الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم القضائي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 28 / اجتهاد المحاكم اللبنانية في قضايا التحكيم 

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    16

التفاصيل طباعة نسخ

اجتهاد المحاكم اللبنانية في قضايا التحكيم 

رقم 1 : تحكيم - BOT - تحكيم دولي - صيغة تنفيذية - قرار تحكيمي - رئيس مجلس شورى الدولة - طبيعة العقد - بند تحكيمي باطل أو مخالف للنظام العام - رفض صيغة تنفيذية - عقد اداري لا دولي - معياره - المساهمة في تنفيذ مرفق عام - عقد ثانوي - حلول المتعاقد الثانوي - سريان البند التحكيمي عليه.

 ١-توقف تحديد مدى صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة لاعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي على تحديد طبيعة العقد المشتمل على البند التحكيمي وما إذا كان يمكن أن يشكل موضوعة لاتفاق تحكيمي أو بند تحكيمي يدرج فيه.

 ٢- لا يجوز إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي مبني على اتفاق أو بند تحکیمي باطل أو مخالف لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

 ٣- بشكل معيار المساهمة في تنفيذ المرفق العام، وفقا لما استقر عليه العلم والاجتهاد، معيارا كافيا بحد ذاته لاعتبار العقد ادارية بحيث ينقل بصفته تلك الاختصاص للقضاء الاداري .

4- ينحصر تطبيق أحكام المادة ۸۰۹ من قي. أ. م. م، التي أجازت الدولة وسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي في ما يتعلق بمصالح التجارة الدولية، بالعقود التي تجريها الدولة وتخضع فيها للقانون الخاص ولا تمارس فيها امتیازاتها كسلطة عامة والتي يعود النظر فيها للقضاء العدلي.

 ه- لا يمكن الاعتداد بالفقرة الثانية من المادة ۷۶۳ من ق.أ. م. م. المعدلة بموجب القانون رقم 44 تاریخ ۲/۷/۲۹ ۲۰۰ التي أجازت للدولة والأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم بالنسبة للعقود المبرمة بتاريخ سابق لصدور القانون المذكور الذي يعمل به فور صدوره ونفاذه عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين .

6- تخضع العقود، في كل ما يتعلق بتفسيرها وتنفيذها والآثار المترتبة عليها، للقانون الذي كان معمولا به بتاريخ إبرامها، بحيث يتم تقدير شرعية البند التحكيمي بالاستناد إلى أحكام القانون المعمول به بتاريخ ادراجه في العقد. 

۷- يتعلق مبدأ منع التحكيم في العقود الادارية بالانتظام العام ويقتضي اثارته يؤدي التنازل عن العقود الادارية كالتزامات أو امتیازات الأشغال والمرافق العامة وإجراء عقود ثانوية عليها، إلى تعاقد جديد يحل المتعاقد الثانوي أو المتنازل له محل المتعاقد الأساسي وتنتقل إليه الحقوق والموجيات كافة الناشئة عن العقد الأساسي المذكور والتي منها البند التحكيمي مجلس شورى الدولة، قرار رقم ۲۰۰۲/447 ۲۰۰۳، تاریخ ۲۰۰۳/4/19 ، شركة المرافق اللبنانية ش. م. م.، مع تعليق للأستاذ هادي سلیم).

مجلس شورى الدولة باسم الشعب اللبناني إن رئيس مجلس شورى الدولة

بعد الاطلاع على طلب المستدعية، وعلى الأوراق كافة، بما في ذلك أوراق المعاملة رقم ۱۱۳۸۳ المتعلقة بطلب إيداع أصل قرارين تحكيميين.

بما أن الجهة المستدعية تطلب سندا للمادة ۷۹۰ المعدلة أ.م.م. إعطاء الصيغة التنفيذية في غرفة المذاكرة بموجب أمر على عريضة للقرارين التحكيميين تاريخ ۲۰۰۲/۱۲/4 و ۲۰۰۲/۶/۷ المودع أصلهما لدى قلم مجلس شورى الدولة والصادرين في إطار المركز اللبناني للتحكيم عن الهيئة المؤلفة من القاضي شرفة الأستاذ ريمون معلوف والنقيبين السابقين رشید درباس و شكيب قرطباوي.

وبما أن المستدعية تعرض ما يأتي: بتاریخ ۱۹۹۷/۲/۷، وبنتيجة مزايدة عمومية، أجرت المؤسسة العامة التشجيع الاستثمارات (ابدال عقدة من نظام ال BOT، مع شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية، وهي شركة كوينية ذات مسؤولية محدودة، لبناء مواقف للسيارات في مطار بيروت الدولي وتشغيلها لمدة 15 سنة. وقد اقترن العقد المذكور بمصادقة مجلس الوزراء بقراره رقم .۱۹۹۷/5/۸ ۱۹/۳۳ تاریخ و بتاريخ ۱۹۹۸/5/4 أجرت شركة الخرافي عقدة مع (ابدال) لإنشاء وتشغيل مواقف مؤقتة في حرم المطار خلال الفترة التي تجري فيها أشغال إنشاء المرآب الرئيسي من، تأسست الشركة المسندعية، وهي شركة تابعة لمجموعة ن (ابدال تاریخ ۱۹۹۸/۹/۱۱ على التنازل لها عن کامل موجات العقدين المذكورين أعلاه لقاء التزام شركة الخرافي بتامين المؤازرة الفنية والمالية لها.

 بتاریخ ۲۰۰۰/5/۳ ، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة النقل بموضوع عقود ال BOT، ومنها العقد المذكور أعلاه، فحلت وزارة النقل محل مؤسسة ابدال، وقد أصبحت تسمية الوزارة بعد دمجها بوزارة الأشغال العامة وزارة الأشغال العامة والنقل.

نشا نزاع بين الفريقين من جراء عدم تنفيذ الدولة لبعض التزاماتها التعاقدية بعدم تشغيل مواقف سيارات في حرم المطار وعدم السماح بتوقيف السيارات خارج المرأب مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستدعية بقيت تراکم من دون أن تقوم الإدارة باتخاذ أي اجراء لمنع تفاقم الضرر.

وعملا بالبند التحكيمي المدرج في كل من العقدين المشار إليهماء أحيل النزاع إلى المركز اللبناني للتحكيم وثم تأليف الهيئة التحكيمية من القاضي شرفة الأستاذ ريمون معلوف والفهمين رشيد درباس و شکیب قرطباوي بتاريخ ۲۰۰۲/۶/۷ أصدرت الهيئة التحكيمية قرارة نهائية اعتبرت بموجبه أن المؤسسات العامة يحق لها أجراء التحكيم فضلا عن أن المادة ۸۰۹ أصول مدنية مستوجبة التطبيق في القضية الحاضرة لتوفر شرط تعلق التحكيم بمصالح التجارة الدولية.

وعلى هذا الأساس فضت الهيئة التحكيمية برد دفع الدولة الرامي إلى إعلان بطلان البند التحكيمي وباعلان اختصاصها للنظر بطلب التحكيم حول النزاع المعروض عليها، كما نضت بأن الدولة ارتكبت مخالفات للعقد بعدم تنفيذها بعض التزاماتها العقدية ثم بتاريخ ۲۰۰۲/۱۲/4 أصدرت الهيئة التحكيمية قرارها النهائي وهو يقضي بإلزام الدولة اللبنانية بأن تدفع للمستدعية تعويضة مقطوعة قدره ۲،۲۰۰،۰۰۰۰۰۰۰/ ليرة لبنانية يمثل نيمة الأضرار اللاحقة بها لغاية ۲۰۰۲/5/۳۱، على أن تسري عليه القائدة القانونية، أي ۹، اعتبارا من تاریخ تبليغ القرار التحكيمي وحتى تاريخ الدفع الفعلي، وتوزيع نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين مناصفة بين الفريقين.

وقد تم ايداع أصل القرارين المذكورين مع صورة عن البندين التحكيمين ووثيقة التحكيم لدى قلم مجلس شورى الدولة وفقا للأصول.

بناء عليه، وبما أن المستدعية تسند طلبها إلى أحكام المادة ۷۹۰ المعدلة من قانون أصول المحاكمات المدنية

وبما أن المادة ۷۹۰ من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم 44 تاریخ ۲۰۰۲/۷/۲۹

، تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري عطی العميقة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها تعترض على قراره لدي مجلسي القضاياه وبما أن المادة ۷۹۹ من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما حرفيته الوضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار الحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة، ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك.

القرار الذي يرفض الصيفية التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب، ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة ۱۸۰۰ وبما أن بيان الأسباب المشار إليه في هذه المادة بسبع وجوب تعليل القرار ليكون طالب الصيغة التنفيذية على بينة من أسباب رفض طلبه في حال حصول ذلك.

وبما أن أسباب الإبطال محددة في المادة ۸۰۰ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص في فقرتها الثانية على أن لا يكون الطعن بطريق الأبطال جائزة إلا في الحالات الآتية:

11- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل وسائط بانقضاء المهلة. 

مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام 1، وبما أن البت في موضوع الصيغة التنفيذية المطلوبة يتوقف على حل مسألتين التين

1- قانونية البند التحكيمي المدرج في عقدي الى BOT موضوع القرارين التحكيميين.

۲- حلول الدولة محل مؤسسة «ايداله في العقدين وأثره على البند التحكيمي المدرج فيها۔

وبما أنه يقتضي البحث تباعا في هاتين المسألتين.

أولا: قانونية البند التحكيمي المدرج في عقدي B.0.T موضوع القرارين التحكيميين

بما أن تحديد مدى صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة لإعطاء الصيغة التنفيذية للقرارين التحكيمين موضوع المراجعة الراهنة بتوقف على تحديد طبيعة العقد المشتمل على البند التحكيمي وما إذا كان يمكن أن بشكل موضوعة لاتفاق تحكيمي أو لبني تحکیمي يدرج فيه، انطلاقا من وصف العقد وإعطائه التكييف القانوني الصحيح، على اعتبار أنه لا يجوز اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي مبني على اتفاق أو بند تحكيمي باطل أو مخالف لقاعدة تتعلق بالنظام العام. وبما أن عقدي ال B.0T

موضوع القرارين التحكيميين، بما تضتناه من عناصر البناء والاستثمار ونقل الملكية إلى الدولة عند نهايتهما - Build) ( operate : Transfer يرميان إلى المساهمة في تنفيذ المرفق العام للطيران من خلال انشاء وتشغيل واستثمار مواقف للسيارات في مطار بيروت الدولي.

وبما أن معيار المساهمة في تنفيذ المرفق العام إنما يشكل، وفقا لما استقر عليه العلم والاجتهاد، مبارة كافية بحد ذاته لاعتبار العقد ادارية بحيث ينقل بصفته تلك إلى اختصاص القضاء الاداري شال: القرار رقم ۲۰۰۰/۹۳۹ -۲۰۰۱ تاریخ ۲۰۰۱/۷/۱۷

، الدولة شركة في. ت. م. ل. . FT.M.L وبما أنه وإن تناولت العقود الادارية أحكامة تنعكس بأثرها على مصالح التجارة الدولية، إلا أن الطابع الغالب للعقد في الطابع الاداري طالما أن المتعاقد الملتزم يساهم في تنفيذ أحد المرافق العامة الوطنية، تلك المرافق التي يحكمها مبدأ وجوب ادارتها وتسييرها في سبيل تحقيق المنفعة العامة الوطنية (La Participation à l'exécution même du service public) will