 من الاتفاقية).

- لحظ الفريقان حالة قيام البلدية باستملاك الجزء المصاب بالتخطيط وتحمى قيمة بدل الاشغال وهي خارجة عن اطار التحكيم (المادة 4 من الاتفاقية). - الحظ الفريقان أن العقد يعتبر منقضياً عند حلول أحله عند الاخلاء الفعلي (المادة 10 من الاتفاقية). - يضع الفريقان نسخة طبق الأصل المحكم المسقى منهما وبحرية تسجيل هذا العقد على صحيفة العقار على هذة الأكثر عجلة منهما ويتعهد القرية الثاني بشطب اشارة العقد عند الأخلاء (المادة 11 من الاتفاقية).

 ه- قبل المحكم المستى المهمة المنوطة به بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰.

 6- عين المحكم يوم الاثنين الواقع في ١٩٩٩/٩/٢٠ موعداً للنظر في القضيةوأبلغه من الفريقين،

7- في جلسة المحاكمة التحكيمية قدم وكيل الفريق الأول أربعة مستدا

dif

أ- سند إيجار مؤرخ في 1 كانون الثاني ۱۹۷۸ معقود بين المؤجر محمد بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن ورثة المرحومين عبد القادر وشفيقة ومعين و حمود

حمود، وبين المستأجرة جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت. ب- نسخة عن خريطة أمانة المساحة.

ت- نسخة عن اعتراض قدمه المعترض مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى المعترض عليهم شفيقة أحمد حمود ومعين عبد القادر محمود ومحمد خير عبد حمود مؤرخ في ١٩٦٩/٤/1.

ث سند تمليك حق مختلف للقسم رقم 3 من العقار ١٣٢٥ العصر كما قدم وكيل الفريق الثاني طلب تحكيم طلب فيه تحديد بدل التعويد الاخلاء بمبلغ 419050 دولاراً أميركياً و٢٠٠٠٠د.أ. عن إخلاء الغرفتين | على سطوح البناء و٢٠٩٥٢٥د.. بدل تعويض اضافي عن خسارة لحقت به ؛ فريقي النزاع مصاريف التحكيم وأتعاب المحكم مناصفة وإكساء الحكم الت صيغة النفاذ على الأصل عملاً بنس المادة الرابعة من الاتفاقية.

وأوضح طلب التحكيم في عناوين مختلفة الأمور التالية:

أ- في الشرط التحكيمي: توافق الفريقان على تخمين وتحديد قيمة المتوجب للفريق الثاني.

ب في تسمية المحكم ومهمته: توافق الفريقان على تسمية المحا طبارة محكماً لتخمين وتقدير قيمة التعويض بالدولار الأميركي العائد للقرب مقابل استرداد الفريق الأول لمأجوره.

ت- في قبول المحكم لمهمته: توافق الفريقان على استلام المحكم - الاتفاقية الموقعة بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰ وموافقته على المهمة المنوطة به.

صفة يومية اتحة على رويه شارعين وأن واجهته كبيرة معادية للشارع الفرنسي الدي پئغ عرصه حوالي ثمانية تحتار وو اجهه في سطو على الشارع الفرعي الذي بلغ عرضه خمسة تحتار وأنه بالسعر في موقع الساحور ورحابية عر و ترافية بدائه ومرته من نمي المتر المربع من انه فيه لا يمكن أن يقال عن ا... د.تر في الطابق الأرضي واه ۱۲۰ مردانه تتطايق اول الندي بعض على الحديقة وعلى الشارعين ونه بعيد حكمة بووت من على مساحة العقار سواء تمت المحمصة شمسی تور تلك المتروكة منها والمستعملة مع تلامية وان على الانتفاع من الستر المربع من هذه المساحة المعتمدة من المادية التي فيها والبالغة 417 عمرة سريعة لا يمكن أن يقل عن ا.. داد. او سيما وأن منه المساحة كانت التعامل المدافع والأساسي التجار الميني

وتحت عنوان في القانون، نوضح الفريق الثاني في عناوين فرعية ثلاثة ما يلي

- تاریخ۰/۲۲ و ۱۰۰ متر المحكم قرارة تمهيدية انتهى بالاستعانة بالخبرة القضية وقد اشتمل القرار على ما يشي حيث ينو من الاطلاع على المهمة المنوطة بالمحكم أن منابعها العالي هو في لا يتمثل تحديد قيمة التعويض الناجم عن رغبة الفريقين الأول والثاني كجهلين مؤجرة ومستأجرة في انهاء العلاقة التأجيرية القائمة فيما بينهما منذ نهاية الخمسينات والمستمرة للغاية تاريخه

وحيث إن الطابع المذكور خير مانع من إيران النواحي القانونية التي من شأنها أن تير الأبعاد الفنية والشروط المهنة لذلك في ضوء ما أولي به في الأوراقي من دون أن يعتبر ذلك خروجا عن إطار المهمة المحددة أعلاه

وحيث من الراهن أن الفريقين قد حتوا مهمة التحكم بالآتي: تخمين وتقدير قيمة التعويض العائد للفريق الفاتي، أي للجهة المستأجرة، بالدولار الأميركي مقابل استرداد المأجور القائم في عقار الفريق الأول، أي الجهة المؤجرة، وفقا لأحكام القانون ۹۲/۱۹۰ المعدل والممتد عند قبوله العين على أن يستعين عند الاقتضاء بمن يلزم من الخبراء وحيث من المعلوم بالضرورة أن القانون رقم ۹۲/۱۱۰ المعدل مددت فترة سريانه حتى تاريخ ۱۹۹۹/۹/۳۰ وهو من القوانين المؤقة التي تزول فعالیتها، بمجرد القضاء الأجل الوارد فيها وحيث إذا اتفق الفريقان صاحبة المصالح المتضارية على إعمال قانون ملغى أو أجي أو قانون مؤقت مثلا ان ارادتهما المشتركة هذه من شأنها أن تجعل الأحكام القانونية الساقطة بانقضاء مدتها بودة اتفاقية أعمالا لالية التي أبداها لهذه الناحية بحيث يصبح القانون المذكور بما ينشئته من أحكام مختلفة بمثابة بند من بنود الاتفالي القائم وحيث إن الاتفاق المبرم في ۱۹۹۹/۹/۸ والقانون ۹۲/۱۱۰ بولفان کیانا قانونية واحدة بيع ملزمة للفريقين كما أنه ملزم أيضا للمحكم المخاضع للتحكيم العادي طالما أن الطرفين لم يحددا نوع التحكيم المطلوب من المحكم عملا بأحكام المادتين ۷۷۰ ,۷۷۹ أصول مدنية والمادة ۲۲۱ من قانون الموجبات والعقود

وحيث إن ارادة الطرفين نجعل من الأحكام القانونية المنفضية مدنها بنودة العدالة، ولا سعادة في وله أحكام من العام العام أو لأحكام العام الرامية وهر سی سال اعتبار أن الأمين في السور في الإدامة ولا قيد على عالي ميديا ولا يرى المحكم في السماء عدة العامة كبيرة العالية فيه خروج من هذا الأمل

وحيث إنه من العودة إلى أحكام العامل ۱۹۰/ المعدل على انه وضع شروع لكل حالة من حالات الأسرة السعودية في المادة الامة في سعت اليه

وحيث إذا كان على المحكم التقيد بأحكام العامة إلا في الروسية في الت العالي العرف والعال تعديلات على علاقهمة المالية الأصلية بحيث لهما أنه . مهمة التقدير قيمة التعويض، تعرض عليه أن واحد والعداية المستمر عليها من دون العمر إلى مدى توافر هذه الشروط باعتبار أن عهما الصرفت إلى تصورها وكانت هذه الشروط ة حالة وحيث ان مؤدي دل انه لم يعد من الدار كم العرب حالة من حالات الاسترداد الملحومة قانوناً طالما أن إرادة العرض الامت على إنهاء العلاقة التأجيرية منذ الآن، على أن تراعي - حلى القصة المهة الحديدة السعر عليها بينهما في ۲۰۰۱/۱۲/۳۱ ضمن شروط وردت في الأعمال المؤرخ في ١٠/٨ 1444

وحيث إن المحكم يرى أن الوضع التعاقدي في العلاقة ما بين الفريقين بشت وجود إجارة صادرة عن الفريق الأول لمصلحة الفريق الثاني وجهة استعمال مدرسة أي لغير السكن، الأمر الذي يوجب اعمال المادة 15 من القانون رقم ۰۲/۱۶۰ وحيث إن نص هذه المادة برتب على مالك العقار المؤجر الغير السكن أن تطالب بتعويض أخر عن الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاعلاء كمال الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها إلى جانب التعويض الملحوظ لأي مأجور مخصص للسكن.

وحيث إن المحكم يرى أن هذه العناصر ينبغي أن توحد في الاعتبار إذا ما أنت توفرها من يرغب بالتشرع بها. وحيث إن الفصل في القضية يتطلب الاستعانة بمعارف فية هندسية وتحسينية في آن معاً قبل الفصل النهائي في موضوع المهمة العائد أمر فصلها إلى المحكم. وحيث إن الخبير المكلف . المحكم على غرار الخير المكلف قضاء عليه أن من براعي أحكام القانون لا سيما أحكام المادة 344 أصول مدنية على الفنية بإشراف المحكم نفسه لذلكقوم سهامه

قرر المحكم:

أولا: تعيين المهندسين السيد بسام معماري خبيراً في القضية للقيام بالمهمة

الفنية الآتي بيانها: أ- الاطلاع على أوراق الملف كافة وعلى الملاحظات التي يقدمها له أو يدلي بها الطرفان أو أي منهما بحضور الآخر أو بعد ابلاغه أوراقها من خلال المحكم. ب- إجراء الكشف الحسي على العقار ١٣٢٥ المصيطية وبيان مساحته بحالته الراهنة أي قبل تنفيذ التخطيط الجديد ثم بعد تنفيذ أي اقتطاع يصيبه، كما وبيان مساحة أرض العقار القائمة فيها إنشاءات وإيضاح ماهية هذه الانشاءات بالتفصيل والمواد المستعملة فيها ووصفها وصفاً شاملاً وبيان المغروسات أو الاشجار القائمة في

أرض العقار وأخذ صورة فوتوغرافية عن الانشاءات من الخارج ومن الداخل. ت- بيان المنطقة الارتفاقية التي يقع فيها العقار وعامل الاستثمار السطحي والعام مع توضيح ما إذا كان عامل الاستثمار هذا قد استنفذ بتاريخه أم لا وترتيب النتائج على ذلك.

ث - تحديد سعر المتر المربع من أرض العقار وكذلك من الانشاءات وقيمة الأغراس في حال وجودها وبالتالي بيان قيمة الأرض مع الانشاءات بالحالة. وكذلك

فيما إذا جرى تنفيذ التخطيط وتم اقتطاع المساحة المضروبة به.

- بیان وجهة أستعمال العام السابقة والحافرة وبدل الحار امامی الدامور بحاله الكراهية ومدى مساره الموقع والربائي وتوقف الأعمال والسحباط وسوی وذلك بعد أن من بالتفصيل الممرات والأسباب التي تحدوه إلى الأمد بهاء المعاصر 

- بیان ماهية الاعلانات التي طالت العقار في السابق وما إذا كانت الحمل منات التي أصيب بها قد نفذت جميعها أم لا والاستعانة بالدورات التحليلية المبررة لتوضيح ما جرى تفيده وما لم يجر نفيذه الغاية اليوم

- بیان مجمع الامهات المحلية على اخلاء الماجور أو أمهرداده من قبل الجهة المرمرة

د بيان كل ما من شابه أمارة القضية

وللحم على الاطلاع على الماف وعلى ما برزه الطرفان من خلال المحكم على أن يحق له الاستماع لمن يشاء بصفة شاهد من دون تحليفه اليمين مع حلى الاطلاع على عقود البيع الجارية حديثة وعقود الإيجارات المبنية على الحرية التعاقدية لدى الدوائر المحمية وفي أي مكان آخر. ۱۰- بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۲۷

لفت المحكم نظر فريقي التحكيم، إلى أن وكالة الأسنان تمام سلام بوصفه رئيسا لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت طتن بالإضافة إلى العلامات الإدارية، صلاحيات المصرفية ومنها التحكيم، والرجوع عن الدعوى والحني. واستوضح المحکم وكيل الفريق الثاني عما إذا كان هناك أي نص في نظام الجمعية يجيز لرئيس الجمعية مباشرة التحكيم أم لا؟

11- تبلغ كل من الفريقين الأول والثاني وكذلك الخيير نسخة عن القرار التمهيدي، ودعي الكبير المسلي المهندس السيد بسام معماري للاجتماع بفريقي التحكيم وقيل المهمة ووافق على تنفيذها.

وقد توافق الفريقان في الجلسة عيها على أن المساحة الصافية الأرض العقار رقم ۱۳۲۰ المصيلية للمبلغ ۱۸۹ مترا مربعا، وانه يوجد تخطيط أر مصدق لم ينفذ بعد وسمیاه نخليطة فرعية، مع الإشارة إلى أنه نفذ على عقار ملاصل رقمه ۱۹۲۹ المهبطمة.

۱۲- انتقل المحكم مع ممثلي الفريقين واحدهما حاضر، والخبير المستی السيد بشام معماري لإجراء الكشف الحني على موقع العقار وبالتالي تنفيذ المهمة باشراف المدكم بعد تدوین تنازل الفريقين عن التطوع باید مهلة ملحوظة قانونا يتعين على الخير مراعاتها نل مباشرنه بتنفيذ المهمة، وذلك بناء المطلب صريح من الفريقين بهذا الخصوم والرغبتهما في إنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة، كما طلبا أن يقوم الخير منفردة بأعد القياسات بعد دخوله إلى الماجور، وكذلك تنازلا عن الدعوة أو الحضور إلى أية جلسة قد يجربها انفاذا للمهمة المنوطة به، و نظم کشف حسي بواقع الحال بتاریخ

۱۹۹۹/۹/۲۷

بحضور وكيلي الفرينين والخبير المني من قبل المحكم ونقلت الهيئة التحكيمية في أرجاء الحديقة والطابق الأول والدرج والطابق العلوي والسطوح ووصفت واقع الحال. وسأل المحکم الحاجب السيد محمود شمعة من التلاميد فأفاد أنه لم يعد هناك من تلاميذ ابتداء من نهاية الموسم الدراسي ۱۹۹۹, وقد ترك الفريقان الأمر للخير للقيام بما يلزم ووصف الماجور من الداخل وأخذ صور فوتوغرافية له ۱۳- بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۳۰

ابرز الفريق الثاني مذكرة مقدمة إلى الخير من خلال المحكم أبلغت من الفريق الأول (...) 11- تاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۱

اجتمع المحكم بالخير وتداول بلياه في بعض الأمور وفي المستندات التي استحصل عليها من مرجعها . ۱۰- بتاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۷

ابرز الخبير المسمى السيد بسام معماري تفريرة ارفق به عددا كبيرا من السندات والصور الفوتوغرافية واجاب على المهمة المنوطة به ۱۹ء بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۳  الفريق الثاني مذكرة تعليقا على تقرير الخبر

علي تقره احم ابد بسام معماري، وأجاب على مذكرة الفريق امي و ۰۱۸ باربح ۱۹۹۹/۱۰/۳۰ ، قرر المحك اح اح اس نے بسام معماري، في مره ما ورد في تعليق العرفي على تقريره، مدث ح م على أن يقوم المحكم لاء الخي سحة من ملاحظات المرئي، وعلي ده بوضع مجموعة من الأسمنة التي من شانها أن تمر القمة في الأمي امام دون الأمور القانونية والتي يحفظ المحكم حي اتها ۱۹- بتاریخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۰

، جرى الاستماع إلى الحي المحمد نے معماري بحضور ممثلي الشريفين (...)

 ۲۰- بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۱ تنم الفريق الأول تعليقا على سجون 

 ۲۱- بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۱۱ قدم الفريق الثاني بححه تعیة علی 

۲۲- تاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۱۱ أعلن المحكم ختام المحكمة، عما حند العاب الخير المكلف بحبلغ اجمالي قدره مليونان ونصف مليون ليرة تية. وقد - الفريقان من حق المرافعة في الفنية وأرجأ المحكم الجنة منار قراره بی وه ۲ ۲۰،۰/۱۲ بعدما ترك الفريقان إليه أمر تقديم ألعابه

 ۲۳- بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۲۱ نمر الفريق الأول مذكرة استعد فيها أفواه ومطالبه السابقة وشنه فيها على تناقش الخير في تخبه المتر المربع في کی می الطابقين الأول والأرضي، وان مرد ذلك ناجم عن عدم احتفاده والأسس العلمية والعة

. ۲- بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۲۳ تبلغ الفريق الثاني مذكرة الفريق الأول المقدمة في ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ وطلب و كېله رد ما ورد فيها وتنازل في حق تقسیم مفكرة جوية مكررة أقواله ومطالب السابقة

بناء عليه حيث إن الخلاف بين الفريقين تناول مدى شمول المأجور الحديقة ثم مقدار التعويض المترتب على الإعلام في ضوء العناصر الواجب الاعتناء بها ومناها |

وحيث إنه يتعين الفصل في هاتين المسألتين المنازع بهما تباعا اولا: في مدى شمول الماجور للحديقة

حيث إن الفريقي الأول مالك العقار ۱۳۲۰ المقبطية، المؤجر، بدلي بأنه أمر البناء القائم في العقار المذكور من دون الحديقة، في حين بشدة الفريق الثاني المستأجر، على أن اجارته تعد على كامل مساحة الحديقة أيضأ بالإضافة إلى - المشهد في العقار،

فمن ناحية أولی،

حيث إنه بنين من الإفادة العقارية المرفقة بتقرير الخير المكلف السيد - معماري أن العقار ۱۳۲۰ المصيطبة مفرز إلى أقسام ثلاثة - القسم ۱/۱۳۲۰

و هر سفلي /A/ مؤلف من اجنبية ضمنها بناء مؤلف ثماني قطع من حجر للسكن ما عنا رؤوس الجذور وتابع له قطع من حجر وقبر ور - القسم ۲/۱۳۲۰/B/ مؤلف من مدخل بعرض أربعة أفرع تبدأ من الط العام لغاية درج الطابق الفوقاني، وأيضا المرح المذكور ونحه قر من حجر. - القسم ۲/۱۳۲۰ /e/ مؤلف من ثماني قطع حجر للسكن و کامل • الهيئة المحيطة بهذا الطابق وقطعتين في الطابق الثاني أي السطح.

وقد ورد في الإفادة العقارية أن مساحة هذا العقار كانت قبل افرازه إلى حد مختلفة، ۱۸۱ متر مربع

مين في الملاحظ أن عقد الإجارة وشمل المره المؤلف في معارفی المحتوي علي ت غرف ودار و مضح ومنعتهم مع عرفي على السطح، وان من العریفی تو بات على الإشارة إلى حصول تعديل في موضوع و مشتملات عقد الأبحار هذا حتى تاريخ ابرام عقد الحكم فيما يهما تاریخ ۱۹۹۹/۹/۸ ومن دون ذكر المعرفي الاتنين نحت الفرح في عقد الايجار المذكوره

وحيث به من الدقيق في صورة عقد الايجار المبرزة يمكن أنه وردت في خانة مع الملك العمارة الأنية: مصر مؤلف من طابقين يحتوي على ست غرف ودار ومطح ومضاتها مع غرفتين على نطح، وأن جهة استعماله في مدرسة. |

كما ورد في باب الشروط العمومية ما يأتي

انه عند القضاء مدة الايجار بعد الأجر إخلاء المحلات وتسليم مفاتيحها بي المؤجر، وان كل الصيحات الضرورية التي تجعل البناء في مصالح لكن هي على نفقة المؤجر، وان المستأجر إذا أحدث تخرية في المحل، فللمؤجر الحق عند حدوث إحدى الحلقات أن يضخ الإيجار وان يطلب تعويضا لقاء ذلك، وان ما يلف خلال سنة الايجار من زجاج ومفاتيح وما شاكل وإصلاحه عالد على الساحر، ت لإصلاحات الأساسية الضرورية لحفظ البناء تشير القرميد والمزاريب ومجاري المياه القشرة وقضل مياه الشرب فهي على نفقة المؤجر، وان المستأجر ملزوم سلیم الزجاج والمأجور والمفتاح وحفيات وبراميل الماء والقرميد وجميع أدوات الكهرباء ولوازم الملك المعلوم نظير ما استلمها واذا وجد شيء مكور أو معطل، الایر ملزوم بنقع فيه مع الفتى لمين الدفع. وان الصيحات العادية | من رفوف وطرش وتكحيل وتحيلى المراحيضي وما تتطلبه ادارة الصحة على المستأجر. وكل الحبات في تحدث من وقوف وتخينات وخرات عالية وما أشبهها يكون الأجر مترعة بها. ولا يحق للمستأجر أن زر او يعير نسأ من مأجوره لغيره ما لم من له المؤجر يتك. وانه يحق للمؤجر ان يدخل إلى المأجور في أي وقت أراد. وأنا لا مع الأجر في المأجور تقاة زاكنة وموادأ نلرية مما يسبب الضرر للبناء

وحيث لا لا شروط خصوصية أخرى على الاطلاق في مسند الإيجار المبرز، |

و به يمنع عنا تقدم أن عقد الإيجار لم يتطرق إلى مسألة الحديقة وهل في داخلة فمن المأجور أم لا

وحيث إنه يتعين عند سکوت ارادة الطرفين عن الحظ مدى شمولية عقد الايجار | الحديثة أو عدم شموله لها الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة المتعلقة بهذا الموضوع

وحيث إنه من مراجعة الأحكام العامة العقد الإيجار الواردة في قانون الموجان | والعقود من ان المشترع لم ينعي على الحديقة أو على ملحقات الشيء المؤجر صراحة |

حيث إنه بموجب المادة 53 من هذا القانون وان الأحكام المختصة بموضوع | مع تطبق مبدئية على موضوع ايجار الأشياء

وحيث إنه بمقتضى المادة 118 موجات وعقود آن موجب تسليم الشيء | يشمل ملحقاته، وبموجب المادة 114 منه أن اللهم العقار بشمل أيضأ الثوابت الحكمية، فهي تعد حتمأ من ملحقات الميع. وجابت المادتان المذكور نان بتعهما الفرنسي كالأتي:

Article 418- L'obligation de délivrer la chose comprend égale ment ses accessoires

Article 419- La délivrance d'un fonds comprend également les Immeubles par destination qui sont considérés de plein droit comme les accessoires

وحيث أنه إذا لم یکی مستطاعة الأدعاء بالطايلي الهاوي الامر الدرع الموصل إليه في هذا الفرح بحر في ساحات المأجور العلوي، بددی ن قه ۲۱ مه به القسم (۳) من العقار

وحيث إنه بالسة النطاق لأرمي قد لت للسمحة لدى الكشف الحسي الذي أجراه مع الحي المكلف من فله و حضور فريقي الحصرية الحكيمية، واحدة إلى واقع الحال المكزس العامة منذ بدو لفية الإجارة، أن الحديقة عمل كمد الطابق الأرضي وملمة السلاميذ، وأن الحديقة محمية بكاملها لاستعمال المساح وحده من دون سواه، على الرغم من الحط عقد الايجار انه يعود للمؤجر أن يدحل ای المأجور مني شاه. فضلا عن القراره بأنه لم يدخل إليه ولا حتى إلى الحديقة إخلاء طبية المدة السابقة التاريخ الكشف.

فضلا عن ذلك، و حيث إن اقدام الفريق الثاني على أسعار العقار المدگو وجهة استعمال مدرسة أخذ في الاعتبار وجود الحديقة القائم فيها المأجور، ذلك أنه لا يمكن عمو منوعة من دون فحة تمكن اللامنة من اللعب فيها نو لا يكون فيها بوت خلاء وحنفيات ما

وحيث لو كانت وجهة استعمال المأجور محندة الغير مفرمة واقعة في مقابل ترضي، بل في طابق علوي مثلا لكان بالإمكان التصور أن المأجور يقتصر على مضمونه الواقع داخل البناء وزيادة في الأيتاح

حيث إن عقد الإيجار أبومه الطرفان في نهاية الخمسيات، أي في طن المرسوم رقم 1436 الصادر في ۳/۲۲/ ۱۹۵۰ والمعروف بنظام فتح المدارس الخاصة وحيث إنه من العودة إلى هذا المرسومه يشتن أن المدارس الخاصة لا يمكن أن تفتح إلا ضمن شروط محددة فيه

وحيث إنه بين أن المادة السادسة منه، توجب على طالب الإجازة بفتح مدرسة خالية أن يحتم رفع العقار، وموقعه، ومساحته، واسه ملکه، كما اشترطت أن يكون هناك ملاعب مكشوفة وغير مكشوفة، بما دعاء المرحوم المذكور سقيفة شتوية تحسب من أصل الملعب المكشوف في حال كانت متصلة به، بالإضافة إلى مرافق صحية، من مراحيض، ومفاصل، ومشارب، على أن تكون هذه المرافق في جوانب الملاعب. وأعيرة فقد أوجب إحاطة العقار بصوينة

وحيث إن المادة التاسعة منه نضت كذلك، على أنه إذا رغب صاحب الإجازة في نقل المدرسة، من عقار إلى آخر، يجب عليه أن يتحصل على إجازة وترخيص جديدين وفق الشروط والأصول المية في هذا المرسوم. وقد جرى تعديل هذا المی الأخير بموجب المرسوم رقم ۱۳۲۷۹ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۲۶ بما لا يخرج عن هذا الإطار

وحيث له شين مما تقدم، أن المدرسة الخاصة، وفي حال مدرسة الفريق الثاني، لم شستشن من شرط الملاعب التي اتخذت من الحديقة موقعة لها. وان الإجازة أعطيت لها لتنادا إلى المساحة الأصلية التي كان يمتد عليها كامل العقار فل الاقتطاع الذي طال جزمة من مساحت الطاقة تخطط مصدق

وحيث إن تخصيمي المأجور كمدرسة وتعوينه يكون قد أعذ بالاعتبار ضمة مساحة الحديقة لأنه بغيابها لا يكون ثمة ملاعب أو مرافق صحية، تؤمن حاجات التلاميذ الضرورية

وحيث إنه لا يلتفت إلى النية التي كانت لدى الجهة المؤجرة عند إبرامها لعقد الإبحار الأول، طالما أن ذلك لم يرتبط بتحفظات بشأن عدم إلحاق الحديقة بكاملها بموضوع الإجارة، مع التنويه بأن الفريق الأول لم يبرز أي كتاب أو القار يعترض فيه على استعمال الحديقة منذ البدء وحتى اليوم. وحيث إن عقد الإبحار وان الصمت على عدد من القطع الواردة في خانة نوع الملك إلا ان اتساع استعمال المأجور كمدرسة يستدعي اعتبار الحديقة وما تشتمل عليه من الملحقات التي تدخل بغياب نص خاص بها في العقد، يستثنيها منه، من ضمن الانشاءات المؤجرة طالما ان المؤجر لم يتحفظ سابقاً حول ذلك ولم يشترط قبدأ ما على استعمال الحديقة.

وحيث انه بغياب أي اثبات آخر مناقض، فإن المحكم يرى الاعتداد بواقع الحال المكرس تعاملاً واتباع الحديقة بالطابق الأرضي. وحي إنه يتعين بالتالي اعتبار ان الحديقة داخلة في عقد الايجار باعتبارها من ملحقاته حتى وان لم تذكر صراحة من ضمن الأمكنة المؤجرة.

 ومن ناحية ثالثة حيث إن الفريق الأول استشهد بقرارين قضائيين بدائي مصدق استثنافاً، يعتبران ان الاجارة لا تنصب إلا على ما هو موضوع لها تحديداً.

وحيث إنه يشين من استعراض أحكام القضاء ان الاجتهاد منقسم على نفسه في مفهومه الملحقات الشيء المؤجر. فمحاكم الأساس تعتبر أن المساحة الداخلة في المأجور هي وحدها التي تؤخذ بالاعتبار على النحو الثابت بالقرار الصادر بتاريخ ۳۱/ ١٩٩٥/٣، عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الايجارات، والمصدق ۱۹۹۰/۱۲/۲۱ في حين ان المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٥ رقم 176، الغرفة الخامسة، مجموعة باز، ١٩٩٤، صفحة 477 وما يليها. واعتبرت ان ملحقات المأجور وان استقلت كياناً عن المأجور ذاته كما هو محدد بالعقد، هي في خدمة المأجور ومعدة لتمكين المستأجر من الانتفاع به بالقدر الذي يستوجب هذا الانتفاع». وحيث إنه يدين أن محكمة التميز قضت صراحة ايضاً بأن عدم النص على ملحقات المأجور في عقد الايجار لا يؤدي إلى اعتبارها غير متصلة بالإجارة، وقد ذهبت أكثر من ذلك عندما قالت ان هذا الأمر لا يتأثر بمسألة عدم تخصيص كيفية الانتفاع بالملحقات وتحديدها بالنسبة لأحد المستأجرين متى كانت هذه الملحقات تقع في دائرة انتفاع أكثر من مستأجر، كما هي الحال في الدعوى التي تنظرها، وان ما يطبق على المأجور في مجال العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر من أحكام قانونية بطبق أيضاً على ملحقاته، لأن العلاقة القانونية التي تخول المستأجر الانتفاع بالمأجور هي ذاتها التي تبرر له استعمال ملحقاته، ولو لم ينص عقد الايجار على ذلك. وان هذه العلاقة التأجيرية تخضع لأحكام قانونية واحدة وتطلق على مخالفتها احكام قانون واحد، بحيث لا يكون من مجال للتفريق بين المأجور وملحقاته، وانتهت محكمة التميز إلى القول: «إن القرار المميز باعتباره ان الأعمال في الباحة الخارجية المأجور والتي هي من ملحقاته لا تخضع لأحكام قانون... يكون قد جزأ العلاقة التأجيرية وألحق ملحقات المأجور الأحكام خلاف الأحكام التي يخضع لها المأجور وأخطأ بالتالي في تطبيق وتفسير أحكام القانون».

وحيث إنه يدنين ان الاجتهاد المكرس امام قضاء الموضوع حول مفهوم ملحقات المأجور، وانها منفصلة عنه، ما لم يرد اشارة مخالفة صريحة بها في عقد الإيجار،  من قبل محكمة التميز

وحيث سواء أكان هناك كاراجان في أرض العقار، أزيلا عند القاذ التخطيط أول أسباب العقار، أو لم يكونا موجودين فإن وجود رمل ابيض على سطح ما كان يستعمل كاراجا في السابق بيع في كل حال الحديقة الى الحيرت ملحقة بالمأجور. وحيث إن المحكم يشتد على انه إذا لم يحفظ المؤجر خلال سنين الإجارة الأربعين بأي حق له بالحديقة، أو لم يشر إلى عدم إلحاقها بال وسكت الفريق الأول نفسه عن إدارة هذا الأمر سافا، منهم امیر اهي لديه على هذا الإستعمال أو على الأسماء ها می قر بمعزل عن السرير الذي أدلى به الفريق الأول حول آیه یا الحديقة غير داعلة في المأجور طالما أنها لم تظهر على فن الأموال اللازمة لاستغلال الحديقة في حبه أو سائر ما آیدی

وحيث إنه على افتراضي أن الية لدى المرجر الأول له الحديقة إلا أن هذا الأمر يتنافصي فعلا مع وجهة استعمال وبصرف النظر عما إذا كان الاستعمال عده ام و كون الحديقة من ملحقات الماجور يكفي للقول باعتداد مأجور الف مساحتها بحيث انه لا فائدة من تكليف المستأجر بتقديم بة ب ة الحديقة، ذلك أن أحكام القانون العامة المتعلقة بالموضوع تعرف  ای ما لم تفصح عنه اراده طرفي العلاقة التأجيرية. وقد أعطت م هنا ہمحكمة التمييز

وحيث إن الولاء الفريق الأول بأن الفريق الثاني لم يقدم أية بينة مني ان جرى التعاقد عليها بالاستقلال عن المأجورة لا ينسجم مع ما تشنه نگی و مفهوم ملحقات الشيء فيرد لعدم صحته

وحيث إن أمكانية الفريق الأول من الدخول إلى الحديقة والاهتمام ورت البناء عليها بقي مجرد افتراضي لم ير تطبيقا له خلال الأربعين سنة الماضية بعي الفريق الأول نفسه.

وحيث إنه ليس في ذلك من حرمان لهذا الفريق من حق لم يمارسه سانه ملی أن اجارة الفريق الثاني تناولت المأجور كما تناولت ملحقائه ضما

وحيث إن اشغال الفريق الثاني الحديقة بما فيها سطح الكاراجين التقديمي در والحال ما أشرنا إليه، أشغالا مشروعة، لأنه ناجم عن اجارة تناولت الأنشانات ال في العقار كلها وتبعا لذلك ملحقات المأجور يحسب قواعد القانون العامة

وحيث إنه لا مجال للأخذ بأقوال الفريق الأول من ان حقیقت عزيزة عليه تو نه لا يفرط بها أو بگونه راغية بالتصرف بها، أو أنه اعتاد على استغلالها بما يراه مناسب لأن ذلك يخالف واقع الحال والنصوص القانونية التفسيرية المكملة لإرادة الطرفين على النحو الوارد آنفا

ثانية، في مساحة الحديقة الملحقة بالمأجور

حيث من الراهن أن مساحة ارض العقار ۱۳۲۰ المميطية تبلغ 145 مترا مره على النحو الثابت بالإفادة العقارية كما وبالتقرير الفني، وكذلك أقوال الفريقي المتحاكمين 

وحيث إن استعمال المأجور أو الانتفاع به يتم ضمن الحدود الساحلية له مي حيث المبدأ، على الرغم من أن الأجازة بفتح مدرسة خاصة تشترط وجود عصرية العقار حماية للتلامية من جهة، ومنعة الغير من الدخول إليها بغير الطريق الشرعي مع جهة أخرى، أي من غير المداخل

وحيث إنه پهن من التقرير المنظم من الخير الد ام معماري اليه لا و على سماكة الحيطان التي تسور الحديقة اصلا، وقد أوضح في معرض استفاده مي قبل المحكم أنه لم يدخل سماكة الحيتان والبواتين كعشر من عناصر الماجوره

وحيث إنه يتعين بالتالي طرح مساحة حيطان التموينة من مساحة الحديقة کموضوع الانتفاع طيفة العرف السكري من ان الايقاع بأجور ماء بصب على ما هي داخل الشيء بالنسبة للحديقة وحيث إنه إذا كانت مساحة كامل المقار ۱۳۲۰ السعة القابلة

ت  بعد طرح ما جرى اقتلاعه سابقة فيفة التخطيط للغ ۱۸۰ مترا مربعا وكان الطابق الأرضي يمتد على مساحة ۲۹۰ مترا مربعا إضافة إلى مساحة الغرفتين الواقعتين تحت الفيرد البالغة مساحتهما ۲۸م، وكانت سماكة الحيطان التي تسور الحديقة تبلغ 17 مرة مربعا، فإن مساحة الحديقة الصافية التي تعتبر من توابع أو ملحقات المامور نصیح ۱۸۹م - (۲۹۹م + ۲۸م 1۷۰م) - ۳۱۰م"، وذلك بصرف النظر عن موقعها بالنسبة للاشارات القائمة في الطابق الأرضي المؤدي به

ثالثا في قيمة الإنشاءات والأرض

حيث إن الفريقين متفقان على تطبيق الأحكام القانونية الواردة في قانون الإيجار الأخير الملقي، بالنسبة لطريفة وأصول تحديد التعويض المنوط أمر تحديده بالمحكم

وحيث إنه يقضي مناقشة جميع الفدات التي وردت في التقرير الفني وفي أقوال ومطالب الطرفين وملاحظائهما على التقرير وعلى استجواب الخير أيضا حول قيمة الانشاءات والأرض بعد وصفها، وذلك قبل تحديد التعويض الملالم في فقرة تالية

1- في وصف العقار وتقدير قيمة أرضه حيث إن العقار ۱۳۲۰ يقع في المنطقة الأرتغالية الثالثة

وحيث إنه يتبين من التصميم التوجيهي لمدينة بيروت (المرسوم رقم ۱۲۸۵ تاریخ 1/۹/۱۱ 195 المعدل الذي يحقد علام الياء والفرز والضم فيها أنه يجعل القطع الموجودة الصالحة للبناء لا تقل مساحتها من ۱۲۰م"، وهو يريد عاملي الاستثمار السطحي والعام تبعة لإحدى الحالتين :

إذا كان للعقار واجهنان على شارعين نساوي سعية كل منهما سبعة أمتار ونصف المتر فيرتفع عامل الاستثمار ينمية ۲۰، وإذا كان أحد الشارعين له معه

وحيث طلبت من الكشف الحسي الذي أجراه المحكم والحبير بحضور الطرفين ان الطريق الكائنة للجهة الشرقية من العقار لم تسيح نافذة بعد، وبالتالي فلا تعاير شارعا عامة، ولا ب طيد هذا العقار من الزيادة في عاملي الاستثمار السطحي و العام، وبالتالي يكون الاستثمار السطحي الأقصى للعقار والاستثمار العام أربع مرات من المساحة المائية للعقار مما يرتد على قيمة العقار البيعية. 

وحيث إنه لا يجوز التعويل على ما أورده الخبير السيد تقي الدين في تقريره عندما أضاف با نسله ۲۰٪ على عاملي الاستثمار السطحي و العام بعدما تبين أن العقار له واجهة واحدة فقط وليس واجهتان، طالما أن الشارع الآخر لم يتم تنفيذه بعد

وحيث إن الخبير السيد معماري أوضح في تقريره أن المتر المربع الواحد من ارض العقار بلغ سعره اقرالج بتاريخ اليوم /۱۱۰۰/ دولار اميركي

وحيث إن الفريق الثاني يشدد على أن سعر المتر المربع الواحد لا يقل عن ۲۲۰۰ دولار أميركي وأن ما قدره الخير هو مجوف

جدأ بحقه، إلا أن البيوعات التي نیرم لا بذكر اطرافها السعر الحقيقي تجنية لدفع الضرائب والرسوم الباهلة

وحيث إن الخبير المكلف من قبل المؤجر المهندس السيد علي تقي الدين أوضح انه يقدر سعر المتر المربع الواحد من أرض العقار به ۱۰۰۰ دولار أميركي، انما | أضاف إليه أيضا ما نسبته ۲۰٪ وهو الزيادة في عاملي الاستثمار السطحي والعام، أي ما يوازي 300 دولار أميركي بحيث أصبح المتر المربع مساويا ل ،۱۸۰ دولار اميركي. إلا أنه لا يعتد بما توصل إليه بالنظر إلى توافق الفريقين بعدم الأخذ بالتخطيط الطا غير المنفذ بعد اعتبار أن مساحة العقار تبلغ ۱۸۹ مترا مربعا وذلك على النحو الثابت في محضر ضبط المحاكمة التحكيمية

وحيث إن الفريق الأول طلب اعتماد مبلغ ۱۲۹۰ دولار اميركية لكل متر مربع واحد على الرغم من استشهاده بتقديرات الخبير المكلف من قبله

وحيث إن الخير أفاد لدى استجوابه أن تقديره للممر المربع الوارد في تقريره هو السعر الحقيقي والرانج الذي يعتمد على العرض والطلب ميدلية وعلى أحد البيوعات ويل الجارية حدية في منطقة العقار،

وحيث إنه بعد الأخذ بالاعمار كافة المعطيات المتعلقة بالعقار ومنها موقعه في من المنطقة الأوثقافية العالية وفقأ العموم النوم في العام لمدية يوت، ومعامل الاشعار فيه الطحي والماء، ومساحه، وفلاحه الباهه وشكله الهندسية ونهاية المطار للطريق العام البوليسي، وكونه في منطقة محاور فيها نسبة السكن مع الأسية المعدة التجارة والمكاني ويدعى المهن والسقالات الحرة. وفي يمه الأسعار الراحة العقارات في محوله وقاعدة العرض والطلب، والطرف الراهن لا سيما حالة الركود في السوق العقارية فإن المحكم يرى تقدم العمر المربع الواحد من فرص العقار بسماع قدره ۱۹۰۰ دولار أميركي، وفي تحمين أوي مما هو وارد في تقرير المهندس السيد في الدم المفتر به ۱۸۰۰درا بعد إضافته العامل الاستثمار بحيث تكون قمة الهرم ۱۱۰۰ * ۱۸۱م' ۱۰۹۷۹۰۰۰ دولار امير کيا وحيث إنه يقاضي رئ ما أدلى به الفريقان خلاف ذلك

- في وصف الإنشاءات - في ماهية الإنشاءات الخارجية

حيث ثبت من الكشف الحسي الذي أجراه المحكم بحضور الفريقين ومن تقرير الخبير أن العقار ۱۳۲۰ المصيطة بدم الدخول إليه من بوانین جدید بین کانت في الزاوية الشمالية، وان كل بوابة مؤلفة من درفين وامامهما فسحة ضعها اربع درجات من الحجر الصواني طول الدرجة ۳٫۷۰ مترا، وفسحة من البلاط الصوتي، ودرج جاني من 36 درجة بطول ۱۲ مترا وعرض 1,40 مترا، يؤدي إلى الطابق الأول وتحت هذا الدرج توجد غرفان مفصالكان لكل منهما باب خشي، مساحتهما ۲۸ متر مربعاء على الرغم من وجود خطأ مادي في التقرير استدرك لاحقا من قبل الحر، أما المساحة الكائنة في الجهة الشرقية المعدة كملعب نهې مؤلفة من عدة بأطون تحيطها تصويئة بارتفاع ۱,۰۰ مترا، وفوقها درابزين من الحديد للحماية وأمامها أحواض تحتوي على أغراسي وأشجار غير مثمرة وملعبان مغطيان بالرمل وضمن هذه الساحة سطيحة تؤدي إلى الطابق الأرضي وهي محاطة بياج من حديد وصياح أخر عبارة عن حوض الزراعة، كما يوجد في نهاية أرشي العقار للجهة الجنوبية أربعة بوث علاء وللجهة الغربية حنفيات للشرب أمامها فسحة من الباطون، وأن جدران البناء الخارجية مفروشة وفيها واجهة بين القناطر مع منجور خشبي وزجاج بعضه مزخرف وحديد للحماية، ويعلو البناء نكتة قرميد علي كامل سطحه ارتفاعها في الوسط اربعة امتار وعلى اطرافها عشرة متلعثرات,

ب- في ماهية الإنشاءات في الطابق الأرضي

حيث إن الطابق الأرمي يعلو عن مستوى الساحة حوالي خمسين سنتمترا ويحتوي على شفة معدة بالأصل للسكن مؤلفة من مدخلي ودار وست غرف وموزع ومطبخ وحمام وشرفة شمالية أمام الدار ومليحة خلفية بين المطبخ والغرف الشمالية وحدود العفار، كما يوجد في المطبخ درج داخلي يؤدي إلى ملطت فوق الموزع والحمام، ومساحة هذا الطابق هي ۲۹۹م' بناء و۱۷م شرفة أمام الدار و۲۸م" تخت، اما ارتفاع هذا الطايق فهو ، و مقرأ وعلو المتخت 1,4 مترا، وأن حالة البناء مقبولة على الرغم من قدم عهده وقد استعملت فيه سواء كانت سائدة أثناء تشييده، أما أرضية الدار فهي من الرخام الأبيض، في حين أن باقي الغرف في من بلاط الموزايك او البلاط القرميدي والأبواب من الخشب المدهون وارتفاعها ۲٫۷۰ مشرأه اما في الفسحة الأمامية من الطابق المذكور فتوجد ثلاث قناطر فوق الباب والنوافذ وان الجدران والسقوفية مطروشة طرشة عادية وإحدى الغرف دهن سقفها بلون الخشب الطبيعي

ت- في ماهية الانشاءات في الطابق الأول والسطح

حيث إن الطابق الأول له مدخل مكون من درج خارجي طويل مؤلف من 36 درجة وهو كان في الجهة الغربية من العقار له فسحة أمام المدخل مساحتها ۲۱م" . ويتألف هذا المقابل من مدخل ودار وست فرف ومطبخ وحمام وشرفة، أما أرضية الدار فهي من الرخام الأبيض وضعنه زنار رخام أسود. أما الغرف الباقية فهي من الموزايك وبلغ ارتفاع أبوابه الخشية

۲٫۷۰م، ويوجد ضمن الدار وفوق الأبواب فاطر مزخرفة بالحديد المشغول والزجاج الملون وجدرانه الداخلية مدهونة بالطرق العادي والسقوفية من الخشب المدهون بالبويا، ومساحة هذا الطابق مي ۲۰۷م، وارتفاع جدرانه 1,۷۰م. ويوجد فيه فرج واعلى من الخشب يؤدي إلى مثلث قائم فوق الموزع مساحه ۲۸م.، ومنه بشم الصعود إلى السطح حين لكرة الفرميد، أنا على السطح توجد غرفتان تفصلهما عن بعضهما سطيحة مكشوفة من الباطون، أنا جدران الغرف الداخلية فهي من الطرشي العادي وأرضيتهما موزايك، كما يوجد في إحداهما عمام ومحلي وتعلوها ثكة القرميد، وأن مساحة الغرفتين نبلغ ۳۷م".

- في المساحة الإجمالية للبناء حيث إنه يتيقن أن المساحة الإجمالية للنساء القائم حاليا بلغ ۸۸دم"، وذلك - الطابق الأرضي: ۲۹۹م. - الغرفتان تحت الدرج ۲۸م. | أي أن مجموع مساحة البناء في الطابق الأرضي: ۱۹۹م. في أن مجموع مساحة البناء في الطابق الأرضي: ۲۹۹م' - الطابق الأول: ۲۰۷م من دون الشرفات التي لا تدخل في حساب عامل الاستثمار. - الغرفتان على السطح: ۳۷م', أي أن مجموع مساحة البناء في الطابق الأول: ۲۹م فتكون المساحات المبنية الاجمالية: ۲۹م + ۱۲۹ - ۸۸هم - في قيمة الإنشاءات

حيث إن المستأجر يشفع بما توفر له الانشاءات القائمة في مأجوره من إمكان استعماله في الغابة المعدة لها بحيث انه لا يستفيد هو من عامل الاستثمار السطحي أو العام لأن ذلك يعود إلى المالك فحسب

وحيث إن الخير اليد معماري قدر قيمة متر البناء المربع من المأجور الكائن في الطابق الأرضي بما في ذلك الطيحة العلوية الواقعة على مستوى الطابق والكاكة بمقها العلم النار، والمحددة بقرابزين حديدي بقيمه ۲۲۰ دولار اميركية للمتر المربع الواحد

وحيث إن الطريق يعتبر ان السعر المذكور مبالغ فيه، إذ أنه لا يجاوز ۱۰۰ دولار

وحيث إنه بين من الكشف الحي وتقرير الخبير السيد بسام معماري، أن البناء قديم العهد، وان مواد قد استهلكت إلى حد ما، إلا أنه تبقى له قيمة مالية يتعين أخذها الأحبار

وحيث ذ الأرتفاع هو من قسمن عنار التقدم التي ينبغي إدخالها في قيمة الأشادت بما في دلك ما بعرف الأقسام المشتركة للياره من أساساته ولكة فريد وحده من أن الحبر السهد معماري أعطى تخمينات مخالفة لكل من الطافي الأرمي والأول والغرفين الواقعتين على السطح، والغرفين الأحرين الواقعتين لحن الفرح المنتدي الطابق الأول واعطى تمريرات وحجج مقنعة أدلى بها فناء

وحيث ان اعرف اي تي أموال الع اليد عاري في حين ان الفريق الان العمراني تحمي الاشارات يجب ان يكون موحدة لحميها ومهما اسان مکانها الراي و المواد المستعملة في مشتركة ومتشابهة فيما بينها، وقد استهلكت بفعل ارم ع سم امكانية الاستفادة منها، غفة من آل أشكالها الهدية لم تعد تناسب العقار وعيد و المحكمون أجري كمية حسو على الاجور بحضور الفريقين ونئن ته أي ما دار و بسط می بوعية يعطى لانقابات وبحسب مرقها، روی آن الحي امه في گرو اعم اي معماري عمر عن واقع الحالي، في معظمه، مع هدف من في القديم ودانات في موو ملاحظات الفرين وان الى اخر المدلى بها اند، دعوای حرمة باسية بارية التي استعملت فيها مواد مخافة وفي عصره اوهام الحركي، ووجود النار والمعارف الحشرعاه الله فهد على ما ورد فيه أهذه ۱۱۰۰ فاز 100 دولار

- الانشاءات العالمة وحيث إنه بعد استدراك الأخطاء المادية الواردة في القرو متر السعدي في الطابق الأرضي بمبلغ ۲۱۹ × ۱۰۲۰۰ -- ۳۲۰۰- دولار اميركي.

- الانشاءات القائمة تحت الدرج المؤدي إلى الطابق الأول بما في ذلك فين الدرج بمبلغ: ٣٦م ) ۱.۰۹۰ - ٣٢٤٠ دولاراً أميركيا.

- الانشاءات القائمة في الطابق الأول من دول العرفي و في است وفي ضوء تمتعه سلام عمر ووجود فاطر ورعان مرحرف وسار مالي

الأخرى بمبلغ: ه عن البناء: ٢٥٧م × ١٢٢٥ - ٥٧٨٢٥ دولاراً أميركياً. ه عن الشرفة: ١٤م × ۵۱۰۰. - ١٤٠٠ دولار اميركي. المجموع: ٥٩٢٢٥ دولاراً أميركياً.

اجمالي من ضمن عناصر التقدير بمبلغ: - الانشاءات القائمة على السطح من دون القرميد الذي أخذ بالاعتبار أعم ۲۳۷ × ۱.۵۱۰۰ - ۳۷۰۰ دولار اميركي.

- الانشاءات المكونة لجدران الدعم والتمارين حول العقار والموالين في الحديد والدرابزينات بمبلغ مقطوع قدره: ۸۰۰۰ دولار اميركي. - عن مدة باطون وبلاط، بمبلغ مقطوع قدره: ۵۰۰۰ دولار اميركي. - الأشجار والأغراس وفي ضوء عدم مناقشة الفريقين للقيمة المخمة من في الخبير بمبلغ مقطوع قدره: ۵۰۰ دولار اميركي.

- بيوت الخلاء الخارجية وحنفيات الشرب، دون الخيم، بمفهوم القانون، بمبلغ مقطوع قدره: ٤٠٠٠ دولار اميركي.

العقار، لأنها لا تعتبر الشابات

وحيث إن المجموع العام لقيمة الانشاءات يبلغ: ١٣٢,٨٦٥ دولاراً أميركياً وحيث إن القيمة التخمينية الإجمالية للعقار تكون والحال ما ذكر:

عن الأرض:

۱,۰۹۷,۶۰۰د. ه عن الانشاءات كلها: ١٣٢,٨٦٥د... المجموع: ۱,۲۳۰,465د.

وحيث إنه إذا كانت ثمة فروقات اساسية بين ما حده أعلاه، وبين ما ورد في التقرير فهو ناجم عن خطأ حسابي حاصل في جمع قيمة تخمين الانشاءات. وحيث إن هذا الخطأ في الجمع ليس من شأنه التأثير على ما استقى منه المحكم عناصر التقدير أو تبناه.

وحيث إن ما أدلى به الفريقان من ملاحظات تخالف ما انتهى إليه المحكم يستوجب الرد ويتعين بالتالي اهماله من دون اية استفاضة في التعليل.

رابعاً: في التعويض

حيث يقتضي التوضيح بادئ ذي بدء انه لتحديد التعويض يجب ادخال - يصيب كل متر مربع من الانشاءات المقدرة بما يعود لها من قيمة في ارض العقار - حسم المتبقي من عامل الاستثمار العائد للملك المؤجر، وحيث إن الاستثمار العام في العقار ١٣٢٥ المعطية يبلغ أربعة أضعاف سام

وحيث إنه إذا كانت القيمة التقديرية للمتر المربع الواحد من أرض العقاب ١۶۰۰ دولار اميركي، فإن ما يصيب المتر المربع من البناء من قيمة الأرض -

۱۰۰ دولار اميركي. وحيث إن القيمة التقديرية للمتر المربع الواحد من المأجور الكائن في العالم