الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 35 / ملاحظات حول وقف التنفيذ المسند إلى المادة 577أ.م.م. خواطر حول بعض خصائص الدور الرقابي لمحكمة التمييز

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 35
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    6

التفاصيل طباعة نسخ

ملاحظات حول وقف التنفيذ المسند إلى المادة 577أ.م.م. خواطر حول بعض خصائص الدور الرقابي لمحكمة التمييز

تنص المادة ۵۷۷أ. م. م. على حالتين يكون بإمكان محكمة الاستئناف أن توقف فيهما التنفيذ المعجل وهما:

1- إذا كان واضحا أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية.

۲- إذا كانت أسباب الطعن ترجح فسخ الحكم».

ان هذه القرارات الفاصلة في مسألة وقف التنفيذ سلبا أو إيجابا تقبل الطعن تمييزة وذلك بالاستناد إلى المادة 114 فقرة . وفقرة ، لأنها معجلة التنفيذ ولأنها مؤقتة (اجتهاد مستقر).

المسألة تبقى في تعيين الدور الرقابي للمحكمة العليا على مثل هكذا قرارات. المبدأ هو أن لا رقابة المحكمة التمييز على هذه القرارات إلا إذا  خالفت القانون بشكل واضح فقط 

المقطع الأول: إنعدام الرقابة

إن بعض القرارات انطلقت لرد المراجعة التمييزية من المبدأ القائل بأن سلطة محكمة الاستئناف

هي استنسابية discretionnaire بحيث تكون الرقابة منعدمة ولكن الاتجاه الغالب يبقى في أنه يمكن ممارسة بعض الرقابة المخففة في الحالات التي تكون فيها محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بصورة واضحة

من الواضح أن الأسباب التي تستند إليها محكمة الاستئناف لوقف التنفيذ أو لرده تنطلق من اعتبارات لها علاقة بالواقع الذي تنظر فيه: أن تجاوز التنفيذ للحدود المعقولة هي مسألة ترتبط بالواقع بشكل أكيد لذا كان وقف التنفيذ يبت فيه في فرنسا بقرار يصدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الرئيس الأول لمحكمة التمييز تدليلا على مدى ارتباط هذه الفكرة بالواقع، في فرنسا، أن التمييز لا يكون مقبولا إلا إذا نفذ المميز القرار الاستئنافي فالتنفيذ شرط لقبول التمييز ولا يمكن للمميز أن يتجاوز هذا الشرط إلا إذا استحصل على قرار من الرئيس الأول بأن التنفيذ يتجاوز الحدود المقبولة»،

كذلك أن الشرط الثاني القائم على وجود أسباب اترجح فسخ الحكم يتعلق بالواقع والقانون في آن واحد لأن الحكم الابتدائي معروض ككل على محكمة الاستئناف وهي تنظر في عيوبه كافة أي في الشقين الواقعي والغان دون تمييز.

ان ارتباط هذين الشرطين بالواقع كليا أو جزئيا يجعل مستحيلة أية رقابة من محكمة القانون. .

المسألة الوحيدة التي يمكن أن تثار هي مسألة وجود التعليل في حنه الأدنى ولكن هذه المسألة يمكن تجاوزها على الشكل التالي: 1- إذا ردت محكمة الاستئناف

طلب وقف التنفيذ فإنها تكون ف اعتمدت مؤقتة تعليل الحكم الابتدائي، إذ يكون قرارها المؤقت معللا من مؤقتة. يضاف إلى ذلك أن محكمة الاستئناف بردها طلب وقف التنفيذ نگین قد أعطت الحكم مفاعيله القانونية، إذ أن التنفيذ المعجل هو صفة بعي القانون لبعض القرارات وإعطاء القرار مفاعيله لا يحتاج إلى تعليل.

۲- إن تقرير وقف التنفيذ، على العكس، يستدعي توقف المحكمة عند إحدى الحالتين المبينتين في المادة ۷۷أ. م. م.، فهل من واجب محكمة الاستئناف أن تعلل القرار الذي بمقتضاه توقف التنفيذ؟

على هذا السؤال أجابت محكمة التمييز بأن التعليل، حتى هنا، غیر مفروض. وقد اكتفت بعض الغرف بتعليل بسيط يشير إلى نص المادة ۷۷.أ.م.م. أي، أنه يفيد أن محكمة الاستئناف

قد اطلعت على الحالتين المذكورتين واعتبرت أنهما غير متحققتين وأن شروطهما غير متوافرة. أي أنها اكتفت بتعليل ظاهري فقط وليس بتعليل حقيقي. والتعليل الشكلي لا يعتبر بمعنى القانون تعليلا لذلك فمن الأفضل القول بأن التعليل غير مطلوب.

ا وان فرض التعليل يصطدم بلا ريب بعقبات واقعية وقانونية تجعل أمر ایجابه في نطاق المستحيلات:

أ.أ. - كيف يمكن لمحكمة الاستئناف مثلا أن تفكر أو تعلل أن الأسباب المتذرع بها ترجح فسخ القرار. ان مثل هكذا تعليل يعني فصل النزاع بقرار مؤقت وهذه بدعة لا يقبلها المنطق السليم !!! من هذا المنطلق نفسه يكفي أن نشير إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة التمييز أو عن الهيئة العامة والتي تقضي بوقف التنفيذ لا تحتوي عادة على أي تعليل.

ب.ب.- ثم أن تعليلها، المبسط والسريع سوف يستند إلى معطيات النزاع الواقعية أيضأ، وكيف لمحكمة التمييز عندئذ أن تراقبها. لنفترض مثلا أن محكمة الأسلاف عللت قرارها بأن معطيات الواقع... تمرر والا الشفيذ... كيف يمكن لمحكمة التمييز الي لا تنظر في النزاع نتيجة الأثر الساحب، کیف لها أن تدخل وتراقب هذا التعليل، ولو قالت محكمة الأسنان أنها مئوقف السقيد حتى نستمع إلى الفريقين،،، فكيف يمكن المحكمة التمييز وهي لا تنظر إلا في القانون أن نجري رقابتها على ذلك،،، يمكن إعطاء عشرات الأمثلة على تعليل يجوز أن تعطيه محكمة الأسلاف يكفي لسيرفر النتيجة التي توصلت إليها، وهي وقف التنفيذ، وهذه التعليلات السطحية والمرتبطة بالواقع لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز ...

إذا كان بامكان محكمة الاسعاف أن ثقلت من رقابة محكمة التمييز بمجرد أن تعطي تعلية ظاهرة شكلية، فأي معنى لاجراء رقابة على التعليل ؟؟ |

ج.ج. - أما أن يفرض على محكمة الاسعاف تعليلا كاملا فإن هذا مستحيل، لأن الدعوى ليست جاهزة ولم يتم التبادل ولم تنته الاجرامات، تكيف القاضي الاسعاف أن يعطي تعليلا كافية دون فصل النزاع وإعطاء رأي مسبق فيه ؟؟ وهذا الأمر يستحيل عليه أيضا

وأكثر من ذلك، إذا علت محكمة الأستاف فرارها بصورة كافية فإنها تكون قد فصلت نقطة من نقاط النزاع، فإذا نقضت محكمة التمييز فرارها اضطرت إلى إعطاء تعليل يحل محله فكيف يمكنها عندئذ إحالة الملف إليها أي إلى محكمة الأستاف مجددة لمتابعة النظر المادة ۱۱۰ فقرة أخيرة أ.م.م.) وهل بإمكان محكمة التمييز أن تفرض رأيها على محكمة الأصناف وتقول لها مثلا ان اسباب الطعن لا ترجح فسخ القرار لهذا | الب أو ذاك، أفلا تكون قد حلت محلها وفصل النزاع أو نقطة منه وفرضت رأبها على محكمة الاسعاف في مسألة لم ترفع يدها عنها. طالما أن النزاع هو عالق أمام محكمة الأسطاف فإنه ليس على محكمة التمييز أن تدخل فيه. فرض التعليل يعني تدخل محكمة التميز فيما هو معروض على محكمة الاستئناف وهذا يخالف میدأ تسلسل درجات المحاكمة. إن نظام | التمييز في لبنان الذي يفرض على المحكمة العليا أن تي في الموضوع في مرحلة ما بعد النقض يجعل من الصعب فرض تعليل القرار الاستئنافي الذي یك بوقف السنيد. فلو كان دور محكمة التمييز بينحصر في مراقبة القانون فقط كما هي الحال في فرنسا، لكان بالإمكان تقصي القرار لفقرات التعليل وإحالة القضية على محكمة الأستاف لتعطي تعليلا ولو بسيطة لقرارها، ومن اللافت أن محكمة التمييز الفرنسية تفرضی تعلیل فرار وقف التنفيذ إلا أنها وفي الوقت نفسه لا تجري رقابتها عليه مكتفية بوجوده، ليس إلا.

إذا وفي النتيجة لپسی لمحكمة التميز أن تمارس أية رقابة على القرارات الوية التي تصدرها محكمة الأحناف بالاستاد الى المادة 1.77 م.م. هذا | من حيث المبدأ. إلا أنه يجوز إجراء الرقابة إذا خالفت محكمة الأحناف القانون.

المقطع الثاني: الاستثناء الرقابة على القرارات المخالفة للقانون

تستعد طبيعة الرقابة هذه على القرارات غير المعللة كما ذكرنا قعدم التعليل لبس مية قانونية لإبطال القرار كما ذكرنا، يقي الحالات الأخرى حيث تكون محكمة الأسنان قد ارتكبت خطأ قانونية. وتعطي أمثلة عن بعض الحالات.

۱- فرار استئنافي أوقف تنفيذ قرار ابتدائي جرى تنفيذه. أن هذا القرار باطل لمخالفته القانون إذ لا يجوز وقف التنفيذ في هذه الحالة إنما يمكن , إلى المادة ۱۹۷۷م من

فقط إبطال الاستئناف، واجتهاد مسفر الغرفة الخامسة )

. قرار استثنائي هو برد مطلب وقف تنفيذ حكم غير محل الاستئناف يقتضي أيضا إبطاله لأنه خالف القاون وذلك أن الحكم الصادر عن القضاء العادي ليس معدل للاستئناف. فاستئنافه إذا يوقف تنفيذه.. فعلى محكمة الأستئناف ان تقضي برد طلب وقف تنفيذه إحياء قوة تنفيذية شنها الطعن (غ. ۵، رقم ۲۰۰۴/۱۳۵، الجبيلي / ملكي) (وقائع هذه الدعوى تتلخص بما يلي: طولب برد المحكم أصدر قرار ابتدائي رد هذا الطلب. استؤنف هذا القرار فقررت محكمة الاستئناف وو طلب وقف تنفيذه مع أن وقف التنفيذ لم يكن يحتاج إلى طلب طالما أنه بحكم القانون أن هذا القرار قد سمح للمحكم بمتابعة عمله مع أن دعوى الرد ما زالت قائمة، أبطل هذا القرار تعيينا لأنه خالف المادة ۷۷ ۵أ ، م .م.)

۳- فرار اسعداني أصدر بوقف محاكمة تحكيمية دون تعليل: القرار باطل لأن التعليل هنا مفروض (غ. ۵، رقم ۲۰۰۳/۱۹۰، برایم انفستعانت) هذا قرار لا يناقض ما ذكرناه سابقا فيما خص عدم التعليل. التعليل هنا كان واجية لماذا؟

في هذه القضية كانت محكمة البداية قد وضعت يدها على طلب يقضي بأبطال بند تحكمي وقرار جمعية عمومية باللجوء إلى التحكيم، ان محكمة البداية طلبت من هيئة التحكيم وقف النظر في الدعوى التحكيمية يسبب ذلك، صدق القرار استئنافة بقرار رد طلب وقف تنفيذه ا

لقد نقضت محكمة التمييز هذا القرار لأنه جاء غير معل ذلك أن التعليل كانت تفرضه طبيعة التدبير المطلوب. وبالفعل ان ما طليه أحد الفرقاء من القاضي هو اتخاذ تدبير مؤقت على الطريقة المستعجلة بوقف محاكمة تحكيمية، أن المدير المستعجل المتخذ بالاستناد إلى المادة ۸۹أ. م. م يجب أن يصدر بوجه الفريق الأخر وأن يكون معللا لأنه قرار أعاني مغل بحد ذاته ولو اتخذ على هامش دعوى إبطال بند تحکيمي. هذا القرار - التدبير المستعجل له مقوماته الخاصة المستقلة عن النزاع الذي تبت به المحكمة. يجب أن يصدر في صيغة القرارات المستعجلة، كقرار متكامل يفصل في شق مستعجل مستقل، وقد صدر بداية واستئنافا دون تعليل فأبطكه محكمة التمييز، يلاحظ أوجه الشبه بين هذه الحالة وحالة الى , Anti-suit injuction S. Clavel, Rev arb. 2001. 669Gaillard, Clunet 2003, p. 1105 et s.

ففي الأوامر المتخذة من القضاء الأنكليزي يعطي الأمر الفريق بعدم اللجوء إلى التحكيم أما في هذه القضية فقد صدر الأمر إلى المحكمين وهذه مسألة خطيرة استدعت تدخل محكمة التمييز فأبطلت القرار وأمرت بمتابعة التحكيم لأن لا عجلة تستدعي اتخاذ القرار (يلاحظ أنه لم ترد إشارة في القرار التميزي إلى مبدأ competence-compétence لأن المحكمة لم تحتاج إلى ذلك في هذه القضية).

- ولا بد من الإشارة إلى خطأ شائع ترتكه محاكم الاستئناف عندما ترد شكلا طعنا تناول قرارة ابتدائية قضى بقبول طلب وقف التنفيذ أو برده كونه لم يرد بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته المادة ۱۰۳ فقرة ۳أ. م. م.)

إن وقف التنفيذ يمكن أن يتخذ بموجب قرار على عريضة دون دعوة الخصم أو تبليغه (المادة 543) ففي هذه الحال يعود للفريق الآخر أن يعترض عليه وفقا للأصول العادية إذا جاه ماسأ بمصالحه، ولكن الفرار لا يقدر على هذه الصورة إلا إذا توافر شرط الاستعجال الحاد وهذا واقع نكاد لا نشاهده في المعامل القضائي، المحكمة عادة تبلغ طلب وقف التنفيذ إلى الطرف أخر وتعطيه مهلة لتقديم جواب عليه، ففي هذه الحالة تكون الحكومية قد المعقدت حول التدبير الوفي المطالب باتخاذه والقرار الصادر، ولو في غرفة المذاكرة، والذي يت في هذه المسألة يكون له طبيعة اختصامية لا رجائية حيث أنه لا يسع الفريق الذي عارض فيه أن يعترض عليه إنما يحق له استئنافه شط لا مجال إذا لقول أن القرار طيعة رجالية لأنه يحق للقاضي أصلا أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن يمس القرار المطلوب اتخاذه مصالحه المادة ۰۸۶) ذلك أن أصول الوجاهية قد روعيت ولم يصدر القرار على عريضة دون دعوة الخصم وسماعه المادة 14). اما عدم مراعاة قواعد العلبة واصدار القرار في غرفة المذاكرة فلا تأثير له أيضا على انعقاد الخصومة: إذ أن لي ما يمنع الفريقين من الاتفاق فيما بينهما على المطالبة بإصدار قرار يت بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة وقبل تعیین جلسة البت في موضوع النزاع.

هذا كله يدل أن لا علاقة لمبدأ الوجاهية بالمحاكمة العلنية, القاعدتان محتلفتان وتؤدي كل منهما وظيفة معينة، القرار الذي يصدر في غرفة المذاكرة على هذا النحو لا يستأنف بواسطة القاضي الذي أصدره إذ لا يحق له أن يرجع عن تدير انخذه بصورة اختصامية، القرار الأمتعنافي الذي يرد الاسعاف شکلا لهذه العلة يكون خاطعة الرقابية محكمة التمييز لأنه أخطأ في تطبيق القانون (بينا المعنى تمييز غ. 4. المستشفي اللبناني ۲۰۰۳/۷/۲۹ ) إذ أن الخطأ القانوني وحده وبصرف النظر عن واقع الدعوى والنزاع پر وحده مراقبة القرارات المتعلقة بوقف التنفيذ. بحيث لا عيب قانوني قل يطال القرار لا مجال لأية رقابة، لقد عددت لحم حالات حضرت إلى ذهني تكفي للدلالة بوضوح على مفهوم الخطأ القانوني المستقل وهي ليست بالطبع حالات حصرية

نشير أخيرا إلى حالات تكون قد ارتكبت فيها محكمة الأسعاف خطأ قانونية إنعا لي هو خطأ مستقل عن الدعوى حيث كان بإمكان محكمة التميز أن تقضى القرار إلا أنها رأت من الأفضل أن تتريث إلا أنها لا تريد أن تدخل في النزاع بشكل مباشر وتفرض رأيها على محكمة الاستئناف وهذا المحظور أشرت إليه تحت ال ج.ج. أعلاه ففي القضية (قرار 1/۱۲/۷ ۲۰۰ فرار رقم ۱۷۲ غرفة خامسة أصدرت محكمة الاستئناف قرارة بوقف المساعد 

تنفيذ قرار أصدره القاضي d'app دون تعليل

خول بتكليف محكمين باختيار محکم ثالث وذلك ومن الواضح أنه كان في الإمكان ابطال القرار ل ين قانونيين

أ- لأن الاسعاف تناول فرورة إعدادية لا يقبل الطعن (هذه المسألة لم شر من قبل أي من الفريقين)

ب- لأن القرار الذي يقضي بتعين أو يحاول تعیین) محكم لا يقبل الطعن لا في حالة توافر تجاوز حدود الساطة (Exods de pouvoir) ان تجاوز حدود السلطة كان يسمح أيمنا باستئناف قرار إعدادي cessard, Le REP. dans l'arbitrage (Rev. Arb., 2001. 579

ولكن هذا العيب لم يظهر من خلال الفرار الاشافي الدي ج م معلل، فهل كان من المفروض ما أن يطلب من محكمة الأسد في قرارها وتقول بأن تجاوز حدود السلطة متوافر أن محكمة التي على محكمة الاستشاف تعليل قرارها الوقتي فأخذت إدا باحنهاده الف لا حاجة للتعليل حتى في هذه الحالة إنما نهت محكمة الأسٹی می عند تصل القضية نهائية يجب أن تبين بوضوح موقع تحاور حدود نه الذي يمكن محكمة الأستئناف من وضع يدها على انواع و أعب محكمة التمييز القرار لعدم التعليل لكان من واحيها أن تتطرق نعصب ي الحالة وتفصل فيها، فلو فعلت تكون قد بنت مسألة قول الأستر شد وعطلت دور محكمة الاستناف تماما إذ فرضت عليها تعبة وعفت بشكل نهائي فكان من الأفضل أن لا تحاسبها على عدم وجود تعبی و أن القرار الصادر في ۲۰۰۰/۹/۲۸

عن الغرفة الخامسة والمش في هذه المجلة يعطي فكرة واضحة عن مفهوم الخطأ القانوني الذي ي إجراء الرقابة على القرار الأسعافي الذي يبث بمسألة وقف الشقية، ففي هدم القضية كان واضحا أن القرار الابتدائي الذي بت نهائية بأحد أوجه المتراع دو۔ أي تعليل، هو قرار باطل قانونا، وان هذا البطلان كان يفرض على محكمة الأستاف أن توقف تنفيذه وهي لم تفعل إنما أصدرت قرارا برد لب الراعي إلى ذلك فعرضت بذلك قرارها للنقض، أن سبب بطلان القرار الأبنائی جان واضحة إلى حد لم يكن بالإمكان تجاوزه وهذا ما كان يزر تدخل بحكمة التمييز للفت نظر محكمة الاستئناف إلى وجوده في النتيجة، إن التعامل مع القرارات الاستئنافية التي تبت في وقف التنفيذ بالاستناد إلى الماده ۷۷أ. م. م. من قبل محكمة التمييز بقی محکوم بقاعدة مبدئية تقوم على انعدام الرقابة كل ما كان القرار الأسد في ستة فعلا لا قولا فقط، إلى معطيات الملف الواقعية، ولو بصورة جزئية كه فقدان التعليل لبسي في المبدأ سبية النقض القرار المذكور ولكن يعود للمحكمة العليا أن تجري رقابتها مني كان واضحا أن أحد القرارين الابتدائی و الاستئنافي قد جاء معيوبة في نظر القانون. إن الدخول في تفاصيل هذه العيوب يستدعي من محكمة التمييز التطرق بصورة مباشرة إلى مضمونه الملف النظر فيه و كأنها درجة ثاكة ذلك أن القرار الأسعافي يكون عادة ناقص التعليل ان لم يكن خالية تماما منه، ولكن هذا الفصل المباشر هو محصور في مرحلة ما قبل النقض بالمسائل القانونية. ولكن يبقى أن هذا اللفة الجزئي إلى معطيات الملف ذاته هو أمر بالغ الأهمية وان ما برره هو في النتيجة الطابع الكافي والخطير لهذه القرارات المؤتة التي قد تؤثر نهائية على مركز الفريقين القانوني. أن تحديد دور محكمة التمييز هو أمر في غاية الدقة وهو يتطلب الخروج بعض الشيء عن المفاهيم التقليدية. أن طرح السر يبدو في هذه المرحلة أهم من الإجابة عليه. إن حسن المحكمة العليا بالعدالة هو وحده الكفيل بتطوير دورها الرقابي وتوسيع دائرته ولو اضطرت في بعض الحالات إلى الخروج عن المألوف وإذا كانت الحاجة هي أم الاختراع كما يقال فإن التساؤل هو باب المعرفة